أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد صلاح الدين - هل دعوة الرئيس عباس للانتخابات المبكرة قانونية؟؟















المزيد.....

هل دعوة الرئيس عباس للانتخابات المبكرة قانونية؟؟


عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 1770 - 2006 / 12 / 20 - 06:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بتاريخ 16 - 12 - 2006 دعا رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في سياق مبررات سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية أمنية يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة حالة الحصار العام المفروض عليه نتيجة وعقابا له على خياره الديمقراطي الأخير في مطلع العام الجاري.

على أية حال نحن معنيون في هذه الورقة معرفة صلاحيات الرئيس عباس وكذلك صلاحيات الحكومة ضمن مرجعية القانون الأساسي المعدل، لنرى من خلال نصوص مواد هذه القانون مدى شرعية وقانونية الدعوة الرئاسية لإجراء انتخابات مبكرة، إذ أن هذا القانون وبحق يعتبر المرجعية القانونية والدستورية الأولى والنهائية لعمل مختلف مؤسسات وأجهزة واذرع السلطة الفلسطينية، حيث أن هذه السلطة قد انبثقت من اتفاقات اوسلو سنة 1993 التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن الأخيرة كانت المرجعية المؤقتة للسلطة بحكم أن اتفاق اوسلو أنتج سلطة الحكم الذاتي المؤقت حتى سنة 1999 ومن ثم أصبح القانون الأساسي الأول والثاني المعدل هو المرجعية فقط للسلطة الفلسطينية حيث انك لا تستطيع أن تعثر على نص يفيد بان المنظمة هي مرجعية السلطة الفلسطينية سوى انك تجد في القانون الأساسي المقدمة التقريظية للرئيس الوزراء الأسبق السيد احمد فريع أبو علاء رئيس المجلس التشريعي في حينها والتي فيها يذكر منظمة التحرير في إطار شكلي وبروتوكولي لا علاقة لها من الناحية القانونية والدستورية بنصوص القانون الأساسي حيث ورد في المقدمة التقريظية هذه أن" إن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن فلسطين، ارض الآباء والأجداد، باتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد، وفي إطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق إعلان المبادىء، شكلت مسالة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة. وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحا أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني " وهكذا يفهم مما تقدم أن القانون الأساسي هو المرجعية الناظمة لعمل السلطة الفلسطينية وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات فيها وبالتالي فلا يوجد هنالك مرجعية أخرى سواء كانت منظمة التحرير الفلسطينية أو غيرها، وهذا واضح من القانون الأساسي المعدل نفسه.

نعود الآن إلى مسالة صلاحيات الرئيس في القانون الأساسي ليكون السؤال من شقين: هل صلاحيات الرئيس في هذا القانون محددة ومحصورة في سياق نصوصه ومواده أم إنها غير محددة على وجه الحصر، وهل من صلاحيات الرئيس فعلا الدعوة إلى انتخابات مبكرة، للإجابة نعود إلى نصوص ومواد القانون نفسه لنرى ما هو آت:

- نجد أن رئيس السلطة من خلال مراجعة جميع نصوص ومواد القانون الأساسي المعدل إن صلاحياته تنحصر على وجه التحديد فقط من خلال النصوص والمواد المبينة لاختصاصه وصلاحياته بشكل مباشر وهذا ما نجده في المادتين 38 و 63، حيث تنص الأولى على أن " يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون ". وأما المادة 63 فتنص على أن " مجلس الوزراء ( الحكومة ) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء ".

من خلال نص المادة الأخيرة واضح بان رئيس السلطة قدتم تحديد صلاحياته على وجه الحصر في القانون الأساسي هذا على عكس صلاحيات الحكومة أو مجلس الوزراء الذي تركت صلاحياته مفتوحة إلى حدما، بمعنى آخر فان صلاحيات الرئيس في القانون الأساسي هي اقرب إلى الشكلية والبروتوكولية على عكس الصلاحيات الموضوعية التي يختص بها الجهاز التنفيذي والإداري لمجلس الوزراء أو الحكومة وهذا ما جاء في مواد القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور المؤقت الذي لا تسمو عليه أية قوانين أو أنظمة أخرى بل يجب أن تخضع له وان لا تعارضه أو تخالفه، وفي كل الأحوال ليس هنالك ما يحدد على وجه التحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني على اعتبار انه برلماني ديمقراطي أو رئاسي أو جمعية بل هو مركب كما هو الحاصل على ارض الواقع.

أما بالنسبة حول قانونية ودستورية صلا حيات الرئيس للدعوة لانتخابات مبكرة من عدمها فإننا نجد في المادة 47 بند 3 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 تقول أن " مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية" والمجلس التشريعي سيد نفسه ولا سيادة لأحد عليه, والمدة المتعلقة بولاية الرئيس هي أيضا لمدة أربع سنوات بنص القانون ويحق له ان يرشح نفسه لمدة أربع سنوات أخرى على أن لا يبقى في منصب الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين ( المادة 36 معدل من القانون الأساسي ) وهذا أيضا ما نجده قي قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، وفي كل الأحوال لا يملك احد صلاحية حل المجلس التشريعي حتى في الظروف الطارئة والاستثنائية بل إن تقدير هذه الظروف وحكمها وأحكامها تخضع للمجلس التشريعي بصفته الهيئة التي تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ولذلك نجد في المادة 113 أنها تحظر على أية جهة كانت بما فيها رئيس السلطة أن يحل المجلس التشريعي في الحالة الطارئة والظرف الاستثنائي وبالتالي من باب أولى أن لا يحق لأحد حله في الظروف العادية والطبيعية.

