|
تفاقم الجريمة في العراق
عبد المنعم عنوز
الحوار المتمدن-العدد: 1688 - 2006 / 9 / 29 - 10:04
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
من الطبيعي أن يرافق ظاهرة العنف وتفاقم الجريمة في المجتمع العراقي عديد من الاسئلة. وأهمية ذلك كونها، كما تناولها كثير من الباحثين القانونيين والسياسيين ، كونها ظاهرة اصبح العراق يعاني اليوم منها من ردة حضارية أرجعته للاسف الشديد عقودا عديدة الى الوراء علي نقيض تام مع حركةالتطور الطبيعي للانسانية في قوانينه سواء السماوية أو الوضعية. السؤال الاول هو لماذا هذة الظاهرة ؟ لابد اولا البدء في تحليل عناصرها، وهو ما يستلزم تشخيص اين تكمن مصادرها حتى وإن تعددت، وماهي اسبابها أو بواعثها؟ ، كما يجب معرفة مؤثرات الواقع الاجتماعي الحالي عليها ومايفرزه أويحرك ويؤثر فيه سلبا في اتجاه واقع معقد ملئ بالتنازعات السياسية والتناحرات الدينية من جانب، ويرافقها من جانب آخر فاقة اجتماعية وفوضى سوق اقتصادية تكبر في دولة فقدت مؤسساتهاالاساسية وأهمها الامنية والانتاجية او الخدمية وغيرها.... أما من ناحية الظروف العامة لارتكاب الجرائم، أين تكمن عناصر الجريمة ؟ ثم هل المجني عليهم افرادا ام جماعات ؟ إذن لابد من معرفة ظروف ارتكاب الجريمة وتحديد ركنيها الاساسيين المادي المتمثل في طبيعة آليات التنفيذ وكذلك الباعث لارتكابها . من ناحية اخرى ،لابد من معرفة طبيعة شخص الجاني وما هي وسائله في خلق هذه الظاهرة؟ ،فمن الناحية الفردية ، هل يتميز بصفات المجرم المعتاد ، ام إنه الشخص الذي اكتسب ذات جديدة ؟ واذا كان الامر كذلك ، فما هي الحالة السوسيولوجية التي تتحكم بسلوكه الذاتي الجديد؟ و لماذا تفاقمت أفعال الجاني في العراق من حيث عدد الضحايا ونوع الجريمة وما يرافقها من ظاهرة التمثيل الجسدي في شخص المجني عليهم ؟ كل ماتقدم يستوجب تشخيصه بموضوعية وإن كان بشكل مختصرمن خلال بعض اصول البحث الجنائي والقانوني، متمنين التعمق في دراسة الظاهرة من جميع المتخصصين ، دون إغفال دور قانون العقوبات العراقي والمؤسسات القضائية والتنفيذيةالتي يستند اليها لغرض وضعه موضع التنفيذ. كل ذلك بهدف الحد من تقاقم الجريمة ، وكذلك من أجل خروج المجتمع العراقي من هذه الازمة ومن هذه الكارثة الانسانية والاخلاقية التي اصابت الجسد العراقي في الصميم.
أولا اسباب ومصادر هذه الظاهرة الجرمية.
لنبدء اولا بتعريف الجريمة، فهي فعل واقع على الاشخاص( أو على الاموال ) ينتج عنه ضرريحاسب عليه القانون العام وكذلك قواعدالاخلاق التي دؤب عليها المجتمع عرفا وعقيدة. والقانون الجزائى يتضمن بيان الافعال التي تعد جرائم والعقوبات التي تفرض على مرتكبيها مهما كانت مصادرها ودوافعها. ودرجة الضرر هي التي تحدد وتصنف درجة الجريمة . وأعلى درجاتها هي الجناية كما يحددها القانون المختص عندما يهدف العمل الضار حياة الانسان بالقتل كما نسميها( بجرائم الدم) او الخطف أو احداث الجروح العميقة التي تؤدي الى الموت. إن المتابع لكل أحداث العنف الحاصلة في العراق وما ينتج عنها من جريمة عادية يمكن ان تصنف الى خمسة اصناف من الجرائم حسب طبيعة مصدرها وهي: - جرائم الافراد أو المجموعات ( الجريمة المنظمة) - جرائم ناتجة عن الاحتلال - جرائم