أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - مستجدات مسودة مشروع قانون تعديل قانون مهنة المحاماة بخصوص مسطرة التأديب















المزيد.....

مستجدات مسودة مشروع قانون تعديل قانون مهنة المحاماة بخصوص مسطرة التأديب


خالد خالص

الحوار المتمدن-العدد: 7725 - 2023 / 9 / 5 - 16:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


مستجدات مسودة مشروع قانون تعديل قانون مهنة المحاماة
بخصوص مسطرة التأديب
الأستاذ خالد خالص
محام بهيئة المحامين بالرباط
دكتور في الحقوق

حضرات السيدات والسادة، كل واحد باسمه وصفته ومركزه، والاحترام والتقدير الواجب لشخصه،
أود في البداية أن أتقدم بشكري وامتناني إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء والسيدات والسادة أعضاء مجلسها على هذه الدعوة الكريمة وهذا التشريف للمشاركة والمساهمة في هذه الندوة العلمية المهنية بمداخلة حول المستجدات الواردة في مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بخصوص مسطرة التأديب.
ونعلم جميعا بأن المحامين يمارسون مهنتهم في إطار هيئة محدثة لدى كل محكمة استئناف وأن هذه الهيئة تعتبر مرفقا عاما تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتتلخص مهامها في الإشراف على المحامين وتدبير شؤونهم.
كما نعلم بأن لكل عضو في الهيئة حقوقا وواجبات حددها المشرع بضوابط كما حددتها الأنظمة الداخلية للهيئات ودوريات ومناشير النقيب وكذا الأعراف والتقاليد، على العضو الالتزام بها حيث يعد كل اخلال بها مخالفة مهنية تستوجب التأديب أوكل المشرع سلطة ايقاعه لمجالس الهيئات تحت رقابة القضاء.
ويمكن التعريف بالتأديب بأنه العقاب الذي يهدف الى تهذيب سلوك المحامي والمحامي المتمرن الذي خالف الضوابط والأخلاقيات المهنية حيث يصير التأديب من تم آلية من آليات تخليق مهنة المحاماة.
إلا أن للتأديب في مجتمع المحامين قواعد ومساطر خاصة تختلف عن القواعد والمساطر التي يخضع لها المواطنون العاديون حيث تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك في مواجهة محام عندما يتعلق الأمر بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها وأخلاقياتها أو أي اخلال بالمروءة والشرف. وقد أضافت المسودة بالمادة 80 استبعاد الوشايات المجهولة وهو تحصيل حاصل لأن عمل النقباء وكذا العمل القضائي يذهبان دائما إلى عدم اعتبار الشكايات المجهولة.
ومن مستجدات المسودة بخصوص مسطرة التأديب أنها لم تعد تتحدث عن قرار الحفظ الضمني أو الصريح الذي يتخذه النقيب وإنما عن قرار المتابعة أو عدم المتابعة مع تقليص آجال بت النقيب في الشكايات المرفوعة إليه مباشرة أو المحالة عليه من قبل الوكيل العام للملك إما بالمتابعة أو بعدم المتابعة من ثلاثة أشهر الى شهر واحد من تاريخ التوصل أو الإحالة وعند عدم بت النقيب داخل أجل الشهر اعتبر موقفه قرارا ضمنيا بعدم المتابعة.
ولابد من التأكيد هنا على أنه يستحيل على النقيب البث في الشكاية المحالة عليه بالمتابعة أو بعدم المتابعة داخل أجل الشهر المنصوص عليه بالمادة 80 من المسودة، لأن حقوق الدفاع تفرض عليه مراسلة المحامي المشتكى به وتمكينه من الشكاية ومنحه أجلا معقولا للجواب عليها. ومن الممكن أن يلتمس المحامي أجلا إضافيا إما لأخذ نسخ من مرفقات الشكاية أو لإعداد وثائق لدحض ما ورد بالشكاية. وعادة ما يبلغ النقيب المشتكي بجواب المشتكى به وهذه المسطرة تتطلب وقتا كافيا لمباشرتها وأن الواقع يقتضي على إبقاء الأجل الممنوح للنقيب في القانون المنظم لمهنة المحاماة الحالي وهو ثلاثة أشهر كاملة وهو أجل بالكاد يكفي لمسطرة التحقيق التي يقوم بها النقيب قبل اصدار قراره بالمتابعة او بعدم المتابعة.
