أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 ومقتضيات تعديله















المزيد.....

نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 ومقتضيات تعديله


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8074 - 2024 / 8 / 19 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


أولاً: النبذة التاريخية
1. في خضم الجدل القائم حول تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وبين مؤيد ومعارض، لابد لنا وان نقف على مراحل كتابة هذا القانون المهم والحيوي، حيث يرى البعض انه كتب من قبل لجنة نسائية في فترة الجمهورية الأولى عام 1959، لكن عند الرجوع الى المصادر التاريخية التي تطرقت الى هذا القانون نجد ان محاولات كتابة القانون كانت منذ عام 1925 وهو العام الذي صدر فيه اول دستور للعراق المسمى (القانون الأساسي)، ويشير المرحوم الدكتور صلاح الدين ناهي الى ان التفكير في اصدار قانون للأحوال الشخصية بدأ بشكل مبكر منذ تاريخ اصدار الدستور الأول للعراق في عام 1925 وعلى وفق ما ورد في كتابه (الأسرة والمرأة ـ طبعة بغداد عام 1958 ـ ص 1منشورات شركة الطبع والنشر الأهلية) نقلا عن كتاب (قانون الأحوال الشخصية الواقع والطموح للقاضي المتقاعد هادي عزيز علي ص38) ومتوفر على شبكة الانترنيت بصيغة pdf وفيه تفصيلات فقهية وتاريخية مهمة.
2. ثم تبلورت الفكرة واخذت خطاها العملية وتحمس لها وزير العدلية آنذاك احمد مختار بابان ومن بعده خلفة الوزير عمر نظمي، فاصدر امر وزاري بتشكيل لجنة لكتابة مدونة الأحوال الشخصية بموجب الامر الوزاري المرقم 135 في 29/1/1945 من الذوات المدرجة أسمائهم في ادناه:
‌أ. رئيس اللجنة السيد محمد حسن كبة رئيس مجلس النواب ومن ثم رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة كتابة القانون المدني العراقي لسنوات عديدة وعضو المحكمة الاتحادية العليا وهو من رجالات الشيعة البارزين علماً ومقاماً في السياسة والقانون في العهد الملكي
‌ب. العضو الفقيه الشيعي ورجل الدين والقاضي والسياسي الشاعر الشيخ علي الشرقي رئيس مجلس التمييز الشرعي الجعفريـ
‌ج. العضو الشيخ حمدي الاعظمي المدون القانوني. وهو رجل دين ومن علماء الفقه الحنفي في بغداد
‌د. العضو القاضي محمد شفيق العاني العضو في مجلس التمييز الشرعي السني.
‌ه. وسكرتير اللجنة السيد كامل السامرائي ملاحظ التدوين القانوني.

