|
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب ( 41 / 28) ..ه
أرام عبد الجليل
الحوار المتمدن-العدد: 1683 - 2006 / 9 / 24 - 12:02
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
" ..إن من يسرق كتابا سيكون مصيره السجن، في حين سيظل الجلاد حرا طليقا …" "أرنستو صاباطو" رئيس اللجنة المدنية للتقصي حول جرائم الجيش وانتهاك حقوق الإنسان بالأرجنتين
عدم الإفلات من العقاب في السياق المغربي
مدخل عام
لالغاء ظاهرة العنف يتطلب فتح ملف الديمقراطية، والسلطة وحقوق الإنسان على خيارات جديدة، وإدخاله منطقة الإصلاح والتقويم. وتحرير المجال السياسي، بتنظيفه من الألغام المزروعة فيه منذ تكونه الحديث، تنظيفه من قيم القمع، وثقافة التسلط، واحتكار الرأي والعدوان على الحقوق المدنية والسياسية للمجتمع(1).
ولعل أفضل طريقة للإصلاح والتقويم هي التعامل مع طي صفحة الماضي بنوع من الحقيقة والإنصاف، والتعرف على التفاصيل الكاملة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، ووضع استراتيجية واضحة لمعالجة الآثار الناتجة عن ذلك، تنسجم مع المعايير الإنسانية والأخلاقية للحقيقة، ولجبر الضرر الحاصل دون التبرم تحت وضعيات سياسية ظرفية.
وتعد "لجان الحقيقة" تجربة إنسانية عرفتها مجموعة من الدول(2)، يتوخى منها توضيح معالم الانتهاكات الماضية، ومعالجة ما يتطلبه العلاج، بحيث أن "الحقيقة" لا تكون إلا عنصرا واحدا من عناصر عديدة ممكنة في غمار السعي إلى تحقيق المصالحة، التي تتطلب تجهيز وتفعيل عدد من الوسائل.
فلجان الحقيقة توفر للضحايا منبرا عاما وتحفز النقاش العام وتثريه، و تعتبر آلية لاقتراح الإصلاحات القانونية والمؤسسية اللازمة، وتعزيز المصالحة والتحول الديمقراطي. واذا كان اليوم يعتبر أن تأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" سابقة في العالم العربي والإسلامي، فأن البعض الاخر يعتبر ان ما يحصل في " مغرب اليوم " ، هو نتاج لكفاح القوى الديمقراطية وتضحياتها(3). ، كما يسجل ظهورها طبيعة الصعوبات التي تحف بمراحل الانتقال فتضع سياقاتها في الاحتمالات، وفي أفق كتابة ذلك المسار المنعرج الذي قطعه الصراع الاجتماعي والسياسي وتعيين المحطات المفصلية فيه. كما أدت الهيئة إلى انقسام فرق المتناظرين ، بين متمسك بالقول بأنها تستأنف ما قبلها، وبين قائل إنها تدشن مسارا ومنعطفا جديدا، فكثيرا ما يعتبر دور المجتمع المدني بجمعياته الحقوقية عاملا فاصلا في نجاح "لجان الحقيقة"، فبعض المنظمات غير الحكومية تدعمها والبعض الآخر ينتقدها، والبعض الآخر يحشد الجهود لمعارضتها خصوصا عندما يطالب المجتمع بالكشف عن الحقائق ، وبينما يفتقر الزعماء الحكوميون للإرادة السياسية، فإن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني تسعى إلى تكوين لجان "غير رسمية"، لتقصي الحقائق، ففي أروغواي كان التقرير المعنون Uruguay: Nuca Más الصادر عن منظمة SERPAJ (Fundación servicio Paz justicia) (خدمة السلام والعدالة)، أكثر شمولا ودقة وأوسع انتشارا من التقرير الحكومي الهزيل، الذي لم يكن يسمع به أحد(4).
