|
هل يجوز الطعن بالأوامر القضائية أمام محكمة القضاء الإداري؟
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6989 - 2021 / 8 / 15 - 14:52
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قبل أيام تم عقد لقاء ضم مجموعة من المختصين لمناقشة دور مجلس الدولة وكيفية النهوض بواقعه ومساندته من اجل تقديم خدماته القضائية للمواطن والافتائية لسائر الوزارات ، وكذلك في مجال الصياغة التشريعية ، وعلى هامش ذلك اللقاء حصل حوار بين بعض ممن حضر حول الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 الذي تضمن تشكيل لجنة من عدة تشكيلات قضائية وحكومية ونقابية (مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني ، خلية الإعلام الأمني ، هيئة الإعلام والاتصالات، نقابة الصحفيين ، نقابة الفنانين) ، وكان النقاش العلمي والفقهي يدور عن مدى إمكانية الطعن في هذا الأمر القضائي ومن هي الجهة التي تنظر في الطعن، وحيث ان ذلك الأمر القضائي قد أثار جدل في الأوساط الحقوقية والقانونية والإعلامية والاجتماعية، وانقسم الجدل حوله إلى قسمين الأول يناصر مضمون الأمر القضائي لان في ديباجته وضح أسباب تشكيل تلك اللجنة في مكافحة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه الذوق العام والتسقيط الانتخابي وتشكيله خطراً على الأخلاق العامة والترويج للأفكار الهدامة، وهذه الأسباب لا يختلف عليها احد من إنها تشكل خطراً على البنية الاجتماعية، لكن من يعارض صدور الأمر ليس لأسباب تشكيله وإنما بعضهم بسبب إجرائي يتعلق بمدى صلاحية السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في إصدار امر قضائي يتضمن تشكيلات حكومية ونقابية من خارج تشكيلاته التي تنضوي تحت لوائه، وكذلك بعض الاعتراضات اتجهت نحو الجانب الحقوقي ومدى تأثير ذلك على ممارسة الحقوق والحريات والخشية من تقييدها او تعطيلها، وحيث ان النقاش يدور حول كيفية التصدي لهذا الأمر القضائي لمن يرغب في الغائه ومن هي الجهة المختصة للطعن فيه، لذلك اقتضى عرض الموضوع لبيان تلك الجهة التي لها الاختصاص والتي أرى إنها محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس الدولة (مجلس الشورى سابقاً) وسيكون العرض على وفق الاتي: 1. طبيعة الأمر القضائي هل هي قضائية ام إدارية: ان مجلس القضاء الأعلى له مهام وصلاحيات حددتها المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 التي حصرتها بالاتي (إدارة شؤون الهيئات، ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها و رئيس هيئة الإشراف القضائي وإرسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها، ترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعادة خدمتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون، تمديد خدمة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد وفقا للقانون، تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية، اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية، عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل، تأليف لجنة شؤون القضاة وفقا للقانون) وهذه المهام لم يرد فيها أي اختصاص أو صلاحية لتشكيل لجان من خارج تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، كذلك ليس له صلاحية تشكيل لجان غير تلك التي تتعلق بعمل المحاكم الاتحادية وعلى وفق ما ورد في الفقرة (رابعا) من المادة (3) أعلاه، وكذلك ما ورد في الفقرة (ثاني عشر) حول تشكيل لجنة شؤون القضاة، لذلك فان مجلس القضاء الأعلى له ان يصدر أوامر قضائية يتولى من خلالها إدارة شؤون المرفق القضائي ، فالأوامر القضائية التي تصدر هي قرارات إدارية بطبيعتها، ولا تعتبر من قبيل الاجتهاد القضائي، لان تنظيم عمل المرفق القضائي هو نشاط إداري بحد ذاته، ولا يتعلق بعمل المحاكم عند النظر في الدعاوى والمنازعات بين الخصوم المعروضة أمامها ولا يتعلق بفرض العقوبات على مرتكبي الجرائم، وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري في فرنسا وكذلك في لبنان واصبح من مسلمات ألامور التي لا خلاف عليها وهذا ما أشار اليها أستاذ القانون العام اللبناني الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب في كتابه الموسوم ( القضاء الإداري ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ ج1ـ ص 285 ـ طبعة بيروت عام 2005) ، لذلك فان خلاصة القول بان هذا الأمر القضائي العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 هو قرار وامر إداري أصدره السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الإدارية، وليس لأنه يتعلق باجتهاد قضائي، ويكون مركزه القانوني (امر إداري) وكما عرفه القضاء والفقه الإداري بان (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة). 2. جهة الطعن بالأمر القضائي: وعلى وفق ما تم عرضه، فان السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى له صلاحية إصدار الأوامر القضائية التي تنظم عمل المرفق القضائي سواء بتشكيل المحاكم والهيئات القضائية وإدارتها وإدارة شؤون الموظفين أو تلك المتعلقة بنقل وانتداب وترقية ومعاقبة ومحاسبة القضاة وما يتعلق بهم والواردة في المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017، وهذه الأوامر تكون على نوعين وعلى وفق الاتي: أ. الأوامر المتعلقة بالقضاة وتنظيم شؤونهم في الترقية والنقل والانتداب والعقوبة فان قانون التنظيم القضائي قد اعتبر الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة في نظر تلك الطعون وعلى وفق ما جاء في المادة (43) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل . ب. الأوامر المتعلقة بالموظفين المنتسبين إلى مجلس القضاء الأعلى، وهؤلاء يخضعون لقواعد الخدمة المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل والطعن في هذه الأوامر يكون أمام محكمة قضاء الموظفين (مجلس الانضباط العام سابقاً) وعلى وفق أحكام المواد (12و15) من قانون انضباط موظفي الدولة . 