|
الشكوى ذات الأبعاد الدولية من يستطيع أن يحركها في ظل قانون المحكمة الجنائية الدولية
أحمد فاضل المعموري
كاتب
الحوار المتمدن-العدد: 7319 - 2022 / 7 / 24 - 02:24
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
مثل الاعتداء الإثم بقتل المواطنين العراقيين في شمال العراق محافظة دهوك (إقليم كردستان) منتجع برخ اعتداء سافر بحق الأبرياء وهم دخل حدود الوطن الأمن من قبل القوات التركية حسب ما اعلن من قبل البيان الرسمي للحكومة العراقية وعلى الرغم أن البيان الحكومي كان عليه تشكيل لجنة أمنية قضائية لجمع الأدلة والتحري وفق السياقات المتعارف عليها بمهنية ومسؤولية عالية وذلك خوفا من تبعات ردود الأفعال وتحمل المسؤولية ،حيث أن البيان الحكومي بتاريخ 20/7/2022 ،قد أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار. وكذلك وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة . الوصف القانوني لجريمة قتل الأبرياء : هو اعتداء خارجي والذي طال الأبرياء هو عدوان خارجي وعندما نريد تعريف العدوان (فانه استخدام القوة المسلحة من جانب احدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو باي طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة).وفق التوصيف القانوني الدولي واتفاقية روما وهي حالة حرب تمارسها الدولة التركية ضد الشعب العراقي ضمن الإقليم ، وأن تبعات ذلك يحتم الاحتكام للقانون الدولي في ظل فقدان تحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين وفق القانون الوطني الجنائي العراقي وعلى الرغم من عدم وجود سوابق قضائية في ميثاق روما والمحكمة الجنائية الدولية لجريمة العدوان ، يمكن الاستشهاد بها كتعريف جامع مجمع عليه من قبل المجتمع الدولي لكن مقترح الاتحاد السوفيتي في الدورة الخامسة قد لاقى طريقه نحو الثبات في المادة الأولى من المشروع في الفقرة (د). دخول القوات البرية والبحرية أو الجوية أراضي دولة أخرى دون أذن أو تصريح خصوصاً فيما يتعلق بمدة الإقامة أو مكان التواجد ، يعد جريمة عدوان خارجي . بعد نفي الحكومة العراقية وجود اتفاقية او معاهدة تسمح للقوات التركية بالتواجد داخل الأراضي العراقية بعمق خمسة كيلومتر فأن أي قوة عسكرية داخل الإقليم تعد قوات محتلة وتمارس عدوان غاشم . أن التحجج بمطاردة العصابات المسلحة التي تتواجد على أراضي إقليم دولة العراق وعدم اتخاذ التدابير الممكنة للحيلولة دون شن هجمات على الدولة التركية هي محض افتراء حيث أن المساعدات التي قدمت من جانب الدولة العراقية كانت ولا تزال كبيرة ولكن الجانب التركي يرفض اي مساعدة في هذا المجال وأن حماية تلك العصابات تدخل ضمن المناورات السياسية والأمنية الإقليمية على حساب أمن واستقرار الدولة العراقية وتدخل ضمن سيادة الدولة العراقية . المحكمة المختصة في محاكمة مجرمي العدوان ، جريمة العدوان جريمة ضد السلام العالمي ويكون العدوان سبب للمسؤولية الدولية . المادة الأولى تعرف العدوان هو استخدام القوات المسلحة من جانب أحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو بأي طريقة أخرى. أن العراق ليس طرف باتفاقية روما، ولكن هل يمنع من اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية هذا لا يمنع من أن العراق يستطيع أن يقدم شكوى وعقد جلسة طارئة أمام مجلس الأمن الدولي ويعرض الاعتداء والعدوان وبموافقة خمسة أعضاء من مجلس الأمن الدائمين التسعة من إحالة ملف وزارة الخارجية العراقي الى الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بجريمة العدوان الإثم على المواطنين العراقيين ،ولا نستبعد وجود مصالح كبرى بين الجانبين العراقي والجانب التركي قبل خوض هذه المرحلة. واذا اخذنا بالركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة لقيام الجريمة وهي تقتصر على الأفراد الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة باسم الدولة ولحسابها وهي تدخل ضمن اختصاص المحكمة طبقاً لنص المادة الخامسة من نظامها الأساسي . وعند الأخذ بالاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية أن العراق لم يوقع على ميثاق روما او يكون طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة بعد نفاذ السريان ولا تسري بنود المحكمة الجنائية الدولية على العراق ألا بعد أن يوقع على الاتفاقية أو تقبل جمهورية العراق اختصاص المحكمة وهي تنعقد ضمن الاختصاص التكميلي ،حيث القضاء العراقي الجنائي الوطني له الأولوية في المباشرة بالإجراءات وجمع الأدلة وفق لائحة الاتهام في جريمة العدوان على أن يمتلك القدرة على الحصول على الأدلة والشهادات الضرورية وإحضار المتهمين .