ويزداد دور المجتمع المدني ،وجمعياته الحقوقية تعاظما، حالما لا تتجرأ "لجان الحقيقة" في تهييئ الشروط لمساءلة الجناة المتورطين في الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، حيث تلجأ المنظمات المدنية عبر شبكاتها الدولية في إطار المجتمع المدني العالمي، وعبر أنشطتها الداخلية إلى حمل الدولة إلى التجاوب مع المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، لتحصين المجتمع من تكرار آلام الماضي.
وتتجه جهود تشكيلات المجتمع المدني المدافعة على حقوق الإنسان، وحلفائها على المستوى الدولي إلى دفع حكوماتها إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية كآلية للعدالة الدولية، ولضمان عدم تمتع مهندسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالحصانة من العقاب على أفعالهم، الأمر الذي يستلزم تسريع إجراءات الإنفاذ على مستوى التشريع الوطني...
يتطلب منا لدراسة عدم الإفلات من العقاب في السياق المغربي، الإجابة على التساؤلات التالية: - ما هي الاشكاليات التي افرزها الإطار التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة؟ - ما هي مبررات عدم الإفلات من العقاب في السياق المغربي؟ - ما المواءمات الدستورية لمصادقة المغرب على نظام روما؟ - ما دور المجتمع المدني المغربي والائتلاف الدولي من أجل مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية؟ ويمكن تلخيص هذه الأسئلة والقضايا التي تطرحها عبر التقسيم التالي:
الفصل الأول: هيئة الإنصاف والمصالحة، هيئة غير قضائية الفصل الثاني: المحكمة الجنائية الدولية في الإطار المغربي
الفصل الأول: هيئة الإنصاف والمصالحة، هيئة غير قضائية
يشير مصطلح "لجنة الحقيقة" إلى هيئة تحقيق مؤقتة مرخص بها رسميا ومفوضة من طرف الدولة ،وتستمد صلاحياتها منها، وفي بعض الأحيان من المعارضة المسلحة بالإضافة إلى الدولة أوما تنص عليها اتفاقية السلام.
و يتم إنشاء "لجنة الحقيقة" كمحاولة لتوضيح معالم فترة سابقة من القمع ،أو الفظائع أو الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ،ومعالجة ما يستوجب العلاج منها، كما تنشأ في غمارعملية تحول وانتقال إما من الحرب إلى السلام أو من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية.
ولقد ازدادت "لجان الحقيقة" عددا وانتشارا في التحولات التي يعرفها العالم من حيث نهاية الصراعات ،وبداية مسلسل الانتقالات الديمقراطية في بلدان عدة، حيث تحدو الحكومات الجديدة ،ومنظمات المجتمع المدني إلى اقتراح إنشاء لجان لتقصي الحقائق لتساعد اللجنة على الوقوف على أنماط الانتهاكات، وخلق أشكال وسياقات جديدة للمصالحة وإعطاء الضحايا الفرصة للتعبير عن أنفسهم.
ويعد تصميم اللجنة من المسائل الأساسية في إنجاح مهمتها، من حيث التبعية التي تمر منها عملية اختيار الأعضاء وتشكيلها النهائي، وصياغة ولايتها وصلاحياتها، ثم نوعية القرارات الخاصة بالموارد البشرية والمادية.
وعلى الرغم من الشعبية التي تتمتع بها لجان الحقيقة في عالم اليوم، فإنها لا تعتبر إلا استراتيجية من الاستراتيجيات التكميلية للتعامل مع تركة الماضي العنيف، كما أنها تتضمن إجراءات مقاضاة المتهمين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، والشروع في بث إصلاحات واسعة النطاق في المؤسسات التي تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن انتهاكات الماضي، أي أنها تساهم في سياقات متعددة في محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في الماضي، وإقامة ركائز عدة، لعدم تكرار اللاعقاب في المستقبل.
