أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون الفرنسي تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي المرقم بالعدد(344801) الصادر بتاريخ 6/7/2012















المزيد.....

الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون الفرنسي تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي المرقم بالعدد(344801) الصادر بتاريخ 6/7/2012


عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)


الحوار المتمدن-العدد: 7999 - 2024 / 6 / 5 - 01:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


تضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي النص على (بما أنه، من جهة، بموجب المادة 8 من القانون تاريخ 13 تموز/يوليو 1983 المتعلق بحقوق وواجبات موظفي الخدمة العامة، الحق النقابي مكفول لموظفي الخدمة العامة الذين يحق لهم إنشاء النقابات والانضمام إليها وممارسة مهماتهم فيها؛ وبما أنه وفقاً لأحكام المادة 33 من القانون تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1984 المتعلق بالأحكام القانونية بشأن الخدمة العامة: "إن النشاط هو مركز الموظف، بدرجة، الذي يمارس بشكل فعال وظائف إحدى المناصب العائدة لهذه الدرجة. / يُعتبر الموظف الذي يستفيد من إعفاء من الخدمة لممارسة مهمة نقابية على أنه في الخدمة. 2. بما أنه، من جهة أخرى، وفقاً للمادة 2 من القانون تاريخ 30 تموز/يوليو 1983، الذي تشير إليه المادة 64 من القانون تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 1984، في صيغته المطبقة في تاريخ القرار المطعون فيه، يحق لموظفي الخدمة العامة "بعد انتهاء خدمتهم، الحصول على تعويض يشمل الراتب وبدل الإقامة والعلاوة العائلية فضلاً عن البدلات المنصوص عليها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي 3. بما أنه يترتب من الجمع بين هذه الأحكام أن الموظف الحكومي الذي يستفيد من إعفاء كلي من الخدمة لممارسة مهمة نقابية يحق له، خلال فترة ممارسة هذه المهمة، أن يتم الاحتفاظ لصالحه بمنفعة معادلة لمبالغ وحقوق جميع العلاوات والبدلات المخصصة بموجب القانون للمنصب الذي كان يشغله قبل إعفائه لممارسة مهمته، باستثناء البدلات التي تمثل النفقات والبدلات المخصصة للتعويض عن أعباء وقيود محددة، والمتعلقة بصورة خاصة بالدوام أو بساعات العمل أو بمكان أداء الوظائف، والتي لا يعود الموظف يتكبدها بسبب إعفائه من الخدمة؛ وبما أنه مع مراعاة نفس التحفظات، يحق للموظف الذي يستفيد من إعفاء جزئي من الخدمة، خلال ممارسة مهمته النقابية، الحصول على دفع لجميع العلاوات والبدلات المخصصة له بموجب الوظائف التي يستمر في ممارستها، وفقاً للمعدل المحدد للوظائف الممارسة بالفعل، مطبق على أساس العمل بدوام كامل؛) عليه فان موظف الخدمة العامة في فرنسا يستحق الحقوق المالية عن مدة خدمته قبل تفرغه بموجب القانون ،اما القانون العراقي فانه جرى تنظيم التفرغ العلمي للموظفين ولم يجر تنظيم التفرغ بالمفهوم العام الا في بعض القوانين ونبحث في ذلك كما يلي:
اولاً: قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960.
لم يتضمن قانون الخدمة نصاً بشان التفرغ في الوظيفة العامة كما بينا سابقاً انما تضمن بأحكام المادة (44) منه بالنص على (٤ - ا – يجوز للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق، استحقاقهن من الاجازات الاعتيادية براتب تام، وما جاوز ذلك بدون راتب اذا كان الزوج موظفا او عاملا يزاول اعمال وظيفته خارج العراق او موفدا بمهمة رسمية لمدة سنة فاكثر او كان طالب بعثة او مجازا دراسيا او متمتعا بزمالة او متفرغا علميا او طالبا يواصل دراسته الجامعية على نفقته الخاصة بتأييد من الجهة الرسمية المختصة او كان مريضا اقتضت معالجته خارج العراق بقرار من اللجنة الطبية ولا يجوز التمتع بهذا الامتياز لأكثر من مرة خلال مدة وجود الزوج في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام.) ، وأشار المشرع بهذا النص الى التفرغ العلمي ولم ينظم التفرغ للعمل في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وهو ما يعد عيباً ندعو المشرع العراقي الى تضمينه ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد.
ثانياً: عليه واستنادا لما تقدم فان المشرع العراقي نظم حقوق موظف الخدمة الجامعية عن تفرغه وفق نصوص قانون الخدمة الجامعية النافذ والتعليمات ذات الصلة او القرارات التي مازالت نافذه اما بشأن تفرغ الموظف فانه لم ينظمه بنصوص واضحة انما تضمن ذلك بنصوص متفرقه كما في بعض الحالات التي سنتطرق لها كأمثله:
1. احكام المادة(23/ثانيا) من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية رقم(24) لسنة 2021 التي نظمت تفرغ أعضاء الهيئة التنفيذية في الاتحادات لعملهم في الهيئة عند طلبهم.
2. احكام المادة(18) من قانون بيت الحكمة رقم (11) لسنة 1995 التي تنص على (ثانيا-يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.)، وهذا النص تضمن الإشارة الى الراتب ولم يتضمن الإشارة الى الراتب الاسمي او التام او الكامل ونرى انه طالما ان النص عام فانه يتضمن الراتب التام والمخصصات الثابتة وغير الثابتة.
3. احكام المادة(24) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم(74) لسنة 1977 التي تنص على (اولا : يتفرغ النقيب للعمل النقابي بقرار من مجلس النقابة ولوزير الزراعة والاصلاح الزراعي انتداب اي عضو من اعضاء مجلس النقابة او اداري في النقابة او للعمل في الاتحاديات النقابية العربية والدولية على ان تتحمل الجهة التي ينتسب اليها المتفرغ او المنتدب رواتبه ومخصصات غلاء المعيشة ومخصصاته المهنية والخاصة والجامعية اذا لم تتحمل الجهة التي تفرغ اليها ذلك.ثالثا : للوزير منح المتفرغين لأعمال النقابة خارج العراق وفي المنظمات العربية والدولية للمهندسين الزراعيين مخصصات الخدمة الخارجية.رابعا : تعتبر مدة التفرغ او الانتداب وفق احكام هذه المادة خدمة فعليه مستمرة لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.) ، ونرى ان النص يتوافق مع رأينا بالموضوع السابق.
4. القرار التشريعي(488) لسنة 1979 تخويل المنظمات الحزبية والجماهيرية طلب متفرغين للعمل لديها.
ثالثاً: عليه واستناداً لما تقدم فأن المشرع مدعو الى تنظيم الوضع القانوني للتفرغ ، اما بشأن الحقوق المالية للمتفرغ ، فأننا ومن خلال دراسة قرار مجلس الدولة الفرنسي نرى ان يجري تنظيم الحقوق المالية بصورة عامة بالنص على ان يكون التفرغ اما بنص القانون وبما يلزم الإدارة كما في العمل في المنظمات النقابية او الاتحادات ، او ان يكون اختياريا لها كما في العمل بالمنظمات والنقابات الدولية وان يجري تمتع المتفرغ بالحقوق المالية التي يتمتع بها اقرانه باستثناء المخصصات التي ترتبط بعمله بصورة خاصة كما في مخصصات المنصب او المخصصات الخاصة.