واستمر عمل هذه اللجنة لسنوات عدة لكن الظروف السياسية التي مرت على العراق في فترة الخمسينيات من القرن الماضي حالت دون الاستمرار في مشروعها
3. ثم اعيد التفكير بإصدار قانون للأحوال الشخصية تراعى فيه احكام الشريعة الإسلامية، وعلى اثر ذلك قامت وزارة العدل في حكومة العهد الجمهوري بموجب امرها المرقم (560) المؤرخ 7/2/1959 بتشكيل لجنة لإعداد مدونة قانون الأحوال الشخصية، ومن ثم صدر القانون في ضوء ذلك،
ويذكر ان القانون كان قد استند في كتاباته على جهود اللجنة الأولى التي شكلها وزير العدل في العهد الملكي المشار اليها انفاً، وهذا ما أكده قانون الأحوال الشخصية النافذ في الأسباب الموجبة لتشريعه، حيث جاء فيها (وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه اهم الاحكام الشرعية المتفق عليها. وقد تألفت لهذا الغرض لجان حاولت ان تجمع الاحكام الشرعية وتوحدها وتخرج منها بقانون يجمع المتفق عليه من الآراء الا ان تلك اللجان لم تتوصل الى نتيجة مقبولة في تحقيق هذا الغرض)
4. كما أوضحت الأسباب الموجبة بان القانون اعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً لنصوصه القانونية وعلى وفق الاتي (وتحقيقا لهذه الغاية الفت وزارة العدل بأمرها المرقم (560) المؤرخ في 7/2/1959 لجنة لوضع لائحة الاحوال الشخصية استمدت مبادئها مما هو متفق عليه من احكام الشريعة وما هو المقبول من قوانين البلاد الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق. فكان من نتيجة عمل اللجنة اخراج مشروع هذا القانون الذي اشتمل على اهم ابواب الفقه في الاحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية الجامعة لمسائل الزواج والطلاق والولادة والنسب والحضانة والنفقة والوصية والميراث)، ثم تضمنت تلك الأسباب الموجبة تفصيل لأسباب اعتماد أبواب الفقه في القانون حيث اشارت الى احكام الطلاق والحضانة،
5. ويذكر ان القانون النافذ عند صدوره كان يأخذ بما عليه بعض اراء مذاهب الفقه الإسلامي تجاه سن الحضانة على خلاف ما عليه الان، بمعنى انه اعتمد الشريعة اساسً في ذلك، حيث كان نص المادة (57) تعتبر حق الام في الحضانة لغاية سن السابعة من عمر المحضون ومن ثم تنتقل الى الاب وعلى وفق النص الاتي (1-الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة 2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية الولد وصيانته غير متزوجة باجنبي عن المحضون 3- اذا اختلف الزوجان في اجرة الحضانة ومدتها قدرها القاضي في مصلحة الصغير 4- للاب وغيره من الاولياء النظر في امر المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم السابعة من عمره لكنه لا يبيت الا عند حاضنته ما لم يحكم القاضي بخلاف ذلك 5- للقاضي ان يأذن بتمديد حضانة الصغير اذا تبين ان مصلحته تقضي بذلك)
6. الا انه اتى بمادتين تشكل خلاف لدى فقهاء المسلمين الأولى تتعلق بتعدد الزوجات حيث جاء في نص المادة (13) من القانون عند صدوره بان الزواج بثانية دون اذن القاضي يعتبر من أسباب التحريم المؤقتة، والنص الاخر المتعلق بالميراث الوارد في المادة (64) من القانون عند صدوره، حيث اعتمد في حينه توزيع التركة في الميراث على وفق احكام الانتقال في حق التصرف الواردة في المواد ( 1187-1199) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل والتي ساوت بين الذكر والانثى في الميراث، وجاء في الأسباب لاعتماد هذا النص القانوني انه وارد في القانون المدني العراقي الاتي (ولهذا ارتؤي ان تؤخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون اساسا للميراث في العقار والمنقول ذلك لإنها لا تختلف كثيرا مع الاحكام الشرعية)
7. لكن صدرت عدة فتاوى من رجال الدين منهم مراجع الجعفرية العظام واشهرهم اية الله العظمى السيد محسن الحكيم (قدس سره) وكذلك كبار علماء الدين من المذهب الحنفي، واجتمع الطرفان على رأي واحد وهو وجود مخالفة في القانون لمبادئ الشريعة الإسلامية، فافتوا بعدم جواز العمل به، الا ان سبب هذا التحريم ليس كل النصوص الواردة فيه وانما فقط انحصر في موضوع توزيع الإرث، وكذلك عندما اعتبر بطلان الزواج بأكثر من زوجة اذا لم يكن بأذن من القاضي،