وكغيره من البلدان التي عرفت انتهاكات في الماضي، وبناء مسلسل ديمقراطي، سعى المغرب إلى بناء مشروعه الرسمي لتصفية تركة الماضي، من خلال تأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي جاءت في سياق نضالي متحرك للضحايا وذويهم، ومن لدن الجمعيات الحقوقية، مما جعل من مشروع الحقيقة الرسمي يعرف جدالا وسجالا بين مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، في محاولة لإغناء التجربة، وتصحيح مسارها من خلال المشاريع غير الرسمية للحقيقة التي انطلقت بموازاة مع التجربة الرسمية.
وفي ظل غياب "علم" معين مختص بلجان الحقيقة، تختلف مشاريع طي صفحة الماضي من سياق وطني إلى آخر، مما يجعلنا نطرح تساؤلات عدة حول التجربة المغربية ،ومنها ما يتعلق بالإطار التنظيمي للهيئة حول تشكيلتها وتصميمها بصفة عامة؟ دواعي التأسيس؟ وحول الاختصاصات الممنوحة لمعالجة تركة الماضي ماديا ومعنويا؟ وهل سوف تساهم بنتائجها في تثبيت مطلب المساءلة؟
وللتعرف على بعض جوانب هذه التساؤلات في سياق التجربة المغربية نتقدم بالتصميم التالي: المبحث الأول: الإطار التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة. المبحث الثاني: عدم الإفلات من العقاب مبرراته في السياق المغربي.
لكن قبل التطرق الى مضامين هذا الاختيار فاننا سنعرج أولا الى معرفة طبيعة التحول في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة بالمغرب مؤسساتيا ، وسياسيا وتفاعل الفاعلين مع الملف ، حقوقيين او مجموعات ضحايا ... مسار المقاربة المغربية لطي صفحة الماضي: هيمن خطاب "تسييس المسألة الحقوقية" من نهاية 1993 وبداية 1998 إلى غاية تنصيب حكومة التناوب في 14 مارس 1998، متمثلا في بروز وسائل التدخل المؤسساتية كتأسيس وزارة مكلفة بحقوق الإنسان في 11 نونبر 1993(5)، وتأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كاستجابة لتطور الظروف الخارجية ، والتي كان أهمها إصدار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سنة 1989، قرارا يقضي بتشجيع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان ، وإعطائها مكانة خاصة في مخططات التنمية، وصدور تقرير أمنستي لسنة 1990 الذي رصد الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى التطورات الداخلة المتمثلة في تنامي النضال الحقوقي ، ومجموعات الضحايا والمعتقلين السياسيين.
1- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: "تأسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى ظهير شريف رقم 12-90-1 بتاريخ أبريل 1990، وقد قام منذ تأسيسه على إصدار مجموعة من التوصيات تهم مجال اختصاصه"(6). وقد ضمتع تشكيلته ممثلين عن : أ- وزارة الخارجية والتعاون، والعدل والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية. ب- ممثل عن الأحزاب السياسية، النقابية المركزية، جمعيات حقوق الإنسان، رابطة القضاء بالمغرب، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة الأساتذة الجامعيين، هيئة الأطباء الوطنية. ت- شخصيات يراعى في اختيارها ما تتمتع به من كفاءة في مجال حقوق الإنسان وما تتحلى به من نزاهة واستقامة(7). ولقد نصت المادة الأولى من الظهير الشريف على ان "تكون مهمته مساعدة جنابنا الشريف في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان" و "سيكون هذا الجهاز المحدث بظهيرنا الشريف هذا بجانب جلالتنا الشريفة وتحت إمرتنا مباشرة، وهذا ما سيبوئه منزلة عالية ومقاما رفيعا، ويتيح لجنابنا الشريف أن يطلع بأسرع ما يمكن على ما يتوفر لديه من معلومات"(8) أما ميزانية المجلس فقد كانت مرتبطة بمصالح القصر الملكي مشكلة بذلك نوع من التواصل والارتباط المالي مع الملك مباشرة . فلقد أشار الملك الراحل الحسن الثاني في خطابه عند تنصيبه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 08 ماي 1990 على ما يلي: "... وحتى لا يكون عليكم أي ضغط فقد قررنا أن تكون مصاريفكم وتعويضاتكم مرتبطة من الآن بمصالح القصر الملكي، وليس بوزارة من الوزارات، حتى تبقى هذه الآصرة ولو كانت إدارية، صلة وصل أخرى بيني وبينكم".