النزاعات السياسية - جرائم عرقية - جرائم عقائدية 1- إن الجرائم التي يرتكبها بعض الافراد أو المجموعات المنظمة تكمن اسباب تفاقمها بالاساس بالخوف الاجتماعي الناتج من حالة اقتصادية متردية بفعل البطالة المستديمة ومعاناة يومية مجهولة البرنامج الحياتي للافراد. لقد فقد كثير من العراقييون مصادر عيشهم بسبب غلق المؤسسات الاقتصادية للدولة وحتى مؤسسات القطاع الخاص والتي كانت تحتضنهم وبالتالي اصبحت البطالة واقعا لاينتج عنه الا العوز المادي والفقر الذي لايتحمل نتائجه حتى من اكثر الناس ايمانا وعقيدة كما قيل ( لو كان الفقر رجلا لقتلته ). لقد رافق ذلك أن احترف الكثيرمن الافراد الجريمة للاثراء السهل والسريع ونظموا افعالهم أحيانا في عصابات تمارس كل انواع الجرائم الكبرى كالقتل والخطف والسلب والاغتصاب...وليس مستبعداأيضا أن تكون لظاهرة الفساد الاداري والمالي مصدرا لارتكاب الجرائم الكبرى . وعندما يعتاد المجرم بارتكاب مثل هذه الجرائم ، فانه يتخذها مهنة وحرفة تحقق له مبتغاه ويصبح في عداد المجرم المعتاد الذي لايتردد في أن يعرض خدماته أحيانا للاخرين من القوى المحلية أو الاقليمية بالقتل أو الخطف أو غير ذلك من اقتراف الجرائم نيابة عن هذا الغير مقابل مبلغ من الاموال . 2- إن حالة الاحتلال أفرزت كثير من الجرائم العادية بتعمدعلى ارتكابها . فالقتل العشوائي الذي تمارسه قوات الاحتلال دون التقيد بقواعد الانضباط العسكري عندما تتعرض قواتها لهجوم مسلح فتطلق نيرانها على كل من كان قريبا من الحادث. وهي في فعلها هذا تكون مخالفة لاحكام القانون الدولي الذي يلزمها الحفاظ وصيانة حياة المواطنين . كما إن فعلها هذا ليس الا فعلا انتقاميا لامبرر له يقع تحت تكييف الجرائم العادية التي يجب ان تخضع لطائلة أحكام قانون العقوبات العراقي استنادا الى مكان ارتكاب هذه الجرائم وجنسية المجني عليهم من المواطنين العراقيين الذين لاعلاقة لهم بالحادث. من ناحية اخرى ، فإن أعمال التفجيرات بين المواطنين الابرياء وكذلك زرع العبوات الناسفة على الطرق التى يسلكها عامة الناس أو تفجيرات المباني أو المجمعات السكنية، أو الاعمال الانتحارية التي تقع بين جموع المواطنين من أجل زيادة عدد القتلى ، كل ذلك باسم مقاومة الاحتلال زاد من حجم الجريمة ونوعها بشاعة خلافا لكل القيم الانسانية.
3- جرائم النزاعات السياسية: لقد كثرت جرائم القتل في الاونة الاخيرة من خلال سلطة المليشيات المسلحة التي تمثل بالضرورة تيارات سياسية متعددة. لقد بدأت بعمليات انتقامية متبادلة طالت حياة الكثير من السياسيين او مؤيديهم أفرادا أو مجموعات. ولقد برزت اعلاميا ظاهرة فرق الموت رغم عدم تحديد هويتها لعموم العراقيين ولكنها حقيقة مؤلمة ومرعبة في حياة الناس عندما يشاهدون عدد هذه الجثث المرمية في الانهار أو تلك المتروكة في الطرقات العامة وهي مقطوعة الرؤؤس دون معرفة من هو الجاني ومن هم المجني عليهم ، وما هو الباعث لهذه الجرائم؟ إن غياب الجواب عن كل تلك التساؤلات تخلق حالة رعب وهلع كبيرلا حدود له على حياة المواطنين . لقد اختلطت هذه الجرائم مع تلك التي يمكن أن ترتكبها خلايا مسلحة لتنظيمات النظام السابق باعثها الثأر والانتقام من النظام السياسي الجديد ومحاولة لعرقلته أو إسقاطه.
