|
حق الانتخاب بين التنظيم والتقييد في ضوء الانتخابات الأخيرة
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 7049 - 2021 / 10 / 16 - 11:44
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعد الانتخابات الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، والتي بدورها تعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم، ويعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية، من أهم الممارسات السياسية، فهو وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو من مجموعة إلى أُخرى، وأشار دستور العراق لعام 2005 إلى هذا المفهوم في ديباجته بانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة مثلما أكدها في المادة (6) التي جاء فيها الآتي (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) وكانت المادة (5) من الدستور قد أوضحت بان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عبر الاقتراع وعلى وفق النص الآتي (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته) والانتخاب هو أي وسيلة تتبع لأخذ رأي قطاع معين من الناس في أمر ما أو اتخاذ قرار، وعادة ما يكون مسبوقاً بالحملات الانتخابية، ويسمى أيضاً بالاقتراع والتصويت، كما يعرف الانتخاب بأنه نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقتراع، لذلك يرى بعض الكتاب في الفقه الدستوري ان قانون الانتخابات هو الابن الشرعي للنظام السياسي ووريثه الوحيد الذي يرفده بالنخب السياسية من نفس بيئته او انه مرآة النظام يتبعه كظله ولا يتمرد عليه، و يعتبر الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخاب، و لكن بما أنه حق شخصي فلا يترتب عليه أي إلزام، أي أن للفرد حق في أن يمارس هذا الحق ويشترك في عملية الانتخابات ويدلي برأيه، أو من حقه أيضاً أن يمتنع عن ذلك، كما يرى بعض الكتاب وفقهاء القانون الدستوري بان أن حق الانتخاب هو سلطة قانونية مصدرها الأساسي هو الدستور الذي ينظمها من أجل إشراك المواطنين في اختيار الحكام، ولتحقيق المصلحة العامة، لان القانون هو من ينظم عملية الانتخابات وكيفية أدائها وللمشرع وحده ان يحدد الشروط اللازمة للقيام بذلك ويعدل فيها سواء بالتقييد او التيسير طبقاً لما يتطلبه الصالح العام، وان يجعل الانتخاب مقصوراً على بعض دون الآخر وهذا الرأي يكاد يكون الراجح في الفقه الدستوري، وفي العراق فان الرأي الغالب هو اعتبار الانتخاب سلطة قانونية يمنحها الدستور والقانون إلى الأفراد على الرغم مصدر السلطات هو الشعب إلا أن السيادة للقانون على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور التي جاء فيها الآتي (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته) وهذا أتاح للمشرع (مجلس النواب) سلطة تنظيم ذلك الحق بالقدر الذي يتمتع به بموجب خياراته التشريعية، لكن لا يجوز للمشرع ان يمنع أي مواطن متوفر على شروط الانتخاب وهي الأهلية من ممارسة حقه في الانتخاب ، لان المشرع قد أشار في المادة (الأولى ) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الى ذلك عندما عرف الناخب العراقي بانه (العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات) بمعنى ان يكون بالغ سن الرشد وهي تمام الثامنة عشر عام وعلى وفق ما ورد في المادة (106) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل، فضلا عن ما جاء في المادة (20) من الدستور التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) وهذا اطلاق دستوري بوجوب منح المواطن العراقي حق ممارسة الانتخاب ولا يجوز ان يمنعه او يقيد أي نص قانوني مهما كان لان الاعلوية للنصوص الدستورية، والدستور الزم الدولة بتنظيم عملية الانتخاب بقانون وعلى وفق ما جاء في المادة (49/ثالثاً) من الدستور، ومن خلال العرض أعلاه نجد ان الدولة ممثلة بالسلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها مفوضية الانتخابات) ملزمة بتوفير كل الظروف المناسبة لتمكين المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب، ولها ان تنظم هذه الممارسة وهذا ما قصده الدستور بالتنظيم عندما أشار إلى تنظيم ممارسة حق الانتخاب الوارد في المادة (49/ثاثاً) أعلاه، ومفهوم التنظيم هو بانه الالية التي ترد على كيفية استعمال الحق، ولا تتضمن عدواناً عليه بالانتقاص منه او منع ممارسته، أما التقييد فهو يرد على اصل الحق فينتقص منه ويمنعه وهذا ما اشار اليه فقهاء القانون الدستوري، لذلك ليس لمفوضية الانتخابات ان تقيد ممارسة هذا الحق بمنع فئات من الشعب من ممارسة دورها في حق الانتخاب، وفي الانتخابات الأخيرة وجدنا ان المفوضية قد تعدت دورها في التنظيم إلى التقييد عبر حرمان عدة فئات من ممارسة حق الانتخاب ومنها الاتي: 1. حرمان العراقي المهجر من ممارسة حق الانتخاب، وهؤلاء يشكلون جاليات عراقية مؤثر في المشهد الانتخابي من ممارسة حقهم في الانتخابات وجاء في قرار المفوضية بان اقتراع العراقيين المقيمين في الخارج لن يجري في الانتخابات المبكرة وعللت ذلك بضعف الامكانيات المالية والموارد المتاحة وعلى وفق ما جاء في بيانها الصادر في حينه والذي جاء فيه الاتي (المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة تحتاج الى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط لذلك لم يسمح لهم بالانتخابات) وهذا على خلاف نص مواد دستورية وقانونية نافذة، لان الدستور منح هؤلاء حق الانتخاب، ولا يجوز حرمانهم منه مهما كان وهذا ما أشارت اليه المادة (20) من الدستور، فضلا عن نص المادة (الأولى) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 التي عرفت الناخب وصنفته إلى ثلاثة أصناف ومنهم العراقي المهجر الذي عرفته بانه (لعراقي الذي جرى تهجيره من مكان إقامته الدائم إلى مكان خارج العراق لأي سبب كان( كذلك ما جاء في أهداف قانون الانتخابات من تمكين كل عراقي من ممارسة حقه في الانتخاب وعلى وفق ما ورد في المادة (2) طالما يتوفر على الشروط الواردة في المادة (5) التي جاء فيها الاتي (يشترط في الناخب أن يكون اولا: عراقي الجنسية ثانيا: كامل الأهلية ثالثا : اتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات .