يقول الدكتور ا.س.ترتون في كتابه، أهل الذمة في الإسلام، ترجمة الدكتور حسن حبشي، دار المعارف ـ 1967م ـ ص1، تحت عنوان، عهد عمر: "جرت العادة أيام الخلفاء على فرض قيود معينة يلتزمها غير المسلمين في حياتهم العامة والخاصة، وتعتبر هذه القيود ثمنا يدفعونه لقاء تمتعهم بالعيش في دار الإسلام، ولم يكن يتمتع بهذا الامتياز سوى أتباع الملل المعترف بها، وهي المسيحية واليهودية والمجوسية والسامرية والصائبة، ويعرف أتباع هذه النحل بأهل الذمة، والمعتقد أنه ورد في القرآن ما يؤيد هذه القيود في قوله تعالى: "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون".
وقد اشتمل العهد المعروف بعهد عمر بن الخطاب، على تلك الامتيازات المختلفة، ولهذا العهد صور متباينة.
وبعد أن يستعرض ترتون صور بعض هذه العهود المنسوبة إلى عمر، أو إلى قادة جيوش الفتح العربي في أيامه، يقول في صفحة 7:
"بذلك ننتهي إلى خاتمة لا نستطيع منها فكاكا، هي أننا لا نعرف كيف كان عهد عمر، ولا نعرف أية مجموعة من معاهدات الصلح يمكن أن توسم باسمه، والظاهر أنه كان من التقاليد المرعية في مدارس الفقه وضع نماذج للعهود والمعاهدات، ومن أمثلتها العهد الوارد في كتاب [الأم ] للشافعي، والذي ننقله كحقيقة بينة عن الحدود المفروضة على أهل الكتاب، إذ يرد فيه ـ بعد ما هو مألوف من ذكر اسم البلد المعاهد وأميره ـ قوله: لك ولهم وعلى جميع المسلمين الأمان ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم، وذلك أن يجري عليكم حكم الإسلام، ولا حكم خلافه بحال يلزمكم، ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شئ رأيناه نلزمكم به، وعلى أن أحدا منكم ان ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله عز وجل أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة أمير المؤمنين وذمة جميع المسلمين، ونقض ما أعطي عليه الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم، وعلى أن أحدا من رجالهم أن أصاب مسلمة بزنا، أو قطع الطريق على مسلم، أو فتن مسلما عن دينه، أو أعان المحاربين على المسلمين بقتال، أو بدلالة على عورة المسلمين وإيواء لعيونهم فقد نقض عهده، و أحل دمه وماله، وان نال مسلما بما دون هنا في ماله أو عرضه، أو نال به من مسلم فمنعه من كافر له عهد أو أمان لزمه فيه الحكم، وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم وبين المسلم، فما كان لا يحل لمسلم لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم عليه، وذلك أن تبيعوا مسلما بيعا حرا، ما عندكم من خمر أو لحم خنزير أو دم ميتة أو غيره، ونبطل البيع بينكم فيه، ونأخذ ثمنه منكم ان أعطاكموه، ولا نرده عليكم ان كان قائما، ونريقه ان كان خمرا أو دما، ونحرقه ان كان ميتة، وان استهلكه لم نجعل عليه فيه شيئا ونعاقبكم عليه، وعلى ألا تسقوه أو تطعموه محرما، أو تزوجوه بشهود منكم أو بنكاح فاسد عندنا، وما بايعتم به كافرا منكم أو من غيركم لم نتتبعكم فيه ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به، وإذا أراد البائع منكم أو المبتاع نقض البيع وأتانا طالبا له فان كان منتقضا عندنا نقضناه، وان كان جائزا أجزناه، إلا أنه إذا قبض المبيع لم يرده لأنه بيع بين مشركين، ومن جاءنا منكم أو من غيركم من أهل الكفر يحاكمكم أجريناكم على حكم الإسلام، ومن لم يأتنا لم نعرض لكم فيما بينكم وبينه. وإذا قتلتم مسلما أو معاهدا منكم أو من غيركم خطأ فالدية على عواتقكم كما تكون على عواتق المسلمين، وان قتل منكم رجل بلا قرابة فالدية عليه من ماله وإذا قتله عمدا فعليه القصاص، إلا أن تشاء ورثته دية فيأخذونها، ومن سرق منكم فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه، إذا سرق ما يجب فيه القطع وغرم، ومن قذف وكان للمقذوف حد، حد له، وان لم يكن له حد عزر، حتى تكون أحكام الإسلام جارية عليكم بهذه المعاني فيما سمينا وما لم نسم .