4- الجرائم العرقية . إنها ظاهرة جديدة على المجتمع العراقي الذي كان يعبر دائما عن مستوى رفيع من سمو الاخلاق والتسامح المتبادل عرفا وقانونا والتعايش بين كافة مكوناته العرقية والتي تعددت وامتزجت في كثير من مفاصلها العشائرية أو الحضرية .لقد طالت هذه الجرائم كثير من الابرياء أفرادا أو مجموعات بسبب إختلافهم العرقي مما أدى الى تفاقم الجريمة بشكل لاحدود له بسبب تعدد القوميات الاثنية منذ القدم على هذه الارض . 5-أما الجرائم العقائديةالتي ترتكب باسم الدين أو المذهب فهي الاخرى ظاهرة دخلت على المجتمع العراقي مؤخرا . وبإعتقادنا فإن حضور الدين في السياسة العامة وفي جميع جزئياتها كان له الاثر الكبير ، في أحد جوانبه، في تطور هذه الظاهرة لانها أدت الى أن تتحول الخلافات والنزاعات السياسية الى خلافات دينية أو طائفية حتى صار يسميها الكثير من المحللين السياسيين لكل ماينتج عنها من افعال بالجرائم الطائفية. أضف لذلك الافكار المذهبية التكفيرية التي منحت لنفسها حق تجريد الاخرين من عقيدتهم وايمانهم بسبب انتماؤهم لمذهب آخر، ونتج عن ذلك اباحة القتل لهذا الغير باسم الدين ، فكيف هو الحكم إذن على من يعتنق دينا آخر؟
ثانيا : تفاقم الجريمة بفعل صفات شخص الجاني :
عندما نستعرض نوع الجرائم المرتكبة وحجمها وتكرار وقوعها يوميا، فلا بد من التعرض بالتحليل لشخص الجاني وكيف يتعامل بسهولة مع فريسته المجني عليه أفرادا أم جماعات .لابد أن نتوقف عند صفات هذا الجاني الذاتية والسوسيولوجية التي يتصرف بموجبها والتي تعكس وضعا مركبا خاصا في صفات المجرم من هذا النمط من البشر . كما قلنا اعلاه ، فان الجاني لن يتردد من العود بارتكاب جرائم مماثلة كل يوم . وهو لايتردد من ناحية اخرى في قتل اكبر عدد ممكن من الضحايا الابرياء ولايهمه في ذلك أن يكون المجني عليه طفلا أو امرأة أو شيخا أو عجوز. حتى وصل الامر الى التمثيل في جثث الضحايا باساليب بشعة لاتنم مطلقا عن تصرف انسان سوي. فهذه الجرائم في درجتها تعبر عن حالة سادية لدى الجاني لانه يتلذذ برؤية اشلاء فريسته أو يتعامل معها آليا ويستنشق رائحة الدم المنبعث منها كما يقول فقهاء العلم الجنائي. لقد قدم الدكتور ابراهيم الحيدري تشخيصا لهذه الظاهرة نراه موفقا نوعا ما في تقييم آثارمصدرها عندما اعتبر هذا السلوك الذاتي لشخص الجاني متأتيا من حالة القهر والحصار والحروب والاحتلال ومحن وصراعات وغيرها من عوامل الارباك النفسي ، كانت سببا( لرد العنف بالعنف المضاد) . وبفعل كل ذلك قد يتطور الميل الى العنف الى نزعة عدوانية، وهي عودة الانسان الى حالته البدائية الاولى التي تحتاج الى آلية من آليات الدفاع عن الذات. فليس مستغربا أن يهدف الفرد الى التخلص من الاخر المختلف بكل الوسائل والادوات كالقتل والابادة الجسدية والاغتصاب وإشاعة الفوضى والتدمير ورفعها في بعض الحالات الى مستوى المقدس باسم الدين . أوبممارسة الفعل المضاد للاحتلال مهما كانت نتائجه أومستوى الثمن في أن يكون باهضا في ارواح المواطنين الابرياء. ولكن هل يصح تعميم ذلك على كل العراقيين الذي عاشوا نفس المحنة والويلات ؟ ان هذا الاستنتاج لايصح مطلقا تعميمه لان الاستعداد للجريمة حالة خاصة بذات الجاني تتصل في اغلب الاحيان في نشأته التربوية والثقافية ونشأته الاجتماعية. وكما يقول زميلنا الدكتور عبد الخالق حسين ،أن شخص الجاني يرتكب جرمه طبقا للغريزة القطية التي تجعل( القتل من اجل القتل )، وإن المصاب بهذه الظاهرة فقد الشعور، ليس فقط بالانتماء الى المجتمع الذي هو جزء منه والوطن، وانما الى انسانيته . صار يحب القتل ورؤية الدم والتدمير دون أن يهتم بحياته .
ثالثا: العلاج القانوني والسياسي للحد من تفاقم الجريمة.