ومن خلال عمله لم يوفق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في كسب تأييد المنظمات الحقوقية داخليا وخارجيا، فبالإضافة إلى اعتباره من طرف معارضيه بعدم تمتعه بالاستقلالية المالية والقانونية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان ، فإنه لم تحض مذكرته الصادرة 15 أكتوبر1998التي حدد فيها أن العدد النهائي للمختفين لا يتجاوز 112 حالة(9) بالتأييد داخليا وخارجيا(10)، ناهيك إلى تضييقه لمفهوم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودخوله في مرحلة احتقان شديدة بعد إصداره لمذكرة "التجريم" الشهيرة المرفوعة إلى الملك الراحل الحسن الثاني في 02 أبريل 1999(11). وفي سنة 2001، سيعمل الملك الجديد إلى إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بظهير جديد(12)، لم تتوفر فيه هو الآخر شرط الاستقلال الإداري والمالي(13). 2- هيئة التحكيم المستقلة: أعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش (30 يوليوز 1999) الموافقة على إحداث هيئة مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تختص بتحديد التعويض(14) المترتب عن الضرر المادي والمعنوي لضحايا وأصحاب الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي(15). أ- تركيبة الهيئة: يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى للقضاء، وتضم ثمانية أعضاء من رجال القانون، أربعة منهم أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. - ممثل لوزارة الداخلية (عامل مدير بهذه الوزارة). - ممثل لوزارة العدل (رئيس غرفة بالمجلس الأعلى)(16). ولقد اعتبرت الهيئة "جهازا للتحكيم" باعتبار أن هذه الطريقة هي الأكثر ملاءمة لتعويض الضحايا وذوي حقوقهم عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية، وهي آلية موصى بها من طرف هيئة الأمم المتحدة ، بقرار من جمعيتها رقم 40/34 بتاريخ 29/11/1985 (17). غير أن هناك من يعتبرها بانها ليست جهازا للتحكيم على عكس الاسم الذي تحمله، لكون التحكيم يخضع لمقتضيات الفصول من (306) إلى (327) من قانون المسطرة المدنية. ففي إطار التحكيم يكون للأطراف المعنية هي من تقوم مبدئيا بتعيين الحكم، كما أن قرار التحكيم لا يمكن تنفيذه إلا إذا تم تذييله بالصيغة التنفيذية، ويتم البث مبدئيا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن احداث الهيئة "مخالفة للدستور(18)" (inconstitutionnelle) وهي بمثابة محكمة استثنائية (Juridiction d exception) تعاني من ثلاثة عيوب أساسية: - يوجد ضمن تشكيلة الهيئة ممثلان للدولة (الداخلية ووزارة العدل). - تتخذ اللجنة قراراتها في سرية تامة. - يلتزم مسبقا الشخص الذي تقدم بطلب التعويض بقبول التعويض الممنوح له (دون أية إمكانية للطعن)(19).
ب - المعايير المعتمدة في أسس التعويض: "لقد استندت الهيئة في تقديراتها للتعويض على المعايير التالية، بعدما حددت أرضيتها المرجعية على ضوء مقتضيات التشريع الوطني والقواعد المتعارف عليها دوليا. - متبقي العمر النشيط المفترض للمعني بالأمر منذ اختفائه- الدخل الذي كان يتوفر عليه، مع رفعه عند الاقتضاء إلى حد أدنى يكون ملائما للظروف الراهنة لعيش كريم- التحملات العائلية…"(20).
