أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - موقف قانون المرافعات العراقي من النشر في الصحف














المزيد.....

موقف قانون المرافعات العراقي من النشر في الصحف


وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من

(Waleed)


الحوار المتمدن-العدد: 7628 - 2023 / 5 / 31 - 15:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اثرت في موقع " مسارات قانونية " نقاشا قانونيا حول حكم المادة (21/1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، التي اشارت الى " اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة" وواضح لدى الاغلب ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن فأن هذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار اصلا، مما ادى الى عدم تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى المطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط ، و يخلط بعض الزملاء بين الجريدة الرسمية وبين الصحف التي تصدر عن المؤسسات والاشخاص او عن نقابة الصحفيين العراقيين مثلا ، فالجريدة الرسمية في العراق هي جريدة الوقائع العراقية حصراً استنادا الى المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)
ومع ذلك لا زالت طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، يورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات غير المعدل (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)،
ويرى الباحث والقاضي المتقاعد " سالم روضان الموسوي " ان (هذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة)وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية ، ثم ان القرار(222) قد نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2699 بتاريخ 26/2/1979 على ان يكون نافذ اعتباراً من تاريخ 1/7/1979 وهو سابق على صدور القرار (709) الذي عدل النص أعلاه حيث نشر ذلك القرار بالوقائع العراقية العدد 2714 الصادر بتاريخ 11/6/1979 وينفذ اعتباراً من تاريخ 11/7/1979، وبذلك فانه قرار لاحق واللاحق ينسخ السابق، كما انه قرار خاص بقانون المرافعات بينما القرار (222) الملغى كان عام لجميع أصول النشر والخاص يقيد العام، فضلاً عن ذلك لم يلغى القرار (709) لغاية الآن وحتى قاعدة التشريعات مازال النص فيها على وفق التعديل الوارد في القرار الذي يحدد النشر بالجريدة الرسمية.في حين يرى القاضي السابق " رحيم العكيلي و القاضي شوان محي الدين عضو محكمة تمييز كوردستان والمحامي وليد الشبيبي " (ان النص القديم للمادة ٢١ قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة. ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 642 لسنة 1981،
غير ان في الواقع يكون النشر عبر الصحف المحلية الاعتيادية، التي أصبحت لا تفي بالغرض الذي من أجله وجد النشر، لأن بعضها صحف غير مقروءة وأعدادها قليلة وغير واسعة الانتشار، فإما ان يعدل نص المادة (21) صراحة بان يكون النشر في صحيفتين يوميتين وان يحدث التعديل بان يكونا ورقية ام الكترونية كما ينبغي ان يواكب تعديل النص ما طرأ من تطورات على وسائل النشر والاعلام من تغييرات فيما يتعلق بمواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي ، فلا يعقل ان نقف في مكاننا في عام ١٩٦٩ و العالم يتقدم ويتطور ، فالصحف سواء كانت يومية ام الصحيفة الرسمية ما عاد لها الجميع قراء فالمواقع الالكترونية والبريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي اخذت الناس حتى من متابعة التلفاز والاذاعات وما احرى بالمشرع العراقي ان يحدث نصوصه ويواكب العصر . انه موضوع عملي يهم حاجة الكافة و مدعوون المعنيين في مجلس القضاء الاعلى الموقر ومجلس النواب والمؤسسات القانونية الاخرى من نقابة المحامين وغيرها الى الالتفات اليه ومناقشته والسعي الى تعديله واملنا بهم كبير ان شاء الله.



#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صداقة القاضي الافتراضية بين القانون واجتهاد القضاة
- المحكمة المختصة بنظر دعاوى اتعاب الدعاوى الدستورية والادارية
- كارثة تحريف نصوص القوانين في العراق
- لماذا لا نجد اللجان الشعبية في محاكم الاحوال الشخصية
- لقاء مع سفير العراق في سوريا
- الاعلام الهابط
- زيادة النفقة الشهرية بين القانون والقضاء
- هل في سجوننا كتب فعلا ؟
- الجزائي يوقف الجزائي
- رجوع الشاهد عن شهادته امام المحاكم الجزائية
- من حقي الاساءة اليك لأنني اعلامي !
- اريد ان اكون مأذونا شرعيا !!
- الجريمة التي ترتكب بحق العراقيين يوميا !!
- القانون العراقي لا يعاقب على الاساءة الى الله ويعاقب على الا ...
- العدالة في العقوبة نصف الحل
- جميعنا يجب ان نقرأ القانون
- فن القضاء
- هل حظر الفيس بوك مباح دائما ؟
- انه من عاصمة الثقافة العربية بيروت
- الما رضى بجزة رضى بجزة و خروف


المزيد.....




- الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
- بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة ...
- بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
- قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا ...
- إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا ...
- إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد ...
- مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
- مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - وليد عبدالحسين جبر - موقف قانون المرافعات العراقي من النشر في الصحف