|
المصلحة الدستورية في احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق
عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 7662 - 2023 / 7 / 4 - 17:25
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تعد المصلحة من اهم شروط قبول الدعوى وبدونها فان إقامة الدعوى تكون بدون معنى اذ ان المستقر عليه في القضاء والفقه الدستوري انه لا دعوى بدون مصلحة، ولعل هناك أسباب كثيرة بهذا الشأن، اما المحكمة الاتحادية العليا في العراق فان نظامها الداخلي تضمن ذلك بصورة صريحة، وهو ما سنبينه لاحقا ولكن ما هو مناط تقدير المصلحة وكيف يمكن مراعاة تحققها من عدمه عند إقامة الدعوى وهوما نبحثه كالاتي: أولا: نظم قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المصلحة بالنص على (يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى)، ومن هذا النص يتضح لنا اشتراط تحقق المصلحة في الدعوى سواء التي تقام امام القضاء العادي في العراق او القضاء الإداري اذ ان المصلحة هي شرط لقبول الدعوى وليس البحث عن اصل الحق او ليست شرطا للتثبت من الحق وتأسيسا على ذلك فان للمحكمة ان تحكم بعدم توفر المصلحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ثانيا: تضمن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا النص على اشتراط تحقق المصلحة لدى المدعي بالنص بأحكام المادة (20/أولاً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 على الاتي (أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوفر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها ) ، ويتضح لنا بصورة جلية ان المحكمة لم تشر الى المصلحة المحتملة ، ولكن هل يعني ذلك استبعادها من تحقق المصلحة في الدعوى الدستورية وهل يمكن أقامته الدعوى وفق المصلحة المحتملة من الجهات التي بإمكانها تقديم الدعوى ، والتي ذكرها النظام الداخلي وهي وفق احكام المادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا هي احدى الجهات الاتية (لأي من السلطات الاتحادية الثلاث والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة وزراء الاقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الطلب من المحكمة البت بدستورية نص قانوني أو نظام على ان يُرسل الطلب الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة المستقلة أو رئيس وزراء الاقليم أو رئيس وزراء الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على أن يتعلق النص المطعون فيه بمهام تلك الجهات وأثار خلاف في التطبيق ) ، فضلاً عن الأشخاص الطبيعية والمعنوية وفق احكام المادة (20) التي تنص على (لأي من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو منظمات المجتمع المدني المعترف بها قانوناً، الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ، للبت بدستورية نص في القانون أو نظام ، على أن تكون الدعوى مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في المواد ( ٤٤ ،٤٥ ،٤٦،٤٧ )من قانون المرافعات المدنية رقم(٨٣)لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيلة على أن يكون محامياً ذا صلاحية مطلقة ، فضلا عن توفر الشروط الاتية: أولاً: أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي ، على أن تتوفر ابتداءً من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها. ثانياً: أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلاً. ثالثاً: أن لا يكون المدعي قد استفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً. رابعاً: أن تتضمن عريضة الدعوى البريد الالكتروني للمدعى عليه أو بريده الالكتروني ، وبيان واضح للنص المطعون فيه والنص الدستوري المدعى مخالفته وأسباب المخالفة الدستورية ،ويُرفق معها نسخة من النص التشريعي المطعون فيه ) . عليه نرى ان النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وان لم يشر الى اشتراط تحقق المصلحة المحتملة ولم يعدها مع حالات تحقق المصلحة، ولكن لا يوجد ما يمنع من الاستناد اليها من قبل المحكمة وان كان ذلك محدود التطبيق بلحاظ ان المحكمة تستلزم ان تكون الدعوى وفق اوليات تطبيق نصوص القانون او النظام ومن ثم فان المصلحة المحتملة تجد تطبيقاً أوسع عند الطعن بالرقابة الدستورية. ثالثاً: ويمكن التفصيل بشأن المصلحة في الدعوى الدستورية بالمقارنة بالمصلحة في الدعوى المقامة امام القضاء العادي او الإداري بالنحو الاتي: أ. ان تكون المصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة وان لا تكون مصلحة محتملة. ب. ان تستمر المصلحة من إقامة الدعوى ولغاية صدور الحكم في الدعوى. ج. ان تكون المصلحة بما يؤثر على المركز القانوني والمالي للطاعن بسب عدم دستورية نص في القانون او النظام المطعون به او بسبب تطبيق السلطات الاتحادية القرارات والاجراءات بحق الطاعن. د. عدم تحقق المصلحة في حال كان النص المطعون به صدر حكم من المحكمة بعدم دستوريته او دستوريته بما يضمن احترام حجية الاحكام الدستورية. هـــ.وجود رابطة بين تحقق ضرر للطاعن في حال تطبيق احكام القانون وبخلاف ذلك فانه لا توجد مصلحة للمطاعن. و. ان يؤثر الحكم بالدعوى الدستورية على الدعوى الموضوعية التي أقامها الطاعن، او ان المدعي تنازل عن الحق المطالب، او انه صدر حكم قضائي بات فيها بالدعوى، وبخلاف ذلك فانه لا يوجد مصلحة للطاعن بالدعوى الدستورية. رابعاً: تضمنت احكام المادة (25) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا نصاً يسمح بتقديم الدعوى مباشرة من الأشخاص ، في حال كان الطعن بالنسبة لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بأحكام المادة (93/ثالثاً ) من دستور العراق لسنة 2005 المتضمن النص على الاتي (الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ) ، وما جاء بأحكام المادة (4/ثالثا) من قانون المحكمة رقم(30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم(25) لسنة 2021 ، ومن دراسة هذا النص فان النظام سمح بتقديم الدعوى المباشرة من الأشخاص وذكر شرط تحقق المصلحة ، ومن الطبيعي فان تحققها منوط بتحقق جميع الحالات المذكورة بنص المادة (20/اولاً) من النظام، أي ان تكون هناك مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة تتحقق من إقامة الدعوى ولغاية صدور الحكم . خامساً: استناداً لما تقدم فانه يجب ان تكون المصلحة في الدعوى الدستورية محمية بأحكام الدستور والقانون وبخلاف ذلك لا يمكن حمايتها ، سيما ان المدعي في الدعوى يجب ان يناله ضرر سواء كان مادي او ادبي من تطبيق احكام النص في القانون او النظام بحقه ، وان يكون من المخاطبين بأحكامه وبمعنى انه يجب ان تكون هناك اثار من تطبيق النص بحقه ووجود ضرر يصيبه من تطبيق احكام النص وليست مجرى ضرر محتمل الوقوع ، ولذلك للحد من اغراق المحاكم بالدعاوى الدستورية وينبغي استمرار المصلحة من وقت إقامة الدعوى ولغاية الفصل فيها وإصدار القرار وكذلك تغيير صفة الخصوم فيها قبل اصدار الحكم ، وهو اتجاه تأخذ به اغلب المحاكم الدستوري وبينما ترى بعض المحاكم الدستورية ان عدم استمرار المصلحة لا يعني عدم استمرار المحكمة الدستورية بإجراءات التقاضي وإصدار الحكم النهائي في الدعوى الدستورية. سادساً: بناءً على ما تقدم فان المصلحة في الدعوى الدستورية هي ليست ذات المصلحة في الدعوى امام القضاء العادي او القضاء الإداري للأسباب التي ذكرناها سابقاً ولدى التدقيق في قرارات المحكمة الاتحادية العليا فان المحكمة اتجهت بالعديد من قراراتها بهذا الاتجاه فاذا اخذنا بنظر الاهتمام ذلك يمكن القول ان المحكمة تراقب المصلحة وفق الدعوى المقامة امامها ونسجل بعض الملاحظات بهذا الشأن: 1- عدم تحقق المصلحة لعدم وجود ضرر مالي أصاب المدعي بالدعوى وكما جاء بقرار المحكمة المرقم بالعدد(12/اتحادية/اعلام/2018) الصادر بتاريخ 6/5/2018 المتضمن رد دعوى المدعي لعدم تحقق المصلحة اذ ان المحكمة بينت ان المدعي لم يصبه ضرر مالي من تشريع القانون رقم(35) لسنة 2013 علما ان القرار صدر اثناء نفاذ النظام الداخلي (الملغي) للمحكمة رقم(1) لسنة 2005. 2- اشتراط ان تكون المصلحة مشروعة اذ جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (61/اتحادية/2019) الصادر بتاريخ 23/2/2022 بان المصلحة التي يدعيها المدعي بدعواه غير جديرة بالحماية، ومن ثم تعد غير مشروعة، أي ان المحكمة اضافت شرطاً اخر لتحقق المصلحة وفق احكام المادة (6) من النظام الداخلي (الملغي) رقم (1) لسنة 2005. 3- اشتراط تحقق مصلحة متحققة في الدعوى، اذ انها بينت بقرارها المرقم بالعدد (43/اتحادية /2019) الصادر بتاريخ 12/1/2019 بان قرار مجلس الدولة الذي يطعن به وزير الداخلية إضافة الى وظيفته غير ملزم واستشاري، وطالما الامر كذلك فان المصلحة غير متحققة بطلب الوزارة الغاء قرار المجلس ومن ثم فان المحكمة اكدت على ضرورة ان تكون هناك مصلحة حالة ومباشرة ومؤثره وبخلاف ذلك يحكم برد الدعوى. 