أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - حدود الوصاية الادارية على المحافظة















المزيد.....

حدود الوصاية الادارية على المحافظة


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7870 - 2024 / 1 / 28 - 21:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


على هامش المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والمباشرة باعمالها ، لابد من التذكير إن من أسس اللامركزية الإدارية أي كان نمطها أو مقدار الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمع به الوحدات الإدارية المحلية هو خضوعها بقدر الى رقابة وإشراف السلطة المركزية، إلاّ أن المشرع الدستوري قد وقع في تناقض، فهو من جانب أقر نظام اللامركزية الإدارية في إدارة المحافظات غير المنظمة في إقليم وأعطاها الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة ، ومن جانب آخر نص في الفقرة (خامساً) من المادة (122) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على أن (لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة وإشراف أية وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وله مالية مستقلة)، وبذلك يكون المشرع الدستوري قد أزال دعامة من دعامات نظام اللامركزية المتمثلة في الوصاية الإدارية، وأن اسقاط هذه الدعامة من شأنه أن يسقط النظام المذكور بأسره ، فالمشرع الدستوري أقر نظام اللامركزية الإدارية الواسعة في تنظيم العلاقة بين السلطة الإتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وهو أسلوب إداري تتوزع فيه الوظائف بين الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية بمعنى مهما بلغت درجة استقلال الوحدات اللامركزية لا يمكن أن ينتج هذا النظام كيانات مستقلة قائمة بذاتها تتمتع بسلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، ومن جانب آخر منح هذه الوحدات اللامركزية صلاحية تشريعية (فيدرالية) واخرجها من رقابة السلطة التنفيذية وادخلها في إطار رقابة مجلس النواب، فمجلس النواب يملك صلاحية إقالة المحافظ ، وحل مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاءه بناءً على طلب المحافظ أو بطلب من ثلث عدد اعضاءه بحالات معينة، كما ان لمجلس النواب يمارس رقابة وصائية من خلال حقه في الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة إذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة، وفي حالة عدم إزالة المخالفة فلمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة ، وبذلك تكون المحافظات في ضوء الاطار المتقدم وحدات تدار بنظام اللامركزية السياسية، إذ خلط المشرع الدستوري بين مفهوم الفيدرالية ومفهوم اللامركزية الإدارية ، فالسلطة في جميع النظم الديمقراطية تقسم ما بين حكومات مركزية وغير مركزية، لكنه تقسيم من جانب واحد في ديمقراطية الاغلبية والتي ينبغي على الحكومة المركزية لا تقصر سيطرتها على الجهاز المركزي بل يجب أن تمدها أيضاً الى جميع الحكومات غير المركزية والتي يمكن أن تكون منافسة لها، في حين ان ديمقراطية التوافق وسيلتاه الفيدرالية واللامركزية أي أنه لا يقتصر تقاسم السلطة على مستويي الحكم المركزي واللامركزي، بل تشمل عملياً وجود حكومات لا مركزية قوية تمارس جزءاً قوياً من مجموع السلطة المتوفرة في المستويين ويبدو أن هذا ما كان يريده المشرع لكنه أخفق على الاقل تشريعياً في بلورته على مستوى نصوص الدستور أو القانون ، وإلى جانب الرقابة السياسية لمجلس النواب العراقي، نجد أن المشرع أخضع أعمال الإدارات المحلية للرقابة القضائية استناداً للمادة (100) من دستور جمهورية العراق التي حضرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، وبالتالي فإن من حق هيئات الإدارة المركزية الطعن بأعمال وقرارات الإدارات المحلية أمام القضاء الإداري، والحقيقة ان إخضاع قرارات المجالس المحلية لرقابة القضاء الإداري يكرس مبدأ استقلالية هذه المجالس اتجاه السلطة المركزية، فلكي تكون الهيئات المحلية ذات اختصاصات فعلية وحقيقية لابد أن تكون قراراتها – أو على الاقل ما هو جوهري – منها نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة لاقرارها مسبقاً من السلطة المركزية، ولذلك نجد أن قانون رقم (312) في 2/3/1982 بشأن الحقوق والحريات المحلية في فرنسا أحل رقابة القضاء الإداري اللاحقة محل الوصاية الإدارية السابقة، حيث أصبح بإمكان المحافظون ومفوضي الدولة