أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - باقر الفضلي - الدستور: إشكالية علم العراق..!














المزيد.....

الدستور: إشكالية علم العراق..!


باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 1664 - 2006 / 9 / 5 - 10:24
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


المادة(12):
اولاً ـ ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني
بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.

لقد أثار قرار رئيس إقليم كوردستان السيد مسعود البارزاني حول إنزال العلم العراقي في منطقة الإقليم، فيضاّ من الملاحظات والتخرصات والإنتقادات، وتناولته بالتشريح وبالتلميح العديد من الصحف العربية والأجنبية، وكرست له العديد من القنوات الفضائية الندوات الخاصة، , وقد تناوله الكثير من الكتاب، كما وكأن الأمر ينبأ بحدوث كارثة قومية سوف تعصف بمستقبل العراق ووحدة أراضيه..!؟

لقد فات الجميع أن أمر العلم العراقي بعد التاسع من نيسان/2003 سبق وأن تم حسم أمره عراقياّ وثبت هذا الحسم ضمنياّ في نص المادة/12 الفقرة-أولاّ من الدستور والمشار اليها في أعلاه ، ولا أظن أن قرار الإقليم قد جاء بجديد في هذا الشأن..!

فحيث أن النص الدستوري يؤكد على أن (علم العراق) ينظم بقانون كما هو الحال بالنسبة لشعاره ونشيده الوطني، وبما يرمز الى مكونات الشعب العراقي، فإن هذا يعني، وكتحصيل حاصل، إقرار ضمنياّ من قبل الدستور، والذي كتب وأقر بعد إسقاط النظام الدكتاتوري في التاسع من نيسان/2003، والذي حضي بموافقة الشعب العراقي، بعدم شرعية العلم السابق _والذي لا زال يرفع حالياّ من قبل الدولة العراقية_ وإن لم ينص على ذلك، رغم إغفال المشرع تثبيت سريان رفعه حتى إقرار قانون العلم الجديد وسريان تنفيذه، وفي تقديري إن هذا نقص كان من الممكن تلافيه في حينه..!

إن قيام رئاسة الإقليم بإنزال العلم السابق ورفع علم جمهورية 14 تموز بدلاّ عنه، لا أرى فيه خرقاّ لنص المادة الدستورية أعلاه من حيث المبدأ، ولا تعارضاّ مع أهدافها، وذلك وكما أعتقد، لسببين: أولهما، إن إقرار أي (علم) للعراق لا يمكن أن يتم دون تشريع قانون خاص كما نصت عليه الفقرة الدستورية أعلاه. وما أقدمت عليه رئاسة الإقليم من إنزال العلم السابق، وبغض النظر عن دوافع وأسباب ذلك، ورفع علم 14 تموز/1958 بدلا عنه، لم يتم بقانون كما اشارت اليه المادة الدستورية أعلاه، بل تم ذلك بمجرد (قرار) متخذ من قبل السيد رئيس الأقليم ووفقاّ لإجتهاد وجده مبرراّ لإتخاذ ذلك القرار، وبالتالي فليس في الأمر ما يحتاج الى كل هذه الضجة والتأويلات والتفسيرات المختلفة لما جاء به القرار، ويمكن في مثل هذه الأحوال القبول بالأسباب الموجبة التي وقفت أمام هذا التغيير. فإن القرار المتخذ من قبل رئاسة الإقليم ليس بقانون مشرع من قبل البرلمان، وهذا ما يسمح بإمكانية تعديله أو تغييره بل وحتى إلغائه..!

أما السبب الثاني ، ففي تقديري، هو الآخر قد إعتمد على تفسير مأخوذ من نص الفقرة (أولاّ) من المادة الدستورية المشار اليها أعلاه والذي يقول في مواصفات العلم المطلوب بأن " يرمز الى مكونات الشعب العراقي" ، وبالنتيجة فقد أن إختيار رئاسة الإقليم لرفع علم 14/تمز/1958 جاء موفقاّ؛ لأنه أكثر تطابقاّ من حيث المدلول والمبنى مع نص الفقرة الدستورية أعلاه لما يمثله من قيمة تأريخية وما يرمز له من وحدة وطنية، وبنفس الوقت لا يعني ذلك تثبيت علم جديد للعراق للسبب المذكور نفسه..!

