|
تعطيل أعمال مجلس النواب وحله من خلال أستقالة رئيس مجلس النواب ونائبه الحالي.
عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)
الحوار المتمدن-العدد: 7334 - 2022 / 8 / 8 - 02:41
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
بعد أستقالة السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والتي قبلت خلافا للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشترط في أولا من المادة 12 ما يلي ((عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين))، بمعنى أن موافقة السيد رئيس مجلس النواب على الأستقالة بموافقة شخصية قرارا مخالفا للقانون ويعد من القرارات المعدومة، كذلك الحكم ينطبق أيضا على موضوع أستقالات الأعضاء التي قبلت بقرار معدوم، حيث أن منشأ العضوية في مجلس النواب لم تكن بقرار رئيس المجلس كما هو الحال في الصلاحية الممنوحة له في توظيف الأشراف على الجهاز الوظيفي وفقا للفقرة تاسعا من المادة 34 من النظام الداخلي، عضوية مجلس النواب تنشأ من خلال إرادة الناخب ثم تكشف عن هذه الإرادة المحكمة الأتحادية التي تصادق على صحة العضوية وتكتمل بأداء القسم أمام المجلس. فهي بهذه الصورة خارج سلطة رئاسة المجلس ولا يمكن أنهائها بإرادة منفردة من رئيس المجلس ما لم تحصل على أولا موافقة مجلس النواب بالتصويت عليها، أو مصادقة المحكمة الأتحادية عبيها بناء على طلب من المجلس، ثانيا لكونه غير مختص أصلا حسب الصلاحيات الممنوحة له دستوريا في الفصل السادس من النظام الداخلي بالمواد 33 الى 36، ثالثا القرار مخالف لأحكام المادة 12 أولا فيما يخص أستقالة النائب الأول والتي تتطلب تصويتا من المجلي بجلسه دستورية وبنصاب مكتمل وبالأغلبية البسيطة وهذا ما لم يحصل، وأخيرا أن الأعتراض على العضوية والذي يمكن أن يؤدي إلى أنهاءها أو بقائها أشترطت المادة 52 من الدستور في أولا منها التصويت بالغالبية العليا الثلثين كون عضو المجلس يمثل ناخبيه، فكيف ينهي رئيس مجلس النواب عضوية عدد كبير من أعضائه بكلمة واحدة لا رأي للمجلس فيها ولا قرار منه. عليه يكون قرار رئيس المجلس بقبول أستقالة السيد حاكم الزاملي وكل كتلة التيار الصدري معدوما ولا قيمة قانونية له، وبالتالي لا يجوز أنتخاب نائب أول لرئيس مجلس النواب حاليا، لوجود نائب أول منخب يتمتع بالعضوية الكاملة في مجلس النواب، عليه وعند تقديم الرئيس ونائبه الثاني الأستقالة من المجلس نكون أمام تعذر تطبيق أحكام المادة خامسا من النظام الداخلي لكون المادة مختصة في الجلسة الأولى يعد المصادقة على نتائج الأنتخابات ودعوة رئيس الجمهورية المجلس للأنعقاد، وبالتالي لا يمكن تطبيقها في حالة خلة منصب الرئاسة ونواب الرئيس، وكذلك لا يمكن تطبيق أحكام المادة 11 من النظام الداخلي التي تتحدث عن تعذر ممارسة الرئيس ونائبيه من ممارسة مهامهم، كون الأستقالة لا تتفق مع مفهوم التعذر فهي قطع صلة بين الشخص والمنصب بإرادة والتعذر قطع صلة بأسباب خارجة عن الإرادة. ولو جنحنا إلى تطبيق أحكام المادة 11 يبقى السؤال الأساسي من يحق له دعوة المجلس لأنتخاب رئيس ونائبين بشكل مؤقت؟ وهل يمكن أن ينتخب بعد ذلك رئيس ونائبين بشكل دائمي مع عدم وجود نص قانوني أو سابقة قضائية عالجت هذه الحالة، فيكون الرأي القانوني والدستوري هو اللجوء إلى المحكمة الأتحادية العليا لبيان الرأي والتفسير، والتي بدورها مقيدة بنص الدستور والنظام الداخلي الذي لم يمنح أي فرصة أو إمكانية لدعوة رئيس الجمهورية للمجلس بموجب احكام المادة 54 من الدستور، كونه أصلا لا يملكها ووجوده هي مجرد وجود لتصريف أعمال حتى أنتخاب رئيس جديد، فتكون المحكمة منحصرة في قرارها بإعلان تعذر ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية وبالتالي فقد