|
سحب العمل ...لايعد فسخا للعقد الاداري ....
احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)
الحوار المتمدن-العدد: 7474 - 2022 / 12 / 26 - 00:52
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تتمتع الادارة عند ابرامها للعقود الادارية، او ما يطلق عليه في التشريع العراقي بـمصطلح ( العقود الحكومية ) بامتيازات في مواجهة المتعاقد معها سواء كان كان شخصاً معنوياً خاصاً او شخص طبيعي ، ومن هذه الامتيازات هو امكانية فرض الجزاءات على المتعاقد معها بقرار منفرد من جانبها دون الحاجة لاذن قضائي ، ومن انوع هذه الجزاءات ما يعرف بالجزاءات الضاغطة او الجزاءات الارغامية كونها تهدف الى ارغام المتعاقد مع الادارة على تنفيذ التزاماته التعاقدية ، لذا فهي ذات طبيعة مؤقته ليس من شأنها انهاء العقد ، وانما من شأنها تجريد المتعاقد مع الادارة من امكانية الاستمرار في تنفيذ العقد والحلول محله لهذا الغرض او احلال طرف اخر محله للتنفيذ على حسابه ، ويكون ذلك عادة في حال وجود اخلال جسيم من جانب المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وهذا الجزاء غير معروف على مستوى العقود المدنية ويشكل خرقاً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ، التي تستند الى مبدأ تساوي الارادات بين المتعاقدين ، في حين ان حلول الادارة محل المتعاقد او حلال طرف ثالث لانجاز التزاماته وعلى حسابه ومسؤوليته يشكل نوعا من تجميد واستبعاد ارادة المتعاقد مع الادارة وهي حالة غير معهودة في القانون الخاص ، ومثل هذا النوع من الجزاء يجب ان ينظم بشكل دقيق من جانب المشرع ، وبالرجوع للمادة (65) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية بقسميها الاول والثاني لسنة 1987 المعدلة نلاحظ انها حددت حالات سحب العمل والجهة المخولة بذلك وهو (رب العمل ) اي الرئيس الاداري من خلال ممثله (المهندس) وهو عادة مايكون التشكيل الهندسي في الدوائر والمؤسسات الحكومية و(المهندس المقيم) وهو المشرف على العمل الذي يعينه المهندس هم المسؤولين عن ذلك ، اذ لرب العمل بعد اعطاء المقاول اشعاراً تحريرياً لمدة (14) يوماً ان يضع اليد على الموقع والاعمال ويخرج المقاول منها دون الرجوع الى المحكمة في الحالات المحددة في هذه المادة ولامجال لذكرها ، الا ان ابرز هذه الحالات عجز المقاول وتوقفه عن العمل بدون معذرة مشروعه تزيد عن (30) يوما ، وحالة الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزامه او التنازل عن المقاولة من الباطن وغيرها من الحالات ، وايضا نصت المادة (10/ثانياً/ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 المعدلة على حق الادارة في سحب العمل من المقاول عند اخلاله ببنود العقد وتنفيذ الاعمال المخل بها على حسابه عن طرق مقاول اخر وباتباع احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في هذه التعليمات ، وتعتبر عقوبه سحب العمل من العقوبات الرادعة للمتعاقدين مع الادارة يترتب عليها اثار اهمها وضع اليد على موقع العمل بما في ذلك الاليات والمواد المطروحة في موقع العمل واحتساب قيمة الاعمال المنفذه من قبل المقاول بتاريخ سحب العمل ومصادرة التأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ مع تحميل المقاول المخل التحميلات الادارية البالغة (20%) من كلفة الاعمال المخل بها في عقود المقاولات ، وعلى جهة الادارة تحديد هذه النسبة ابتداً في شروط المناقصة او العقد ، اما على المستوى التعاقدي فأن الاثر المهم المترتب على سحب العمل هو بقاء العقد سارياً ولايعد مفسوخاً ، اذ لايعد سحب العمل فسخاً للمقاولة او اعفاء للمقاول من اي مسؤوليات او التزامات بموجب العقد ، كما ان سحب العمل لايمس اي حقوق او يخل بسلطات (رب العمل ) وهو في العادة الرئيس الاداري المخول بالتعاقد بموجب القانون او مايطلق عليه ( جهة التعاقد) ، اذ للاخير اكمال العمل بنفسه او استخدام مقاول اخر لاكماله وله الحق في استخدام معدات ومواد المقاول المسحوب العمل منها كما له بيع المعدات والمواد الفائضه لاستيفاء اي مبالغ مستحقه له ، اما الاثر المالي لسحب العمل وهو تأجيل التسوية الحسابية لمستحقات المقاول لما بعد انتهاء العمل ومدة الصيانة وحسم اي مستحقات مالية لرب العمل بما في ذلك الغرامات التأخيرية او ما تبقى من السلفه التشغيلية الاولية ان وجدت وغيرها من المصروفات والنفقات الادارية ، وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (2991/ الهيئة الاستئنافية /2016) في 9/11/2016 حيث جاء فيه ( ....ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها وجود نسبة اخلال منسوبه الى المميز / اضافة لوظيفته مما دفع المميز عليه / اضافة لوظيفته الى سحب العمل منه استناداً للمادة (65) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية ، وحيث ان سحب العمل يعد تنفيذاً عينياً للعقد لا يعفي المقاول من التزاماته ، وله المطالبة بمستحقاته بعد انتهاء اعمال المقاولة وتسليم العمل نهائياً لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي .....) ، كما ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم (1069/الهيئة الاستئنافية /منقول/ 2018 ) في 9/4/2018 الى ان ( ... وحيث من الثابت من خلال التحقيقيات التي اجرتها المحكمة ان المدعي لم ينفذ التزامه التعاقدي ضمن المدة المتفق عليها ، وقد قامت دائرة المدعى عليه بسحب العمل منه وشكلت لجنة اسراع نفذت جزء من الاعمال المتبقية ، وبالتالي لايحق للمدعي طلب انهاء العقد لعدم تحقق سبب للانهاء ، اما مسألة صرف مستحقاته فأن ذلك يحصل بعد انتهاء لجنة الاسراع من اعمالها واجراء ميزان حسابي ، وعلى ضوء ذلك يتحدد فيما اذا كان للمدعي مستحقات من عدمه ....) ، كما ذهبت في قرارها المرقم (1971/الهيئة الاستئنافية / منقول /2020) في 8/12/2020 الى ذات المبدأ حيث جاء في حيثيات قرارها (......وتأييد لها من خلال التحقيقات الجارية ان المدعي / المميز هو الطرف المخل في تنفيذ التزامه التعاقدي وتم سحب العمل منه بموجب الامر الوزاري الذي اصدره المدعى عليه / المميز عليه بالعدد 905 في 17/9/2014 ثم الغي قرار سحب العمل بناء على طلبه اي المدعي ومنح مدداً اضافية ، الا انه بقي مخلا في تنفيذ التزامه ، مما دفع المدعى عليه الى سحب العمل منه مرة اخرى بتاريخ 20/12/2014 ، وبالتالي لايحق للمدعي المطالبه بانهاء المقاولة وصرف مستحقاته لعدم توفر شروط المادة (67) من الشروط العامة لمقاولات اعمال الهندسة المدنية في دعواه ، ومعه تكون دعوى المدعي فاقدة لسندها القانوني ويكون قرار ردها متفقاً وحكم القانون ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي ....) ، مما تقدم ندعو وزارة التخطيط لوضع ضوابط دقيقه لاجراءات ومراحل سحب العمل بما في ذلك الزام جهات التعاقد باقامة دعاوى الكشف المستعجل لتثبيت واقع الحال لضمان حقوق الطرفين ، ولاسيما ان الغالب في الجانب العملي اختفاء المقاول قبل او بعد سحب العمل وتعذر تبليغه على عناوينه المثبت لدى جهة التعاقد لغرض الحضور مع لجان الجرد الادارية بعد سحب العمل ، لذا تكون دعوى الكشف المستعجل طريقه ناجعة لضمان حقوق الطرفين من جهة محايدة وهي القضاء لتلافي الفوضى الحاصل في جهات التعاقد الناجمه عن سحب العمل وعدم الامكانية من تنفيذ المقاولات المسحوب العمل منها بسبب عدم اكتمال الجرودات الادارية لاسباب بيروقراطية و عدم توفر السيولة المالية لادامة زخم هذه المشاريع والاعلان عن تنفيذها على حساب المقاول المخل بالتزاماته، ويقائها معطلة وتعقد الاشكالات القانونية فيما يتعلق بالعقد والتنفيذ والجوانب المالية التي تنعكس على التشكيلات التعاقدية في جهات التعاقد ...ومن الله التوفيق . د.احمد طلال عبد الحميد البدري بغداد 8/12/2022
#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)
Ahmed_Talal_Albadri#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حرية البحث العلمي... تنافي الضمان
-
الرجعية الإدارية....وقوى الجذب ......
-
لا سند للحجر على رأي الاستاذ الجامعي ....
-
ديوان الرقابة المالية ...والامانات الضريبة
-
المحكمة الاتحادية العليا وضوابط العدول الذاتية عن الاحكام ال
...
-
حق العامل في الطعن بقرار إنهاء خدماتة
-
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون الع
...
-
العدالـة التشريعيـة...معيار لفاعلية البرلمان
-
الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
-
محكمة التمييز الاتحادية ومعيار ترجيح نشاط المرفق العام
-
انتفاء المصلحة... بسبق الحكم بعدم الدستورية ...تعليق على قرا
...
-
المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق
...
-
قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
-
معوقات التدريب ... في الوظيفة العامة
-
اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لس
...
-
قرار مجلس الوزراء المرقم (301) لسنة 2019 في الميزان
-
اهمية التعليق على الاحكام القضائية
-
القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا رقم (121/اتحادية/20
...
-
الحوكمة التشريعية للسلوك البرلماني
-
الاعتراض على تقارير تقييم الاداء الوظيفي
المزيد.....
-
في يومهم العالمي.. أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ألهموا الع
...
-
سويسرا تفكر في فرض قيود على وضع -أس- الذي يتمتع به اللاجئون
...
-
كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
-
اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
-
السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في
...
-
ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
-
السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير
...
-
غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا
...
-
شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
-
هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|