أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟














المزيد.....

لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 8065 - 2024 / 8 / 10 - 21:18
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تشهد الساحة السياسية والقانونية العراقية هذه الأيام خلافاً حامي الوطيس بين دعاة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ وبين الرافضين لهذا التعديل الذين شكّلوا تحالفاً أسموه (١٨٨) للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية ورفض تعديله !
لا سيما بعد قراءة مشروع تعديل القانون القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي ، ورغم أن موضوع التعديل أخذ يتسع لشمول الخلافات الفكرية والعقائدية بين أقطاب القوى السياسية العراقية وتحوّلُ الموضوع من مجرد قناعات وأفكار إلى حرب كلامية في وسائل الإعلام اشترك في أتونها عدد من المحامين والمحاميات ورجال دين ، ألقت بظلالها على الشارع العراقي و أدخلت بسطاء الناس في هلع لاسيما المتضاربة مصالحهم نتيجة خلافاتهم في محاكم الأحوال الشخصية .
أقول إن أبرز خلافات الداعين لتعديل القانون والمطالبين ببقائه كما هو الآن هي المادة (١٠) المتعلقة بتجريم الزواج خارج المحكمة والمادة (٥٧) من القانون والمتعلقة بأحكام حضانة الأطفال ، وبمراجعة مبسطة لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (١٨٨) لسنة (١٩٥٩ ) الصادر بتاريخ ١٣ كانون الأول ١٩٥٩ من قبل مجلس السيادة برئاسة محمد نجيب الربيعي وعضوية رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم وعضوية خالد النقشبندي و وزير المالية محمد حديد ووزير الداخلية أحمد محمد يحيى ووزير العدل مصطفى علي ووزير الزراعة هديب الحاج حمود ووزيرة الحزب الشيوعي في الحكومة نزيهة الدليمي التي كانت وزيرة البلديات ووزير الإرشاد فيصل السامر إلى غيرهم من الوزراء الذين كانوا كلهم من الشخصيات السياسية المرموقة آنذاك .
فلو راجعنا المادة (١٠) من القانون التي تتعلق بتسجيل الزواج في محكمة الأحوال الشخصية سنجد إنها تألفت من (٤) فقرات ليس من بينها معاقبة من تزوج خارج المحكمة ، فلم تُضَف الفقرة (٥) التي تعاقب على من عقد زواجه خارج المحكمة إلا بموجب التعديل الثاني الذي تم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة في ظل حكومة حزب البعث بالعدد (١٨٦) بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٧٨ ، أما المادة (٥٧) المثيرة للجدل هذه الأيام فإنها أيضا وردت في متن قانون ١٩٥٨ ليس بالصورة الموجودة بها الآن إذ حددت سن الحضانة ب(٧) سنوات وليس (١٠) كما هو النص الآن وتركت للمحكمة سلطة تقدير مدى حاجة الطفل لتمديد حضانته فلم تحدده ب(١٥) سنة كما هو النص الحالي ، كما سمحت بمبيت الصغير عند أبيه ، في حين أن النص الآن يمنع ذلك بشكل مطلق ، إذ عُدّل النص عما هو عليه في قانون ١٩٥٩ بموجب التعديل ذاته المشار إليه آنفا وجُعل سن الحضانة (١٠) سنوات قابلا للتمديد إلى (١٥) سنة ومنع مبيت المحضون عند غير حاضنته ، وها أنت ترى أن القانون الذي شُرّع من قبل حكومة ثورة ١٩٥٨ التي أيدها بعض المدنيين الآن واعتبرها شيوعيون كثر ثورتهم ويدافعون عنها ، نجد أن القانون أكثر اتفاقا مع مذاهب الفقه الإسلامي بخصوص المادتين مثار الجدل الدائر الآن ، فمشهور أقوال الفقهاء المسلمين يرون مدة حضانة الصغير (٧) سنوات كما أنهم بالاتفاق لا يعاقبون على من تزوج خارج المحكمة ، أما الآن فما يؤاخذ على القانون الحالي عقابه على من عقد زواجه خارج المحكمة واعتبار فعله جنحة تستوجب الحبس أو الغرامة ، في الوقت الذي لا يعاقب قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على الزنا إلا وفق الشروط التي تضمنتها المادة( 393)
"1 – يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها" بمعنى أن مواقعة الأنثى بالبالغة برضاها إذا كانت غير متزوجة ليست جريمة ، في حين الزواج بها وعدم تسجيل عقد زواجهما في المحكمة جريمة !! وهذه مؤاخذة تدعو المشرع العراقي أن يحفظ ماء وجهه أما بإلغاء الفقرة (١) من المادة (٣٩٣) عقوبات وتجريم المواقعة مهما كانت عمر الأنثى ورأيها وأما يلغي الفقرة (٥)من المادة (١٠)من قانون الأحوال الشخصية و إبقاء نص المادة كما جاءت في متن القانون الأول .
اقول ولا أريد الإطالة أكثر في هذا المقال ، إلى كلا المتنازعين حول تعديل قانون الأحوال الشخصية أو المطالبة بإبقائه بلا تعديل ، الحل الأكثر توفيقا الآن هو إلغاء تعديلات حكومة حزب البعث التي أجرتها على القانون وإبقائه كما صدر في عام ١٩٥٩ أو المضي بتعديله ، فإما يبقى كما صدر بلا إضافات بعثية أملتها فلسفة النظام الشمولي أو يعّدل انسجاماً مع مبادئ الدستور العراقي الحالي لعام ٢٠٠٥ وتطبيقا للمادة (٢) و (٤١) منه فالتعامل بتجرد وعدالة مع هكذا مسائل هو الصحيح والابتعاد عن نسوية الحركة التشريعية او ذكوريتها هو المؤمل والمرتجى من شعب أول من شرّع القوانين للعالم .



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة دقيقة لأحكام القضاء
- الوزير القائد
- خصومة الجامعة لا تعني خصومة الكلية
- نحن والمعتاشون دينيا
- رفض عراقي لقرارات القضاء الايراني
- انها الام ايها السادة
- نبتة الخلود
- طلاق الساق
- هل اتاك حديث مدرسة القطاطيب ؟
- بين ضحايا القصف الأمريكي و خنصر الرئيس!
- العراقيون متساوون في التطرف والإقصاء وإلغاء الآخر !
- خواطر عن صاحب الخواطر المدنية
- هدوء القاضي
- ولد في بغداد مرة اخرى
- حينما تكون الضرائر كتب !
- المحامين ومواقع التواصل الاجتماعي
- التدخل تمييزا بقرار الجنايات بصفتها التمييزية : تمييز كوردست ...
- طاووس المحكمة
- هل نعمل بالقوانين ام الاعراف
- حينما تفقد توازنك بسبب موازنة بلدك


المزيد.....




- عائلات الأسرى الإسرائيليين: القمة المقبلة يجب ألا تكون استعر ...
- فيضانات السودان تضاعف معاناة النازحين: المياه اجتاحت مخيمات ...
- قطر تدعو لحماية النازحين ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته
- مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مجازر الاحتلال بغزة غير مسبوقة ...
- RT ترصد جانبا من معاناة الأسرى
- عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدل ...
- بريطانيا تحمل -حماس- قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين وم ...
- المقررة الخاصة للأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب -إبادة جما ...
- بعد قصف حي الدرج.. الأونروا: يوم آخر من الرعب في غزة
- إيران لن ينقذها النسيان


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - لماذا قانون( ٥٩ ) هو الحل؟