|
كفالة الاطفال اليتامى ضحايا الزلزال بين قانون 01_15 وقانون 97_33
امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)
الحوار المتمدن-العدد: 7744 - 2023 / 9 / 24 - 04:47
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
كفالة الاطفال اليتامى ضحايا زلزال 8 شتنبر 2023 بين قانون 01-15 وقانون 97-33 ذ/ محمد أمغار محام بهيئة الدارالبيضاء
عرف المغرب زلزال عنيف بتاريخ 8 شتنبر 2023 خلف خسائر جسيمة في الارواح الشيء الذي ترتب عنه العشرات من الايتام ضحايا الدمار الذي عرفته العديد من الاقاليم في وسط المغرب وبصفة خاصة اقاليم الحوز ، تارودانت ، شيشاوة ، ورززات وازيلال. والاكيد ان هذه الاضرار في الارواح تتطلب مقاربة مصير الضحايا بصفة عامة والايتام منهم بصفة خاصة الشيء الذي يتطلب تنشئتهم في وسط اسري تنزيلا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور والذي نص على انه تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. الشيئ الذي يتطلب مقاربة القوانين المنظمة لكفالة الاطفال والايتام منهم بالمغرب وخاصة بعد اعلان جلالة الملك محمد السادس منحه صفة مكفولي الامة للايتام من ضحايا هذه الفاجعة. لذلك فان فهم عقد الكفالة والاثار القاانونية المرتبطة به يتطلب تحليل قواعد قوانين الكفالة بالمغرب، ولهذه الغاية يمكن القول بان قانون رقم 97-33 الصادر سنة1999 في عهد حكومة الاستاذ عبدالرحمان اليوسفي والمتعلق بمكفولي الامة نص على انه تتولى الامة رعاية الاطفال المغاربة الذين يكون ابوهم او سندهم الرئيسي قد استشهد بالمغرب او الخارج على اثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة او اثناء القيام بالمحافظة على السلم او عمليات انسانية بامر من القائد الاعلى ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الملكية، او استشهد على اثر جروح او امراض اصابته او اشتدت عليه من جراء هذه الاحداث او اصبح عاجزا من الناحية البدنية عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الاحداث. ولذلك فان من تتوفر فيه شروط هذا القانون يصبح متمتعا بالحق في صفة مكفول الامة شريطة ان يبلغ من العمر اقل من سن الرشد القانوني عند وفاة ابيه او سنده الرئيسي او عجزه او فقدانه، ويمكن الاستفادة من هذه الصفة بعد السن المذكورة اذا كان يتابع دراسته او كان عاجزا عن العمل بسبب عاهة من العاهات. وكذلك يتمتع بصفة مكفولي الامة الطفل الذي يولد خلال الفترة الواقعة بين مدتي الحمل الدنيا والقصوى المنصوص عليها في قانون الاسرة أي ما بين 6 اشهر وسنة. والاكيد ان صفة مكفولي الامة تمنح حامليها العديد من الحقوق منها تمتع الاطفال المعترف لهم بصفة مكفولي الامة بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية المنصوص عليها في القانون رقم 97-33 وذلك الى حين بلوغه سن الرشد او الانقطاع عن دراستهم ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن ان تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. والملاحظ انه اذا كان مكفولوا الامة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم او كان الاشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك تكفلت الدولة حسب الحالة بمجموع او بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي. كما يمكن ان يستفيد مكفولي الامة لاجل نفقتهم من اعانة اجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط واجراءات منحها بنص تنظيمي وذلك الى حين بلوغهم سن الرشد او زواج البنات منهم او انقطاعهم عن الدراسة واذا كانوا لا يتوفرون على دخل يساوي مبلغها او يفوق مبلغ الاجرة الاساسية المعادل لرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية. وكما ان مكفولوا الامة وفق القانون يستفيدون من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة. وتمنح لهم كذلك على سبيل الاسبقية امكانية القبول في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون اذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية او عليا بحق الاسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية وكذلك نفس الشيء فيما يخص مؤسسات التكوين المهني العامة والخاصة كما يتمتع مكفولي الامة وفق شروط يحددها نص تنظيمي من الاسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية وكذلك المشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية العليا. لذلك يتضح من مقتضيات قانون مكفولو الامة ان الهدف منها هو تدخل الدولة للقيام بدورها لتوفير شروط التنشئة السليمة للأطفال الذين فقدوا معيلهم نتيجة القيام باشغال واعمال للدفاع عن الدولة والمجتمع وكذلك الاشخاص الذين تضرروا وفقدوا معيلهم نتيجة كارثة مثل كارثة الزلزال الذي ضرب الاقاليم الوسطى للمغرب والاكيد ان مقتضيات قانون 97_33 لا تحول دون قيام المواطنين بدورهم الاجتماعي والتكفل بالأيتام ضحايا الكوارث الطبيعية مثل ضحايا زلزال 8 شتنبر 2023 وهذا ما يدفعنا الى التطرق لقانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الاطفال المهملين. ذلك ان الزلزال ترك اكيد ايتام يتطلب الامر التكفل بهم لضمان تنشئتهم في وسط اسري يخفف عنهم هول الكارثة وفقدانهم لذويهم ومعيلهم. وفي هذا الاطار فان الطفل يعتبر مهملا من منظور قانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الاطفال المهملين اذا كان يتيما او عجز ابواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش وهي الحالة التي يمكن معاينتها مع زلزال 8 شتنبر 2023، والمقصود بكفالة طفل مهمل من المنظور القانوني الالتزام برعايته وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الاب مع ولده و لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا في الارث. والملاحظ ان قانون 01-15 اعطى الصلاحية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر اقامة الطفل للقيام بالاجراءات القانونية واجراء البحوث المرتبطة بمسطرة الاهمال والاعلان عن الطفل المهمل . ومن منظور هذا القانون فان من اراد كفالة الاطفال اليتامى ضحايا الزلزال ينبغي ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة للكفالة، بحيث تسند الكفالة الى الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية: ان يكون بالغين لسن الرشد القانوني وصالحين للكفالة اخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل. الا يكون قد سبق الحكم عليهما معا او على احدهما من اجل جريمة ماسة بالاخلاق او جريمة مرتكبة ضد الاطفال. ان يكونا سليمين من كل مرض معد او مانع من تحمل مسؤوليتهما. ان لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته او بينهما وبين والديه نزاع قضائي اوخلاف عائلي يخشى منه على مصلحة الطفل المكفول. كما يحق للمرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الاربعة المشار اليها في البند الاول من المادة 9 من قانون01-15التكفل بالطفل المهمل كما تسند الكفالة للمؤسسات العمومية المكلفة برعاية الاطفال والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الاطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة اسلامية. والملاحظ انه اذا تعددت طلبات الكفالة فتمنح الاسبقية للزوجين اللذين ليس لهما اطفال او اللذين يتوفر لهما افضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل ولا يمنع وجود الاطفال لدى الزوجين من كفالة اطفال شريطة استفادة جميع هؤلاء الاطفال من الامكانيات المتوفرة لدى الاسرة على قدم المساواة. و لا تتم كفالة طفل يتجاوز سنه 12 سنة قانونا الا بموافقته الشخصية، كما لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في ان واحد. بخصوص المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل فان القانون اسند الاختصاص الى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر اقامة الطفل باسناد الكفالة الى الشخص الراغب في الكفالة والذي تتوفر فيه الشروط القانونية المشار اليها ويتعين على الاسرة او الجمعية الراغبة في كفالة الطفل تقديم طلب بشان اسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة وكذلك بنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته الى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص. يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين امرا باسناد كفالة الطفل المهمل الى الشخص الذي تقدم بالطلب، اذا اسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة، وينص في هذا الامر على تعيين الكافل مقدما على المكفول وهذا الامر الصادر عن قاضي القاصرين يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن. ومن المعلوم ان اسناد الكفالة طبقا للقانون يترتب عنها اثار قانونية وهي تحمل الكافل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الاساسية الى حين بلوغه سن الرشد القانوني طبقا لمقتضيات قانون الاسرة الخاصة بحضانة ونفقة الاولاد. واذا كان الطفل المكفول انثى، فان النفقة تستمر الى ان تتزوج وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الاسرة. وتطبق نفس المقتضيات على الطفل المكفول اذا كان معاقا او عاجزا عن الكسب طبقا لما هو منصوص عليه في مدونة الاسرة التي ذهبت الى انه يستمر انفاق الاب على اولاده المصابين باعاقة والعاجزين عن الكسب. ومقابل ذلك فان الكافل يستفيد من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن اولادهم من طرف الدولة او المؤسسات العمومية او الخصوصية او الجماعات المحلية وهيئاتها ، ويكون الكافل مسؤولا مدنيا عن افعال المكفول طبقا لقواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود. والملاحظ قانونا انه يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية بعد حصوله على اذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين اذا كانت هناك مصلحة للكافل والمكفول. وفي حالة الحصول على اذن بالسفر بالمكفول فانه ترسل نسخة من اذن القاضي الى المصالح القنصلية المغربية بمحل اقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء الكافل بالالتزامات التي يفرضها عليه القانون تجاه الطفل المكفول وذلك بجميع الوسائل التي تراها المصالح القنصلية مناسبة مع اخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل اخلال يطرا على الالتزامات المفروضة على الكافل. هذا اذن هو الاطار القانوني الخاص بكفالة الأيتام ضحايا زلزال 8 شتنبر 2023 ويتضح منه المقارنة ما بين القواعد المتعلقة بقانون مكفولي الامة والقواعد الخاصة بكفالة الاطفال المهملين. والهدف من هذه القواعد هو التدخل لإيجاد الشروط والظروف الملائمة لتنشئة الاطفال اليتامى تنشئة اجتماعية سليمة قائمة على الروح الوطنية وخدمة الصالح العام والمصلحة الفضلى للطفل الذي فقد معيله نتيجة هذه الكارثة الطبيعية
#امغار_محمد (هاشتاغ)
Amrhar_Mohamed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الزلزال وعلاقته بالقانون في المغرب
-
الوكيل الرياضي بين الواقع والقانون
-
الاستثمار في كرة القدم
-
الاستثمار الرياضي في المغرب وتحكم التنظيم الجمعوي
-
موقع المحامية في الانتخابات المهنية
-
المكتب الافتراضي للمحامي المغربي
-
فرنسا الى اين ؟
-
الاطار القانوني للجرائم الالكترونية في المغرب
-
قياس البنية والسلوك الاجتماعي بالمغرب خلال شهر رمضان
-
ارتفاع الاسعار
-
حتمية مراجعة مدونة الاسرة
-
المحكمة الرقمية بالمغرب
-
المحاماة واتفاقية الكاتس GATS بالمغرب
-
الدين والسياسة
-
التغطية الصحية للمحامين بالمغرب
-
قراءة دستورية في دفوعات اعضاء الحكومة
-
حق الرد
-
قراءة دستورية في خطابات وتصريحات السيد وزير العدل
-
رسالة مفتوحة الى السيد وزير العدل
-
مسودة مشروع قانون المحاماة والمبادئ الاساسية للامم المتحدة ب
...
المزيد.....
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
-
ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها
...
-
العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|