أما في حالة عدم قدرة الحكومة العراقية على تلبية شروط أجراء المحاكمة عليه بالاستعانة بقوة وقدرة المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي، لانها تمس بحالة التهديد للسلم والأمن الدوليين . أن أحاله دعوى الاعتداء التركي الى مجلس الأمن هي أحد الحالات الثلاثة التي يمكن للجانب العراقي اللجوء اليها واستخدامها في ظل عدم التوقيع على ميثاق روما الأساسي من خلال تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي للانعقاد والاستماع الى شكوى الجانب العراقي لإحالة القضية الى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيها مع الجانب التركي ومساعدة القضاء الجنائي الوطني .أن سلطة مجلس الأمن وبما يتمتع به صلاحيات واسعة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . هناك اتجاه شخصي من قبل أعضاء في البرلمان العراقي منهم (النائب حسن هادي مريهج) قام بتحريك شكوى جزائية ضد الرئيس التركي(السيد رجب طيب أورد غان) وهذه غير صحيح لان تحريك الشكوى الجزائية يجب ان تمتلك الضرر الشخصي والمصلحة لتقديم الشكوى وهو ليس من أصحاب الضرر في الجريمة، أنما يمكن تقديم أخبار الى السيد الادعاء العام وفق المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل . وأن الجريمة الدولية لا تتحقق لمجرد العلم بها وإنما يجب ان يتحقق العلم والإرادة وان يكون لمن لحقه ضرر مباشر، مادي أو أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله. المادة العشرة من قانون الأصول الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل. الدولة ممثلة بالحكومة تكون طرف أساسي فيها من خلال توجيه القضاء بجمع الأدلة والتحري عن النشاط المعادي لانها تقع ضمن الإقليم الوطني وهي تمس السيادة الوطنية ، أخيرا نحن نعتقد ان الاعتداء الإثم الذي وقع على أبرياء عراقيين هو مسؤولية الحكومة العراقية والقضاء العراقي وعليه أجراء التحقيق الأصولي وفق القوانين العراقية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وتقديم ملف متكامل عن حالة الاعتداء لا سناده ضمن ملف وزارة الخارجية لتقديمه كدليل مادي ومعنوي من قبل المتضررين بأسناد وأشراف الحكومة العراقية.
#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
المجموعة الشعرية أنا الذي أسرى نقد الصورة في جمالية العبارة
...
-
نقد ورقة التحالف (1)
-
كيف نعمل في ظل التحديات.. ملاحظات نقابية
-
مجلس النقابة يتحمل المسؤولية
-
أعادة بناء نقابة المحامين العراقيين.. القرار الجريء
-
دعوة مجلس نقابة المحامين العراقيين بعد نزع الشرعية، تحدي لله
...
-
ماذا حدث في الاجتماع العادي لأعضاء الهيئة العامة في نقابة ال
...
-
(التحديات الداخلية التي تواجه العمل النقابي) والتي تمس أسس ا
...
-
كيف نعمل ومن يمثلنا في المرحلة الانتخابية القادمة
-
الأمر القضائي الذي، أصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضوء طل
...
-
مخالفات رئيس محكمة التمييز الاتحادية للدستور والقانون العراق
...
-
(المحكمة الاتحادية العليا: نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية
...
-
تظاهرات الناصرية .. مستقبل وطن
-
قانون جرائم المعلوماتية ... شرعنة الاستبداد
-
أعادة تدوير النفايات السياسية ، سياسة تهجين للحالة العراقية
-
وزير المالية العراقي ، يخالف قانون بيع وايجار أموال الدولة ر
...
-
اوراق علمانية الحلقة (3)
-
اوراق علمانية الحلقة (2)
-
اوراق علمانية
-
حماية الحقوق والحريات في الدستور العراقي للوصول الى الدولة ا
...
المزيد.....
-
الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
-
أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
-
معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد
...
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية
...
-
البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني
...
-
الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات
...
-
الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن
...
-
وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ
...
-
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
...
-
أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|