|
عدم دستورية المادة (409) من قانون العقوبات العراقي
محمد عباس البياتي
الحوار المتمدن-العدد: 7802 - 2023 / 11 / 21 - 18:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
((المادة / 409 عقوبات// ومدى دستوريتها ( معززا بقرارات تميزية تاره لجانب المجاني واخرى لجانب المجنى عليه )) لو تمعنا بنص هذه المادة ( مادة / 409 ق . ع. ع ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة. ويطلق عليها بدارج الحديث ( القتل غسلاً للعار ) عليه :- غَسَلَ يَدَيْهِ : نَظَّفَهُمَا بِالْمَاءِ وَطَهَّرَهُمَا ، أَزَالَ وَسَخَهُمَا ، غَسَلَ يَدَيْهِ مِنَ الْمَوْضُوعِ : نَفَضَ يَدَيْهِ مِنْهُ غسَل اللهُ ذَنبَه : طهَّره منه عار: (اسم) جمعه : أَعْيَارٌ العَارُ : عيب ، كلُّ ما يُعيَّر به الإنسان من فعلٍ أو قول أو يلزم منه سُبَّة وصمة عار : عمل مَعيب ، سلوك مشين غَسَل العارَ : محاه ، تخلَّص منه ،( معجم المعاني الجامع ) أن القتل غسلاً للعار هو قتل الإنسان زوجته أو إحدى محارمه أو اقاربه تطهيراً لكل ما يلحق به من السب أو العيب لارتكاب الزنى او الاتهام بفاحشة . فقد حرَّم الإسلام قتل النفس وجعله من كبائر الذنوب والآثام، قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة: 32]. مدى دستورية هذه المادة القانونية : --------------------- م / 2 /أ ( من الدستور العراقي لسنة 2005 أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام . ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور . لو امعنا النظر في المادة 409 من ق. ع.ع . لوجدنا هذه المادة تخالف الدستور بمخالفتها الشريعة الاسلامية لان الاسلام لا يسمح بالقتل بدافع غسل العار وكذلك تتعارض مع الدستور معارضتها لحق الحياة وهو حق اساسي من حقوق الانسان وكذلك حق الدفاع عن النفس وهو ايضا حق اساسي من حقوق الانسان والاثنان مضمونان في الدستور. اضاف الى حق المساواة امام القانون الذي يضمنه الدستور العراقي في المادة 14 منه والتي تنص :- م / 14 (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) مثلا لا نجد نص يبيح للمراة ان تقتل الرجل اذا زنا بامرأة اخرى او حين تفاجاْ بزوجها مع امرأة اخرى بفراش الزوجية على غرار ما ذهب اليه القانون الاماراتي في تعديله الاخير م / 334 عقوبات . فأين المساواة في ذلك حسب ما تدعوا الية هذه المادة من الدستور . ولربما يطرح تساؤل عن بعض الجرائم التي تخالف الشريعة الاسلامية مثل عقوبة السرقة فنص عقوبتها بالقانون الوضعي تخالف الشريعة فهل بذلك تكون غير دستورية ايضاً فاعجل بالقول ان عقوبة جريمة السرقة في القانون الوضعي هي السجن وفي احيان الحبس وان اقترنت بتنازل فلعلها تشمل عند صدور عفو ما وهي بكل احوالها اخف وطئتاً من قطع اليد , بينما اباحة القتل لجريمة الزنا واعتبارها ظرف غير مشدد هو اشد مما نص عليه كتاب الله والسنة النبوية في هذه الجريمة موضوع البحث . وقد حمى الاسلام بطريقة غير مسبوقة ومشددة حق المرأة في الشرف والعرض ، فعاقب بشدة من يفتري على امرأة ، فيطعن بشرفها ، بجلده ثمانين جلد ، اذا لم يأت باربعة شهود عدول على صحة ما يدعية ، بقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلده , ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ، واولئك هم الفاسقون /سورة النور – 23) . اما اذا ادعى الزوج زنا زوجته ، فلم يجز الاسلام له قتلها او الاعتداء عليها ، كما فعلت القوانين الوضعية الحالية بل منحه حق ملاعنتها بقوله تعالى :- ( والذين يرمون ازواجهم ، ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ، انه لمن الصادقين ، والخامسة ان غضب الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ، ان كان من الصادقين/ سورة النور - الايات 6 و7و8 و9 ,). فاذا اقسم الطرفان بالطريقة المنصوص عليها في الايات المذكورة اعلاه اعتبرت الزوجة برئية من تهمة الزنا ، ووقع التفريق بينها وبين زوجها الذي اتهمها بالزنا . وبذلك اقر الاسلام حق المرأة في الشرف والكرامة ليس في مواجهة الاجانب عنها بل في مواجهة زوجها ايضا .. وفي قضايا عديدة كانت تبدو في ظاهرها جرائم ( غسل العار ) لكنها في الحقيقة كانت جرائم جنائية بحتة ، لكنها تسجل على أنها غسل للعار، تهربا من العقوبات الصارمة التي تنتظر المجرم ، تشير تقارير صدرت عن وزارة حقوق الإنسان الى مقتل 2334 امرأة عراقية في جرائم غسل العار ، لكن مع هذا تبقى الكثير من جرائم غسل العار غير مقيدة، خاصة في القرى والأرياف ، وغالبا ما يلجأ مرتكبو تلك الجرائم الى دفن ضحاياهم من دون إبلاغ السلطات عن حالة الوفاة او الحصول على إذن الدفن ، وهذا الأمر لا يحصل إن لم يكن هناك تواطؤ بين أفراد العشيرة وأهل المقتولة. وكم من جرائم قتل المحارم يتستر فاعلوها بما اباحته هذه المادة الواجبة التعديل بسبب اشاعة او غاية دنيئة ولا سباب واهية . وقد ذهب المشرع العراقي للتمييز بالعذر المخفف بين حالتي الباعث الشريف للقتل وبين القتل عند المفاجأة بالزنى .( مهم ) ------------------------------------------------ لقد قضت محكمة التمييز العراقية بأن (الباعث لقتل امرأة زانية بسبب ممارستها الفحشاء يكون باعثاً شريفاً وهو ما تعارف عليه الناس بأنه غسل لعارها، لأن العار يبقى لاصقاً بأهلها وعشيرتها ما لم يغسل بدمها…)وهذا ما جاء بـ( القرار 128/ هيئة عامة ثانية/75 في 27/9/1975. مجلة القضاء، نقابة المحامين في العراق، ع3، س31، مطبعة الشعب، بغداد، 1976، ص257. ) ولقد عّد المشرع العراقي الباعث الشريف عذراً قانونياً مخففاً عاماً عندما نص على ذلك في المادة (128/1/ عقوبات ، وأن محكمة التمييز في العراق قد قضت بأنه (يعتبر القتل غسلاً للعار سبباً للتخفيف القانوني للعقوبة/القرار رقم 3818/جنايات/72 في 23/7/1973. النشرة القضائية، ع3، س4، 1975، ص347.). وبذلك يلتقي القتل غسلاً للعار مع القتل حال المفاجأة بالزنى في أن كلا منهما عذراً قانونياً مخففاً للعقاب عندما تتوفر شروطه، وأن كان الأول عذراً مخففاً عاما والثاني خاصاً للعقاب. ولكن القتل حال التلبس بالزنى يقع عند المفاجأة بهذا التلبس نتيجة الاستفزاز وثورة الغضب من مشهد الخيانة إذ يكون الجاني غير عالم مسبق بهذا الانحراف ومفترض العفة والطهارة في سلوك المجنى عليها، بينما القتل غسلاً للعار ليس كذلك وإنما يقع بعد مدة زمنية لاحقة للواقعة الشائنة المرتكبة من المجنى عليها وفي غير حالة المفاجأة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (يكون الباعث إذا وقع القتل لسوء سلوك المجني عليها شريفاً ولو تـأخر الجاني في ارتكاب جريمته ما دام ذلك قد حصل بأمل عودة المجنى عليها إلى الطريق المستقيم والابتعاد عن الرذيلة/القرار رقم 1488/ جنايات/76 في 29/11/1976. مجموعة الأحكام العدلية، ع4، س7، 1976، ص313.). وقد يكون الجاني عالما بسوء سلوك المجنى عليها من مدة طويلة ومع ذلك فأن هذا العلم لا يؤثر في توفر غسل العار وقد يؤثر في العقوبة المفروضة بحق الجاني، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (لا تخفف عقوبة القتل غسلاً للعار لدرجة كبيرة ما دام المدان يعلم بسوء سلوك أمه قبل قتلها بمدة طويلة/ القرار رقم 8 /هيئة عامة ثانية/ 76 في 10/4/1976. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س7، 1976، ص341.). لذلك يمكن القول "أن الباعث الشريف نقيض الاستفزاز ودليل سبق الاصرار، فالباعث الشريف لا يتميز بالمفاجأة كما هو الحال في الاستفزاز ويقتضي التفكير الهادئ". وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المفروضة على الجاني في جريمة القتل غسلاً للعار بعد إدانته وفق المادة (405) عقوبات عراقي أو المادة (406) منه حسب الأحوال، تفرض العقوبة استدلالاً بالمادة (130/ عقوبات (إذا توفر عذر +-مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن السنة. فأن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه) دون أن يغير ذلك من