ومن جهة أخرى فإن المادة 80 من المسودة تنص على أن على الوكيل العام أن يعترض أمام مجلس الهيئة على قرار النقيب الضمني أو الصريح بعدم المتابعة وعلى المجلس أن يبث في موضوع القضية داخل أجلا شهرين ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بعد الاستماع الى جميع الأطراف المعنية.
ولابد هنا من الوقوف قليلا عند بعض المصطلحات الواردة في المادة 80 المقترحة كمصطلح الاعتراض المستعمل في المسودة بينما المتداول عندنا هو التعرض وهو طريق من طرق الطعن في الحكم الغيابي الذي يتغيب المتهم او المحكوم عليه عن حضور جلساته خلافا للحكم الحضوري الذي يحضر المتهم أو المحكوم عليه جميع جلساته.
ولا بد من التساؤل حول قابلية قرار النقيب الصريح أو الضمني للطعن فيه بالتعرض أمام مجلس الهيئة من قبل الوكيل العام الذي يعد جهة أصلية في دعوى التأديب أم أن المنطق يقتضي أن يطعن في القرار من قبل الوكيل العام أمام غرفة المشورة كما هو الحال حاليا؟. وهذا الموضوع يتطلب لوحده ندوة كاملة لمعالجته لأن الواضح من المسودة هو أن جميع قرارات النقيب بعدم المتابعة ستتعرض لاعتراض الوكيل العام أمام مجلس الهيئة كما نعتقد بأنه من المنطق ألا يطعن الوكيل العام في قرارات النقيب أمام مجلس الهيئة الذي يترأسه النقيب وأن يبقي على الطعن أمام غرفة المشورة كما هو الشأن في القانون المنظم لمهنة المحاماة الحالي.
ومن البدع التي أتت بها المسودة في نفس المادة تشبت صاحبها باستماع المجلس التأديبي لجميع الأطراف المعنية قبل البت في الشكاية. فماذا يقصد صاحب المشروع بجميع الأطراف المعنية؟.
نحن نعلم جميعا بأن الأطراف الأصلية في دعوى التأديب حاليا هما المحامي المشتكي به والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وأن من يحضر للمجلس التأديبي للهيئة هو فقط المحامي المشتكى به وبجانبه دفاعه إن هو اختار محاميا لمؤازرته في غياب الطرف المشتكي وفي غياب النيابة العامة. فهل يريد محرر المسودة إحضار النيابة العامة للمجالس التأديبية وإحضار المشتكي للاستماع اليهما الى جانب المحامي المشتكى به؟.
حقيقة أن طريقة تحرير الفقرة الثالثة من المادة 80 توحي بذلك وهو أمر من شأنه أن يقلب موازين التأديب المتعارف عليها سواء عندنا أو في الدول الغربية ولا سيما في النظام الفرنسي الذي يقتصر دور المشتكي على وضع شكايته كما يقتصر دور الوكيل العام للجمهورية على الإحالة والطعون كما هو الشأن في القانون المنظم لمهنة المحاماة المغربي الحالي.
وللتاريخ فلقد سبق لنا ان عارضنا حضور النيابة العامة في المجالس التأديبية التي كان قد ضمنها ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 49 والتي تفيد "حضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من يمثله، في المجلس التأديبي للمحامين، دون أن يشارك في المداولات واتخاذ القرار". وقد قيل لنا فيما بعد بأن الوزارة تخلت عن هذا الحضور لتأتي اليوم وبطريقة غير مباشرة لتفرض حضور النيابة العامة للاستماع اليها قبل البث في الملف التأديبي.
ومن جهة أخرى فإن ما يؤكد أننا سنبتعد تماما عن مفهوم التأديب هو صلاحية المشتكي المعني في الشكاية المقدمة بأن يستمع اليه من قبل مجلس الهيئة بل وبصلاحيته لكي يطعن في القرار البات في القضية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ حيث أصبح المشتكي طرفا أصليا في المسطرة التأديبية شأنه شأن النيابة العامة وهو الأمر الذي يخالف ما هو متعارف عليه في المغرب وخارج المغرب لأن التأديب شأن داخلي يتم تحت رقابة القضاء ولأن المتابعة التأديبية لا تحول دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة او من قبل المتضرر زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات طبقا للمادة 78 من المسودة ولا تحول دون اللجوء الى القضاء المدني إذا كانت المخالفة المهنية قد نتج عنها ضرر للمشتكي.
