أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزيز صادق سنبه - لَو كُنتُ عُضواً في المَحكَمة الاتّحاديَّة العُليا...لَكانَ القرارُ الصادِر هكَذا...















المزيد.....

لَو كُنتُ عُضواً في المَحكَمة الاتّحاديَّة العُليا...لَكانَ القرارُ الصادِر هكَذا...


عزيز صادق سنبه

الحوار المتمدن-العدد: 8076 - 2024 / 8 / 21 - 11:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


في الدعوى ذي العدد 240/اتحاديَّة/2022 الصادِر قرَارها في 31/1/2023، طَعن المدعي في صحّةِ تَكليف المُرشح لرئاسةِ الوزراءِ السيد مُحمد شِياع السُوداني، بِحجّة انّهُ مَسلوب الإرادةِ لِحصول التوافقِ على المُحاصصة وتَرشيح الوزراء للحكومةِ مِن قِبل الكيانات السياسيَّة دونَ انْ يَكون لهُ حُريَّة الاختِيار، ولانّ هذهِ الآليَّة تُخالف قَرار المَحكَمَة الاتحاديَّة العُليا ذي العدد(۸۹/اتحاديَّة/٢٠١٩) الذي ألغى التقسيم السياسي للمناصبِ، وكَذلك يُخالف دِستور ۲۰۰٥ ولا سيما المادة (١٤) مِنهُ التي أكَّدت عَلى مَبدأ المُساواة والمادة (١٦) مِنهُ التي أكّدت عَلى مَبدأ تَكافؤ الفُرص بينَ العراقيّين، والمادتيّن (٧٦/ أولاً وثانياً) و (۷۷/أولاً) منه والمادة (1) مِن قانونِ أحكامِ الترشيحِ لِمنصبِ رَئيس الجمهوريَّة رَقم (۸) لِسنةِ ۲۰۱۲.
المَحكَمَة رَفضتْ الدعوى دونَ بَيان السببِ الحقيقيّ لِلردِ، فجاء((وبَعد التكليفِ واختيار الكابينةِ الوزاريَّة وافقَ مَجلس النوّاب العِراقي عَلى اختيار الكابينة الوزاريَّة المُقدمة مِن قِبل رَئيس الوزراءِ... وبِذلكَ فإنّ قَرار تَكليف المُرشح لِرئاسة الوزراءِ مُحمد شِياع السوداني الصادِر مِن رَئيس الجمهوريَّة كانَ استِناداً إلى أحكامِ الدستورِ وضِمن المُدّة المُحدّدة بِموجبِه لتَوافر شُروط الترشيحِ.... كَما أنّ المٌرشح المَذكور التزمَ بالمُدد المُقرّرة دِستوريّاً لِتشكيل كابينتَهُ الوزاريَّة وعَرضَها عَلى مَجلس النوّاب فَحظيَت بِموافقتِه بالأغلبيَّة المُطلقة، وبِذلك فليسَ هُنالك ما يَخلّ بصحةِ قرارِ التكليف مَحل الطعنِ، ولمّا تَقدّم قَررّت المَحكَمَة الاتحاديَّة العُليا رَد دَعوى المُدعّين)).
ومِن خِلال فَحص وتَدقيق النصِ آنِفاً سَنجد جليَاً انّ المَحكمَة لَمْ تَتَطرّق إلى جَوهر إدَعاء المُدعي الذي يَدور حَول "إرادة رَئيس الوزراء" في إختِيار وُزرائِه ومِن انّها مَعدومة ومُخالفة للمادّتين "14 و16"، فبدلاً مِن ذلكَ ناقَشتْ مَواضيعاً لمْ يَتعرّض لَها المُدّعي تَتَعلق بإجراءاتٍ ومُتطلباتٍ دستوريَّة يجب التقيّد فيها لِمنح مَنصب رَئاسة الوزراء، هي "تحقّق شُروط تَرشيح رَئيس الوزراء" و"إلتزام رَئيس الوزراء بمدّة تَشكيل الحُكومة". فجَوهر الاعتِراض هو "مُقدار الارادَة" التي يَتمتَع بِها رَئيس الوزراء لاختِيار أعضاءِ حكومتِهِ.

