أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70/اتحادية/2022 والعدد 71/اتحادية/2022)














المزيد.....

اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70/اتحادية/2022 والعدد 71/اتحادية/2022)


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7207 - 2022 / 3 / 31 - 12:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


قدم ليث داخل سلومي ومزهر حمادي طلال طلباتهم إلى مجلس النواب لقبول ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية أسوة بالمرشحين الآخرين إلا ان أسمائهم لم تظهر في القائمة التي اعلنها المجلس المذكور فبادروا إلى الطعن بقرار استبعادهم من سباق الترشيح إلى المحكمة الاتحادية العليا لان القانون منحها هذا الاختصاص وعلى وفق المادة (5/أولا) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 التي جاء فيها (أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان( هذه الوقائع وردت في قراري المحكمة الاتحادية العليا المشار اليهم، لكن المحكمة ردت الطلبات لسبب لم أتمكن من فهمه على الرغم من التمعن ملياً في قراءته حيث سببت المحكمة الموقرة قراري الرد بانها وبعد العودة إلى كتاب الدائرة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن أسماء المستبعدين ولم يرد اسم المعترض من بين الأسماء وبذلك فان النظر في الطلب لا يقع ضمن اختصاصها لان اختصاصها بموجب القانون هو النظر في طلب من لم يظهر اسمه في الإعلان الصادر عن مجلس النواب الذي يتضمن أسماء المرشحين، مع العلم بان ديباجة القرارين أعلاه تضمنت الاتي (بان المعترض مدعياً انه رشح لمنصب رئاسة الجمهورية وبعد إعلان أسماء المستوفين للشروط تفاجئ بعدم ظهور اسمه لاستبعاد من الترشح) وهذا مستغرب لان نص المادة (5/أولا) من قانون الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منحت من لم يظهر اسمه حق الطعن ولم ترد عبارة استبعاد اطلاقاً، والقرار هو من يؤكد ان الطاعن (المعترض) لم يظهر اسمه، وذلك يعني ان المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في طلبه، لذلك اعرض الاتي:
1. قبل أي قول فانا أرى ان الدستور لم يمنح المحكمة أي صلاحية دستورية للنظر في غير ما ورد في الدستور حصراً وكان لي موقف ووجهة نظر بهذا الصدد تضمنته المادة المنشورة والموسومة (المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف عن التصدي لها) وصلاحية النظر في الطعن أعلاه كانت بموجب قانون ونص يتقاطع وأحكام الدستور وكنت امني النفس بان تتصدى له من تلقاء نفسها مثلما عملت في عدة قرارات سابقة.
2. نظراً لكون القانون ما زال نافذاً وسارياً، فان ممارسة المعترض لحق الطعن يبقى قائماً، والنص يقول من لم يظهر اسمه والمعترض طعن لان اسمه لم يظهر فكيف لا تكون المحكمة مختصة والنص صريح جداً (لمن لم يظهر اسمه في الإعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان(، بينما نجدها في قرارين أخرين نظرت الطلب من أشخاص أخرين حالتهم تماثل حالة المعترضين أعلاه وقبلته شكلاً ونظرته موضوعاً وقضت في احدهم الزام مجلس النواب بقبول الترشح والآخر قضت فيه برد الطلب لان المرشح غير مستوفٍ للشروط وفي القرارين الأول بالعدد 62/اتحادية/2022 و 66/اتحادية/2022.
3. كما وجدنا إنها في قرار اخر قبلت النظر بطعن قدمه أشخاص في قبول ترشح هوشيار زيباري بعد ان اعلن عن اسمه في الإعلان، وعند العودة الى نص المادة (5/أولاً) من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لم تذكر حق الطعن في الأسماء المقبولة وإنما حصراً في الأسماء التي لم تظهر في الإعلان، ومع ذلك سارت المحكمة بمد صلاحياتها إلى النظر في الاعتراض، بينما نجدها تمتنع عن النظر في طلب المعترض الذي لم يظهر اسمه وهو صلب اختصاصها الوارد في المادة أعلاه.
وارى ان هذا الاتجاه نحو تحديد صلاحياتها في النظر لابد وان يتم بموجب قواعد واضحة ومحددة لقطع دابر الاجتهاد المتناقض في ظاهره أو حتى في جوهره، وان يتم تعديل النصوص القانونية النافذة، بما يقطع مجال التأويل او التفسير، مع التأكيد على موقفي بان تلك الصلاحية غير دستورية.



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- النواب المستقلون تسمية في غير محلها
- الحضانة ومصلحة المحضون بين الشريعة والقانون
- من هي الجهة المختصة بتفسير الدستور والمعنية بإمكانية حل البر ...
- المخالفة الدستورية في قانون المحكمة الاتحادية العليا والعزوف ...
- المشورة القانونية والاجتهاد القضائي المتغير
- هل يجوز ان تفصل محكمة البداءة في طعن قدم ضد قرار لمحكمة التم ...
- المركز القانوني لمنصب رئيس مجلس القضاء الأعلى في النظام القا ...
- قادة العمل السياسي في العراق .. تشابه سلوك ام أهداف مشتركة
- ل تعتبر مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للإشراف على التحقيق تدخل ف ...
- هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل ...
- (قوانين المرافعات المدنية تبعد الشقة بين الحق وذويه)
- تحديد المحكمة المختصة في نظر دعوى عقد العمل بين الأستاذ الجا ...
- هل الشخص الثالث للاستيضاح خصماً في الدعوى؟ (تعليق على قرار ا ...
- هل العرف القضائي يعطل النص القانوني (الطعن بتصحيح القرار الت ...
- الوقف له شخصية معنوية مستقلة عن ديوان الأوقاف (تعليق على قرا ...
- مفهوم التراخي في المطالبة القضائية تعليق على قرار محكمة التم ...
- وقف ترشيح زيباري يثير أسئلةً افتراضية؟
- الفرق بين صياغة الدستور النافذ وصياغة القانون المدني واثره ف ...
- انتقال حق التصرف في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا (اعتلا ...
- هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات مح ...


المزيد.....




- كاميرا العالم ترصد خلوّ مخازن وكالة الأونروا من الإمدادات!
- اعتقال عضو مشتبه به في حزب الله في ألمانيا
- السودان.. قوات الدعم السريع تقصف مخيما يأوي نازحين وتتفشى في ...
- ألمانيا: اعتقال لبناني للاشتباه في انتمائه إلى حزب الله
- السوداني لأردوغان: العراق لن يقف متفرجا على التداعيات الخطير ...
- غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار ا ...
- شبكة حقوقية: 196 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهر
- هيئة الأسرى: أوضاع مزرية للأسرى الفلسطينيين في معتقل ريمون و ...
- ممثل حقوق الإنسان الأممي يتهرب من التعليق على الطبيعة الإرها ...
- العراق.. ناشطون من الناصرية بين الترغيب بالمكاسب والترهيب با ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا والمرشحون لمنصب رئيس الجمهورية (تعليق على قراري المحكمة الاتحادية العليا العدد70/اتحادية/2022 والعدد 71/اتحادية/2022)