|
مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي حتمية ام تنظيمية؟ قراءة في ضوء الاجتهاد القضائي
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8080 - 2024 / 8 / 25 - 14:21
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مدة تحديد جلسة النطق بالحكم في المادة (156) مرافعات، هل هي حتمية ام تنظيمية؟
قراءة في ضوء الاجتهاد القضائي
أولاً: قرار محكمة التمييز الاتحادية:
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 2498/هيئة استئنافية منقول/2024 في 27/6/2024 الذي اعتبرت فيه قرار محكمة الاستئناف مشوب بعيب البطلان لان موعد النطق به تجاوز (15) خمسة عشر يوماً الواردة في المادة (156) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وعلى وفق الاتي (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وواجب النقض وإن كانت الأسباب التي أوردها المميـز غيـر كــافيــة لــذلك حيث أن محكمــة الاستئناف قد افهمت ختــام المرافعــة بتاريخ 2/4/2024 إلا أنها حددت يوم 28/4/2024 موعداً لإصدار القرار مخالفة بذلك أحكام المادة (156) مرافعات مدنية التي أوجبت أن يكون موعد النطق بالحكم لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيم ختام المرافعة وحيث أن المادة المذكورة مادة إجرائية لا تقبل الاجتهاد ولا يجوز مخالفتها وبالتالي يكون الحكم الصادر معيب شكلاً لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة والتنويه الى محكمة الاستئناف الى ضرورة التقيد بمواعيد التأجيل المحددة قانوناً عند تأجيلها لنظر الدعوى وصدر القرار استنادا لأحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية وبالاتفاق في 27/6/2024م.)
ثانياً: ماهية المدد الحتمية والتنظيمية:
1. ان المادة (156) من قانون المرافعات المدنية جاء فيها الاتي (اذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة. ثم تصدر حكمها في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعدا اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم ختام المرافعة)، وبموجب هذا النص فان المحكمة عندما تختم باب المرافعة، اما تصدر الحكم في ذات الجلسة التي قررت فيها افهام ختام المرافعة، او تقرر موعد اخر لجلسة تنطق فيها بالحكم، بشرط ان لا تتجاوز خمسة عشر يوم، لكنها لم ترتب أي جزاء، سواء بالبطلان او بغيره، في حال تجاوز هذه المدة،
بينما في نصوص أخرى رتبت البطلان في حال تجاوز المدة، ومثال ذلك ما ورد في المادة (50/1) مرافعات التي اعتبرت عدم تصحيح او اكمال النواقص في عريضة الدعوى خلال مدة مناسبة سبباً لإبطال العريضة[1]، كذلك في نص المادة (54/1) مرافعات التي اعتبرت الدعوى مبطلة ان تركت للمراجعة عشرة أيام ولم تتم المراجعة خلال هذه المدة[2]،
2. من الاثار الناشئة عن ترتيب جزاء البطلان في حال تجاوز المدد المضروبة في القانون، هو عدم جواز الاتفاق على خلافها، سواء بالتمديد او النقصان لإنها تكون من المدد الحتمية، اما اذا لم يرد أي جزاء على مخالفة المدة المحددة او الموعد المضروب للنطق بالحكم، فهل يصبح هذا النص خارج نطاق المدد الحتمية التي لا يجوز تجاوزها، وتكون بمثابة مدة تنظيمية لا تبطل الحكم الصادر خارج تلك المدة؟ هنا موطن النقاش.
3. في ضوء الاجتهاد القضائي المتمثل بقرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وما جاء به فقه قانون المرافعات، لابد من الوقوف عند هذا الحال، مع الاطلاع والمقارنة مع النصوص القانونية والاحكام القضائية الصادرة بموجبها في البلدان العربية، وسأشير الى القانون اللبناني لوجود نص مطابق مقارب لما عليه نص المادة (156) مرافعات مدنية، ومن ثم الاطلاع على تطبيقات محكمة التمييز اللبنانية المتعلقة به، فضلاً عن الاسترشاد بالقانون والفقه والاجتهاد القضائي المصري.