4- ان المصلحة في الدعوى الدستورية يجب ان تكون بناءً على مخالفة احكام الدستور وكما بينت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (9/اتحادية/2020) الصادر بتاريخ 9/5/2020، التي بينت فيه ان دعوى المدعي بالدعوى لم تبنى على مخالفة احكام الدستور، ومن ثم فان المصلحة غير متوفرة بهذه الدعوى وعدم وجود أي مخالفة موجب لرد الدعوى. 5- انعدام المصلحة لسبق الفصل احتراماً لحجية الاحكام القضائية، اذ بين المحكمة بقرارها المرقم بالعدد(20/اتحادية/2021) والقرار المرقم بالعدد (22/اتحادية/2020) الصادرين بتاريخ 13/6/2021 والقرار المرقم بالعدد (202/اتحادية/2022) الصادر بتاريخ 20/2/2022، بانه لا تتوفر المصلحة لدى المدعي بالدعوى في حال انه صدر حكم من المحكمة بموضوع الدعوى ومن ثم فان ذلك يتعارض مع حجية الاحكام القضائية وعليه لا تتوفر المصلحة بالدعوى الدستورية تبعاً لذلك. 6- ان تكون المصلحة شخصية وقد بينت المحكمة الاتحادية بالعديد من قراراتها ذلك وكما في قرار المحكمة المرقم بالعدد (16/اتحادية/2023 ) الصادر بتاريخ 8/3/2023 و القرار المرقم بالعدد(52/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 7/5/2023 ، اذ بينت بهذه القرارات بان عضو مجلس النواب بهاتين الدعوتين لم تتوفر لديه مصلحة شخصية من إقامة هذه الدعوى ولذلك ردت الدعوى ، اما في الدعوى المقامة من احد النواب في الدعوتين انفا ، فإنها قررت الحكم بالدعوى المرقم بالعدد (17/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 8/3/2023 ، ومن ثم فإنها رأت تحقق المصلحة للنائب في الدعوى انفاً ، اذ انها تتعلق بمخالفة احكام الدستور وبالمبادئ التي تضمنها ومنها مبدأ المساواة والذي تضمن بما نصه( وخلاصة القول ان تطبيق مبدأ المساواة لا يتفق واحكام المادة(25) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم(21) لسنة 2013 المعدل اذ ان منح وزير المالية صلاحية بيع وايجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج حدود محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية بدون مزايدة علنية قد يؤدي الى ترجيح مشتري على اخر لأسباب اجتماعية او شخصية حيث لا يوجد قيد على ذلك لاسيما ان النص المذكور انفاً لم يقيد بشروط كعينة مما يقتض الحكم بعدم دستوريته) ونستنج من هذا الحكم ان المحكمة تبنت موقفين ينبغي التأكيد عليهما: أ. ترى المحكمة ان مبدا المساواة لا ينصرف الى المساواة في (العرق والدين والثقافة) انما يمتد الى شمول الأشخاص المعنوية كذلك من دون الاقتصار على الأشخاص الطبيعيين ورفع هذا المستوى من مرتبته الاعتيادية بشمول الاشخاص الطبيعيين الى مستوى اعلى، وهو شمول حتى الأشخاص المعنويين بمبدأ المساواة ومن ثم عللت ذلك بان احكام المادة (25) مكرر من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 تعد مخالفة لأحكام الدستور. ب. اعتبرت تحقق المصلحة في هذه الدعوى بغض النظر عن تحقق مصلحة شخصية للمدعي من عدمه، طالما ان الدعوى انتهكت أحد المبادئ التي وردت بدستور العراق لسنة 2005، وهو مبدأ المساواة العامة للأشخاص الطبيعيين او الأشخاص المعنويين. ان توجه المحكمة الاتحادية العليا بهذا القرار يعد استمراراً لتوجهاتها السابقة في النظر الى المصلحة العليا للدولة من دون التقيد حتى بالمبادئ التي وردت بأحكام الدستور بل عملت على تطوير هذه المبادئ وهو اتجاه موفق نتمنى منها الاستمرار بالسير عليه. د.عباس مجيد الشمري مستشار قانوني
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
استقرار المراكز القانونية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا
-
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية بشان التفوبض بالصلاحيات
المزيد.....
-
اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
-
الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ
...
-
تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
-
الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا
...
-
استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
-
مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
-
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي
...
-
عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل
...
-
دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|