نوع الجريمة (المادة /24/ لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أم لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على غير ذلك) منه، بينما في جريمة القتل المرتكبة حال المفاجأة بالزنى فأن الجاني يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (409) عقوبات نفسها دون الاستدلال بمادة أخرى. في الجريمة المرتكبة بباعث شريف يجب إثبات سوء سلوك المجني عليها بدليل قاطع حتى يحكم بتوفر العذر المخفف بهذه الجريمة، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا ثبت أن المجني عليها سيئة السلوك فيكون الباعث على قتلها شريفاً وتخفف العقوبة بموجب المادة (130) عقوبات/القرار رقم 2077/ جنايات /73 في 4/12/1973. النشرة القضائية، ع4، س4، بلا سنة طبع، ص381.)، كما قضت بأنه (يُعّد قتل الأب لأبنته بباعث شريف إذا وقع بعد دخولها ليلاً وبصورة مريبة في دار أحد الأشخاص وإخراج الحارس الليلي لها وإخبار الشرطة عنها مما سبب فضيحة لوالدها دفعته لقتلها/ القرار رقم 671/ جنايات/ 76 في 21/12/1976. مجموعة الأحكام العدلية، ع4، س7، 1976، ص313.). أما إذا لم يثبت سوء سلوك المجني عليها بدليل قاطع فلا يمكن القول بأن جريمة القتل قد ارتكبت بباعث شريف وبالتالي لا يتوفر العذر المخفف فيها، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (وأن تكرر هرب المجنى عليها من الدار لا يُعّد عذراً مخففاً لعقوبة جريمة القتل ما دام لم يثبت سوء سلوكها بدليل قاطع/ القرار رقم 154/تمييزية أولى/80 في 27/1/1980. أشار إليه فؤاد زكي عبد الكريم، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة التمييز، مطبعة سرمد، بغداد، 1982، ص71)، كما قضت بأنه (ليس لمحكمة الجنايات أن تستدل بالمادة (130) عقوبات عند فرض العقوبة بحجة توفر الباعث الشريف لجريمة القتل غسلاً للعار من خلال الاستنتاج المعزول عن الوقائع الثابتة المادية والمعنوية التي يستدل منها يقينا على توفر الباعث الشريف. بل يجب أن تبحث بصورة وافية عما إذا كانت المجني عليها سيئة السلوك من عدمه كي يكون قرار الاستدلال بالمادة المذكورة صحيحاً/ القرار رقم 2222/الهيئة الجزائية للجنايات/88 في 23/8/1988. مجموعة الأحكام العدلية، ع3، 1988، ص119.). وقضت ايضاً بأنه (إذا لم يتأيد سوء سلوك الزوجة فلا يستدل بالمادة (130) عقوبات/ القرار رقم 29/موسعة ثانية/91 في 30/7/1991. مجلة القضاء، نقابة المحامين في العراق، ع1 و2 و3 و4، س51، بغداد، 1996، ص48). بينما في جريمة القتل المرتكبة حال المفاجأة بالزنى، فأن العذر المخفف فيها يتوفر عندما ترتكب الجريمة حال المفاجأة بتلبس المجني عليها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها. فالتلبس يمكن أن يتوافر حتى وأن لم ير الجاني المشهد الجنسي متى ما وجدت قرائن قوية تحمله على الاعتقاد بوقوع فعل الزنى أو بقرب وقوعه، فظرف الزنى يُعّد متوفراً حتى وأن لم يلمح الزوج بعينه منظر الصلة الفاحشة أو العابثة. ولا يقصد بالفراش الواحد، السرير الواحد فقط، بل كل خلوة مريبة مع العشيق في أي مكان كان(د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، ج3، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، 1976-1977، ص228). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بالمصادقة على حكم بإدانة متهم وفق المادة (409) عقوبات لقتله شقيقته واصابة عشيقها حال وجودهما في غرفة نوم المجني عليها ليلاً(القرار رقم 2993/الهيئة الجزائية /92 في 11/10/1992.) -------------------- وبما انه المعني الوحيد من العار هو( الزنا ) لا غير , ان كان فاعله محصنا او غير محصن عليه لابد من توضيح معنى الزنا. وللتطرق لهذا الموضوع لابد ان نتكلم في ثلاث محاور بعد فهم معنى الزنا وتطوره عبر الاجيال ( الزنا ,القاتل , القتيلة) . الفعل والفاعل والمفعول به . المحور الاول الزنا : ------------ الزنا لغةً: الزنا في اللغة العربية هو مصدر: زنى، ويزني، وزنا، أو زنى، فزِنا بالألف الممدودة هي من لغة النجديين، أما زِنى بالألف المقصورة فهي من لغة الحجازيين، وهو يطلق على العديد من المعاني، والتي من أشهرها المباشرة المُحرَّمة، وأصل الزنا الشعور بالضيق، كما يُطلق أيضاً على الصعود على شيء ما. الزنا اصطلاحاً: هو وطء المرأة دون وجود عقد شرعيّ، وهو من الأفعال التي تكرهها الفطرة الإنسانيّة السويّة، كما أنه مُحرَّم في الديانات السماوية، لمفاسده، ومضارّه التي يتسبّب بها على الصعيدين: الفرديّ، والجماعيّ. يعرف الزنا بانه العلاقة الجنسية الغير مشروعة لمتزوج او متزوجة مع شخص اخر غير المحلل عليهما شرعا وقانونا ويعتبر اهانة او هتك للحرمة والعرض او سلوك غير شرعي مخالف للاعراف الاجتماعية , عقوبتها تختلف من دولة الى اخرى كاختلاف تقبل المجتمعات لهذه الظاهرة المتفق على سلبيتها . وقد عرف بعض فقهاء القانون الزنا، بأنه:" إرتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما " لقد عرفت البشرية منذ القدم جريمة الزنا وإستنكرتها وقررت عبر تشريعات وضعية لمرتكبيها عقوبات قاسية عندما كانت الزوجة تعتبر ملك من املاك الزوج فعند اتيانها لفاحشة الزنا تعتبر شوهت ممتلكاته عليه يحق له التصرف بها كيف شاء كالقتل او بيعها او ارجاعها الى اهلها ومطالبتهم بالتعويض بامراءة اخرى غيرها ويحق له معاقبة من اغراها بالقتل او الضرب ومن ثم الاخصاء , وفي عهد اوغسطس منعت العائلة من القيام بقتل الزانية الا اذا اذنت الدولة لهم , فقد كان عند قدماء الأوربيين عقاب الزنا في غاية القسوة، وأفضع من عقاب قتل النفس، خصوصا عند الجرمان والساكسون، فإنهم كانوا يشهرون الزانية عارية الجسد ويضربونها بالسياط الضرب المبرح حتى تموت، ثم خففوا العقاب وجعلوا عقاب الزاني التغريب، وعقاب الزانية قطع الأنف والأذنين. أما قدماء اليونان فكانوا يسلمون الزاني لزوج الزانية يفعل به ما يشاء من قطع الأطراف أو تمثيل العبيد به، ويحكمون على الزانية بالقتل، ثم خففوا عقابها وجعلوه التغريب. ثم صدر عند الرومان شرع " جوليا " وفيه تغير في حكم الزنا، أين جعل حق قتل الزانية والزاني لأب الزانية دون الزوج ، وأباح للزوج قتل الزاني إذا كان من عبيده أو من عتقاه، وأمر بقتل الزوج الذي يقتل زوجته الزانية، وجعل الطلاق واجبا في الزنا، وحرم زواج الزانية بعد طلاقها، كما جعل للحكومة حق مصادرة الزاني والزانية في نصف أموالهما., اما في القانون اليهودي وحسب شريعة موسى اذا وجد رجل مضطجعا مع امراءة زوجة بعل يقتل الاثنان فتنزع الشر من اسرائيل ( سفر التثنية 22/22) عن تطور جريمة الزنا في الديانة اليهودية، يأخذنا بداهة إلى ما إحتوته التوراة من إشارات مختلفة إلى الزنا والبغاء. حيث يقول علماء اللاهوت وعلماء الأخلاق على أن ما لها – أي التوراة- من هذه الأمور شئ وافر، وكان المدرسون ورجال الدين وغيرهم يتغاضون عن صفحات معينة، أو يستبعدون فقرات خاصة من الكتاب المقدس عند تلاوته على الطلبة الصغار خشية ما به من أمور تتصل بالبغاء. - وإذا زنت العذراء وهي لم تزل في بيت أبيها، يرجمها رجال مدينتها بالحجارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسرائيل بزناها في بيت أهلها(إنجيل مرقس الإصحاح 1 : 2). - وإذا خطبت إمرأة لرجل وزنت مع رجل آخر وجدها في المدينة يرجم الإثنان بالحجارة حتى تموت الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل إمرأة صاحبه(حزقيال 23/5). وعلى ذلك فالشريعة اليهودية قد حرمت الخيانة الزوجية، وحرمت الواقعة الجنسية غير المشروعة . كما وردت احكام الزنا في سفر اللاويين إصحاح 18 عدد 20 ومن ذلك " إذا زنى رجل مع إمرأة، فإذا زنى مع إمرأة قريبة فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا إضطجع رجل مع إمرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما دمهما عليهما. وإذا إتخذ رجل إمرأة وأمها فذلك رذيلة، بالنار تحرقونه وإياها "( سفر اللاويين 1-27). أما ما جاء في سفر مصؤوت