4. ان المدد لها أهمية كبيرة في القواعد الإجرائية (قواعد المرافعات) وذلك للدور الذي تلعبه في تحديد المواعيد وخطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها، وقد تصل إلى حد المساس بـأصل الحق، الا هذه المددة الحتمية او التنظيمية لم يعرفها قانون المرافعات المدنية العراقي او غيره من قوانين البلاد العربية، وانما ترك ذلك الى الفقه، ويشير أحد الشراح في محاولة تعريف المدد الحتمية بانها (الآجال المحددة في القانون لإجراء معين او لتقديم الطعن في الاحكام)[3] ، اما المدد الموجهة الى القضاة والموظفين العدليين او القضائيين فإنها تكون مدد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي جزاء ببطلان الاجراء، ويشير احد الكتاب المصريين بان المدة المحددة في المادة (179) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل[4] هي مدة تنظيمية ولا جزاء على مخالفتها ولا ترتب بطلان الاجراء او الحكم الذي يتم توقيعه خارج هذه المدة[5]، حتى وان الزمت رئيس الجلسة وكاتبها بتوقيع مسودة الحكم خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ حفظها في ملف الدعوى في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى والا كان المتسبب ملزم بالتعويض، ولكن دون ان ترتب بطلان الاجراء او الحكم الذي يتم توقيعه خارج هذه المدة، اما شراح قانون المرافعات العراقي فان المرحوم عبدالرحمن العلام يتوافق مع رأي الفقه المصري حيث يرى بان تجاوز المدة المحددة للنطق بالحكم البالغة خمسة عشر يوماً الواردة في المادة (156) من قانون المرافعات المدنية العراقي، لا تؤثر في صحة الحكم ولا يعتبر باطلاً، لان المشرع لم يقرر البطلان أصلاً في تلك المادة،
5. ان جميع المدد التي يحددها القانون لإجراء معين تكون ملزمة ويجب مراعاتها، الا ان بعضها لم تقترن بجزاء معين في حال مخالفتها، وأبرز هذه الجزاءات هو البطلان، حيث لا يجوز ابطال اجراء او تصرف قانوني الا بمقتضى نص في القانون، ويشير الدكتور احمد أبو الوفا الى ان النص القانوني الاجرائي اذا لم يرتب البطلان صراحة، فلا يعد من حالات البطلان القانوني، وعدم مراعاة هذه المدد لا يؤثر في الاجراء المتخذ، ويسميها الفقه بانها (مدد تنظيمية)، ويعزى سبب ذلك الى ان هذا التجاوز على المدة لأنه لا يفوت الفرصة على الخصوم او يضيع عليه مصلحة في الاجراء المتمسك باتخاذه خلال هذه المدة[6]،
6. اما المدد التي يرد على عدم مراعاتها البطلان هي تلك المدد التي تسمى (المدد الحتمية)، ومن هذه المدد التي نص القانون على انها حتمية بنص صريح هي مدد الطعن في الاحكام حيث اعتبرت مدد حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، باستثناء إذا ما توافرت أسباب وقف المدة، وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات مدنية العراقي[7]، ويشير المرحوم عبد الرحمن العلام بان هذه المدد من النظام العام وتسري على الجميع بما فيهم ناقص الاهلية[8]، وهذا ما عرضه اكثر من كاتب عراقي، ويشير احد أساتذة قانون المرافعات المعاصرين، الى ان اهمال الخصوم باتخاذ اجراء معين في توقيت محدد في القانون، فان جزاء هذا الاجراء هو البطلان، ، لان هذه المدة محددة في نص القانون وتراعى فيها تحقيق المصلحة الخاصة للخصوم والمتمثلة بالحماية القانونية للحقوق والمراكز القانونية بأقصر وقت واقل النفقات، ومنها ابطال عريضة الدعوى بعد تركها للمراجعة عشرة أيام وعلى وفق احكام المادة (54/1) من قانون المرافعات، فاعتبرت هذه المدة من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وللمحكمة ان تقرر الجزاء عليه بالإبطال حتى لو لم يطلب ذلك الخصوم[9]،
ثالثاً: القانون والاجتهاد العربي المقارن:
1. القانون والاجتهاد المصري : اما في قانون المرافعات المصري فانه قد اتى بحكم يختلف عن القانون العراقي حيث ان المادة (171) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل لم تحدد مدة معينة يجب خلالها النطق بالحكم، وانما أشار الى ان الحكم يتم النطق به في جلسة انتهاء المرافعة (ختام المرافعة) ويجوز تأجيله الى جلسة أخرى قريبة لم يحدد لها موعد محدد[10]، ويجمع الفقه المصري والاجتهاد القضائي المصري على ان تجاوز المحكمة وتاجيل جلسة النطق لاكثر من مرة على الرغم من النص أشار الى جلسة واحدة ، أي لمرة واحدة، فان هذا التجاوز لا يرتب البطلان، لان هذه المدة هي مدة تنظيمية، ولا تؤثر على حقوق الخصوم، حيث يشير احد الكتاب الى ان هذه التجاوز سوف لن يؤثر في مدة الطعن بالنسبة لخصوم لان مدة الطعن تبدأ من اليوم الذي يعتبر فيه الخصم مبلغاً بالحكم[11]، وان المادة (213) من قانون المرافعات المصري اعتبرت مدة الطعن تبدأ من تاريخ التبلغ بالحكم[12]