غير أن نظام التعويض يتضمن عيوب عملية، حيث سيدفع التعويضات من لا يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة، كما لا يوجد أي نص يحدد من سيدفع التعويضات داخل أجهزة الدولة(21)، ولا تعوض اللجنة سوى ضحايا الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري (أو ذوي حقوقهم)(22).
ج- الحصيلة الإجمالية: لقد استمعت الهيئة إلى حوالي (8000) شخص، خلال (196) جلسة عمومية، وقد بلغ عدد المقررات الصادرة عنها حوالي 5500 مقررا(23)، أما المبلغ الإجمالي للتعويضات فقد ارتفع ما يقرب من مليار درهم التي استفاد منها ما يناهز 7000 مستفيد. د- تحديد مفهومي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي: حاولت الهيئة أن تقوم بتوسيع المرجعية القانونية لتشمل التصرفات السالبة للحرية التي تقوم بها أجهزة الدولة ، خارج الشرعية والتي تطال الأشخاص بسبب ممارسة نشاطهم السياسي أو النقابي أو الجمعوي. - الاختفاء القسري: هو ذلك التصرف الذي تقدم عليه أجهزة الدول والمتمثل في أخذ شخص معين بدون وجه حق وسلب حريته واحتجازه بمكان يضل سريا وعدم إعطاء أي بيانات بشأنه، فيظل في حكم المجهول كشخص على قيد الحياة لا يعرف عنه أي شيء مع حرمانه من كل حماية قانونية. - الاعتقال التعسفي: هو احتجاز تقوم به أجهزة الدولة دون مراعاة الشروط الجوهرية والإجرائية المتعلقة بسلب الحرية، وذلك بسبب ممارسة مواطنين لحقوقهم الأساسية وعلى الأخص حرية الرأي، أو التعبير أو حق المشاركة في الحياة العامة سياسيا ونقابيا أو جمعويا(24). فهذا التحديد والاعتماد عليه في التعويض يضيق من مفهوم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحصرها فقط في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. إضافة إلى تركيبة وبنية الهيئة وتغييبها لمفهوم الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات ووالدفع بمسالك المساءلة، اظافة الى عدم تجاوب جهات واسعة من مجموعات الضحايا والجمعيات الحقوقية، هو ما عجل بفشل تجربتها، مما حدا بالنظام السياسي في ظل الأوضاع الضاغطة الجديدة إلى إنشاء صيغة جديدة لتجاوز الإخفاق الحاصل إلى الموافقة على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشأن إحداث لجنة خاصة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة".
هوامش
1- عبد الإله بلقزيز "العنف والديمقراطية" م.س، ص 57-58. 2 - تأسس منذ 1974، وحتى الآن ما يزيد عن (25) لجنة حقيقة رسمية في العالم، وإن كانت تعرف بمسميات شتى، فهي تعتبر الآلية الأكثر انتشارا والأكثر تطبيقا، واتصالا نظريا وعمليا بالعدالة الانتقالية. ويشير مصطلح "لجنة الحقيقة" إلى هيئات تتقاسم مميزات خاصة، فهي مؤقتة وتعمل غالبا لمدة سنة أو سنتين، وتتم الموافقة عليها رسميا، أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها من طرف الدولة، وفي بعض الأحيان من طرف المعارضة المسلحة، وكما أنها هيئات غير قضائية تتمتع بنوع من الاستقلال القانوني ، ويتم تشكيلها غالبا في مرحلة من مراحل الانتقال السياسي، وتركز على الماضي، بالتحقق حول نماذج من الانتهاكات الخاصة المرتكبة خلال مدة من الزمن، وليس فقط حول حدث خاص بعينه، وتعطي الأولوية لحاجيات الضحايا، كما تنهي عملها بتقديم تقرير نهائي يتضمن الاستنتاجات والتوصيات. وتختلف "لجان الحقيقة" عن آليات تقصي الحقائق الأخرى، " كاللجان التاريخية"، و" لجان التحقيق "، و" هيئات تقصي الحقائق "، حيث سنتطرق إلى هذا التمايز لتدارك الخلط الذي قد يحصل داخل