جادول فإنه لم يخرج عما ورد في الأسفار السابقة ومنه :" يجلد الزاني بيهودية غير متزوجة، أما من زنى بيهودية متزوجة أو بوثنية، فجزاؤه القتل، ومن يحكم عليه بالقتل ، لا يحكم عليه بعقاب أخف. بينما تطور جريمة الزنا في الديانة المسيحية : لم يأت عيسى عليه السلام في مجال السلوك الجنسي بشرائع جديدة وإنما قامت تعاليمه على أساس ما ورد في التوراة ، كما لم يرد في الديانة المسيحية ما ينسخ حكم اليهودية في الزنا فعيسى عليه السلام لم يفعل إلا أن علق على آخر الوصايا العشر بقوله " إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه "( (إنجيل متى 5: 28)). فالشريعة المسيحية شأنها شأن الشريعة اليهودية كانت قد حرمت جريمة الزنا، إلا أنها كانت قد قامت على التسامح والغفران على أساس أن وسيلتهما للتوبة تفوق وسيلة العقاب، ولذلك رفض عيسى عليه السلام أن يرجم المرأة الزانية حينما أحضرها له الفريسيون وذلك لأنها تابت عن ذنبها واستغفرت ربها، حيث قام هؤلاء الفريسيون وهم أصحاب مذهب الفريسية أي الرياء والتظاهر بالدين بإحضار امرأة قالوا أنهم وجدوها تزني، وأن موسى قد علمهم أن مثلها يرجم. فلم يجب عيسى عليه السلام وأخذ يعبث في الأرض بإصبعه كأن لم يسمع شيئا، فلما أخذوا يرددون على مسمعه ما قالوا انتصب قائلا: من لم يكن منكم ذا خطيئة فليرجمها. ومال بنفسه إلى الأرض يعبث فيها بإصبعه، فأخذ كل واحد منهم ينصرف إلى سبيله حتى لم يبق إلا عيسى عليه السلام والمرأة، فالتفت يسألها عما إذا كان أحدهم قد حكم عليها، فقالت: لا أحد. فقال: ولا أنا أحكم عليك، إذهبي ولا تخطئي مرة أخرى (يوحنا 7 : 53 , 8 : 1-11.). مما تقدم بيانه، يتجلى واضحا وأن جريمة الزنا لم تكن بالشئ المستساغ بل كانت جريمة يعاقب عليها حتى بالإعدام، وإن كانت الديانة المسيحية لم تكن تعاقب عليها في حالة التوبة. وهكذا نجد وأن هذه الجريمة قد عرف لها وجود منذ القدم وبالخصوص في الأمم التي كانت تدين بالديانتين اليهودية والمسيحية كما سبق بيانه . آن ذاك كان الحكم بالموت فحل محله الطلاق الاجباري مع منع الزانية بالزواج من عشيقها الذي زنت معه اما ان لم تكن متزوجة وهو غير متزوج فيجبر على الزواج بها مع دفع غرامة لاهلها قبل ان يحكم بالموت على المراءة وكانت تخضع لتحقيق مطول لاثبات برائتها من عدمها وكان الرابي يخلط بعض التراب من المعبد مع الماء ويجعلها تشربه ثم يقوم بالدعاء عليها بالعقم او الشلل البدني ان كذبت عن زناها . الزنا في الشريعة الإسلامية : ---------------------- قبل أن نستعرض مختلف التعاريف التي أعطيت لجريمة الزنا من طرف فقهاء الشريعة الإسلامية نشير إلى ان القرآن الكريم قد تطرق لهذه الجريمة في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: أولها قوله تعالى: " وَلاَ تَــقْـرَبُـوا الــزِنـــَا إِنٌـــهُ كَـــانَ فَـــاحِشَـةً وَسَـاءَ سَبِيلا "(الاسراء /32). وثانيها قوله تعالى :" الــزَانِـيَةُ وَالــزَانِيْ فَــاجْلــِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَــا مِائَــةَ جَلــْدَةٍ وَلاَ تَـأْخُــذْكُمْ بِــهِمَـا رَأْفَــةً فِيْ دِينِ الله إنْ كـنُــتُمْ تــُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَاليَــوْمِ الآخِرِ، وَلْيَــشْهَدْ عَـذَابــَهُمــَا طــَائِفَةً مِنِ الُمؤْمِــنِيَن. الزَانِي لاَيـَنْكِحُ إِلاَ زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً ، وَالزَانِــيَةُ لاَيَنْكِحُـــهَا إِلاَ زَانٍ أَوْ مُشْرِكْ ، وَحُـرِمَ ذَلِكَ عَلَى الُمؤْمِــنِيْنَ "(النور /2). وثالثها قوله تعالى: " وَالَذِينَ لاَيـــَدْعُــونَ مَعَ اللهِ إِلَهًــا آخَرَ وَلاَيَــقْتُــلُونَ النَـفْسَ التِي حَرَمَ اللهَ إِلاَ بِـالُحَقِ وَلاَيــَزْنــُوَن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثَــامَا "(النساء / 68). أما ما ورد في السيرة النبوية الشريفة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرف بقضية أو واقعة " ماعز ". وهي أشهر قضايا الزنا في ذلك العصر لما تضمنته من أحكام تتعلق أساسا بالإثبات والجزاء وغير ذلك . أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد ذهبوا تقريبا مذهبا موحدا في تعريف هذه الجريمة ومن ذلك نستعرض آراءهم كما يلي: 1. المذهب الحنفي : " الزنا هو اسم للوطء الحرام من قبل المرأة الحية في حالة الاختيار، في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام، العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته، ومن حد الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته "( تعريف صاحب البدائع). كما عرفه هذا المذهب أيضا على أنه :" إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالا أو ماضيا بلا ملك أو شبهة ، أو تمكينه من ذلك أو تمكينها ، ليصدق على ما لو كان مستلقيا فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته، فانهما يحدان في هذه الصورة و ليس الموجود منه سوى التمكين." 2. المذهب الشافعي : " الزنا هو وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولاملك ، وهو مختار عالم بالتحريم(11). 3. المذهب المالكي :" الزنا هو وطء مكلف فرج امرأة لاملك له فيه تعمدا . وعرفـوه أيضا بأنه: "كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولاشبهة ولا ملك يمين". 4. المذهب الحنبلي:" الزنا هو وطء امرأة من قبلها حراما لا شبهة له في وطئها فهو زان، ويجب عليـه الحد إذ أكملت شروطه، والوطء في الدبر مثله في كونه زنا لأنه وطء في فرج امرأة فلا ملك له فيها ولا شبهـة ملك، فكان زنا". 5. عند الشيعة " الزنا يتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة بدون عقد صحيح شرعي . مع حرمة المزني بها ذات البعل علي الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علي الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الي فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالأعلم ـ وافتي بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الي الطلاق وان افتي بعدم الحرمة يبني علي صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الي الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق ".(فتاوى السيد علي السيستاني ) خلاصة ما تقدم، يمكن القول أن التعاريف المعطاة لجريمة الزنا في القانون وهو يقرر المسؤولية الجنائية لم ينظر إلى مجرد الوطء شأن الشريعة الإسلامية وإنما نظر إلى تدنيس فراش الزوجية، أما غير المتزوجين فقد أهملهم ولم يتعرض لهم بالعقاب باعتبار أن زناهم لا يؤثر في العائل، وإن كان يمس قواعد الأخلاق كالفعل الفاضح العلني مثلا، على أن غير المتزوج إذا ما زنى بامرأة متزوجة فلا يعاقب باعتباره زانيا وإنما باعتباره شريكا لامرأة زانية. ان فقهاء الشريعة فإنهم متفقون على أن الزنا يقصد به وطء في قبل امرأة من غير ملك أو شبهة سواء كان ذلك من محصن أو غير محصن وهذه نقطة الخلاف الرئيسية بين القانون والشريعة . إذا كانت معظم التشريعات تعاقب على جريمة الزنا، فإن القلـــة منها لا تعاقب عليه ومن بينها – كما سبق ذكره – القانون الإنجليزي ، ففي رأيهم أن العقاب على الزنا لا يجدي ، إذ لا فائدة من عقاب شخص لا تروعه مبادئ الأخلاق ، فضلا عما في العقاب من إثارة فضيحة ينجم عنها ضرر بالعائلة أبلغ من الضرر الذي يصيب بالمجتمع، وأنه أعطى للزوج وحده الحق في تحريك الدعوى ، فإن العقاب يترتب على مزاجه وحده وأن الجزاء الطبيعي هو الطلاق أو الفرقة. بينما توسطت التشريعات الأخرى، فعاقبت على الزنا إذا حصل من شخص متزوج، لأن فيه إنتهاك لحرمة الزوجية، ولا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من المجني عليه، وله التنازل عن هذه الشكوى في أي وقت . ورغم ذلك، فجريمة الزنا ليست جريمة شخصية، بل هي جريمة كغيرها من الجرائم التي تمس المجتمع اما عقاب من تثبت عليه جريمة الزنا في الاسلام فمن كان غير متزوج منهما