رابعا: مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع إبراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو شهادة الجنسية العراقية( ، ومهمة المفوضية الأساسية هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن كافة العراقيين من ممارسة حق الانتخاب وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 التي جاء فيها الاتي (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب , وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) 2. حرمان فئة من منتسبي القوات المسلحة الممثلة بتشكيلات الحشد الشعبي ، حيث منعت مفوضية الانتخابات منتسبي الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت الخاص، معللة ذلك بان الأسماء لم تقدم اليها خلال المدة القانونية، وهذا عذر غير مقبول لان مهمة المفوضية تنظيم عملية الاقتراع وعليها يقع عبء تنظيم العملية والحصول على كافة المعلومات بحكم صلاحيتها الممنوحة لها بحكم القانون، وهذه ليس من مسؤولية منتسب الحشد الشعبي، فلا يجوز حرمانه بسبب لا يد له فيه ، مع ان الدستور منحه هذا الحق عندما منعه من ممارسة العمل السياسي في الترشيح وغيره، باستثناء حقه في الانتخاب وعلى وفق ما ورد في المادة (9/أولا/ج) من الدستور، التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات) والحشد الشعبي من تشكيلات القوات المسلحة على وفق ما جاء في المادة (1/اولا) من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016 التي جاء فيها الاتي (أولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/12/2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.) 3. اصدار تعليمات حرمت العديد من المواطنين من ممارسة حقهم في الانتخابات تحت ذريعة عدم الحصول على البطاقة البايومترية والتعقيدات التي وضعتها أمام ممارسة هذا الحق، وهذا يعد منع وتقييد وليس تنظيم لان الدستور لم يشترط أي وسيلة محددة لممارسة هذا الحق، كذلك القانون النافذ لم يحصر ذلك بنوع محدد وإنما أشار إلى ان يكون عبر بطاقة بايومترية سواء كانت جديدة ام قديمة، بينما مراكز الاقتراع حرمت من لديهم بطاقة غير محدثة على الرغم من ان تلك البطاقة فيها كافة المعلومات وحتى بصمة الأصابع. لذلك ومما تقدم فان مفوضية الانتخابات قد خالفت أحكام الدستور عندما قيدت ممارسة حق الانتخاب، وتعده الى منع الممارسة ، والذي يعد خرق دستوري اثر سلبا على مخرجات الانتخابات الأخيرة، واصبحنا امام قيد ومنع لممارسة حق الانتخاب وليس لتنظيم ممارسة ذلك الحق الدستوري. سالم روضان الموِسوي قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل تصادق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لعام
...
-
حجية الأمر الولائي في القضاء الدستوري ومدى إمكانية الطعن فيه
...
-
الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على
...
-
وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
-
السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى
...
-
هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
-
متى يجب ان يكون الوكيل محامياً؟ تعليق على قرار محكمة استئناف
...
-
صدقات الفاسدين بين القرآن والقانون
-
هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
-
كيفية معالجة انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة
-
هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلق
...
-
قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي
...
-
مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني
...
-
عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق
...
-
من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
-
دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ
...
-
هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب
...
-
موقف الشريعة من سن الحضانة
-
فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج
...
-
المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
المزيد.....
-
فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN
...
-
فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا
...
-
لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو
...
-
المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و
...
-
الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية
...
-
أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر
...
-
-هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت
...
-
رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا
...
-
يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن
-
نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف
...
المزيد.....
-
المجلد العشرون - دراسات ومقالات- منشورة بين عامي 2023 و 2024
/ غازي الصوراني
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
المزيد.....
|