بالأقاليم والعمد في البلدات إصدار القرارات دون الحاجة للأذن المسبق إلاّ في حالات معينة وإحالة هذه الأعمال الى القضاء الإداري كنوع من الرقابة اللاحقة التي لا تحدث إلاّ بعد إقرار هذه الأعمال من الهيئات المحلية ونشرها وإبلاغ أصحاب الشأن بها ، إلاّ أن الرقابة القضائية وإن كانت تلبي متطلبات الإدارة الحرة للوحدات المحلية إلا أنها ليست بالضرورة ممكن أن تلبي متطلبات وضرورات الرقابة الإدارية باعتبار هذه الاخيرة من امتيازات الإدارة دون الافراد وأن اللجوء للقضاء يجعل الإدارة في مركز متساوٍ مع أي شخص أضرت به، وهذه الاعمال يمكن الطعن فيها مباشرة أمام القضاء دون الحاجة للنص عليها، كما أن عدم وقف تنفيذ هذه القرارات يجعل السلطة المركزية قاصرة عن ضمان احترام القانون والمصالح القومية في مواجهة الاجراءات أو القرارات المحلية، كما أن الاحالة الى القضاء يجعل السلطة المركزية والهيئات المحلية في مراكز متساوية وهذا من شأنه الاخلال بسمو الهيئات المركزية على المحليات ويتناقض مع مبدأ وحدة الدولة ، وأيضاً من شأنه أن يجعل المحافظات غير المنتظمة في إقليم في وضع أقرب الى الدويلات في الاتحاد الفيدرالي وهذا يتعارض مع مبدأ الإدارة اللامركزية التي أقرها الدستور بالنسبة لوضع المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، فضلاً عما تقدم فإن اعمال الإدارات المحلية تخضع لرقابة المحكمة الإتحادية العليا ، وإن كان اختصاص المحكمة المذكورة في الرقابة على دستورية الأنظمة محل نظر، لأن الأنظمة وأياً كانت الجهة التي تصدرها قرارات إدارية تنظيمية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري استناداً للمادة (7/رابعاً) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، وكان من الأصوب ترك الرقابة عليها لمحكمة القضاء الإداري لأنها عندما تنظر في صحتها فإنها تزنها في ميزان الدستور والقانون نزولاً عند مبدأ تدرج القواعد القانونية ، وأخيراً لابد من الإشارة الى أن أعمال الهيئات المحلية تخضع لرقابة هيئات الرقابة المستقلة كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ، وأخيراً لابد من الإشارة الى أن مجلس الدولة بين رأيه بخصوص عدم التعارض بين رقابة مجلس النواب المنصوص عليها في المادة (2/ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لدوائر المحافظة ومجالسها المنصوص عليها في المادة (47) من نفس القانون بموجب قراره بالعدد (75/2009) في 13/9/2009 ، لما تقدم ندعو المشرع العراقي الى معالجة عدم التوازن في تنظيم خضوع المحافظات غير المنتظمة باقليم للراقبة الادارية للمركز لتصحيح اسس النظام اللامركزي الذي اعتمده دستور 2005 في اداراة الوحدات المحلية ...والله الموفق.
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 22/1/2024



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ
- نحو... قضاء مؤتمت في العراق
- لماذا فشلت مجالس المحافظات وظيفياً؟
- التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟
- العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا
- الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي ...
- التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فر ...
- الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذ ...
- فحص السلامة من الادمان ... شرط للتوظيف
- حق التوظيف و التشغيل للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة
- المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على دستورية تشريعات اقليم ...
- عقود الوحدات السكنية ...عقود اذعان ...


المزيد.....




- الخارجية الفلسطينية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة ...
- الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد ...
- الأمم المتحدة توثق -تقارير مروعة- عن الانتهاكات بولاية الجزي ...
- الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
- هيومن رايتس ووتش تتهم ولي العهد السعودي باستخدام صندوق الاست ...
- صربيا: اعتقال 11 شخصاً بعد انهيار سقف محطة للقطار خلف 15 قتي ...
- الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
- -الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
- ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر ...
- الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - حدود الوصاية الادارية على المحافظة