مجال العدالة الانتقالية. اللجان التاريخية: لقد أقامت حكومات بعض البلدان "لجانا تاريخية"، وهي آليات حالية للتحقيق في انتهاكات الدولة التي وقعت وانتهت منذ سنوات أو عقود عديدة، وعلى عكس لجان الحقيقة لا تنشأ اللجان التاريخية كجزء من الانتقال السياسي، إذ قد تكون مقطوعة الصلة بالقيادة السياسية أو الممارسات السياسية الراهنة، وبدلا من ذلك فهي تعمل على توضيح الحقائق التاريخية وإبداء التقدير للضحايا غير المعترف بهم سابقا أو لخلفهم، والصفة الأخرى التي تميزها عن لجان الحقيقة، بأنها لا تحقق في وقائع القمع السياسي الواسع بل تركز على ممارسات قد تكون أضرت بجماعة عرقية أو عنصرية أو أية مجموعة أخرى بعينها. ب - لجان التحقيق:
تشترك عدد من التحقيقات الرسمية أو شبه الرسمية في انتهاك حقوق الإنسان الماضية ، في السمات التي تتصف بها لجان الحقيقة، ولكنها تختلف عن لجان الحقيقة في أنها قد تكون أقل استقلالا عن العمليات السياسية ، أو أضيق في نطاقها أو صلاحياتها، أو أنها قد أنشئت فقط كبادرة سابقة على إنشاء لجنة حقيقة مكتملة الشكل والمضمون، وتمتاز بكونها نسبيا سهلة التكوين بالمقارنة مع "لجنة الحقيقة"، وبكونها أكثر رسمية، وقوة من مجرد مشروع غير حكومي، وفي الآن نفسه فقد تكون كمقدمة للنداءات من أجل تحقيق وطني أكثر استقلالا أو شمولا أو قوة، رغم أن محدودية نطاق مهمتها يؤدي دائما إلى رسم صورة غير مكتملة عن الماضي. ج- هيئات تقصي الحقائق: تعمل هذه الهيئات على مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتحقق فيها وتعد تقارير عنها، وهي تتضمن آليات الأمم المتحدة المختلفة ، وكذا الآليات الإقليمية الموازية لتقصي الحقائق تحت سلطة أنظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية (سابقا) ، أو الاتحاد الأوروبي. انظر مارك فريديمان، م.س، ص صص2- 4-15. وانظر أيضا: الدليل التدريبي لمركز العدالة الانتقالية الذي يعتمد في هذا الجزء من دراسة لجان الحقيقة على "المصارحة"، المرجع السابق
3 . محمد شوقي، وأيضا عبد الحق عندليب، الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 27 دجنبر 2004، وجهة نظر، الاتحاد الاشتراكي الثلاثاء 9 مارس 2004. 4 . عبد الإله بلقزيز، عقم الدراسات السياسية بالمغرب، الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 28 ماي 2005. وانظر أيضا لنفس الكاتب مقال حول حدث هيئة الإنصاف والمصالحة بعنوان: تحول سياسي كبير في المغرب يتجاهله الإعلام المرئي. 5 . كريستين ماكوناتشي، م س، ص 5. 6. محمد أحمد بنيس، ملاحظات حول المنجز الحقوقي بالمغرب خلال التسعينات، دفاتر سياسية، العدد 02، أبريل 2004، ص 16. وومنذ تأسيسها أنيطت بوزارة حقوق الإنسان مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية، إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان واحترامها والنهوض بها والمساهمة في إرساء دعائم دولة القانون، من خلال دراسة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لمطابقتها مع حقوق الإنسان، واقتراح التدابير الرامية إلى إنشاء وتطوير المؤسسات الكفيلة بعدم احترام حقوق الإنسان والنهوض بها، استعمال جميع الوسائل التربوية والتعليمية وغيرها لنشر الثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتشاور مع الجمعيات الوطنية.. والمنظمات الجهوية والدولية.. انظر المادة الأولى من مرسوم رقم 33/94/2 الصادر في 13 ذو الحجة 4/14هـ الموافق ل 24 مايو 1994، في شأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. 