|
العلاوة السنوية للموظف وشروط استحقاقها في القانون العراقي
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 7709 - 2023 / 8 / 20 - 00:43
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعد العلاوة السنوية من الحقوق المالية للموظف ، بوصفها زيادة محددة بمبلغ معين تضاف الى راتبه ، خلال مدة محددة بقانون الرواتب ، وهي في القانون العراقي تمنح سنوياً وفق المبلغ المحدد بجدول الرواتب ملحق القانون ، وتمنح هذه العلاوة السنوية بسبب مراعاة ارتفاع تكاليف العيش للموظف ، فضلاً عن الخدمة الوظيفية ومواكبة الغلاء المستمر للاسعار، فضلاً عن التضخم ، ولذلك يحرص المشرع دائماً الى مراعاة ما تقدم من هذه الجهة ومن جهة اخرى فإن العلاوة السنوية تعد حافزاً للموظف ليقوم بمهامه ، سيما ان العقوبات الانضباطية ، تؤدي الى تأخير الترفيع للمدد المحددة وفق كل عقوبة انضباطية وردت بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، ان منح العلاوة السنوية يجري وفق احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ، ونشير الى انه قبل نفاذ احكام هذا القانون نظمها قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 ، فضلاً عن تعليمات منح العلاوة السنوية رقم(16) لسنة 1960 ، وقد اصدرت وزارة المالية تعليمات بشأن منح هذه العلاوة بان يجري وفق التقييم المشار اليه والنماذج المعده مرفق التعليمات انفاً ، رغم ان القانون لم يعد يشترط التقييم لغرض منح العلاوة السنوية ولغرض الوقوف على ذلك سأعرض الموضوع كما يلي: اولاً: سبق ان نظم قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 منح العلاوة السنوية للموظف وفق احكام المادة ( 5 ) التي تنص على (تتضمن المقاييس الواردة في المادة الثالثة علاوة من الحدّ الادنى الى الحدّ الاقصى المبين في كل درجة وذلك بمنحها الموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحدّ الاعلى للمقياس . ولا يجوز منح هذه العلاوة للموظفين من الدرجة التاسعة حتى الدرجة الثالثة عدا من يشغل وظيفة مدير عام الاّ بموجب توصية يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة ، ويصدر وزير المالية تعليمات فيما يتعلق بتقديم هذه التوصيات . ) ، والتي اُلغيت لاحقاً كما سنبين لاحقاً ، وصدرت تعليمات رقم (16) لسنة 1960 التي تضمنت النص على (٢ - ا – للموظفين عدا من ذكر في الفقرة الاولى اعلاه بموجب توصية الى المحاسب يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة بعد ان يؤيد موظف الذاتية المختص اكمال الموظف سنة واحدة براتبه وفق النموذج رقم ٢ المرفق .) ، والتي ارفق بها نماذج لغرض التقييم للموظف وبين الحالات التي تكون فيها خدمة الموظف مرضية وفي حالة كانت غير مرضية يجري تاخير ترفيعه وفقا لذلك. ثانياً:صدر قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 والذي نص باحكام المادة (20) منه على (تلغى المادتان (الثالثة) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ .) ، وعليه فإن الغاء نص المادة (الخامسة) ، وعدم وجود نص بقانون الرواتب يتضمن سريان تعليمات تنفيذ احكام المادة (الخامسة) يعني عدم سريان احكام التعليمات رقم (16) لسنة 1960 ، ولا يمكن القول بخلاف ذلك ، وهذا الامر واضح وجلي ولا اجتهاد في مورد النص، وقد نظمت احكام المادة (5) من القانون رقم (22) لسنة 2008 الية منح العلاوة السنوية بالنص على (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (١) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (٩) من هذا القانون) ، والنص واضح ولم يشترط تقييم او اي شروط اخرى ومن ثم فإنها تمنح بعد مرور سنة واحدة بالوظيفة. ثالثاً:بين مجلس الدولة رأيه بناءاً على استفسار مقدم من هيئة النزاهة ، واصدر قراره المرقم بالعدد( 63/2015) الصادر بتاريخ 24/6/2015 بالنص على (وحيث ان المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تنص على (تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ...) . وحيث ان تقييم اداء الموظف انما وضع من بين شروط الترفيع المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور وليس شرطاً لمنح العلاوة. وحيث ان تعليمات الخدمة المدنية عدد (16) لسنة 1960 المشار اليها بكتاب وزارة المالية المذكور انفاً تستند الى المادة (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي الغيت بموجب المادة (20) من القانون رقم (22) لسنة 2008 وبذلك تعد ملغاة تبعاً لالغاء سندها .