لغرض احتواء هذه الكارثة الانسانية التي تهدد المجتمع العراقي عموما ولغرض عدم اتساع آثارها ، لابد من توفيرالاليات المناسبة وتفعيلها باسرع وقت وأن تحضى بالاولوية في وضعها موضع التنفيذ.إن أول هذه الآليات هو تفعيل القانون المختص لملاحقة الجاني وادراك أي شخص سلفا بأن جرائمه تعتبر من الاعمال التي يعاقب عليها القانون عملا بالقاعدة الفقهية التي تقضي بأنه( لايعتد الجهل بالقانون ). ونحن هنا نتحدث عن دور قانون العقوبات بمضمونه التقليدي والفقهي لتقدير مفهوم الجريمة وتشخيص من هو الجاني. فهو فرع من فروع القانون العام الذي يحدد السلوك المضاد للمجتمع باعتباره سلوك لاطبيعي ولااخلاقي ينتج عنه ردة الفعل لدى هذا المجتمع . من ناحية اخرى فان قانون العقوبات يمثل القاعدة القانونية التي تمنح سلطان الدولة القواعد الآمرة والملزمة لتقييد الحرية الفردية من اجل حماية المجتمع والحفاظ على السلم الاجتماعي متى ما يتعارض الفعل المرتكب من قبل الجاني مع احكامه. بمفهوم آخر , يتضمن هذا القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب ( العقوبات الاصلية او التبعية ) لأن الدولة عليها واجب المحافظة على مقومات العيش الطبيعي في المجتمع وواجب صيانة الحياة الآمنة لأفراده . لقد تناول قانون العقوبات العراقي جرائم الدم وحدد اركانها ، كما بين نوع العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم في الظروف المشددة التي ترفع من سقف العقوبة التي يجب انزالها بحق الجناة. وليس اكثر دليلا من توفر الظروف المشددة للعقوبة حينما ترتكب من قبل اكثر من شخص واحد . والمبدأ العام يقضي بأن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها. ومن المبادئ العامة للقانون الجنائي نذكر منها مايلي : إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد العقوبة. وتزيد العقوبة عند اشتراك عدة اشخاص في جريمة واحدة ، ويعد كل واحد فاعلا للجريمة كما لو ارتكبها لوحده أو مع غيره. ومن الظروف المشددة للعقوبة هو ارتكاب الجريمة ليلا، أي بعد غروب الشمس وقبل شروقها. ويمتد وصف الجاني حتى وإن لم يكن الفاعل الاصلي للجريمة حيث يقضي القانون الجنائي بما يلي: (ويكون فاعلا للجريمة من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل وقع بناء على هذا التحريض). كذلك يعتبر فاعلا للجريمة كل من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها. إن هذه المباديء القانونية وغيرها تعطي الآليات اللازمة في الحد من تفاقم الجريمة عندما يستعين بها القضاء المختص في إصدار احكامه بحق الجناة. ولكن يبقى أكثر أهمية لكل ذلك هو تنفيذ هذه الاحكام. وهذا لن يتم إلا من خلال الجهاز التنفيذي الصالح. وهذه المؤسسات العقابية هي من مهمات و مسئوليات أجهزة الدولة المعنية التي يجب أن تحرص على توفيرها لغرض تإمين تطبيق الفرضيةالقائلة بأن لكل جريمةعقابها.
نخلص من كل ماتقدم بأن امكانية الحد من تفاقم الجريمة في المجتمع العراقي بحاجة لمشروع شامل يستند على الحلول القانونية والقضائية والاقتصادية والسياسية والتي يجب أن تإخذ بالاعتبار مايلي:
1- بناء سلطة القانون ودولة القانون العراقية. 2- دعم دور مؤسسات الدولة الامنية والعقابية لهدف نجاح تطبيق القانون وقرارات القضاء. 3- ارتقاء المؤسسات السياسية بأن تمارس فكرهاالسياسي باخلاقية العمل السياسي السليم والمشروع اديولوجيا وانسانيا وقانونيا. وهذا يعني أن عليها الابتعاد عن ممارسة السياسة الموجهة بالجريمة، مستغلة بذلك غياب أو ضعف مؤسسات الدولة الامنية. 4- تحجيم دور من يحرض على الاختلاف العرقي أو العقائدي أو المذهبي . 5- التعجيل بانهاء تواجد القوات الاجنبية خلافا لاحكام القانون الدولي ، والعمل السريع لتحقيق واقع السيادة الوطنية الفعلي .
موضوعات ذات صلة: د. عبد الخالق حسين : في العراق ، القتل من أجل القتل – البديل 03.09.2006 د. ابراهيم الحيدري : هل العرافيين هم أكثر عنفا من غيرهم ؟ إيلاف 21.09.2006.
#عبد_المنعم_عنوز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المعايير القانونية لتكييف مفهوم المواطن العراقي في الدستور ا
...
المزيد.....
-
جوتيريش يعلن احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
-
العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي
-
مقرر أممي: قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت تاري
...
-
جنوب السودان: سماع دوي إطلاق نار في جوبا وسط أنباء عن محاولة
...
-
الأمم المتحدة تحذر من توقف إمدادات الغذاء في غزة
-
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص بعد إدانتهم بجرائم -إر
...
-
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
...
-
ماذا قال الأعداء والأصدقاء و-الحياديون- في مذكرات اعتقال نتن
...
-
بايدن يدين بشدة مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت
-
رئيس وزراء ايرلندا: اوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين ا
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|