وعلى أن ليس لكم أن تظهروا الصليب في شئ من أمصار المسلمين، وألا تعلنوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة ولا موضع مجتمع لصلاتكم، ولا تضربوا بناقوس، ولا تظهروا لأحد من المسلمين قولكم بالشرك في عيسى بن مريم ولا في غيره.
وعليكم أن تلبسوا الزنانير من فوق جميع الثياب والأردية وغيرها حتى لا تخفي الزنانير، وتخالفوا المسلمين بسروجكم وركوبكم، وتباينوا قل أنسكم وقلانسهم بعلم تجعلونه بقلانسكم، وألا تأخذوا على المسلمين سروات الطريق ولا المجالس في الأسواق، وان يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية رأسه، دينارا مثقالا جيدا في رأس كل سنة، ولا يكون له أن يغيب عن بلده حتى يؤديه أو يقيم به من يؤديه عنه، ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتى تؤدى، وليس الفقر بدافع عنكم شيئا، ولا ناقض لذمتكم عما بها، فمتى وجدنا عندكم شيئا أخذتم به، ولا شئ عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما أقمتم في بلادكم واختلفتم بلاد المسلمين غير تجار، وليس لكم دخول مكة بحال ما، وان اختلفتم بتجارة ـ على أن تؤدوا من جميع تجارتكم العشر للمسلمين ـ فلكم دخول جميع بلاد المسلمين إلا مكة، والمقام بجميع بلاد المسلمين كما شئتم إلا الحجاز، فليس لكم المقام ببلد منها إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه، ومن نبت الشعر منكم تحت ثيابه أو احتلم أو استكمل خمس عشرة سنة قبل ذلك فهذه الشروط لازمة ان رضيها، وان لم يرضها فلا عقد له، ولا جزية على أبنائكم الصغار ولا على صبي غير بالغ ولا على مغلوب على عقله ولا مملوك، فإذا أفاق المغلوب على عقله، وبلغ الصبي، وعتق المملوك منكم فدان دينكم فعليه مثل جزيتكم، والشرط عليكم وعلى من رضيه، ومن سخطه منكم نبذنا إليه، ولكم أن نمنعكم ـ وما يحل ملكه عندنا لكم ـ ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم بما نمنع به أنفسنا وأموالنا ونحكم لكم فيه على ما جرى حكمنا عليه بما نحكم به في أموالنا، وما يلزم المحكوم في أنفسكم فليس علينا أن نمنع لكم شيئا ملكتموه محرما من دم ولا ميتة ولا خمر ولا خنزير، كما نمنع ما يحل ملكه، ولا نعرض لكم فيه إلا أنا لا ندعكم تظهرونه في أمصار المسلمين، فما ناله مسلم أو غيره لم نغرمه ثمنه لأنه محرم ولا ثمن لمحرم، ونزجره عن العرض لكم فيه، فان عاد أدب بغير غرامة في شئ منه، وعليكم الوفاء بجميع ما أخذناه عليكم، وإلا تغشوا مسلما، ولا تظاهروا عدوهم عليهم بقول ولا فعل، ولكم عهد الله وميثاقه وذمة فلان أمير المؤمنين وذمة المسلمين بالوفاء لكم، وعلى من بلغ من أبنائكم، ما عليكم بما أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم، فان غيرتم أو بدلتم فذمة الله ثم ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم، ومن غاب عن كتابنا ممن أعطيناه ما فيه فرضية إذا بلغه فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه، ومن لم يرض نبذنا إليه.