فكيف سندبر غدا الطعون التي سيمارسها المشتكون أمام غرف المشورة والتي ستغرق هذه الأخيرة خصوصا وأننا نعلم بأن معظم الشكايات يكون مصدرها عدم فهم المتقاضي لعمل المحامي وللمساطر المتبعة وأننا حتى لو مارسنا التأديب في حق المحامي بعدم المؤاخذة أو بالإنذار أو التوبيخ أو التوقيف فإن المشتكي سيتوجه دائما بالطعن في مقررات مجلس الهيئة ليلتمس الإلغاء والمؤاخذة أو الإلغاء وإنزال عقوبات أشد من التي صدرت في حق المشتكى به.
ومن البدع الأخرى التي أتت بها المسودة هو ما جاء بالفقرة 6 من المادة 80 التي تنص على أنه "إذا لم يبت مجلس الهيئة في القضية داخل أجل الشهر المحدد (أي داخل أجل شهرين) أحيل الملف بقوة القانون الى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة."
وتستدعي هذه الفقرة ثلاث ملاحظات على الاقل:
الملاحظة الأولى تتعلق بالآجال الضيقة المفروضة على مجالس الهيئات للبث في الشكايات المحالة عليها بالتعرض من قبل الوكيل العام وهو أمر يفيد بأن محرر المسودة لا يدرك الاكراهات التي يعرفها عمل النقباء والمجالس ولم يحسب جيدا مدى الوقت الذي تتطلبه مسطرة التأديب.
فبعد إحالة الملف على المجلس فأنه يدرج في أقرب اجتماع له ويتم تعيين مقرر محقق حسب المسودة ويمنح أجل شهر للقيام بالتحقيق في القضية وإذا لم ينجز ما طلب منه فإنه يستبدل بمقرر آخر يمنح له أجل 15 يوما للقيام بالمطلوب وبعدها يعرض الملف على المجلس ليقوم بتكييف الوقائع بناء على تقرير المحقق ويصدر أمرا بالاستدعاء يتضمن ملخصا لها مع النصوص القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية أساس المتابعة كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي طبقا للمادة 81 من المسودة.
ويجب أن يبلغ المجلس الاستدعاء الى المحامي المتابع قبل 15 يوما قبل الجلسة التأديبية طبقا للمادة 82 من المسودة وسيحضر المحامي لهذه الجلسة وربما سيطلب مهلة لتنصيب محام تم يحضر في الجلسة الموالية ليعلن المحامي تنصيبه وسيطلب مهلة من أجل الاطلاع على الملف وتصوير وثائقه وإعداد دفاعه فيه وربما طلب مهلة إضافية في الجلسة الموالية وهو ما يفيد بأن أجل الشهرين الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 80 من المسودة وحتى أجل الثلاثة أشهر المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 83 من المسودة آجال لا تتماشى مع الواقع وأن أجل 6 أشهر المنصوص عليها بالقانون المنظم للمهنة الحالي هي الصواب.
الملاحظة الثانية هو أنه إذا لم يبت مجلس الهيئة داخل الأجل المحدد يحال الملف بقوة القانون على غرفة المشورة دون ممارسة النيابة العامة لأي طعن حتى إذا الغت غرفة المشورة قرار عدم المتابعة فإنها تتصدى وتبت في الموضوع خلافا لما هو عليه الأمر في القانون المنظم لمهنة المحاماة الحالي.
وإن دلت هذه المقتضيات على شيء فإنها تدل أولا وأساسا على أن الثقة لم تعد للمشرع حتى في الوكيل العام للملك باعتبار أنه سلب منه الحق في الطعن في قرار مجلس الهيئة بالحفظ الضمني أو عدم المتابعة الضمنية وأنه أصبحت غرفة المشورة ملزمة بالتصدي على خلاف ما هو قائم حاليا وهو ما يحرم المحامي من درجة من درجات التقاضي..
ومن مستجدات المسودة أيضا هو عدم مشاركة النقيب في التصويت حيث يرجح جانب أقدم عضو ربما في المجلس - وليس أقدم عضو في الهيئة كما ورد في النص - في حالة تعادل الأصوات ويبث المجلس داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إحالة المتابعة عليه ويبلغ المقرر التأديبي وجوبا داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره الى المحامي المعني والى الوكيل العام للملك والى المشتكي.
وعند عدم بت المجلس في المتابعة داخل الاجل المحدد فإن ذلك يعتبر بمثابة مقرر بعدم مؤاخذة المحامي المتابع وإذا لم يتم التبليغ الى المعني بالأمر والى المشتكي بالقرارات والمقررات المتخذة فإن الوكيل العام يباشر إجراءات التبليغ حيث أصبح الوكيل العام يشارك الهيئة في العديد من صلاحياتها التي تنطلق من التبليغ وتمتد الى تنفيذ المقررات التأديبية وهو ما يمس باستقلال الهيئات.