إن كل ما يملكه رئيس السلطة الفلسطينية من اتخاذ صلاحيات في الحالة الفلسطينية الراهنة هو فقط إقالة الحكومة طبقا لنص المادة 45 حيث ورد فيها " يختار رئيس السلطة الوطنية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله أو يقبل استقالته " ولكن في حالة استقالة أو إقالة هذه الحومة تبقى الأخيرة حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل أخرى يجب أن تحظى بثقة التشريعي ب67 صوتا، والغالبية بطبيعة الحال هي في يد كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.

المجلس التشريعي الفلسطيني بوصفه الجهة التمثيلية التي تعبر عن إرادة الجمهور الفلسطيني حيث الأخير هو مصدر السلطات بموجب القانون ولاسيما المادة 2 منه فهو يتمتع بحصانة مطلقة في مواجهة حله، فالمجلس التشريعي هو الجهة التي يجب على رئيس السلطة أن يقسم اليمين أمامها بينما ليس على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يؤدي اليمين أمام رئيس السلطة، ولا يملك رئيس السلطة محاسبة المجلس التشريعي ولا أحدا من أعضائه لكون الأخير وأعضائه يعتبرون النائب عن الشعب في ممارسته لصلاحياته.

لذلك من الناحية القانونية والدستورية فالرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي لان له مدة محددة بالقانون وليس هنالك نص يبيح له ذلك، لان القواعد العامة في القانون والفقه الدستوري تقول انه لا صلاحية ولا اختصاص الابموجب القانون، وأما من يذهب ليقول أن الأصل في الأشياء الإباحة والقياس والاجتهاد، فهذا كلام ربما يصدق في الفقه الإسلامي وفي بعض الأمور الفقهية التي تتعلق بالزواج والطلاق والحيض والنفاس وأمر من هذا القبيل أما في القانون فهو جد مختلف فنحن أمام قانون وضعي ومجلس تشريعي يتم من خلالهم معالجة الأمور المستجدة والغائبة عن النص من خلال ممارسة عملية سن وتشريع القانون لها.

من الملفت للانتباه في القانون الأساسي انه ينص في المادة 37 منه إن المجلس التشريعي هو المخول وصاحب الصلاحية للموافقة على استقالة الرئيس عباس نفسه وهو بالتالي يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، علما أن الذي يتولى ملء شغور منصب رئيس السلطة في كل الأحول هو رئيس المجلس التشريعي لمدة لاتزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

المسألة على الساحة الفلسطينية أكبر من مجرد التعامل مع نصوص القانون، فالمسألة مسالة خلاف سياسي بامتياز يحتاج بشأنها إلى توافق وطني حقيقي وهذا التوافق ممكن جدا من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تجد قاعدتها ومنطلقها بل مرجعيتها من خلال وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها وهي توفر الأرضية المشتركة للجميع.

قد يقول البعض صحيح إن القانون لايتيح ولا يخول الرئيس الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، لكن من الممكن للرئيس أن يستند إلى روح القانون والى المدرسة السياسية في فهم القانون نظرا لما تعانيه الساحة الفلسطينية من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية أمنية، لكن في كل الأحوال وحتى بالاستناد إلى الرأي الأخير لابد أن نتذكر جميعا أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، والمراقب لما يجري تتضح له صورة مخاطر ما قد يترتب على دعوة الرئيس عباس والأحداث الدموية التي نشهدها الآن وللآسف اكبر دليل على ذلك، لذلك لا سبيل أمام الجميع إلا الاتفاق بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني خصوصا أننا أمام الفصيلين الاكبرين في الساحة الفلسطينية.



#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في المنطقة مشهدان فقط!!
- حقوق الانسان لاتشمل الفلسطينيين والعرب!!
- قراءة في رهاني قطبي الساحة الفلسطينية
- حماس والمسار المطلوب
- اين تكمن المشكلة في المشهد الفلسطيني؟؟
- المأجورون يخربون بيت فتح!!
- وإذ يحدثونك عن حكومة الوحدة الفلسطينية
- مهزلة التعويل على مجلس الامن والامم المتحدة!!
- المقاومة المؤمنة والعاقلة هي من يوحدنا
- دراسة مكثفة حول -الالتفاف الامريكي والصهيوني على التيار الاس ...
- انهاء وجود السلطة .... كيف يكون؟؟
- حكومة الاعتراف الموحد باسرائيل!!
- جولات عباس فقط ضد الحكومة وحماس!!
- أثر كشف المستور في صحوة من في القبور!!
- بمناسبة اليوم العالمي للفقر
- خطورة توطين لاجئي مخيم الرويشد في كندا؟؟
- ليعلن هنية عن استعداده لمناظرة عباس!!
- من الخاسر الاول من افشال تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية؟!
- عباس بين لفني و رايس بشأن الموقف من حماس
- رسالة عاجلة الى الاخوان


المزيد.....




- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عماد صلاح الدين - هل دعوة الرئيس عباس للانتخابات المبكرة قانونية؟؟