#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التمييز بين الإحالة الى التقاعد واستحقاق الحقوق التقاعدية تع ...
- الحفاظ على المال العام تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العل ...
- الأثر القانوني لمقدمات الدساتير على القرارات الادارية تعليق ...
- تعيين المحافظ في العراق وفق احكام قانون المحافظات غير المنتظ ...
- اختصاصات هيئة النزاهة بالتحقيق الإداري تعليق على قرار المحكم ...
- التنظيم القانوني لترفيع الموظف المتمتع بالإجازة وفق القانون ...
- التعيين واعادة التعيين في قانون رقم (13) لسنة 2023(قانون الم ...
- الحقوق التقاعدية للموظف المؤقت المتعاقد وفق احكام القرار (31 ...
- التنظيم القانوني لتشغيل الاجراء اليوميين
- النقل والتنسيب والتكليف في النظام الوظيفي في العراق
- التنظيم القانوني للدراسة خارج العراق وفق احكام القانون العرا ...
- انهاء ادارة مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة وفق احكام الماد ...
- تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة في ...
- تعديل القوانين الاتحادية من قبل سلطات الاقليم تعليق على قرار ...
- آلية تعيين رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في ا ...
- تعيين معاون المحافظ في المحافظات غير المنتظمة في اقليم
- تعيين واعفاء اصحاب المناصب العليا في المحافظات غير المنتظمة ...
- تنظيم اوقات الدوام الرسمي للموظف في العراق
- التنظيم القانوني لتعيين الهيئة الاستشارية في المحافظة غير ال ...
- المحكمة الاتحادية العليا ومبدأ حجية الاحكام القضائية تعليق ع ...


المزيد.....




- ما خيارات اللاجئين السوريين إلى لبنان في ظلّ التصعيد؟
- وزير الخارجية الايراني عراقجي لامين عام الامم المتحدة غوتيري ...
- وزير الخارجية الايراني عراقجي لامين عام الامم المتحدة غوتيري ...
- لبنانيون ولاجئون هجّرتهم الغارت الإسرائيلية يروون معاناتهم و ...
- لافروف يلتقي نظيره الجزائري على هامش الدورة 79 للجمعية العام ...
- أردوغان يندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان ويطالب الأمم الم ...
- السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين مصريين
- لبنان.. لجنة الطوارئ تعلن تسيير قوافل مساعدات إلى مراكز إيوا ...
- الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية طا ...
- مهزوم العصر يدعي النصر


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - عباس مجيد شبيب - الحقوق المالية للموظف المتفرغ في القانون العراقي والقانون الفرنسي تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي المرقم بالعدد(344801) الصادر بتاريخ 6/7/2012