2. القانون والاجتهاد اللبناني: ان قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 قد قد حدد مدة لا تتجاوز ستة أسابيع لإصدار الحكم بعد انتهاء جلسة المرافعة النهائية، واجاز للمحكمة ان تحدد موعد اخر بعد تبليغ الخصوم اذا ما تعذر اصدار الحكم خلال هذه المدة وعلى وفق ما ورد في المادة (498) من القانون اعلاه[13]، لكن لم يرتب القانون أعلاه أي اثر او جزاء في حال عدم تحديد جلسة النطق خلال ستة أسابيع وانه قد تجاوزها، الا ان شراح القانون اللبناني يرون بان هذه المدة تنظيمية ولا يترتب عليها بطلان الحكم الصادر في الجلسة بعد انتهاء مدة ستة أسابيع، لان القانون لم يرتب عليها جزاء، ومن ثم لا يبطل الحكم فضلاً عن عدم تأثيرها على الخصوم ومراكزهم القانونية لان مدة الطعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم، سواء تم خلال ستة أسابيع او قبل ذلك او بعده[14]، فضلا عن ذلك فان استقرار الاجتهاد القضائي اللبناني على ان تجاوز المدة المحددة لجلسة النطق بالحكم لا يكون سبباً من أسباب بطلان الحكم القضائي، لان تلك المدة هي مدة تنظيمية وليس حتمية ومنها ما جاء في قرار محكمة التمييز اللبنانية العدد 38/2006 في 20/2/2006 حيث اشارت الى ان عدم اصدار الحكم في جلسة النطق به خلال ستة أسابيع وتجاوزها لا سيكون سبباً لابطال الحكم طالما لم يحلق ضرر بالخصوم[15]، وهذا المبدأ كان مقرر في في قرار سابق لمحكمة التمييز اللبنانية بالعدد 616/2000 في 2/5/2000، حيث اعتبرت اصدار الحكم في جلسة خارج مدة الستة أسابيع لا يؤثر على أي مصلحة جوهرية للخصوم ومن ثم لا يكون سبباً لإبطال الحكم[16]
الخلاصة:
1. ان ما يظهر من خلال العرض المتقدم، بان المدة المقررة لجلسة النطق بالحكم وهي خمسة عشر الواردة في المادة (156) مرافعات مدنية عراقي، هي من المدد التنظيمية وليس من المدة الحتمية، ومخالفتها لا يكون سبباً للبطلان طالما انها لا تؤثر على حقوق الخصوم ومراكزهم القانونية، لان مدة الطعن بالاحكام تكون من اليوم التالي للتبلغ بالحكم او باعتبار الخصم مبلغاً به وعلى وفق احكام المادة (172) مرافعات مدنية[17]، وهذا ما يراه المرحوم القاضي عبدالرحمن العلام[18] وعلى وفق ما تقدم ذكره ،
2. وجدت في الأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي إشارة الى ان عدم اتخاذ الاجراء ضمن المحددة في القانون لا يترتب عليها بطلان الاجراء طالما لا يؤثر في مصلحة جوهرية للخصوم ولا يفوت عليهم حق من حقوقهم القانون، الا اذا نص على الجزاء بالبطلان في القانون بشكل صريح وعلى وفق ما ورد في تلك الأسباب الموجبة التي جاء فيها الاتي (وقد عنًي القانون بترتيب البطلان إذا شاب التبلٌيغ عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو ٌفوت الغاية منه )م 27) فلم يعد البطلان مترتباً بصورة مطلقة ولكنه منوط بالخطأ الجوهري لذي ترى المحكمة انه يفوت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان الذي شابه العيب)، وهذا يوضح قصد المشرع العراقي تجاه عدم ترتيب اثر على اتخاذ الاجراء من جراء فوات المدة التي حددها القانون طالما لم يكن الخصم مكلفاً بأداء اجراء معين خلالها وانما الخطاب والتكليف في القانون موجه الى القاضي او المحكمة،
3. ان المنطق يؤكد على عدم حواز تحميل الخصوم تبعات خطأ المحكمة او القاضي ان تجاوز المدد المحددة، فضلا عن عدم تاثير ذلك على حقوقهم في الطعون، ونخلص من ذلك الا ان اتجاه محكمة التمييز الموقرة في قرارها الأخير، وفي قرارات سابقة، فيه تأكيد على عدم تبسيط الشكلية ، ذلك المبدأ الذي نادى به المشرع العراقي في المادة (4) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها (تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه) وهذا مبدأ عام وتوجيهي لا يتعلق بقانون الاثبات وانما يتعداه الى جميع القواعد الإجرائية الأخرى ومنها قواعد المرافعات المدنية حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية بالعدد العدد 7136/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 17/11/2016 إشارة الى تبسيط الشكلية الوارد في قانون الاثبات على اجراء يتعلق بالخصومة التي هي من مواضيع قانون المرافعات المدنية[19].
