أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى الوراء در! القسم الثالث والأخير.















المزيد.....


قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى الوراء در! القسم الثالث والأخير.


سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7618 - 2023 / 5 / 21 - 14:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


القسم الثالث والأخير
- بخصوص المادة ١٣ من قانون التعديل التي الغت المادة ٣٥ من القانون رقم ١٢ وتعديلاتها في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩، والتي اعادت صياغة الفقرات التي نصت عليها القانون الملغي، وتضمنت فقرات جديدة. حيث يبدو انه لم يكن هنالك اشكال على سجل الناخبين بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب في جميع الدورات السابقة، في حين كان الاعتراض على نفس السجل بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس المحافظة، التي لم تجري انتخابات لها منذ سنة ٢٠٠٥ لنفس السبب أعلاه، وعدم الاعتراض هذا بالنسبة لمجلس النواب كان سارياً لغاية التصويت لمشروع القانون هذا. وهنا يتبين ان أصل المسألة هو سياسي وليس فني، ولا يتعلق بآلية بناء سجل الناخبين الذي لا يختلف بناؤه بالنسبة لمحافظة كركوك عن باقي محافظات العراق.
وقد تضمنت المادة هذه بفقراتها الاربعة مواد متناقضة مع بعضها حسب اعتقادنا، كالبند (أ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة، التي تنص على أنه يحق للمواطنين المسجلين ضمن تعداد سنة ١٩٥٧ كمواطنين لمحافظة كركوك في هذه الانتخابات، طبعاً باستثناء مواطني ناحية الزاب، وأيضاً ناحية سرگران التي كانت تابعة لمحافظة اربيل وخضعت لعملية تعريب ممنهجة من قبل النظام السابق ولا زالت مستمرة في ظل الحكم الجديد في العراق لحد الآن، والتي ألحقت بمحافظة كركوك في اواسط السبعينات في القرن الماضي ضمن نهج النظام السابق بتشتيت الكرد في سهل اربيل وكركوك. هذا البند يتناقض مع البند (ج) من نفس الفقرة من هذه المادة الذي ينص بأنه على المواطنين الذين هم من سكنة محافظة كركوك والذين يثبت سكنهم في المحافظة من خلال البطاقة التموينية قبل سنة ٢٠١٣، بمعنى يحق لهم التصويت هذ هذه الانتخابات. واذا نقشنا حالة اجداد أو اباء شخص ما كان من سكان محافظة كركوك حسب تعداد سنة 1957، لكنه تعرض لاحقاً للترحيل ضمن عمليات التعريب التي انتهجها النظام السابق منذ نهاية الستينات من القرن الماضي، واستوطنت مكانهم الآلاف من ابناء القومية العربية من محافظات الوسط والجنوب، ثم عاد هذا الشخص الى كركوك بعد سنة ،٢٠٠٣ لكنه لم يكن يملك البطاقة التموينية لمحافظة كركوك قبل هذه السنة بسبب ترحله القسري من المحافظة من قبل النظام السابق، حيث حسب هذه المادة لا يحق له التصويت في انتخابات المحافظة سواء كان لمجلس المحافظة او لمجلس النواب.
والغريب في هذه المادة انها اغفلت المواطنين الذين تم اسكانهم في محافظة كركوك وهم كانوا اصلا من محافظات الوسط والجنوب نتيجة عمليات التعريب، وقد استلموا التعويضات حسب فعاليات تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور. وبالتالي يفترض مغادرتهم للمحافظة، أو على اقل تقدير عدم امكانية تصويتهم لانتخابات مجلس محافظة كركوك ومجلس النواب، لأنهم ليسوا من سكان هذه المحافظة. وهذا باعتقادي مخالفة صريحة وواضحة من مشرعي مشروع القانون هذا لمادة دستورية، اقرت المحكمة الدستورية بشرعية وقانونية تنفيذها.
كما ان الفقرة الرابعة من نفس المادة التي تنص، على تقسيم عادل للسلطة في كركوك بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإنها مادة ذات مضمون سياسي واضح، ولا علاقة لها بقانون الانتخابات. وبالتالي فإن النص عليها ينص قانون التعديل هذا كما في سابقاتها هي حشر مادة بعيدة عن موضوع تنظيم اجراء الانتخابات.
11-الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة عشر من مشروع قانون التعديل، هي حول تصويت العراقيين المقيمين في الخارج وذلك باستخدام البطاقة البايومترية، وفي داخل العراق كل في دائرته الانتخابية. هذه المادة بهذه الصيغة تعني ان العراقيين المقيمين في الخارج، والذين سجلوا اسمائهم ضمن عمليات التسجيل البايومتري واستلموا بطاقاتهم الانتخابية البايومترية، والذين يتواجدون يوم الاقتراع في داخل العراق، هم من سيتمكنون فقط من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهذا معناه حرمان اغلب العراقيين المقيمين في الخارج من المشاركة في الانتخابات، باستثناء من يتواجدون داخل العراق في ذلك اليوم.
وبمعنى آخر فإن هذا النص بهذه الصيغة، تعني عدم تنظيم اجراء الانتخابات للعراقيين المقيمين في دول المهجر، لكن دون النص على ذلك صراحةً، علماً ان حق التصويت هو حق دستوري نص عليها الدستور العراقي صراحةً في المادة ٢٠ منه.
12- ان تحديد موعد ٢٠/١٢/٢٠٢٣ كتاريخ في المادة عشرون من القانون يجب ان لا يتجاوزه موعد اجراء الانتخابات، لا نعرف على ماذا يعتمد هذا الموعد؟ خصوصاً إذا عرفنا ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أيضاً تحتاج إلى وقت كافي لحسم الشكاوى على عملية الاقتراع والعد والفرز، والتدقيق، واعلان النتائج الأولية. والفترة المطلوبة لتقديمها ومن ثم حسمها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة عشرة أيام، والتي قلما تلتزم بهذا الوقت، ومن ثم اعلان النتائج النهائية. وحيث ان يوم ٧/١/٢٠٢٤ هو آخر يوم لعمل مجلس المفوضين الحالي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فنتساءل هل ان هذه الفترة كافية لحسم الشكاوى والطعون واعلان النتائج النهائية؟ نعتقد أن القضية تحتاج الى ان يكون موعد الانتخابات في تاريخ لا يقل عن شهرين من موعد انتهاء ولاية مجلس المحافظين الحالي، والا فان صياغة القانون بهذا الشكل وتحديد هذا الموعد، وأن الظروف السياسية العامة كلها تشير بانه من الصعب إجراء الانتخابات في هذه السنة.
13- المادة 22 من قانون التعديل تقرر اجراء عملية التصويت الخاص قبل ٤٨ ساعة من يوم الاقتراع، والمادة ٢٤ من القانون رقم 12 تقرر انهاء الحملة الانتخابية قبل ٢٤ ساعة من اجراء الانتخابات، وهنا يفترض ان تكون من ساعة بدء الاقتراع. لذلك نعتقد بأن يتم تعديل المادة ٤٦ من القانون بشكل وذلك بأن يكون يوم التصويت الخاص قبل ٢٤ ساعة من موعد التصويت العام، حتى لا تجرى انتخابات التصويت الخاص في ظل استمرار الدعاية الانتخابية، لان ذلك يؤثر على إرادة الناخب المشمول بالتصويت الخاص، وتشكل سبباً في تسجيل العديد من خروقات الدعاية الانتخابية للمرشحين والاحزاب السياسية في يوم التصويت الخاص.
14-ان اضافة المادة للقانون الانتخابي الذي ينص على تحديد السقف الاعلى للأنفاق الانتخابي على الحملات الدعائية الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، وذلك بالزام الاحزاب السياسية والمرشحين بفتح حسابات مصرفية وتعيين محاسب قانوني لهم، من اجل تمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات وتدقيق مصادر التمويل، واوجه صرفها، وحجم انفاقها سواء كانت للأحزاب السياسية او المرشحين والتعاون مع الاجهزة الرقابية في الدولة، وضرورة نشر التقارير المشار اليها في القسم السادس من النظام، وتطبيق العقوبات المحددة في القسم السابع على الأحزاب السياسية والمرشحين الذين يخالفون تطبيق احكام النظام. علما ان هنالك احكام لتنظيم تمويل والصرف على الحملات الانتخابية في قوانين العديد من الدول، ومنها عدد من الدول العربية كالأردن ولبنان وتونس وموريتانيا.