ويعود ـ ترتون ـ إلى الحديث عن عهد عمر، مرة أخرى في الفصل الثالث من كتابه ـ أهل الذمة في الإسلام ـ ص 35 ـ عند تناوله موضوع الكنائس والأديرة، فيقول: "اشترط عهد عمر على النصارى ألا يستحدثوا من الكنائس شيئا، وألا يجددوا ما خرب منها وما تهدم، أو أن يعيدوا بناء البيع القائمة في نواح من المدن آهلة بالمسلمين...."
ويرجح أن عهد عمر المشار إليه ليس هو العهد الذي بين أيدينا حاليا، وهناك فكرة قد تكون قديمة نظرا لنسبتها لابن عباس وهي القائلة، ان كل مصر مصرته العرب فليس للذميين أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس، وكل مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم فللعجم ما في عهدهم، وللعرب أن يوفوا لهم بذلك.
(كتاب الخراج ـ أبو يوسف ـ ص88 )
أما بالنسبة إلى الشروط أو الخصال التى فرضها عمر، فيوضحها لنا الشيخ المقريزى في كتاب الخطط الجزء الأول (14) ص544 ـ 547: "فرد عليهم عمرو مع رسله: أنه ليس بيني وبينكم إلا احدى ثلاث خصال:
أما ان دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا، وان أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وأما ان جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين. .. فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر، أحدهم عبادة بن الصامت، وكان طوله عشرة أشبار، وأمره أن يكون متكلم القوم، ولا يجيبهم إلى شئ دعوه إليه إلا إحدى هذه الثلاث خصال، فان أمير المؤمنين قد تقدم إلى في ذلك، وأمرني ألا أقبل شيئا سوى خصلة من هذه الثلاث خصال. وكان عبادة أسود، ... واقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال له: ...ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين، ولأميركم مائة دينار، ولخليفتكم ألف دينار، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به.
فقال عبادة بن الصامت: يا هذا لا تغرن نفسك ولا أصحابك ... فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينك خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها، إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيتها شئت، ولا تطمع نفسك في الباطل .. بذلك أمرني الأمير، وبها أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا: أما ان أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين القيم الذي لا يقبل الله غيره، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته، أمرنا الله تعالى أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه، فان فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا، وكان أخانا
في دين الله، فان قبلت ذلك أنت وأصحابك، فقد سعدتم في الدنيا والآخرة، ورجعنا عن قتالكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم.
وان أبيتم إلا الجزية، فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وأن نعاملكم على شئ نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم في شئ من أرضكم ودمائكم وأموالكم، ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا، وكان لكم به عهد علينا. وان أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت من آخرنا، أو نصيب ما نريد منكم ... هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه غيره، فانظروا لأنفسكم.
فقال المقوقس هذا مالا يكون أبدا، ما تريدون إلا أن تتخذونا عبيدا ما كانت الدنيا. فقال له عبادة: هو ذاك، فاختر لنفسك ما شئت.
فقال المقوقس: أفلا تجيبونا إلى خصلة غير هذه الثلاث خصال ؟ فرفع عبادة يديه إلى السماء فقال: لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شئ، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم.
هذه هي نماذج العهود أو القيود، إذا توخينا الدقة في التعبير، وتلك هي الخصال والشروط، فهل لأي قارئ للتاريخ أو دارس لتلك الوثائق، غير منحاز، أن يصفها بغير أنها عهود وشروط بين غالب متشامخ ومغلوب لا حول له ولا قوة، بين جبار يحمل السيف ومقهور لا يملك إلا أن يقبل صاغرا.
وأن أبعد شئ عن الحقيقة والمنطق، أن توصف بأنها بين منقذين متطوعين من جهة، ومستغيثين مرحبين من الجهة الأخرى، أو أنها عهود وشروط بين مجموعتين من الأصدقاء المتعاونين المتحابين.
إنها في الحقيقة عهود إذلال وشروط مهانة، إنها تعبير عن وضع شاذ بين طرفين، أحدهما يحمل السيف في يده، والطرف الآخر، وجد ذلك السيف ينهال بقسوة وعنف فوق رقبته، إنها كما يسميها البعض، حكم القوي على الضعيف.