أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رافع بن محفوظ - بعض الجوانب اللادستورية في القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024















المزيد.....

بعض الجوانب اللادستورية في القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024


رافع بن محفوظ

الحوار المتمدن-العدد: 8059 - 2024 / 8 / 4 - 00:10
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


صدر بالرائد الرسمي عدد 94 المؤرخ في 2 أوت 2024 القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية و إتمامها في خصوص الشيك, وهو قانون و إن حمل في طياته العديد من الجوانب التقديمة من أهمها التوجه تدريجيا نحو إلغاء جريمة الشيك دون رصيد تناغما مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان و التي تمنع تتبع المدينين جزائيا من أجل الديون المدنية و إرجاع الشيك لطبيعته القانونية الأصلية باعتباره وسيلة دفع حالة بعد أن حرفته المعاملات وجعلت منه وسيلة توثقة للديون بضمان وطأة التتبعات الجزائية و كذلك يحتوي هذا القانون على نقاط رائدة تهدف إلى تطوير الدفوعات المالية الإلكترونية و توفير المعلومة للفاعلين الاقتصاديين حول الوضعية المالية لمعاقديهم لكن ذلك لم يمنع وجود بعض النقاط اللادستورية فيما يتعلق بشكل القانون (I) و فيما يتعلق ببعض أحكامه (II).
I. فيما يتعلق بشكل القانون
جاء بالفصل 75 من دستور 25 جويلية 2022 أنه تتخذ شكل القوانين الأساسية النصوص المتعلقة تنظيم العدالة والقضاء كما جاء بالفقرة الثانية من نفس الفصل أنه يتخذ شكل القوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات والعقود و الجنح و الجرائم و العقوبات المنطبقة عليها إن كانت سالبة للحرية.
يطرح إشكال شكل القانون حين يتضمن أحكاما متشعبة و يمس في نفس الوقت عدة مواد فيها ما يجب أن يتخذ شكل القانون الأساسي و فيها ما يجب أن يتخذ شكل القانون العادي كأن يكون قانونا يتضمن أحكاما تتعلق بتنظيم العدالة و القضاء و في هذه الحالة يتخذ القانون شكل القانون الأساسي و أحكاما تتعلق بالالتزامات المدنية و التجارية و في هذه الحالة يتخذ القانون شكل القانون العادي.
إن القانون عدد 41 لسنة 2024 يتضمن أحكاما تتعلق بتنظيم القضاء مثل الفصل 411 جديد الذي جاء فيه مثلا : " تنظر إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة التعقيب في مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها لو صدرت عن محاكم مختلفة من حيث الدرجة و من حيث مرجع النظر و ذلك بعد سماع ممثل النيابة العمومية ".
إن المجلة التجارية هي قانون عادي و ليست قانونا أساسيا و بالتالي فإنه عملا بمبدأ توازي الصيغ و الاجراءات يكون تعديلها بقانون عادي وهو ما دأب عليه المشرع التونسي كما حصل عند تعديل المجلة بموجب القانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية بالرغم من أن هذا القانون يتضمن أحكاما تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم (وهي الصيغة المعتمدة في دستور 27 جانفي 2014 ) إلا أنه صدر في شكل قانون عادي وهو ما يطرح إشكالا فيما يتعلق بتلك القوانين.
إن القوانين المتشعبة من الأجدى أن تتخذ شكل القوانين الأساسية عملا بقاعدة ما أمكنه الأكثر أمكنه الأقل فالقوانين الأساسية يمكن أن تتسلط على مواد الفقرة الثانية من الفصل 75 من الدستور و العكس غير ممكن و لا يستقيم.
II. فيما يتعلق ببعض أحكام القانون