#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى ال ...
- قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى ال ...
- المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحل ...
- المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحل ...
- المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحل ...
- المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحل ...
- المخاطر الانتخابية التي تواجه انتخابات برلمان كوردستان والحل ...
- العدالة الانتقالية بين الواقع والمطلوب،القسم الثالث والاخير
- العالة الانتقالية، بين الواقع والمطلوب.
- العدالة الانتقالية بين الواقع والمطلوب
- ملاحظات على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحا ...
- نظرة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١& ...
- انتخابات إقلیم کوردستان إلى أین؟
- أزمة العراق أم أزمة الأحزاب الحاکمة؟
- في ذكرى انتهاء الحرب العراقية الايرانية ...
- في الذكرى الثلاثون لانتخابات برلمان كوردستان
- اجراء الانتخابات في وقتها
- معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
- هل ستجرى انتخابات برلمان كوردستان في 1/10/2022 ؟
- مطار بغداد الدولي بلا ربان


المزيد.....




- اللاجئون السودانيون.. مأساة لم ينهها عبور الحدود واللجوء
- الأمم المتحدة تحذر: شبح المجاعة يهدد 40 مليون شخصًا في غرب أ ...
- تظاهرات في تل أبيب مطالبة بصفقة للإفراج عن الأسرى
- الشروق داخل معسكرات النازحين فى السودان.. حكايات الفرار من ا ...
- استشهد زوجتي وإصابتي أفقدتني عيني
- مصدر فلسطيني: عودة النازحين قضية رئيسية في المفاوضات وتوجد ع ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى
- مندوب فلسطين بالجامعة العربية يدعو لتفعيل الفصل السابع من مي ...
- عبد الرحمن: استقبال عناصر النظام البائد وتسوية أوضاعهم ممن ل ...
- دعوات إسرائيلية لمظاهرات تطالب بصفقة تعيد الأسرى


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سربست مصطفى رشيد اميدي - قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية، الى الوراء در! القسم الثالث والأخير.