وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 7668 - 2023 / 7 / 10 - 12:19
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مهم جدا ان يمتلك المتخصص في علم ما مفردات هذا العلم ولغته الخاصة ، ولا يكون متخصصا من كان يجهل مفردات العلم الذي تخصص فيه ، وهذا الفهم الدقيق لمفردات كل علم مفاده عدم الخلط بينهما في موارد الاستعمال ، اضافة الى القدرة على التحكم في ايراد الالفاظ التي تشكل مرادفات يمكن استعمالها معاً في ذات المعنى.
لذا يكون من المعيب على المتخصص في القانون حينما يشير الى المشتكي في الدعوى الجزائية بالمدعي مثلا او العكس حينما يتحدث عن دعوى مدنية وهكذا ، غير ان هناك مفردات مشتركة بين جميع فروع القانون والمحاكم فلا غرابة او خطأ حينما نوردها في اي مجال منهما ، غير ان البعض بسبب عدم دقته يتصور ان من الخطأ هكذا استعمال ، وهذا ما اثاره البعض بين الحين والاخر وناقشنا فيه وتحدثنا به عبر موقع " مسارات قانونية " حيث يعتقد البعض ان المرافعة مفردة خاصة بالدعاوى المدنية تقابل مفردة المحاكمة في الدعاوى الجزائية ، وحينما ندقق في المفردتين نجد لا اساس من القانون لهكذا تفرقة راسخة في اذهان البعض ، فالترادف بينهما واضح ، بمعنى يمكن ان نقول محاكمة دعوى البداءة ومرافعة دعوى الجنح او الجنايات ، و نستند في هكذا رأي الى جملة من النصوص القانونية النافذة في القوانين العراقية فأنظر مثلاً المادة( 195) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قد اشارت الى "احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا" والمادة ( 196 ) من قانون المرافعات ايضا سميت احد طرق الطعن بأعادة المحاكمة رغم انه يتعلق بأحكام مدنية لذا نصت على "يجوز الطعن بطريق اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او المحاكم الشرعية اذا وجد سبب من الاسباب الاتية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات " وبالمقابل استعمل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ الخاص بالدعاوى الجزائية مفردة المرافعة في موارد كثيرة حيث ورد في المادة (144 / ب ) " على المحامي المنتدب ان يحضر المرافعة ويدافع عن المتهم او ينيب عنه من يقوم مقامه من المحامين والا فرضت المحكمة عليه غرامة تحصل منه تنفيذا بمذكرة يحررها رئيس المحكمة الى رئاسة التنفيذ مع عدم الاخلال بمحاكمته انضباطيا وفق قانون المحاماة. ولها ان تعفيه من الغرامة في اي وقت اذا اثبت انه كان من المتعذر عليه ان يحضر الجلسة بنفسه او ينيب عنه غيره"
مما يعني ان استعمالنا لمفردة المرافعة في مجال الدعاوى الجزائية او مفردة المحاكمة في مجال الدعاوى المدنية امر جائز وصحيح قانونا ولا سند من القانون لحصر مفردة المحاكمة في نطاق الدعاوى الجزائية والمرافعة في نطاق الدعاوى المدنية ورغم بديهية ذلك الا ان الواقع في بعض الاحيان يقتضي منا توضيح الواضحات وان كانت من اشكل المشكلات!
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