أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟















المزيد.....

هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 7128 - 2022 / 1 / 6 - 23:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ان جميع المحاكم المدنية (البداءة والاستئناف والأحوال الشخصية) في العراق عندما تقرر إجراء التبليغ بالصحف المحلية بالنسبة للأحكام الغيابية أو التبليغ في الدعاوى بالنسبة لمجهول محل الإقامة وغير معلوم السكن، وهذه الصحف يتولى إصدارها أشخاص وليس صحف رسمية، وبعضها غير واسع الانتشار، وأصبحت لا تحقق الغرض من النشر وهو وصول العلم إلى مطلوب تبليغه، لكن عند العودة إلى النصوص القانونية التي تنظم كيفية النشر في الصحف نجد ان المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل قد حصرت التبليغ في الجريدة الرسمية فقط وعلى وفق النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة(، بمعنى ان النشر في الوقائع العراقية حصراً لأنها هي الجريدة الرسمية الوحيدة في العراق وعلى وفق ما ورد في المادة (1/أولاً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل التي جاء فيها الاتي (الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، وتتولى وزارة العدل إصدارها باللغتين العربية والكردية)، لكن وجدت بعض طبعات قانون المرافعات المدنية التي يتداولها الجميع بما فيهم القضاة والمحامين، ومنها طبعة المكتبة القانونية المنقحة لعام 2019 التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل عبدالرحمن حياوي، قد ورد فيها نص المادة (22/1) من قانون المرافعات قبل التعديل التي جاء فيها الاتي (إذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص أن ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر . ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في إحدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة ووسائل الإعلام الأخرى)، وهذا النص ملغى بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 709 لسنة 1979 الذي عدل عدة مواد من قانون المرافعات المدنية ومنها المادة (22/1) من قانون المرافعات وحل محلها النص الاتي (اذا تحقق للمحكمة ان ليس للمطلوب تبليغه محل عمل معين أو محل إقامة أو مسكن معلوم، فيجرى تبليغه بالنشر في الجريدة الرسمية لمرة واحدة( وهذا النص موجود في قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية على شبكة الإنترنيت وكذلك في الطبعة الأولى الصادرة عام 1986 والتي صدرت بأذن وزارة العدل وتعد نسخة رسمية، لكن الطبعة التي اعدها القاضي السابق الأستاذ نبيل حياوي ثبت فيها النص الملغى حيث أشار في هامش المادة (22/1) من قانون المرافعات المدنية في الصفحة (20) من الطبعة أعلاه إلى ان النص القديم قبل ان يتم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (709) لسنة 1979 قد أعيد العمل به، لان هذا القرار اصبح بحكم الملغى على اعتبار وجود قرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (222) لسنة 1979 الملغى قد عدل كل النصوص القانونية المتعلقة بالنشر وحصرها في الجريدة الرسمية وعلى وفق النص الاتي (أولا : ينشر في الجريدة الرسمية، وبأعداد خاصة كل ما قضت القوانين أو الأنظمة على وجوب نشره في الصحف والجرائد اليومية والمحلية، من أحكام وقرارات وتبليغات وإعلانات وبيانات، صادرة عن المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري واموال القاصرين والكتاب العدول، تتعلق بطبيعة الأعمال المناطة بها، ويعتبر هذا النشر بديلا عن النشر في الصحف والجرائد المذكورة.ثانيا : لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار(، إلا ان هذا القرار تم الغائه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 642 لسنة 1981، و ويرى الأستاذ نبيل حياوي بعودة نص المادة (21/1) من قانون المرافعات للعمل والذي كان يشير إلى النشر في (الصحف المحلية) وليس (الصحف الرسمية)، لكن هذا الرأي لم يكن موفقاً لان القرار(222) قد نشر في الوقائع العراقية بالعدد 2699 بتاريخ 26/2/1979 على ان يكون نافذ اعتباراً من تاريخ 1/7/1979 وهو سابق على صدور القرار (709) الذي عدل النص أعلاه حيث نشر ذلك القرار بالوقائع العراقية العدد 2714 الصادر بتاريخ 11/6/1979 وينفذ اعتباراً من تاريخ 11/7/1979، وبذلك فانه قرار لاحق واللاحق ينسخ السابق، كما انه قرار خاص بقانون المرافعات بينما القرار (222) الملغى كان عام لجميع أصول النشر والخاص يقيد العام، فضلاً عن ذلك لم يلغى القرار (709) لغاية الآن وحتى قاعدة التشريعات مازال النص فيها على وفق التعديل الوارد في القرار الذي يحدد النشر بالجريدة الرسمية، لكن العمل الجاري خلاف ذلك النص، ويكون النشر عبر الصحف المحلية الاعتيادية، التي أصبحت لا تفي بالغرض الذي من أجله وجد النشر، لأن بعضها صحف غير مقروءة وأعدادها قليلة وغير واسعة الانتشار، وحيث ان النشر لابد وان يكون على وفق مقتضى القانون، فان الآلية المتبعة الآن والتي سار العرف فيها على النشر في هذه الصحف المحلية، إلا ان العرف لا يعطل النص القانوني، وهذا يدعونا إلى ان نقف عند هذه الحالة وان يتولى مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين المعالجة التشريعية السليمة، أما ان يعدل النص ويمنح الصلاحية للنشر في الصحف المحلية مثلما معمول في القضايا والدعاوى الجزائية لان المادة (143) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل التي جاء فيها الآتي (إذا تبين بنتيجة التبليغ إن المتهم هارب تعلق ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض في محل إقامته ان كان معلوما وتنشر في صحيفتين محليتين وتذاع بالإذاعة أو التلفزيون في الجنايات والجنح الهامة حسبما تقرره المحكمة، ويحدد موعد لمحاكمته لا تقل مدته عن شهر في الجنح والمخالفات وشهرين في الجنايات من تاريخ آخر نشر في الصحف)، أو ان يتم العمل على وفق النص القانوني، ويكون النشر حصراً عبر الجريدة الرسمية وقد يكون بإصدار ملحق خاص بالتبليغات تتولى إصداره مديرية الوقائع العراقية ف وزارة العدل، وهذه دعوة لكل المختصين لطرح أفكارهم من اجل طرح المعالجة تجاه ما تم عرضه.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل التعارض بين قانونين يشكل مخالفة دستورية ويوجب عدم دستورية ...
- هل الموقع الإلكتروني للشخص المعنوي ملك لمن يمثله ام ملك عام؟
- حكومة التوافق أو حكومة الأغلبية كلاهما سيان بحكم الواقع الدس ...
- هل رسم الدستور طريقاً خاصاً لتعيين القضاة؟
- هل تكفي عقوبة السجن لمعالجة الأزمات الاجتماعية؟ (بيع الأبناء ...
- مفهوم تداول السلطة في الدستور العراقي ومدى تطبيقه في الواقع ...
- هل قرار قاضي محكمة البداءة بحبس المدين بموجب قانون التنفيذ ق ...
- هل تعتبر مذكرات مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل من التشريع ...
- القانون المنحرف
- قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية ...
- هل يجوز حبس الأم لامتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأب للأطفال ...
- النائب العام في النظام القانوني الانكليزي
- الفرق بين إهانة الهيئات النظامية وإهانة العاملين فيها (الماد ...
- العدول من اختصاص الهيئة العامة في محكمة التمييز حصراً (التفا ...
- التعددية في تكوين السلطات الاتحادية ومكوناتها بموجب الدستور ...
- القاضي عبدالجبار التكرلي ونظرته المتقدمة تُجاه حق الأم في ال ...
- الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
- العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء (مجلس مفوضية ...
- هل حلت الهيئة الموسعة محل الهيئة العامة في محكمة التمييز الا ...
- حق الانتخاب بين التنظيم والتقييد في ضوء الانتخابات الأخيرة


المزيد.....




- مقتل واعتقال 76 ارهابيا في عملية فيلق القدس بجنوب شرق ايران ...
- -الدوما-: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو ستكشف مدى ا ...
- الداخلية الفنلندية توقف إصدار تصاريح الإقامة الدائمة للاجئين ...
- الإعلام الإسرائيلي يواصل مناقشة تداعيات أوامر اعتقال نتنياهو ...
- هذه أبرز العقبات التي تواجه اعتقال نتنياهو وغالانت
- الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لق ...
- مقارنة ردة فعل بايدن على مذكرتي اعتقال بوتين ونتنياهو تبرزه ...
- كيف أثر قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على دعم ...
- سفير ايران الدائم بالأمم المتحدة: موقفنا واضح وشفاف ولن يتغي ...
- سفير ايران بالأمم المتحدة: أميركا وبريطانيا تساهمان في استمر ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل نشر الأحكام القضائية والتبليغات في الصحف المحلية يتفق وأحكام القانون النافذ؟