يجلد مئة جلدة وتغريب سنة كاملة , اما المتزوج منهما ويسمى محصن او محصنة اي ذات بعل فيرجم حتى الموت بعد الاقرار والا فتصال الى اللعان {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (النور 6) ولا يجوز تنفيذ هذه الاحكام الا من قبل ولى الامر وفي رواية عن سهل { أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله أمر المتلاعنين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت [ ص: 352 ] حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى إلى أمه . ثم جرت السنة أن ابنها يرثها وترث ما فرض الله لها . اما ان يقتل فتى او فتاة لمجرد الوقوع في الفاحشة من غير المحصنين .فالقاتل في هذه الحالة قاتل عمد يقتل شرعا انا اعرف ان العار لا يغسله الا الدم في العرف العشائري والقبلي , اما دينيا فهذا لا يجوز لان الحد في هذه الحالة هو الجلد وايضا من قبل ولي الامر والدليل على ذلك الرجل الوحيد الذي اقيم عليه هو الحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماعز (عدا الغامدية) وعندما فر من الرجم امسكوه ورجموه عنوة وحدثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هلا تركتموه .وهذا يدل على ان باب التوبه مفتوح سيما وان الحدود معطلة في هذا الزمن , نقل عن الرسول الكريم قوله :- ( استوصوا بالنساء خيرا ، فانما هن عوان ، ليس تملكون منهن شيئا المحور الثاني: القاتل : ----------------- الكثير من هؤلاء نراهم يعيشون الازدواجية في حياتهم والتناقض في تصرفاتهم فهو لا يجلس مع بناته او اخواته ساعة في اليوم ولا يهتم بتربيتهن وتعليمهن الضار من النافع والخير من الشر حتى ينمي فيهن الجانب الانساني والاخلاقي الذي بدوره يسيطر على الغرائز الحيوانية وينظم الميول والرغبات لا ان تبقى جاهلة والجاهل يبقى بمستوى قريب من الحيوان الذي تحركه غرائزه ويتبع هواه, هذا اذا كان يملك هو بعض المعرفة, وكذلك الكثير منهم يترك ابنته او اخته تخرج وتأخذ راحتها في الخروج من البيت وبدون اي مراقبة وحذر ولكن عندما يحدث المحرم يفرط في ردة الفعل باسم الشرف حتى يصل الى القتل وبدون تروي, فهو من جانب لا يهتم بواجبه في التربية ويقصر في تنظيم خروجها ودخولها, المنافي للشرف , والبعض يرد المتقدمين الى بنته ولا يزوجها بسهولة ويسر, وبهذا يكون قد مهد للفاحشة واذا حدثت قام هو بالقتل. بينما كان هو السبب بل عليه يقع جزء من هذا الوزر كونه باهماله وعدم متابعته اصبح بطريقة او اخرى دافعا الى الفاحشة . و الحكم بالزنا لا يثبت في الاشاعة بل لا بد من ان يكون اربعة شهود عدول ملتزمين قد شاهدوا وقوع الفاحشة فإذا لم يحصل على هؤلاء الشهود فهذا يعني انه قتل نفسا بغير نفس وبدون حق(...من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا...) ومن الناس الانبياء والأمة عليهم السلام فكم يكون جرم القاتل بغير حق وكم يكون ثواب من انقذ هذا المظلوم. ثم انه لو تمكن من الشهود او قامت بينة توجب اليقين على ذلك فهنا اذا كانت غير متزوجة فحكمها الجلد ولا يجوز قتلها وان كانت محصنة لها حكم خاص في القتل الرجم بطريقة خاصة لا كما يريد. المحورالثالث القتيلة: ------------ الانسان الذي حمل امانة العقل يملك الغرائز وبهذا العقل يسيطر على الغرائز وينظمها ويعرف ضررها ونفعها فهي -الغرائز- كالنهر الجارف اذا ترك له العنان يدمر الزرع والبيوت واذا قطع تجف البلدان ويكون مصيرها الخراب, واذا نظم تتم الاستفادة منه وكلما كثر علم الانسان وحكمته كان اكثر سيطرة على غرائزه اما اذا كان فارغا من العلم والحكمة فهو اقرب الى الحيوان تحركه غرائزه ويسيطر عليه الهوى ويمتطيه الشيطان ليقوده بيسر, وهذا ما نشاهده عند بعض النساء المقتولات فهي ترتكب ذلك المحرم والفاحشة والموبقة التي توعد الله سبحانه عليها النار وهي تعلم ان ذلك يسبب عارا عظيما لأهلها وعشيرتها وعارا عليها لا يغسل الى الابد وكذلك تعلم ان مصيرها القتل او النجاة المحفوفة بالمخاطر وتعلم ان ذلك يسبب