ومن جهة أخرى فإن من الملفت للانتباه أن يصبح المجلس الوطني للمحاماة مجلسا تأديبيا للنقباء والنقباء السابقين أعضاء المجالس سواء تلقائيا أو بناء على شكاية توصل بها أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لأن الأمر سيثير الشبهة بالنظر الى تركيبة المجلس الوطني للمحاماة.
وأخيرا فإن المسودة تتحدث عن محامي القطاع العام وأنه بغض النظر على ما سيخلقه هذا الإحداث من مشاكل فإنه من المنطقي أن نتساءل عن الجهة التي ستمارس التأديب في حقه إذا ما خالف القوانين والضوابط والأعراف والتقاليد. فهذا المحامي سيكون له مكتب داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية فهل يحق للنقيب مثلا التنقل لمراقبة ملفاته وحساباته على سبيل المثال لا الحصر. ويطرح نفس السؤال بالنسبة للشركة المدنية الوطنية أو الدولية للمحامين (المادة 27) ومن سيمارس التأديب في حالة المخالفات المهنية؟.
الخلاصة هو أن المسودة المقترحة قلبت موازين التأديب ومسطرة التأديب وأن المحامي أصبح متهما الى أن يثبت العكس وأن الآجال الممنوحة للنقيب وللمجلس للبث في قضايا التأديب آجال بعيدة عن الواقع وبعيدة عن المنطق وأن النقيب أصبح ملزما بمتابعة أي محام مشتكى به تحث طائلة اعتراض الوكيل العام أمام مجلس الهيئة وأن قرارات المجلس بعدم البث داخل الآجال تحال بقوة القانون على غرفة المشورة بدون أي طعن وأن المشتكي أصبح طرفا أصليا ولا يستمع اليه فقط من قبل مجلس الهيئة بل يجب تبليغه بالقرارات والمقررات وله أن يطعن فيها الى غيرها من البدع التي أثرنا البعض منها أعلاه.
وعلى أي حال فإن عدم اشراك هيئات المحامين في إعداد مسودة المشروع موضوع هذه الندوة هو الذي ربما أدى الى هذا العمل الذي يمس باستقلال المهنة وبعمل النقباء والمجالس وسيخلق متاعب عديدة سواء للمحامين أو للنقباء والمجالس وحتى للنيابة العامة وغرف المشورة ونتمنى أن تراجعه الوزارة بشراكة مع الهيئات بهدف الإبقاء على مسطرة التأديب الحالية بإجراءاتها وبآجالها مع الزام الوكيل العام للملك بترشيد إحالة شكايات المتقاضين على النقباء وبإقرار غرامات تحكم بها غرف المشورة على المشتكين إذا تبث بأن شكاياتهم كيدية ولا تهدف سوى الى الإضرار بسمعة المحامين المشتكى بهم.
وسأقف عند هذا الحد أمام الوقت المحدد لي، ومجددا شكري وامتناني للسيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وللسيدات والسادة أعضاء المجلس ولكم جميعا، متمنيا لهيئتكم دوام التألق والإشعاع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

(من ندوة نظمتها هيئة المحامين بالدارالبيضاء يومي 6 و7 يناير 2023)



#خالد_خالص (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- ظاهرة التحريض
- في قفص الاتهام
- تخليق مهنة المحاماة كمدخل لتكافؤ الفرص
- مدرسة جسوس
- النقيب عبد السلام البقيوي
- القضاء المستعجل
- الشعبوية
- المحامي والوقار
- ين حرية التعبير ومسؤولية التعبير
- قسم المحامي بين الماضي والحاضر والمستقبل
- هرطقات عابر سبيل
- فيك لولة يا سلطان
- المراكز والمسؤولية
- كلام عن الكلام
- كوفيد 19 والعقوبات البديلة
- ماشطة بنت فرعون
- دفاعا عن السيد شكيب بنموسى
- انت عيدي
- مناجاة
- ثقافة التبخيس


المزيد.....




- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...
- كولومبيا عن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وج ...
- تتحجج بها إسرائيل للتهرب من أمر اعتقال نتنياهو.. من هي بيتي ...
- وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو
- مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.. فما هي الخطوات المقبلة؟ ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - خالد خالص - مستجدات مسودة مشروع قانون تعديل قانون مهنة المحاماة بخصوص مسطرة التأديب