وانتهى هذا السبب بعد حصول تعديل في قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 في 18/3/1963 عندما أعاد العمل بالميراث على وفق القواعد الشرعية في الشريعة الإسلامية، والغى شرط اذن القاضي لإضفاء المشروعية على الزواج بأكثر من زوجة، وبذلك انتهت أسباب المناداة بتحريمه، والدليل على ذلك صمت الجميع عن التطرق اليها سواء من فقهاء المذهب الجعفري او المذهب الحنفي.
ثانياً: التعديلات اللاحقة:
ان قانون الأحوال الشخصية تعرض الى التعديل لأكثر من مرة، حيث عدل سبعة عشر تعديلاً بموجب قوانين منذ التعديل الأول عام 1963 ولغاية اخر تعديل عام 1999، كما أضيفت احكام الى المواريث ومواضيع القانون بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي لها قوة القانون في (13) ثلاثة عشر قرار، كما أضيفت احكام أخرى بموجب قانون حق الزوجة المطلقة بالسكنى رقم (77) لسنة 1983 الذي عدل لمرتين الأول عام 1988 والثاني عام 1994،
ثالثاً: الخلاصة:
1. ان القانون عند صدوره عام 1959 لم يكن وليد هذا التاريخ بل هو امتداد لمحاولات جادة بدأت بتشكيل لجنة اعداد مدونة القانون عام 1945م من خلال تشكيل لجان متخصصة تضم بين أعضائها رجال الدين من الفقهاء والعلماء من المذهبين الرئيسين في العراق المذهب الجعفري والمذهب الحنفي، وقضاة من محكمة التمييز وسياسي معروف.
2. ان القانون لم يكن في جميع احكامه عند صدوره يخالف الشريعة الإسلامية، وانما انحصر الخلاف في المادة (13) من القانون عند صدوره بان الزواج بثانية دون اذن القاضي يعتبر من أسباب التحريم المؤقتة والمادة (64) من القانون عند صدوره، حيث اعتمد في حينه توزيع التركة في الميراث على وفق احكام الانتقال في حق التصرف الواردة في المواد ( 1187-1199) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل والتي ساوت بين الذكر والانثى في الميراث، ثم صدر تعديل في بتاريخ 28/3/1963 الغى بموجب المادتين الخلافيتين المشار اليهما أعلاه واستبدلت بأحكام تتفق والغالب من الفقه الإسلامي.
رابعاً: الرأي تجاه القانون النافذ:
أرى ان القانون بحاجة الى تعديل من اجل تدارك السلبيات التي ظهرت من خلال تطبيقه وعلى وجه الخصوص تلك التعديلات اللاحقة التي أخفقت في خلق التوازن، من اجل إعادة التوازن بين حقوق الزوجين، وهذه الحالات التي يجب تعديلها في قانون الأحوال الشخصية النافذ والتشريعات الأخرى ذات الصلة، اوجزها بالآتي:
1. الحضانة والمشاهدة: ارى ان تكون صيغة التعديل المقترحة لتعديل المادة (57) من القانون النافذ على وفق الآتي (للأب حق مصاحبة المحضون الذي بلغ السابعة من العمر على إن يبيت عند الأم) وتحديد العمر ببلوغ السابعة لان الطفل يكون قادر على الاستغناء عن رعاية الأم خلال النهار وهو سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية وفي ذلك فرصة اكبر للتوفيق بين الأب وولده في الرعاية والتربية، اما اذا كان بعمر اكبر من ذلك فيمنح الاب حق اصطحاب الطفل والمبيت عنده لعدة ليالٍ بإذن القاضي.
2. زيادة النفقة بشكل مستمر: صدر تشريع لاحق على قانون الأحوال الشخصية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي جاء فيه (تجوز زيادة نفقة الاولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الاحوال . وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من اسباب زيادتها)، الا ان القضاء العراقي استقر على جواز زيادة النفقة وعدم جواز انقاصها النفقة مهما كان مقدارها حتى لو كان مغالى فيها، او اصبحت لا تنسجم وحاجة الطفل او مع موارد الاب، مما شكل عبء كبير على الإباء وعلى وجه الخصوص في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة وانتشار البطالة وقلة فرص العمل، لذلك لابد من تعديل هذا القرار او الغائه والعمل على وفق القواعد العامة، التي توازن بين حق الأبناء بالنفقة والتزام الاب بالانفاق.