وحيث ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 هو قانون لاحق في صدوره على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (378) لسنة 1987 فيكون بذلك هو القانون الواجب التطبيق انطلاقاً من قاعدة اللاحق ينسخ السابق طالما وردت فيهما احكام تنظم حالة واحدة هي حالة منح العلاوة .وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ ان تقييم اداء الموظف ليس شرطاً لمنحه العلاوة السنوية . ـــ المبدأ القانوني ـــ يمنح الموظف العلاوة السنوية عند اكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية .) ، وإذا تمعنا النظر بهذا القرار نراه يطابق الحقيقة ولا يحيد عنها ، لأن التشريع اللاحق اما ان يتضمن نصاً يلغي التشريع السابق او يتضمن نصاً ينظم الوضع القانوني نفسه ، الذي ينظمة التشريع السابق ، وذلك لا يتطلب تفسيراً كبيراً ، لأنه واضح وجلي على الفهم ، فما بالك بوزارة كوزارة المالية عمرها تجاوز القرن من السنين ، ولعلي استذكر قول الشاعر الكبير المتنبي بقوله (وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ * إِذا احتاجَ النَّهارُ إِلى دَليلِ) . ومن الجدير بالذكر انه جرى الاطلاع على الرأي المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى بالرقم 8/دراسات/2022 ، الذي يعلن تمسكه بالتقييم قبل منح العلاوة السنوية ويستند الى اعمام وزارة المالية ، رغم ان طلب الرأي الوارد من رئاسة اسئناف بابل يطابق حكم القانون لكن يخلص راي مجلس القضاء الاعلى ، الى اعتماد التقييم وفق ماجاء بكتب وزارة المالية رغم مجانبتها للصواب ومدعاة للرد لا للتأييد. رابعاً: ولعنا نخلص الى نتيجة مفادها ، انه لا يوجد سند من القانون يسمح باستمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات باعتماد التقييم وعده شرطاً لمنح العلاوة السنوية للموظف ، انما التزام احكام القانون فانه احق بالاتباع والانصياع له ، وان لاتكون القوانين وتنفيذها عرضة الى التفسيرات التي تخالف احكام القانون ، سيما ان هذا الرأي صادر من أعلى جهة قضائية بالإفتاء والقضاء الاداري في العراق ، ونرى ان تقوم وزارة المالية بالغاء ما اصدرته من اعمامات مخالفة لاحكام القانون والتقيد باحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 .
د.عباس مجيد الشمري
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
السياسة الزراعية في ظل اختصاصات الأقاليم والمحافظات غير المن
...
-
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا (36/اتحادية/2023)
-
المصلحة الدستورية في احكام المحكمة الاتحادية العليا في العرا
...
-
استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
-
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات
المزيد.....
-
حملة دهم واعتقالات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية طالت 25
...
-
الخارجية الأميركية تلغي مكافأة بـ10 ملايين دولار لاعتقال الج
...
-
اعتقال خلية متطرفة تكفيرية في قضاء سربل ذهاب غرب ايران
-
تفاصيل اعتقال اثنين من النخبة الإيرانية في الخارج
-
قصة عازفة هارب سورية، رفضت مغادرة بلادها خلال الحرب رغم -الا
...
-
قوات الاحتلال تقتحم قرية برقة بنابلس وتداهم المنازل وتنفذ حم
...
-
ألمانيا: قتيلان على الأقل وعشرات الجرحى في عملية دهس بسوق عي
...
-
الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا ويدعو لإعادة الن
...
-
بعد محادثات إيجابية.. أمريكا تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار
...
-
السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|