وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 7288 - 2022 / 6 / 23 - 00:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من ٤٠ دعوى مدنية واكثر من ٦٠ الى ٧٠ دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام ١٩٨٧ بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار:
"تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية
١ يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .
4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة
.
ثانيا – المحاكم الجزائية
1- يكون السقف الزمني الاقصى لأنجاز القضايا التحقيقية في محاكم التحقيق شهرا واحدا في المخالفات وشهرين في الجنح, واربعة اشهر في الجنايات, اعتبارا من تاريخ تسجيل الاخبار فيها .
2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الجنح ومحاكم المرور ومحاكم تنظيم التجارة ومحاكم الاحداث عند نظرها دعاوى الجنح والمخالفات, شهرين اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
3- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الجنايات ومحاكم تنظيم التجارة ومحاكم الاحداث عند نظرها دعاوى الجنايات ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .
4- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق قرارات قاضي التحقيق بالكفالة او التوقيف المطعون فيها تمييزا امام محكمة الجنايات ثلاثة ايام اعتبارا من تاريخ ورود القضية اليها, وستةايام بالنسبة لبقية القرارات . ويلتزم قاضي التحقيق بأرسال القضايا فور وقوع الطعن فيها او في اليوم التالي على الاكثر .
5- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى المخالفات عشرة ايام, اعتبارا من تاريخ ورودها الى محكمة الجنايات . وتلتزم المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المميز بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الجنايات خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم اللائحة التمييزية اليها, كما تلتزم محكمة محل اقامةالمميز بأرسال اللائحة التمييزية, اذا قدمت بواسطتها, الى محكمة الجنايات فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم والقرار المطعون فيه لأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الجنايات مباشرة .
ثالثا – محكمة التمييز :
1 – يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص محكمة التمييز بتدقيقها كما يأتي اعتبارا من تاريخ ورودها الى الهيئة المختصة :
أ – ثلاثة اشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئة العامة .
ب – ستة اشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئة الموسعة او الهيئة المدنية الاستئنافية .
ج – اربع اشهر للدعاوى المدنية التي تختص بتدقيقها الهيئات الاخرى .
د – شهران لدعوى الجنح التي تختص بتدقيقها الهيئة الجزائية , ويكون هذا السقف اربعة اشهر بالنسبة الدعاوى الجنايات .
هـ ستة اشهر لدعاوى الجنايات التي تختص بتدقيقها الهيئة الموسعة او الهيئة العامة .
2 – تلتزم المحمة التي اصدرت الحكم المميز بأرسال اضبارة الدعوى الى محمة التمييز خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم اللائحة التمييزية اليها, وتلتزم محكمة محل اقامة المميز بأرسال اللائحة التمييزية اذا قدمت بواسطتها الى محكمة التمييز فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم المميز الارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز مباشرة .
لذا نقول لماذا تطبق محاكمنا اعراف لا سند لها من القانون وتصرف النظر عن تطبيق تشريع نافذ فهل الاعراف والتعليمات والإعلامات اصبحت اقوى من القانون ؟
نضع دعوتنا للعودة الى ساحة القانون في هذا الصدد املين ان تصل اسماع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى واملنا كبير في ايلائه اياها اهتمامه خدمة للقانون والعدالة .
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