وجدان المعموري
الحوار المتمدن-العدد: 7875 - 2024 / 2 / 2 - 13:40
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ..
أفادت المادة 29 من قانون التقاعد الموحد رقم 2014/9 المعدل بالقانون رقم 2019/26
اولا - يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شان القرارات التي تصدرها الهياة في قضايا التقاعد ، يتالف من :
ا - قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا
ب - موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء
1 وزارة الدفاع
2 وزارة الداخلية
3 وزارة المالية
ثانيا - تصدر قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس..والملاحظ ان لقرارات المجلس قوة القرار القضائي وتختص محكمة التمييز بالنظر بالطعون التي ترد عليه، ذلك استنادا لنص المادة 30
اولا - لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهياة حقيقة او حكما.
ثانيا - ا - يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار.
ب - يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .
ج - لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا..والغريب ان قرارات المجلس الذي يرأسه قاضي من الصنف الثاني أو الاول ،يصدر بعضها فاقدا لابسط شروط الشكلية واجبة الاتباع ، فمن أبجديات العمل القانوني ان يكتب القرار القضائي أو الاداري مشتملا على الاسباب التي يبنىٰ عليها تسبقها الوقائع وتليها الفقرة الحكمية، هاهي محكمة التمييز تعنف مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين لاصداره قرار يؤيد رفض هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب راتب موكلي دون ان تسبب قرارها، سائراً في ركب الهيئة ونكرانها للحقوق التقاعدية التي اقرها المشرع في نص المادة 35 ثالثا/خامسا/اولاً…
#وجدان_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