7 . انظر محمد ضريف، حقوق الإنسان بالمغرب، دراسة في القانون العام المغربي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1994، ص 238. 8 . نفسه، ص 240-241. وأيضا محمد ميكو، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مجلة الملحق القضائي، العدد 25، 1992، ص 6. 9 . نفسه. 10 . لم يكن يعترف النظام السياسي بتواجد المعتقلين السياسيين أو حتى المختفون قسريا لديه، لكنه في أعقاب التصريح ب 112 حالة صرح الملك الراحل الحسن الثاني إلى المجلة الفرنسية (نوفيل أوبسرفاتور) بما يلي: "نعم إن ما أندم عليه كثيرا هو أني كنت ميالا إلى التعامل مع الآخرين بتلقائية وأمنحهم ثقتي بسرعة بدون إخضاعهم لأبسط اختيار نقدي وهو ما دفعني –إذا جاز القول- إلى ارتكاب أخطاء مهما تكن أهميتها، فهذا سبب أخطائي وهفواتي.." إنني آسف بطبيعة الحال للوقت الذي قضاه هؤلاء الأشخاص في السجن وآسف كثيرا عندما أفكر في الكيفية التي عوملوا بها..".ورد في أحمد شوقي بنيوب، هيئة التحكيم المستقلة، مسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، يونيو 2004، ص 4. 11 . لقد عبرت أمنستي في تقريرها في تقريرها بتاريخ يوليوز 1999 عن قلقها بشأن ما ورد في مذكرة المجلس الذي عرضت عليه في يونيو 1998، أكثر من 500 حالة انظر التقرير ص 4. وانظر كذلك بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (16 أكتوبر 1998) وبلاغ لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان (17 أكتوبر 1998). 12 . لقد اعتبرت هذه المذكرة ضحايا الانتهاكات مجرمين ارتكبوا جرائم المس بأمن الدولة، وأصدرت عفوها على الجلادين باعتبارهم كانوا يقومون بحماية الدولة وممتلكاتها، وتوسلت المذكرة إلى الملك الراحل أن يعفو على المغرر بهم/الضحايا حيث جاء هذا الشأن: "أن تمنوا بعفوكم الكريم على كل من غرر به وسولت له نفسه ارتكاب جريمة المساس بأمن الدولة وسلامتها أو المشاركة في ذلك أو التحريض عليه وما ترتب عن ذلك من ردود فعل من طرف السلطات المعنية أو من أعوانها للحفاظ على سلامة الدولة وأمنها...". 13 . لقد أعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2001 إلى إعادة النظر في الظهير المؤسس للمجلس، ثم أعلن في نفس السنة في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان عن التوجهات الكبرى لإصلاح المجلس بغرض "توسيع صلاحيته وتجديد تركيبة وعقلنة طرق عمله وتأهيله على نحو أفضل لترسيخ الحقوق المدنية والسياسية وإيلاء الأهمية الكبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". انظر حالة حقوق الإنسان بالمغرب، التقرير السنوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 2003، ص 16. 14 . فمن أصل 44 عضوا في المجلس يختار الملك 14 عضوا بصفة مباشرة في تقدم الأحزاب السياسية والنقابات..، لائحة تتضمن 3 أسماء يختار واحد منهم الملك أما على المستوى المالي، فلقد رصدت لهذه الغاية ميزانية خاصة يصرف منها على تسييره وتجهيزه، وتسجل الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية البلاط الملكي. 15 . أيام قبل وفاة الملك الحسن الثاني صرح المجلة الفرنسية (نوفيل أوبسرفاتور) إذن أنتم ترون أننا وصلنا إلى النتيجة، حيث أن ذلك تطلب من الوقت، لكننا بلغنا المبتغى بفضل تفهم الجميع، بل أكثر من ذلك، أعتقد أن المغرب سيكون نموذجا في هذا المجال. فالدولة ستقدم تعويضا لبعض المعتقلين إما عن التعسف أو الشطط في استعمال السلطة، وأعتقد أن هذا مثال عن التعويض غير مألوف، وأعتقد أنكم سوف ترون أن المغرب مع مرور الوقت سيستمر في مفاجأتكم". وارد في أحمد شوقي بنيوب، م.