أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية














المزيد.....

قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8047 - 2024 / 7 / 23 - 10:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اطلعت على مسودة مسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ وللوقوف على ما ورد فيها برؤية أولية تتعلق بالجوانب القانونية دون الرؤية الشرعية اعرض الاتي:
1. جاء في مستهل المقترح ان التعديل يمنح العراقي والعراقية حق اختيار المذهب (الشيعي او السني) الذي تطبق عليه احكامه في مسائل الأحوال الشخصية،
2. أقول لمن اقترح المشروع ان ما عليه العمل في الوقت الحاضر هو منح الزوجين حق اختيار المذهب الذي ينظم عقد زواجهم واحوالهم الشخصية لاحقاً، فاذا اختاروا المذهب الجعفري فان المحكمة سوف تضع في حقل اجل استحقاق المهر المؤجل العبارة الاتية ( عند المطالبة والميسرة) اما اذا اختاروا المذهب الحنفي تضع المحكمة العبارة الاتية (عند اقرب الاجلين)
3. هاتين العبارتين هم من يحدد المذهب الذي ينظم العقد، وفي العمل القضائي نستدل عليه من خلال تلك العبارتين، بل ان جميع دوائر الدولة بما فيها بعض المؤسسات الأمنية والعسكرية في الفترة الأخيرة تطلب عقد زواج منتسبيها لمعرفة مذاهبهم من خلال تلك العبارتين،
4. الاستدلال يكون من خلال الحكم الشرعي لتلك العبارتين، لان المذهب الجعفري يجيز للمرأة ان تطلب مهرها المؤجل اثناء الحياة الزوجية على ان يتوفر شرط الميسرة لدى الزوج، بينما المذهب الحنفي لا يجيز ذلك وانما تستحق المرأة مهرها المؤجل عند وقوع الطلاق او وفاة الزوج، او ايهما اقرب لذلك سمي بأقرب الاجلين (الوفاة او الطلاق)
5. يترتب على هذا الاختيار ان الزواج والطلاق والعدة والرجوع عن البذل في الطلاق الخلعي والمواريث وغيرها تكون على وفق احكام المذهب الذي اختاره الزوجين عند ابرام عقد الزواج، ، وهو ما يعمل به حاليا في ظل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وهذا ليس باجتهاد قضائي، وانما بموجب نص في في الفقرة (2) من المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية النافذ التي جاء فيها الاتي (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون)، وهذا نص وجوبي على القضاء العمل به،
6. اما في موضوع المواريث فان المادة (90) من القانون النافذ الزمت القضاء بمراعاة الاحكام الشرعية في المواريث عند عدم وجود نص في القانون وعلى وفق الاتي ( مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث)
7. لابد من التنويه الى ان مواد قانون الأحوال الشخصية بكل تفاصيلها المتعلقة بالزواج والطلاق والولادة والوفاة والوصايا والمواريث لا تتعدى (91) مادة بينما هذه المواضيع لها من السعة بمقدار الحياة لإنها تنظم أحوال الانسان منذ لحظة انعقاده نطفة الى لحظة وفاته وحتى بعد وفاته في توزيع تركته، وهذه السعة لا تستوعبها احكام القانون النافذ مما جعل من الاحكام الشرعية للمذهب الذي نظم بموجبه العقد مصدراً للحكم القضائي، وعند البحث في الاحكام القضائية ستجد جميع تلك الاحكام استندت الى الاحكام الفقهية للمذهب الذي نظم بموجبه العقد،
8. السؤال الذي لابد منه لماذا التعديل اذا كان ما يسعى اليه متوفر في النص الحالي؟
‌أ. افترض بعض الإجابات، ومنها ان بعض النصوص قد اخذت بمذهب دون اخر، أقول رداً على هذا القول ان المبادئ القانونية التي تضمنها القانون لها مصادرها في فقه الشريعة الإسلامية، والقانون اخذ بالفقه الجعفري في عدة مسائل منها الطلاق ثلاث حيث اعتبره طلقة واحدة وميراث البنت وميراث الأخت وغيرها من الاحكام الأساسية، كما اخذ من المذهب الحنفي في البعض الاخر، خلال سنوات العمل بالقانون لم تظهر أي إشكالية شرعية على الاحكام القضائية التي أصدرها القضاء