سالم روضان الموسوي
قاضٍ متقاعد الهوامش===================================
[1] نص المادة (50/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا وجد خطا او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شانه ان يجهل المدعى به او المدعى او المدعى عليه او المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة.)
[2] نص المادة (54/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون.)
[3] الدكتور اسامة روبي عبدالعزيز الروبي ـ الوسيط في شرح قانون المرافعات ـ منشورات دار النهضة العربية ـ ط القاهرة عام 2006 ـ ص155
[4] نص المادة (179) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل (يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزماً بالتعويضات.)
[5] الدكتور احمد هندي ـ أصول التنفيذ الجبري ـ مجموعة محاضرات لطلبة كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية ـ منشورات دار الجامعة الجديدة ـ طبعة عام 2007 ـ ص 205
[6] الدكتور احمد ابوالوفا ـ نظرية الأحكام في قانون المرافعات ـ منشورات دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية ـ طبعة عام 2007 ـ ص95
[7] نص المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)
[8] القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج3 ـ ص305
[9] الدكتور اجياد ثامر نايف الدليمي ـ ابطال عريضة الدعوى المدنية للاهمال بالواجبات الإجرائية ـ منشورات بيت الحكمة ـ طبعة بغداد عام 2012 ـ ص 156
[10] نص المادة (171) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل (يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها)
[11] الدكتور محمد سعيد عبدالرحمن ـ الحكم القضائي وأركانه ـ منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت ـ ط1 عام 2011 ـ ص276
[12] نص المادة (213) قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل (تبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم.)
[13] نص المادة (498) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة 1983 (عد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لإصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.)
[14] للمزيد انظر القاضي حلمي الحجار والقاضي هاني حلمي الحجار ـ الوسيط في أصول المحاكمات المدنية اللبناني ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ طبعة بيروت الثامنة عام 2022 ـ الجزء 2ـ ص 804
[15] القرار منشور على الرابط الاتي: الجامعة اللبنانية - مركز الدراسات القانونية ::الأحكام ::تمييز مدني حكم رقم : 38/2006
[16] القرار منشور على الرابط الاتي : الجامعة اللبنانية - مركز الدراسات القانونية ::الأحكام ::تمييز مدني حكم رقم : 38/2006
[17] نص المادة (172) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (يبدا سريان المدة القانونية من اليوم التالي لتبليغ الحكم او اعتباره مبلغا. وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الاحكام قبل تبليغها)
[18] القاضي عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص172
[19] قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 7136/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 17/11/2016 (القرار/// لــدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظرعلى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع و القانون لأن اتجاه,المحكمة برد دعوى المدعية لعدم توجه الخصومة ليس في محله اذ كان المقتضى وتبسيطاً للشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه وفقاً لاحكام المادة (4) من قانون الاثبات ان تعيين حكماً مؤقتاً اكمالاً للخصومة ولاغراض هذه الدعوى للدفاع عن حقوق القاصرات والاستمرار بنظرها موضوعاً واصدار حكم وفقاً للشرع والقانون وحيث ان المحكمة قضت برد الدعوى خلافاً لوجهة النظر المتقدمة الامر الذي اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 7/صفر/1438هـ الموافق 7/11/2016م)
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
النشيد الوطني الحسيني (يحسين بضمايرنه)
-
نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 وم
...
-
اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال
...
-
الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي
...
-
قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
-
قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
-
الحاكم والحج والحواشي
-
هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟
...
-
ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
-
زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
-
دستورٌ تحت التجربة (دستور العراق انموذجاً)
-
هل المحكمة الاتحادية العليا مختصة بإصدار القرارات الولائية (
...
-
قراءات تحليلية وتعليقات فقهية، في ضوء أحكام القضاء الدستوري
-
المانع والممنوع في عمل المحافظين بين النص القانوني والاجتهاد
...
-
هل طلب تصديق قرار التحكيم الأجنبي على وفق احكام القانون الوط
...
-
عندما يكون السلطان ضعيفاً؟
-
ان توظيف القانون لمصلحة حزب او شخص معين بذاته، تجربة فاشلة،
...
-
تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفن
...
-
سيرة القاضي سالم روضان الموسوي بقلم الدكتور درع حماد
-
قراءة أولية في قانون تعديل قانون العقوبات المصوت عليه بتاريخ
...
المزيد.....
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
-
مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا
...
-
اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات
...
-
اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
-
ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف
...
-
مايك ميلروي لـ-الحرة-: المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر
-
الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل يمني بحاجة لمساعدة إنسانية
-
تونس: توجيه تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى عبير موسي رئيسة
...
-
هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|