س، نفس الصفحة. 16 . حالة حقوق الإنسان بالمغرب. م .س، 6. ولقد جاء ذلك بعد موافقة الملك في 16 غشت 1999 على الرأي الاستشاري الذي تبناه المجلس بالإجماع في اجتماعه الثالث عشر المؤرخ في 02/07/1999. 17 . المادة السادسة من النظام الداخلي لهيئة التحكيم. 18 . انظر التقرير الختامي لاشغال هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، حرر بالرباط في 25 رمضان 1424هـ/الموافق ل 20 نونبر 2003، ص 4. 19. Abderrahim Berrada. La defense de l’impunité.., op.cit, p: 6-7. 20 . Ibid. P: 8. 21. إن الهيئة ميزت في تحديد مدى أهمية التعويضات التي تكون مستحقة وذلك: بحسب ظروف الاعتقال، مدة، ومكانا ومعاملة. وبحسب سنده القضائي، وجودا، وقدما.. انظر التقرير الختامي لأشغال هيئة التحكيم، م.س، ص 7. 22 . ينص الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود التي تنظم مسؤولية الدولة وأعوانها على أنها "الدولة والبلديات والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها". وبما أن من البديهي، أننا بصدد أخطاء صادرة عن المصالح العمومية للدولة فإن الدولة هي الملزمة بدفع التعويضات، مع احتفاظها ب "دعوى الرجوع" فقط على المخططين للقمع ومصدري الأوامر ممن يوجدون في المراتب العليا، عملا بالقاعدة المقررة في الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: "مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها" إن المسؤولين في الدوائر العليا فضلا عن ارتكابهم "لأعمال تدليسية" و"أخطاء جسيمة"، فإن ثرواتهم تسمح بإجبارهم على دفع التعويضات. انظر: Abderrahim Berrada, op.cit, P: 9. 22 . obid. P: 9. 23. تتعلق تلك الطلبات بما يلي: منها 750 مقررا تمهيديا بإجراء خبرات أو منح تعويضات مسبقة. أكثر من 4700 مقررا نهائيا: منها ما يقرب من 3700 مقررا بأداء تعويضات نهائية، بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 600 شخصا. ومنها حوالي 880 مقررا برفض الطلب، لعدم وجود علاقة لها بأي اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري. وحوالي 130 مقررا بصرف النظر، لعدم حضور الطالبين رغم الاستدعاءات الموجهة إليهم، أو لعدم الإدلاء بالوثائق الشخصية الضرورية رغم تذكيرهم بذلك. انظر، عبد العزيز بن زكور، أسس تجربة ورؤية مستقبلية، هيئة التحكيم المستقلة، مسار، م.س، ص 62-63. 24 . انظر التقرير الختامي لأشغال هيئة...، م.س، ص 12.
#أرام_عبد_الجليل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
-
(9 / 41) دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات
...
-
دراسة حول الآليات الدولية والمحلية لمحاربة الافلات من العقاب
...
المزيد.....
-
الأردن.. مقتل شخص واعتقال 6 في إحباط محاولتي تسلل
-
بورل: أندد بالقرار الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي حول وكالة
...
-
بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختياريا
-
قصف الاحتلال يقتل 4 آلاف جنين وألف عينة إخصاب
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودا
...
-
إعلام إسرائيلي: مخاوف من أوامر اعتقال أخرى بعد نتنياهو وغالا
...
-
إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد
...
-
مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
-
مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|