3. الأوامر التي ليس لها جهة طعن محددة في القانون والاختصاص النظر في الطعن الوارد عليها يكون أمام محكمة القضاء الإداري وعلى وفق أحكام المادة (7/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الإدارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن)، وبما ان الأمر القضائي الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 لم تحدد له أي جهة تكون مرجعاً للطعن فيه، لان قانون مجلس القضاء الأعلى وسائر القوانين المتعلقة بالعمل القضائي مثل قانون التنظيم القضائي وغيره لم يرد فيها أي إشارة إلى تلك الجهة، فيكون بمثابة قراراً أو أمراً إدارياً ليس له جهة محددة للطعن ومن ثم يخضع للطعن أمام محكمة القضاء الإداري على وفق المادة (7/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة المشار اليها في أعلاه. وفي خاتمة القول فان الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العدد 170/مكتب/2021 في 12/8/2021 هو امر إداري حاله حال الأوامر الإدارية التي تصدر من الرئيس الأعلى لأي تشكيل وزاري ويخضع للطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وبإمكان أي جهة ترى ان الأمر يمسها أو فيه ضرر أو تظن بانه صدر على خلاف الاختصاص الإداري وخارج الصلاحية ان تتقدم بالطعن فيه على ان تراعى الشكلية القانونية من خلال التظلم أولا أمام السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الوظيفية وعلى وفق المادة (7/سابعاً/آ) من قانون مجلس شورى الدولة التي جاء فيها الاتي ( يشترط قبل تقديم الطعن إلى محكمة القضاء الإداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الإدارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالأمر أو القرار الإداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها( فاذا تم رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال المدة أعلاه، فيكون للمتظلم الحق في إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ويكون المدعى عليه في الدعوى هو السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى إضافة لوظيفته وعلى وفق المادة (7/اولا/ب) التي جاء فيها الاتي (عند عدم البت في التظلم أو رفضه من الجهة الإدارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولاي منع سقوط الحق في الطعن أمامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الأضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون( واذا ردت المحكمة دعوى المدعي له ان يطعن في القرار تمييزاً أمام المحكمة الإدارية العليا المشكلة في مجلس الدولة بموجب المادة (2/رابعاً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل. قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
كيفية معالجة انسحاب المرشحين من الانتخابات المبكرة
-
هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلق
...
-
قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي
...
-
مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني
...
-
عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق
...
-
من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
-
دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ
...
-
هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب
...
-
موقف الشريعة من سن الحضانة
-
فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج
...
-
المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
-
الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة
-
التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة
...
-
السيء و الأسوء من الرياضة إلى السياسة
-
دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة
...
-
هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق ب
...
-
القانون قد يخلد مَّنْ شَرَّعهُ (القانون المدني الفرنسي انموذ
...
-
المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
-
حرية التعبير عن الرأي العلمي (حالة الطبيب حامد اللامي انموذج
...
-
الفساد في العراق من وجهة نظر أخرى
المزيد.....
-
الأونروا: النظام المدني في غزة دُمر.. ولا ملاذ آمن للسكان
-
-الأونروا- تنشر خارطة مفصلة للكارثة الإنسانية في قطاع غزة
-
ماذا قال منسق الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط قبل مغادر
...
-
الأمم المتحدة: 7 مخابز فقط من أصل 19 بقطاع غزة يمكنها إنتاج
...
-
مفوضية شؤون اللاجئين: 427 ألف نازح في الصومال بسبب الصراع وا
...
-
اكثر من 130 شهيدا بغارات استهدفت النازحين بغزة خلال الساعات
...
-
اعتقال رجل من فلوريدا بتهمة التخطيط لتفجير بورصة نيويورك
-
ايران ترفض القرار المسيّس الذي تبنته كندا حول حقوق الانسان ف
...
-
مايك ميلروي لـ-الحرة-: المجاعة في غزة وصلت مرحلة الخطر
-
الأمم المتحدة: 9.8 ملايين طفل يمني بحاجة لمساعدة إنسانية
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|