عادل حسن الملا
الحوار المتمدن-العدد: 7601 - 2023 / 5 / 4 - 00:41
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
من غرائب فقه الميراث ذاك الجزء الخاص بحصة الاخوة والاخوات بانواعهم الثلاثة:
الاشقاء والاخوة من الاب والاخوة من أم
فأذا لم يكن هناك مايحجب الميراث عن الاخوة ( الابناء والاب والجد عند اهل السنة والجماعة والأب والابناء والام عند الامامية) فإن حصة الاخوة تخضع للقواعد الاتية:
1- حصة الاخوة من إم ثابتة هي السدس ان كان عددهم واحد والثلث ان كان عددهم اثنان او اكثر و للذكر هنا مثل حظ الانثى.
2- حصة الاشقاء هي نفس قواعد حصة الابناء اي للذكر مثل حظ الانثنين من المتبقي. اما اذا كان الوارث الوحيد هو اخت فلها النصف واذا كانت اختان فلهما الثلثان.
3- يحل الاخوة من الاب محل الاشقاء ان ام يكن هناك اشقاء وبخلافه ليس للاخوة من الاب اية حصة في الميراث.
ولنأخذ مثلا يوضح هذا :
ماتت أمرأة عن زوج واخوة اشقاء عدد 2 واخوة لأب عدد واحد او اكثر و اخوة لإم عدد2
الزوج يأخذ النصف فرضا".
الأخوة لإم يأخذون الثلث فرضا" ( لكل واحد سدس)
اما الشقيقان فسوف يتشاركون في المتبقي وهو السدس (لكل واحد منهم واحد من اثني عشر)
ولا يحصل الاخ او الاخوة من اب اي شيء بغض النظر عن عددهم.
وبذلك تكون حصة الاخ من الام في هذه الحالة اكبر من حصة الشقيق مع ان الاخير هو اخ من الام ايضا".
وبالمناسبة يتفق فقهاء الامامية و فقهاء اهل السنة والجماعة على ذلك .
#عادل_حسن_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