يتضمن القانون عدد 41 لسنة 2024 أحكاما مجافية للفصل 123 من الدستور و الفصل 34 منه.
جاء بالفصل 123 من الدستور أن الدولة تعمل على ضمان مبدأ التقاضي على درجتين و لكن الفصل 411 جديد جعل من مطالب مراجعة العقوبات الصادرة عن محاكم أو دوائر مختلفة تقدم إلى دائرة جناحية بمحكمة التعقيب وهو ما يمس من مبدأ التقاضي على درجتين و لا يمكن المتقاضي من الطعن في قرارات هذه الدائرة.
يعطي الفصل 123 من الدستور الانطباع أن التزام الدولة يتمثل في السعي إلى تكريس مبدأ التقاضي على درجتين فهو إذن التزام ببذل الجهد و ليس التزاما بتحقيق نتيجة و لكنه نص ذو قيمة دستورية كما أن الصيغة المقترحة تخرق حتر الالتزام بالسعي و بذل الجهد و تشكل خرقا لواجب الضمان المحمول على الدولة.
كما ينص الفصل 34 من الدستور على أن العقوبة لا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع باستثناء حالة النص الأرفق بالمتهم.
يعتبر مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي من أهم أركان دولة القانون و مبادئ حقوق الإنسان فالتجريم يجب أن يتسلط على الأفعال السابقة لوضع القانون تحقيقا لأهداف الاستقرار و الأمان القانوني و يستثنى من هذا النص الأرفق بالمتهم الذي من حقه أن يتمتع بما جاء به القانون الجديد.
كما جاء بالفصل الأول من المجلة الجزائية أنه لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع و لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل و قبل الحكم البات و كان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره. لكن الفصل السادس من القانون عدد 41 لسنة 2024 لم يحترم هذا المبدأ الدستوري و حرموا المتهمين الذين أصدروا شيكات دون رصيد حررت في شأنها شهادة في عدم الدفع من التمتع بالقانون الأرفق إذ جاء بالفصل السادس " مع مراعاة أحكام التسوية النهائية للشيك دون رصيد المنصوص عليه بالفصلين 410 رابعا (جديد) و 411 خامسا(جديد)، ينتفع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة أو بالإيقاف المؤقت لتنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها, حسب الحالة, كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم أو صدر ضده شيك دون رصيد و حررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع... قبل تاريخ نشر هذا القانون و استوفى الموجبات التالية...".
لقد ألغى القانون عدد 41 لسنة 2024 جريمة الشيك دون رصيد إذا كانت قيمة مبلغ الشيك أقل من خمسة آلاف دينارا إذن فمن المفروض أنه من حق من أصدر شيكا مبلغه أقل من خمسة آلاف دينار و كان لا يزال محل تتبع و لم يصدر في شأنه حكم بات أن يتمتع بانتفاء الجريمة طبقا للقانون الأرفق بالمتهم مثل حال من أصدر الشيك بعد نشر القانون بالرائد الرسمي, لكن القانون لم يحترم مبدأ الرجعية الوجوبية للقانون الجزائي و ألزم المتهمين المذكورين بجملة من الشروط حتى يسنى لهم التمتع بالإيقاف المؤقت للمحاكمة, لكن من حق المتهمين المذكورين أن يصدر في حقهم حكما بعدم سماع الدعوى لانتفاء الركن الشرعي للجريمة و عملا بأحكام الفصل الأول من المجلة الجزائية.