3. التعويض عن الطلاق التعسفي: أضاف المشرع التزام إضافي على عاتق الزوج عند ايقاعه الطلاق بعنوان التعويض عن الطلاق التعسفي بموجب القانون رقم 51 لسنة 1985 قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، الا ان التطبيق لهذا النص اتى بنتائج عكسية بحيث احجم الأزواج عن إيقاع الطلاق مع تعذر استمرار الحياة الزوجية، خوفاً من ان يتحمل هذا الالتزام الإضافي، فأدى الى تحمل الزوجة معاناة الحصول على قرار بإنهاء العالقة الزوجية، لان ليس لها سوى اللجوء الى إقامة دعوى التفريق، ومن ثم التنازل عن جميع او بعض حقوقها الشرعية.
4. حق الزوجة المطلقة بالسكنى: صدر قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 وبموجبه منح الزوجة المطلقة حق البقاء في دار الزوجية لمدة ثلاث سنوات سواء كانت تعود ملكيتها الى الزوج او انها مستأجرة من الغير او انها اصلاً جزء من الدار العائدة لأهل الزوج ويشغله معهم بالاشتراك، وهذا جعل الكثير من الأزواج الاحجام عن إيقاع الطلاق خوفاً من هذه الاحكام لان القضاء سيصدر حكماً بإلزامه من تمكين الزوجة من البقاء في الدار وهو من يتركها، ويذهب ليبحث عن مأوى، وهذا الحال فضلاً عن مساسه بكرامة الزوج فان الأوضاع الاقتصادية تجعل منه عبء كبير على الزوج، وأرى ان يعدل هذا النص بجعل السكن مشترك من الزوج والزوجة، حيث فيه تخفيف عن كاهل الزوج، وكذلك وسيلة أمثل لحصول الزوجة على حقها في انهاء العلاقة الزوجية دون عناء مع احتفاظها بسائر حقوقها الشرعية والقانونية.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- اتفاق التحكيم بين الشرط والمشارطة وإشكالية التنفيذ في ضوء ال ...
- الأوضاع الاقتصادية وأثرها على كتابة الدستور (الدستور العراقي ...
- قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية
- قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
- الحاكم والحج والحواشي
- هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟ ...
- ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
- زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
- دستورٌ تحت التجربة (دستور العراق انموذجاً)
- هل المحكمة الاتحادية العليا مختصة بإصدار القرارات الولائية ( ...
- قراءات تحليلية وتعليقات فقهية، في ضوء أحكام القضاء الدستوري
- المانع والممنوع في عمل المحافظين بين النص القانوني والاجتهاد ...
- هل طلب تصديق قرار التحكيم الأجنبي على وفق احكام القانون الوط ...
- عندما يكون السلطان ضعيفاً؟
- ان توظيف القانون لمصلحة حزب او شخص معين بذاته، تجربة فاشلة، ...
- تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفن ...
- سيرة القاضي سالم روضان الموسوي بقلم الدكتور درع حماد
- قراءة أولية في قانون تعديل قانون العقوبات المصوت عليه بتاريخ ...
- هل يجوز الطعن بالحكم البات؟ جَدَلٌ بين القانون واجتهاد القضا ...
- معيار تحديد فعل (الإهانة) وأثره في تقييد حرية التعبير عن الر ...


المزيد.....




- يديعوت أحرنوت: الأسرى الذين استعاد الجيش جثثهم اليوم قتلوا ب ...
- شهادات صادمة من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين عن أشكال تعذيب ...
- سفير ايران بالامم المتحدة:ردنا لابد ان يكون محسوبا لتجنب اي ...
- مصادر فلسطينية:اصابات اثر اطلاق الاحتلال النار صوب خيام النا ...
- الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من -التدهور السريع- في ليبيا
- طالبان تمنع المقرر الأممي لحقوق الإنسان من دخول أفغانستان
- كاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المث ...
- ألمانيا.. المحكمة العليا تقر سجن سكرتيرة سابقة في معسكر اعتق ...
- فيديو للقسام يفضح ادعاءات نتنياهو بشأن الأسرى منذ بداية الحر ...
- مندوب الكيان المحتل: يجب محو مقر الأمم المتحدة من على وجه ال ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - نبذة تاريخية عن قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ عام 1959 ومقتضيات تعديله