المسوغ القانوني لوجوده الدستوري الذي يعني أنتهاء وجوده الدستوري حسب أحكام المادة 61 من الدستور. إذا ليس أمام الحكمة الأتحادية من سبيل سوى إصدار قرار بعدم إمكانية مجلس النواب من ممارسة مهام عمله المنصوص عليها في الدستور أستنادا لأحكام المادة 1 من القانون المدني، لما يشكله والحالة هذه تعطيلا للمرفق العام المعني أساسا بالتشريع والرقابة، وبالتالي تعطيل لسلطتين في آن واحد هما التشريعية والتنفيذية مما يؤدي إلى شلل بالإدارة العامة للدولة ومؤسساتها، عليه يكون القرار بحل البرلمان مستندا إلى عجزه في ممارسة وظائفه المنصوص عليها دستوريا لعجز رئاسة مجلس النواب عن ممارسة صلاحياتها أيضا وفقا للمادة 34 من النظام الداخلي، وحيث أن العجز الثاني لا يمكن معالجته أو تجاوزه دون أن يخل بعمل مجلس النواب بشكل خاص، فيكون حل المجلس الحالي هو معالجة إنسداد في حالة دستورية سببت فراغا دستوريا خطيرا، وأستنادا لأحكام الفقره ثانيا من المادة 93 من الدستور وللصلاحية المخول فيها للمحكمة تعلن أن الدورة الحالية لمجلس النواب غير قائمة والطلب من رئيس الجمهورية الدعوة إلى أنتخابات جديدة خلال ستون يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة أستنادا لأحكام المادة 64 ثانيا أستنادا إلى روح الدستور ومراعاة لمصلحة الشعب. الشروط المطلوبة للمباشرة بالحل:. 1. أعلان أستقالة كتابية من رئيس مجلس النواب والنائب الثاني له وإيداعها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب. 2. تقديم دعوى أمام المحكمة الأتحادية لتعطيل أعمال مجلس النواب حسب الأختصاص الولائي للمحكمة بأعتبارها المحكمة المختصة حصرا بدل محكمة بداءة الكرخ المختصة ولائيا أستنادا لأحكام القانون المدني في حل المرفق العام.
#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)
Abbas_Ali_Al_Ali#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المهدي الموعود فاضل مؤجل
-
الدين والمدينة الفاضلة واوهام المنقذ الجبار ح2
-
على سبيل الفرض والافتراض ح7
-
الدين والمدينة الفاضلة واوهام المنقذ الجبار
-
على سبيل الفرض والافتراض ح6
-
على سبيل الفرض والافتراض ح5
-
الموقف السياسي العرافي اليوم
-
رسالة إلى حامل الأختام المقدسة
-
غي خضم الوضع العراقي الراهن مواقف واراء
-
على سبيل الفرض والافتراض ح4
-
على سبيل الفرض والافتراض ح3
-
على سبيل الفرض والافتراض ح2
-
على سبيل الفرض والأفتراض
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 21
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 20
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 19
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 18
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 17
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 16
-
مذكرات ما قبل الرحيل ج 15
المزيد.....
-
بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
-
مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا
...
-
إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
-
مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى
...
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
-
مسؤول أميركي يعلق لـ-الحرة- على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري
...
-
لماذا تعجز الأمم المتحدة عن حماية نفسها من إسرائيل؟
-
مرشح ترامب لوزارة أمنية ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العر
...
-
لندن.. اعتقال نتنياهو ودعم إسرائيل
-
اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يهاجمون بلدة تل الرميدة
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|