لكن لابد من التأكيد إن عدم دستورية الفصل السادس من القانون عدد 41 تكون عند اعتماد تأويل قانوني بقياس العكس و بعبارة أخرى هو قانون دستوري شرط التأويل طبق عبارة فقه القضاء الدستوري الفرنسي « loi constitutionnelle sous réserve d’interprétation » . فالفصل السادس من القانون يشمل المتهمين الذين استوفوا موجبات الفصل المذكور أي أبرموا أي أبرموا اتفاقا مع المستفيد أو أمنوا خمس مبلغ الشيك أو قدموا التزاما آحادي الجانب على خلاص باقي الدين أو تقديم التزام بالحجة العادلة لخلاص 35% من مبلغ الشيك في أجل أقصاه عام من تاريخ إمضاء الالتزام و باعتماد قياس العكس فإن من لم يلتزموا بإحدى هذه الالتزامات الثلاث لا يتمتع بالتوقيف المؤقت للمحاكمة لكن هذا التأويل مجافي لأحكام الفصل 34 من الدستور و الفصل الأول من المجلة الجزائية و لتفادي الوقوع في اللادستورية و خرق الفصل الأول من المجلة الجزائية لا بد من اعتبار أن الفصل السادس من القانون عدد 41 هو نص استثنائي يتعلق بالصور المخصوصة به و بالتالي يتعين تأويله تأويلا ضيقا و لا يجوز التوسع في تأويله تأويلا ضيقا و لا يجوز التوسع في تأويله و بالتالي فإن المتهمين الذين أصدروا شيكات أقل من خمسة آلاف دينارا قبل نشر القانون بالرائد الرسمي و لم تصدر في شأنهم أحكام باتة و لم يستوفوا إحدى الموجبات المنصوص عليها بالفصل السادس ينطبق عليهم النص الأرفق بالمتهم أي أنه لا جريمة عليهم عملا بالفصل 410 سابعا من القانون عدد 41 لسنة 2024 و التي جاء فيها " لا جريمة على من أصدر شيكا دون رصيد يتضمن مبلغا أقل من 5 آلاف دينارا ". و يستحسن بفقه القضاء أن ينحو منحى التأويل الثاني تفاديا لمخالفة أحكام الدستور فالمحاكم و إن كانت ممنوعة من مراقبة دستورية القوانين فإنها غير ممنوعة من تأويل القانون تأويلا ينسجم مع القاعدة القانونية الدستورية.
كما أن المتهمين الذين أصروا شيكات دون رصيد قبل صدور القانون و لم يقع إثارة الدعوى العمومية استنادا إلى اجراءات التتبعات الآلية ضدهم أن لا تقع إثارتها بعد ذلك إلا بناء على شكاية من المستفيد باعتبار ذلك الإجراء هو الأرفق بالمتهم.
و أخيرا فإن من حق من صدرت ضدهم أحكام جزائية عديدة سالبة للحرية من أجل جرائم الشيك دون رصيد أن يتقدموا بمطالب مراجعة طبقا لإجراءات الفصل 410 سابعا من القانون باعتباره القانون الأرفق بالمتهم و باعتباره أيضا قانون ذو مفعول فوري يهدف إلى تنظيم حسن سير الاجراءات و المحاكم.



#رافع_بن_محفوظ (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- أريد الموت قبلك يا حبيبي
- ما أجمل ذكراك
- كتاب غزة
- على خطى جلجامش في رحلة البحث عن الخلود
- تعاليم عابرة للأزمان


المزيد.....




- تلبية لدعوة أطلقها هنية قبل اغتياله .. تظاهرة ضخمة في الأردن ...
- -نيويورك تايمز-: اعتقال أكثر من 20 إيرانيا بينهم ضباط كبار ف ...
- فرنسيون يتظاهرون إستنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غز ...
- آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة الغربية تضامنا مع غزة وال ...
- لانتهاكه حقوق الانسان.. زاخاروفا تطالب واشنطن بفرض عقوبات عل ...
- مسؤولة أممية: حل وكالة -الأونروا- سيعني نهاية قضية اللاجئين ...
- آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله باليوم العالمي لنصرة غ ...
- الجامعة العربية تدعو وسائل الإعلام والمنظمات لفضح انتهاكات ا ...
- خبيرة أممية: حظر رحلات الطيران المدني ينتهك حقوق الإنسان
- مسؤولان أميركيان: المجاعة في السودان ستكون الأشد في عقود


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - رافع بن محفوظ - بعض الجوانب اللادستورية في القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024