دمار مستقبلها ومع ذلك تتبع لذة قصيرة لغريزة من غرائزها وهنا اصبحت اقرب الى الحيوان من ادميتها وبالرغم من هذه المحذورات فعند اقدامها على الفاحشة , منطقا تصبح بحكم المسيرة للذتها وهي بذلك تكون غير واعية لمى تفعل حالها حال من به جنون غير مطبق . روي عن الامير علي (ع)العاقل عدو لذته والجاهل عبد شهوته. جريمة الزنا في الاحكام الوضعية الحديثة : ان القوانين الغربية، فتكاد تكون مجمعة على تجريم الزنا تجريما إجتماعيا، ماعدا القانون الإنجليزي الذي إعتبر الزنا جريمة مدنية والزوج الذي يرغب في الطلاق بسبب هذه الجريمة يجب عليه أن يطلب في نفس الوقت محاكمة الشريك، والمحكمة تقضي له في هذه الحالة بتعويض مالي. وعلى نفس المنوال سار قانون العقوبات المعروف بقانون جونيفا وهو الفريد من القوانين السويسرية الذي لايعرف التجريم الجنائي للزنا. وما عدا ذلك فأغلب التشريعات الأوربية تعاقب على جريمة الزنا بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر إلى سنتين كقانون عقوبات النمسا في المادة 502 وقانون عقوبات بلجيكا في المواد :387 إلى 390 وقانون عقوبات إيطاليا في المواد:353 – 354 وقانون ألمانيا في المادة 192 وقانون المجر في المادة 246. وقد الغي العمل بهذه المادة في اقليم كردستان بعد ان تعالت الصيحات من قبل الصحافة ومنظمة المجتمعات المدنية . كمالقد قامت تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة فيها بإلغاء أية أعذار قانونية للقتلة بهذه الذريعة. كما قامت باكستان بذلك، وتونس أيضا. بينما لا يزال القتلة يستفيدون من دعم القانون لهم في بلدان كثيرة مثل أفغانستان، إيران، السعودية، دول الخليج، اليمن، الصومال، السودان، وفي سوريا تم تعديل المادة 548 عقوبات بمرسوم جمهوري بتموز يوليو 2009 تم بموجبها تشديد العقوبة على الجاني بعد تعالت الاصوات لكثرة مرتكبي هذه الجريمة في ارياف سوريا .وفيما تعد جريمة الشرف كأي جريمة أخرى، جاءت المادة 98 من قانون العقوبات الأردني على عكس ما يشتهيه كثيرون، حيث يستفيد فاعل الجريمة من "العذر المخفف"، المدرج تحت ما يسمى "ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه"، ناهيك عن المادة 99 من القانون ذاته الذي يمنح الفاعل أحكاماً مخففة في حال تم إسقاط الحق الشخصي. ولقد نص المشرع الجزائري على جريمة الزنا في المادة 339 من قانون العقوبات فهي لم تفرق بين زنا الزوج زنا الزوجة عكس القانون المصري . ولكن المشرع اللبناني كان اكثر جرأة حيث الغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف في 16 -5 -2011 بعد ما كان قد الغى العذر المحل قبل عشر سنوات. وتعتبر دولة الإمارات فقط من بين الدول العربية التي أعطت العذر المخفف للمرأة، كما للرجل، إذا فاجأت زوجها وقتلته. (المادة 334 من مادة العقوبات الإماراتي)، أمافي تونس فقد عاقبت القاتل بالإعدام حسب القانون الصادر في 22/7/1993 فعدَّت هذه الجريمة جريمة كاملة يستحق مرتكبها الإعدام. وفي هذا كل العدل. واخيرا اقول كما قال اخرون قبلي لابد من اعادة النظر في كثير من النصوص القانونية ومنها المادة 409 عقوبات . محمد البياتي
#محمد_عباس_البياتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ماذا يعني إصدار مذكرات توقيف من الجنائية الدولية بحق نتانياه
...
-
هولندا: سنعتقل نتنياهو وغالانت
-
مصدر: مرتزقة فرنسيون أطلقوا النار على المدنيين في مدينة سيلي
...
-
مكتب نتنياهو يعلق على مذكرتي اعتقاله وغالانت
-
متى يكون الصداع علامة على مشكلة صحية خطيرة؟
-
الأسباب الأكثر شيوعا لعقم الرجال
-
-القسام- تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا في بيت لاهيا من
...
-
كأس -بيلي جين كينغ- للتنس: سيدات إيطاليا يحرزن اللقب
-
شاهد.. متهم يحطم جدار غرفة التحقيق ويحاول الهرب من الشرطة
-
-أصبح من التاريخ-.. مغردون يتفاعلون مع مقتل مؤرخ إسرائيلي بج
...
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|