‌ب. اما اذا كانت الإجابة على ان كل شخص هو حر في اختياره لتفعيل نص المادة (41) من الدستور التي جاء فيها ( العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) فان العمل بموجب هذا النص الدستوري قائم وكل شخص حر باختيار المذهب الذي ينظم عقد زواجه والاثار المترتبة عليه، وعلى وفق ما تقدم ذكره.
خلاصة القول أرى ان الشعب العراقي بحاجة الى قوانين تعزز من وحدته وتقوية اواصره تجاه محاولات التقسيم وتفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي، وادعوا مخلصا على من تصدى لإصدار المقترح ان يرجع عنه، والامل كبير في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بوقفه جادة تجاه تمريره، لان اغلبيه الشعب العراقي لا يمكن ان تختزل برأي وزير او مجموعة من السادة النواب المحترمون وينصبون انفسهم بمنصب القيم على هذه الاغلبية من ابناء الشعب، وإذا كانوا على صدق في نواياهم أرى ان يعرضوا المشروع للاستفتاء والوقوف على رأي الشعب بدلا من التفرد في القرار والعودة الى الديكتاتورية المقيتة التي تصادر رأي الاغلبية وقانون الاحوال الشخصية يختلف عن كل القوانين سواء التي تنظم شكل الدولة او التي تتعلق بالجانب الاقتصادي لان هذه القوانين لا تتعامل مع الجميع وإنما لفئة معينة او لظرف زماني او مكاني محدد بينما قواعد الاحوال الشخصية تمس كل مواطن مهما كان وفي اي مكان منذ لحظة انعقاد النطفة في رحم الام ولغاية مماته وحتى بعد الممات وهذه الاهمية لابد وان تراعى عند التعامل مع مثل هذه القوانين.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة دستورية لمناسبة عيد الغدير الاغر
- الحاكم والحج والحواشي
- هل تعتبر جميع دعاوى المحكمة الاتحادية العليا دعاوى دستورية؟ ...
- ماهية انعدام الاحكام والاثار المترتب عنها
- زهرة النرجس بين جمال المنظر وقباحة السلوك
- دستورٌ تحت التجربة (دستور العراق انموذجاً)
- هل المحكمة الاتحادية العليا مختصة بإصدار القرارات الولائية ( ...
- قراءات تحليلية وتعليقات فقهية، في ضوء أحكام القضاء الدستوري
- المانع والممنوع في عمل المحافظين بين النص القانوني والاجتهاد ...
- هل طلب تصديق قرار التحكيم الأجنبي على وفق احكام القانون الوط ...
- عندما يكون السلطان ضعيفاً؟
- ان توظيف القانون لمصلحة حزب او شخص معين بذاته، تجربة فاشلة، ...
- تعريب المصطلح الأجنبي هل هو مسألة قانونية ام مسألة علمية وفن ...
- سيرة القاضي سالم روضان الموسوي بقلم الدكتور درع حماد
- قراءة أولية في قانون تعديل قانون العقوبات المصوت عليه بتاريخ ...
- هل يجوز الطعن بالحكم البات؟ جَدَلٌ بين القانون واجتهاد القضا ...
- معيار تحديد فعل (الإهانة) وأثره في تقييد حرية التعبير عن الر ...
- هل يجوز للمحكمة ان تحل محل إرادة الخصوم تجاه التمسك بشرط الت ...
- حصانة عضو مجلس النواب والقراءات المتباينة لنص المادة (63/ثان ...
- الاقناع والاقتناع بين فن المرافعة واتجاهات الرأي العام


المزيد.....




- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...
- مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا ...
- اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات ...
- اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
- ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف ...
- مايك ميلروي لـ-الحرة-: المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر
- الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل يمني بحاجة لمساعدة إنسانية
- تونس: توجيه تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام إلى عبير موسي رئيسة ...
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - قراءة أولية في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية