أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟















المزيد.....

أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8086 - 2024 / 8 / 31 - 16:23
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اثار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية جلبة في الأوساط القانونية والمجتمعية بكل مسمياتها، وظهر فريقان الأول مؤيد للتعديل والأخر معارض، واتسمت ردود أفعال الفريقين في بعض الأحيان بالشراسة والقسوة، وكل فريق نعت الاخر بأوصاف ونعوت مختلفة، حتى ظن البعض انه صراع وجود لكسر الارادات، ولوحظ على الفريقين ان بعض المؤيدين والمعارضين، على حدٍ سواء، لم يكن أسلوب الدفاع عن رأيهم من خلال ابراز محاسن ومنافع ما يعتقدون به سواء كانوا من المدافعين عن التعديل او المعارضين له، بل اتبع بعضهم أسلوب التسقيط او حصر نقاط الاعتراض تجاه فئة معينة ولم تكن على وجه العموم،
لكن يبقى للمعترضين اسبابهم في القلق والتخوف تجاه مشروع التعديل، وارى انه قلق مشروع لخطورة الموضوع الذي يقع في نطاقه التعديل، وهو موضوع الاسرة واحوالها الشخصية التي هي نواة المجتمع، ولا يوجد مواطن عراقي لن يتأثر به، لان قانون الأحوال الشخصية والقواعد الفقهية الملحقة به هي التي تنظم حياة الانسان قبل ان يكون، عندما ينظم زواج ابويه، ومن ثم صيرورته جنيناً في بطن امه ولحين وفاته وحتى بعد الوفاة، فهذه الأهمية جعلت الجميع في دوامة القلق المشروع،
لذلك فان أسباب هذا القلق والخوف لدى المعارضين، وان كنت قد نوهت عنها في أكثر من مقال سابق، الا أني احددها لنركز النقاش فيها ونضعها في ضوء الجدل الدائر، وارى ان اهم سببين هما الاتي:
1- الخوف من سلب ولاية القضاء ومنحها الى جهات دينية
2- سلب ولاية التشريع وجعلها بيد جهات دينية
وسأعرض لها على وفق الاتي:
اولاً: السبب الأول هو الخوف من سلب ولاية القضاء من النظر في منازعات الأحوال الشخصية ومنحها الى رجال الدين، وهذا ما ظهر من الإشارات التي فهمها المواطن من خلال مشروع التعديل التي سربت الى الاعلام، وكذلك ما افاض به المدافعون عن المشروع، مع ان هذا السبب، اذا ما توفرت له الاجواء ليتحقق، فانه يتعارض مع اهم مبدأ قامت عليه الدولة العراقية بموجب دستور عام 2005 والمتمثل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي ورد في المادة (47) من الدستور وجاء فيها ( تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات)، فاذا منح رجل الدين او سواه سلطة فض النزاع والفصل فيه خارج نطاق القضاء فانه يتعارض مع ذلك المبدأ الدستوري، لان الدولة العراقية هي دولة مدنية دين شعبها الرئيسي هو الإسلام وليست دولة دينية وعلى وفق المبدأ الدستوري الوارد بشكل رئيسي في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)، فضلاً عن سائر النصوص الأخرى في الدستور التي تؤكد على مدنية الدولة العراقية، ومن مخرجات هذا المبدأ ان نظام الحكم فيها يتضمن ثلاث سلطات فقط (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، فاذا اجتهد المؤيدون للمشروع مثلما وردت الإشارة في دفاعهم عن منح سلطة فض النزاع والفصل في الخصومة الى رجال الدين، فان هذا يثير قلق الشارع العراقي بمجمله ومن جميع الديانات والمذاهب، لأنه يخرق الدستور والمبادئ التي تشكل نظام الحكم في العراق.
كما سمعت من بعض المؤيدين لمشروع التعديل ان نظام الاسرة مرتبط بالشريعة الاسلامية وان القضاة غير فاعلين في فهم مقاصدها، حتى ان بعضهم اعتبر الاحكام القضائية في بعض دعاوى الاسرة باطلة ومخالفة للشرع ولا يجوز العمل بها او تطبيقها، ودعا من حصل على تلك الاحكام ان يتجه الى رجل الدين للفصل في موضوع نزاعه وخصومته، هذا تجني كبير على القضاء وعلى القضاة العاملين فيه منذ ان تأسس القضاء العراقي في بدايات القرن العشرين وحتى يومنا هذا في القرن الحادي والعشرين أي على مدار أكثر من مئة عام،
وبإمكان هؤلاء المشككين ان يعودوا الى الاحكام التي سطرها الاجتهاد القضائي فانهم سيجدون فيها فقها متنوراً لا يخرج عن مقاصد الشريعة اطلاقاً، بل ان اغلب احكامهم تستند الى الشريعة وعلى وفق مذهب المتقاضين، وفي حال اختلاف مذاهبهم نجد ان القضاء اتجه للعمل بما اتفق عليه اغلب الفقه الشرعي بان مذهب الزوج هو الحاكم، ثم تطور الامر الى ان يعتمد فقه المذهب الذي تم اختياره عند أبرام عقد زواجهم في المحكمة، وهذا ثابت في جميع الاحكام القضائية في المحاكم العراقية وعلى مختلف مستوياتها ودرجاتها من محكمة الموضوع ولغاية اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي (محكمة التمييز الاتحادية)، من ثم المحكمة الاتحادية العليا في اختصاصها الدستوري،
كما يتميز العمل في قضاء الأحوال الشخصية في صفة لا يتمتع بها أي قضاء تخصصي اخر، لان قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل صاحب الدور الفاعل في هذه القضايا ومجمل أحكامهُ تحيل القاضي إلى فقه الشريعة الإسلامية الذي استمد منها اغلب الأحكام القانونية وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من القانون التي جاء فيها ( 1 - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية)
اما في مجال المواريث فان المادة (90) من قانون الأحوال الشخصية قد الزمت القاضي بالعودة الى الاحكام الشرعية على وفق مذهب المتوفى والتي جاء فيها (مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث)
كذلك في قضايا الاوقاف فان القضاء يتناول الأحكام التي حددت اختصاصه في النظر بقضايا الوقف عند إنشاء الوقف وفي مجال الإدارة في التولية (الترشيح، التعيين) وحمايته من الاعتداء بالنسبة للأعيان الموقوفة، وفي مرحلة انتهاء الوقف بالتصفية او رجوع الواقف في الأبواب التي يسمح بها القانون وفي الوقف جوانب عقائدية وعبادية لان الوقف كما يراه بعض الفقهاء في الشريعة انه وسيلة من وسائل التقرب الى الله (عز وجل) وانه عبادة بذاته لان العبادة تشمل كل الأعمال الصالحة
فضلاً عما تقدم فان قانون الأحوال الشخصية فيه الكثير من أحوال الأسرة التي تبنى بموجب عقد الزواج ومن خصائص عقد الزواج بأنه ميثاق بين الزوجين مصدره السماء بمعنى أن مصدره الشريعة وهذا الوصف منحه خصوصية القداسة والارتباط بالفقه الشرعي، وعند الذهاب إلى هذا الأفق الشرعي الواسع يكون على القاضي البحث في الأحكام الشرعية وفتاوى فقهاء المسلمين منذ صدر الرسالة الإسلامية قبل ألف وأربعمائة عام وحتى الوقت الراهن
ثانياً: اما السبب الثاني الذي يثير قلقنا المشروع وهو سلب الولاية التشريعية من مجلس النواب الى جهات تنفيذية او الى اجتهاد اشخاص يحملون فكرا عالياً في الاجتهاد الشرعي (رجال الدين)، وهذا السبب في القلق يستند الى عدة عوامل تناصره وتؤيده ومنها الاتي :
1. ان العراق وكما اشرت سلفا بانه دولة مدنية تعتمد على نظام المؤسسات والدين الرسمي هو الإسلام، وهذا يعني ان التشريع هو من اختصاص السلطة التشريعية حصراً ولا يجوز تفويض هذه الصلاحية او السلطة الى أي جهة أخرى، وعلى وفق احكام الدستور النافذ ومنها الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور التي جاء فيها (يختص مجلس النواب بما يأتي: تشريع القوانين الاتحادية) وهذه صلاحية حصرية لمجلس النواب ولا يجوز تفويضها لاي كان،
والإشارات التي وردت من مشروع التعديل والمؤيدين له بان تشريع الاسرة ونظامها والية الفصل فيها سيكون من قبل دواوين الأوقاف، وهذا خرق صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات لان تلك الدواوين هي إدارات تنفيذية ترتبط بالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء وعلى وفق احكام المادة (103/ثالثاً) من الدستور التي جاء فيها (ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء)، فضلاً عن ترك جميع القواعد الموضوعية والشكلية في قضايا الأحوال الشخصية بيد رجال الدين، وهذا يتقاطع كليا مع مبدأ الفصل بين السلطات،
2. ان منح دواوين الأوقاف صلاحية اعداد المدونات الفقهية للأحوال الشخصية، بمثابة تفويض من مجلس النواب الى تلك الدواوين بالتشريع، لان التفويض هو العمل الذي بموجبه ينقل صاحب صلاحية أصيل " مفوِّض" ممارستها إلى سلطة أخرى "مفوَّض" وعلى وفق ما عرفه الفقه الدستوري، وهذا يعني تنازل مجلس النواب عن بعض صلاحياته، وهذا ما لا يملكه مجلس النواب لان الدستور العراقي لم يأخذ بمبدأ التفويض التشريعي، ولم يرد في صلاحيات مجلس النواب الواردة في دستور عام 2005 النافذ ما يشير إلى هذا المعنى، ومن ثم تصبح علمية التفويض غير ذات اثر دستوري أو قانوني، باستثناء حالة واحدة أشار لها الدستور تتعلق بتخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من الإدارة أثناء فترة إعلان الحرب أو حالة الطوارئ، هو تخويل بالإدارة وليس تفويض بالتشريع،