ولَو كُنتُ عُضواً في المَحكَمَة لاخَرجتُ القرارَ بتسبيبٍ وافٍ لمُتطلباتِهِ مِن حَيث رَد الطلبِ، ولَيس الاكتِفاء بالأسطر المَذكورة آنفاً البَعيدة عَن صَميم الدعوى، وعَلى النحو الآتي:
((إذْ انَّ النظامَ السياسي المُعتمد في الدستورِ العِراقي لِعام 2005 هو النِظام البرلماني الذي يَتمّ تَشكيل الحُكومة فِيه امّا مِن قِبل الحزبِ الفائِز بالأغلبيَّة أو مِن قِبل ائتِلاف مُشكّل قَبل الانتِخابات أو بَعدها، وإذْ انَّ مِن المَبادئ الأساس للنِظام البرلَماني انّ الفائِز في الانتِخابات البرلمانيَّة سيَكون صاحِب الحق في تَرشيح رَئيس الحُكومة، وفي حالِ انَّ هذا الفائِز هو ائِتلاف مُشكّل مِن كِيانات وأحزاب لِكل مِنها رُؤياها في إدارة الدولة والتي سَترى النورَ وتُطبّق بِواسطة الحُكومة، فانّ تَوزيع الوزاراتِ فيما بَين هذهِ الأحزاب داخِل الائتِلاف الفائِز نَتيجةٌ طَبيعةٌ ومنطقيَّة لِهذا النظام، وإذْ انّ العِراق يَتّبع النِظام البرلَماني، فانّ ما يَصدر مِن اتّفاقات فيما بَين الكيانات الفائِزة في الانتِخابات والتي دَخلت في ائتِلاف يُؤهلها لِتشكيل الحُكومة مادامتْ لَها الأكثريَّة دَاخل مَجلس النوّاب هي اتّفاقات صَحيحة وانْ تَعلّقت باقتِسام الوِزارات، فيتمّ تَرشيح الوزراء مِن قِبلها ويَكون لِرئيس الوزراءِ المُوافقة أو رَفضه لِترشيح غَيره. إذْ انّ العيب لَيس في عَمليَّة تَوزيع الوزاراتِ والتوافقِ السياسي ازاءها، التي هي مِن ضُروريّات النظامِ البرلماني، انّما تَحوّل الوزارة مِن مُؤسّسة لِتنفيذ البرنامجِ الذي أعلنَ في الانتِخابات وبِما يُحقّق الصالِح العام، إلى مَنفذٍ لِتحقيق طَلبات الكيانِ السياسي المُرشِّح، عَلى وَجهٍ تَتَحوّل الوزارة إلى مَغنمٍ ومَكسبٍ خاص، وإذا كانَ الامرُ وواقعُ الحالِ كَذلك-فَرضاً- فهذا لايَعني الخَلل في المَبدأ الأساس للنِظام البرلماني في تَشكيل الحُكومة، لانَّ المُمارسة شيء والمَبادئ شيء آخر. بَلْ انّ القولَ في عَدم دِستوريَّة تَرشيح الكيانات المُؤتلفة أعضاءها لِلوزراء سيَكون لهُ نَتائِج سِلبيَّة، لانّه سيُؤدي إلى طَريق مُغلق مِن حَيث تَشكيل الحُكومة، إذْ لَن يَكون لِلكيانات السياسيَّة أيّ دَافع لِلدخول في الائتِلافات مادامتْ ليستْ هي مَن تُرشّح الوَزير، فالهدفُ الأساسُ لِجميع الأحزابِ السياسيَّة هو نَيل السُلطة التنفيذيَّة ورأستها، وهذا مَبدأ أساس في الأنظمة النيابيَّة عُموماً، ولاغُبار عَليه. امّا الشق الثاني مِن إدّعاء المَدعي بانّ هذهِ الترشيحات مُخالفة لِقرار المَحكَمَة الاتحاديَّة العُليا ذي العدد (89/اتحاديَّة/2018) فانَّ هذا القرار ألغى نَص الفَقرة (٦) مِن القرار التشريعي رَقم (٤٤) لِسنة ۲۰۰۸ المُتعلقة باقتِسام المَناصب ذات الجانِب الإداري والفني لِعمل الوزارة، مِن وكلاءِ الوزاراتِ ورُؤساء الهيئاتِ والمُؤسسات والدرجات الخاصّة ولَيس مَنصب الوزيرِ الذي دَوره وَضع الاستيراتجيات وِفقا لِرؤيَّة وبَرنامج الكيان السياسي المُرشِّح لهُ، فلايَصلح انْ يَستند عَليه المُدعي في إدّعائِه. وأخيراً فيما يَتعلّق بِمُخالفته للمادتين 14(المُساواة) و16(تَكافؤ الفُرص) فهو مَردودٌ، لانَّ "التقسيم" مَوضوع الادعاءِ جاءَ نَتيجة انتِخابات أفرزتْ فوزَ بَعضِ الكياناتِ السياسيَّة، ومِن ثمَّ فانَّ مُقدّماته لاتَحمل أيّ تَماييزٍ يَتطابق مَع المُفردات التي وَردتْ في المادّة 14 مِن الدستور لِكي نَقول انّ التقسيمات السياسيَّة كانتْ عَلى أساسِ مِن التمييز، هذا مِن جِهةٍ، ومِن جِهةٍ أخرى انّ ماجاءَ في المادة 14هو مَبدأ عام وَرد في البابِ الثاني مِن الدستور المُتعلق بالحريّات والحُقوق سَواء أكانتْ سِياسيَّة أم مَدنيَّة، فَلو انَّ قانوناً صَدر بمنعِ فِئةٍ مِن المُشاركة في الانتِخابات أو الترشيحِ لَها أو الترشيح لِتولي المَناصب العامَّة عَلى الرغم مِن تَمتّعهم بالجنسيَّة العِراقيَّة والشُروط الاخرى لكانتْ المادة 14 حاكِمة في إلغاء هذا القانون، أمّا التقسيمات الوزاريَّة فانّها تَخضع للمادة 76 و77 من الدستورِ فَضلاً عَن المَبادئ العامَّة للأنظِمة البرلمانيَّة. فَهي مَناصبٌ سياسيَّة تَجري مِن خِلالها رُؤيَّة الفائِز في الانتِخابات وبما يُحقّق المَصالح العامَّة، ولَيست مُباحة لِلجميع بالمُطلق. امّا إدّعاء التُعارض مَع مَبدأ تَكافؤ الفُرص وفقاً للمادة 16 فانّ الفُرص تُمنح لِمن لهُ المُؤهّلات التي تَتَطلبها الفُرصة، فمَنع دُخول الجامِعة لِمن لَديه شَهادة المُتوسّطة فَقط لايَعني حِرمانه مِن "حق التعليم"، لان هذهِ الفُرصة تَحتاج إلى مُقدّمات، وكَذلك الترشيح لِلمناصبِ مِثل مَنصب رَئيس الوزراء فانّه يَتطلب كيان/كيانات سياسيَّة فائِزة في الانتِخابات، تَختار مِن تجدهُ مُؤهّلا لِتولي الوزارة بِما يُحقّق رُؤيتها في إدارة الدولةِ، فهذا الفوزُ هو المُقدمة التي تُوفر "التأهيل" لِتولي المَناصب الوزاريَّة عُموماً ورِئاسة الحُكومة تَحديداً. وِفقاً لما تقدّم فانّ المَحكَمَة لاتَجد مِن الأسباب ما يَدعو إلى الاستِجابة لِطلب المُدّعي، عَليه قرَّرتْ رَد الدعوى..."