إن جوهر الأمر في تقديري، يتعلق بمسألة شكلية فنية إستباقية، إرتبطت بتحديد الوقت المناسب للإجراء المذكور وحالة الإختيار، أكثر مما ترتبط بجوهر الموضوع نفسه، والذي لم أجد حوله خلافاّ من قبل جميع الأطراف. وليس في ذلك ما يخل أو يتعارض مع الدستور كما بينت أعلاه، ومع كل ما تقدم فإن المحكمة الإتحادية العليا هي المرجع القانوني والدستوري لحل الإشكالات التي يختلف عليها بين أطراف العلاقة الفدرالية، كما وأن البرلمان مدعو هو الآخر الى تفعيل نشاطه في تشريع القانون الخاص بعلم العراق تفادياّ لمزيد من الإشكالات وقطع الطريق على من يريد الصيد في الماء العكر..!

وحيث أن جميع الأطراف في الحكومة الإتحادية وفي حكومة الإقليم متفقة سلفاّ على ضرورة تشريع قانون جديد من قبل البرلمان وطبقاّ للنص الدستوري أعلاه يجري بموجبه تثبيت شكل ومواصفات العلم الجديد للعراق، فإنه ومن نافل القول، الأخذ بالدوافع والنوايا الحسنة المعلنة من قبل كافة الأطراف المذكورة وفي مقدمتها توضيح مكتب السيد رئيس الجمهورية وتصريحات السيد رئيس الإقليم*، إذ ليس هناك ما يبرر ما قيل ويقال من كثير الكلام، الذي أقل ما فيه أنه بعيد عن أس وجوهر المسألة المثارة، ولا يخدم مصلحة الوطن والوحدة الوطنية، وشر البلية في التأويل والتهليل والتطبيل..!



#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المندائيون يستغيثون...!
- الأنفال : مسؤولية المجتمع الدولي..!
- الملف -النووي- الإيراني، خطر على من..؟!*
- القرار (1701): إشكالية النصر والهزيمة..!
- هل يمتلك العراقيون نفطهم...؟
- ما هي الديمقراطية المطلوبة من المجتمع العربي..؟*
- الشرعية الدولية واساليب معالجة ازمة الخليج..! -5
- المليشيات المسلحة : الحاجة والضرورة والبديل..!
- ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -4
- ألدستور: ”فدرالية ألوسط وألجنوب”..!
- ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -3
- ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -2
- خطاب ألسلم أم خطاب ألحرب..!
- ألشرعية ألدولية وأساليب معالجة أزمة ألخليج..! -1
- قانا..لا توقظي ألأطفال..!
- ماذا يريده لبنان من ألمجتمع ألدولي، وما يريده ألمجتمع ألدولي ...
- لبنان وصراع ألمواقف..!
- أوقفوا ألعدوان ألأسرائيلي على لبنان..!
- ألفلتان، وما بعده ألطوفان..!
- ألعلمانية: منهج أم عقيدة..؟*ألقسم ألثاني


المزيد.....




- سويسرا وسلوفينيا تعلنان التزامهما بقرار المحكمة الجنائية الد ...
- ألمانيا.. سندرس بعناية مذكرتي الجنائية الدولية حول اعتقال نت ...
- الأمم المتحدة.. 2024 الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة
- بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
- بايدن: مذكرات الاعتقال بحث نتانياهو وغالانت مشينة
- مذكرة توقيف بحق نتانياهو وغالانت: ما هي حظوظ تطبيق قرار المح ...
- مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ترحب بالقرار التاريخي للمحكمة ...
- الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024 أغلبه ...
- الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بس ...
- دلالات اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنيا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - باقر الفضلي - الدستور: إشكالية علم العراق..!