3. لابد من التوضيح تجاه اليات تشريع النصوص القانونية، فإنها في المطلق تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية ولا يجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام، لإنه دين الدولة الرسمي ومصدرها الأساسي عند التشريع، بمعنى ليس المصدر الوحيد، وانما المصدر الرئيسي وعلى وفق ما ورد في المادة (2/اولاً/1) من الدستور التي جاء فيها (الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع 1-لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام)،
كذلك فان السلطة التشريعية مقيدة بالعمل بموجب هذه المبادئ الدستورية، وتوجد عليها رقابة دستورية من المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها اعلى هيئة قضائية مختصة بالقضاء الدستوري في العراق، مما لا يتيح فرصة تشريع قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام، وهذا ما يؤهل مجلس النواب لتنظيم شؤون الاسرة بموجب قانون،
4. قد يرد بعض المؤيدين لمشروع التعديل على ما عرضته سلفاً بان المدونة سوف يكتبها رجال دين من ذوي الاختصاص ويقنون الفتاوى والمبادئ الفقهية على وفق المشهور منها والمعمول به، أقول لهم نعم هذا امر سليم ونحن نؤيده بالمطلق، لكن يجب ان يكون تحت مظلة مجلس النواب،
بمعنى ان يسهم رجال الدين المختصون بالفتوى والفقه الشرعي مع المختصين من الأكاديميين والقضاة في صياغة هذه الفتاوى والمبادئ الفقهية بأصول قانونية تشرع وتسن من مجلس النواب وبموجب قانون على وفق اليات تشريع القوانيين الواردة في المادة (60) من الدستور والمادة (73/ثالثاً) من الدستور،
ويخضع القانون منذ لحظة ظهوره فكرة ومن ثم مقترح وبعدها مشروع الى النقاش المستفيض من الأعضاء وبعدة جلسات الأولى لعرض المشروع والثانية للمناقشة والجلسة الثالثة للتصويت ومن ثم الإصدار والنشر بعدها في الجريدة الرسمية. عند ذاك تكون قانون ملزم وواجب التطبيق ولا يجوز مخالفته اطلاقاً. ويتميز بخصائص القاعدة القانونية ومنها التجريد والعموم والالزام للجميع، اما ان نترك الامر خاضع للاجتهاد فانه سوف يعدم الامن القانوني، لان المواطن لا يعلم ما يدور في ذهن من يشرع ولا يوفر الاستقرار في الاجتهاد القضائي،
الخلاصة: ومن خلال ما تقدم أرى ان أسباب القلق، وهي مشروع بلا ادنى شك، تجاه هذا التعديل المقترح تتعلق بالسببين الرئيسيين الذين اشرت لهما الأول سلب الولاية القضائية من القضاء، والثاني سلب الصلاحية التشريعية من مجلس النواب، فعلى من يسعى للتعديل ان يوفر عناصر الاطمئنان للجميع بانه لا يخرق الدستور ولا يبتعد عن شكل نظام الحكم وسلطاته الثلاث، والجميع على يقين بان القانون النافذ بحاجة الى تعديل بعض لاحكامه ونصوصه لانها أصبحت لا تواكب متطلبات الحياة الاجتماعية والسياسية في العراق،
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي ح ...
- النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
- نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم ...
- اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال ...
- الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي ...
- قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
- الحاكم والحج والحواشي
- هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟ ...
- ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
- زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
- دستورٌ تحت التجربة (دستور العراق انموذجاً)
- هل المحكمة الاتحادية العليا مختصة بإصدار القرارات الولائية ( ...
- قراءات تحليلية وتعليقات فقهية، في ضوء أحكام القضاء الدستوري
- المانع والممنوع في عمل المحافظين بين النص القانوني والاجتهاد ...
- هل طلب تصديق قرار التحكيم الأجنبي على وفق احكام القانون الوط ...
- عندما يكون السلطان ضعيفاً؟
- ان توظيف القانون لمصلحة حزب او شخص معين بذاته، تجربة فاشلة، ...
- تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفن ...
- سيرة القاضي سالم روضان الموسوي بقلم الدكتور درع حماد


المزيد.....




- مرشح رئاسي بولندي يعد بإطلاق الرصاص على المهاجرين غير الشرعي ...
- نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تدعو من تشاد إلى حل الأزمة ...
- عائلات الأسرى: نتنياهو حوّل محور فيلادلفيا إلى قبر لأبنائنا ...
- روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة قصف القوات الأوكرانية لمدين ...
- السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام شخص وتكشف عن جنسيت ...
- يونيسف: تقاسمنا الأدوار لإنجاح حملة تطعيم 640 ألف طفل في غزة ...
- حماس تستنكر تشهير إسرائيل بالأونروا
- اعتقال إرهابي أطلق النار على مركز للتعبئة الشعبية جنوب شرق ا ...
- إسرائيل تشتري إعلانات على -غوغل- للتشهير بـ -الأونروا-
- العثور على جثث 14 ارهابياً واعتقال اثنين بحوزتهما مستمسكات م ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - أسباب الخوف والقلق من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية؟