#عزيز_صادق_سنبه (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دورُ الحُكومة في تَنفيذ القَرارات القضائيَّة ضد الارهابيّن
- المَحكمة الاتحاديَّة العُليا تُوقف المادة 71 -إنهاء الإدارة ...


المزيد.....




- الأونروا: رد إسرائيل على هجمات أكتوبر غير منضبط ونابع من الص ...
- مواجهة حزب الله وإسرائيل.. مئات النازحين من لبنان
- مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة ...
- -إرهابي يرتدي بدلة-.. مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يفقد أ ...
- السلفادور: منظمات غير حكومية تدق ناقوس الخطر.. كل يوم يختفي ...
- اعتقال 60 محتجا ضد الحرب على غزة بشيكاغو
- مفوض الأونروا: رد إسرائيل على هجمات أكتوبر غير منضبط ونابع م ...
- منظمة العفو الدولية تتهم إيران بتحويل سجونها إلى -ساحات قتل- ...
- والدا أمريكي أسير في غزة يطالبان خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي ...
- إغاثة السودان.. جسر جوي قطري رابع ووصول مساعدات أممية لدارفو ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عزيز صادق سنبه - لَو كُنتُ عُضواً في المَحكَمة الاتّحاديَّة العُليا...لَكانَ القرارُ الصادِر هكَذا...