أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟














المزيد.....

هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6981 - 2021 / 8 / 7 - 23:54
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اشترط النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وجوب إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة وعلى وفق ما ورد في المادة (6) التي جاء فيها الاتي (إذا طلب مدع، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد 44 – 45 – 46 – 47 من قانون المرافعات المدنية، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة) وكرر هذا الوجوب في المادة (20) من النظام الداخلي التي جاء فيها الآتي (تقدم الدعاوى والطلبات إلى المحكمة الاتحادية العليا، بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وبلوائح مطبوعة، ولا تقبل بخط اليد، ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات من الدوائر الرسمية من ممثلها القانوني بشرط ان لا تقل درجته عن مدير)، ومعنى ذلك ان من يوقع على عريضة الدعوى ويجب ان يكون حاضراً في مرافعاتها هو محامٍ ذو صلاحية مطلقة ، ويقصد بالصلاحية المطلقة صلاحية المحامي والذي لديه خدمة في المحاماة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى وفق ما ورد في المادة (20/ج) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل، وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عملت بهذه المواد في اكثر من قرار مثال ذلك قرارها العدد قرارها العدد 3/اتحادية/2007 في 2/7/2007 لان عريضة الدعوى كانت مقامة من المدعية بالذات وليس بواسطة محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وقرارها العدد 108/اتحادية/2013 في 5/5/2014 حيث قضت برد الدعوى لأنها مقامة من المدعي بالذات وليس بواسطة محامٍ من ذوي الصلاحية المطلقة مع ان المدعي كان يحمل صفة (قاضٍ/ مدعي عام) ، والسبب في رد الدعوى شكلاً لأنها تمسكت بحكم المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2005 ، وقرارات أخرى، لكن الملفت للنظر ان المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد قد تجاوزت هذه النصوص الواردة في النظام الداخلي وكذلك رجعت عن استقرارها في القرارات التي اشرث اليها سلفاً، حيث نظرت في دعوى أقامها محامٍ بصفته الشخصية، كونه هو المدعي في الدعوى ودون ان تقدم عريضة الدعوى بواسطة محامٍ من ذو صلاحية مطلقة على خلاف نصوص المواد (6 و 20) من النظام الداخلي أعلاه، وعلى وفق ما ورد في قرارها العدد 45/اتحادية/2020 في 22/6/2021 وانها نظرت في الدعوى من جهة الموضوع وقضت برده موضوعاً وليس شكلاً، ولم تلتفت إلى ان عريضة الدعوى لم تقدم بواسط محامٍ ذو صلاحية مطلقة، وهذا القرار يثير أسئلة لم نحصل على إجابتها في الأحكام التي أصدرتها المحكمة حول مصير المواد (6 و 20) من النظام الداخلي وهل تم إهمالها وعدم العمل بها مع إنها ما زالت قائمة ونافذة ولم تلغى أو تعدل؟، وكنا نتمنى ان نرى الإجابة في قرار الحكم بعرض أسباب قبول النظر في الدعوى على خلاف النصوص النافذة، ويعد نص المواد أعلاه قد اشترط توفر الصفة الإجرائية في من يقدم عريضة الدعوى ويقصد بها التمثيل القانوني لصاحب الحق، وهي لازمة لمباشرة إجراءات الخصومة اذا ما اشترطها نص ملزم قانوناً ومثلما ورد في المواد (6 و 20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، مع الإشارة إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تكتفِ بشرط حضور المحامي عن المدعي وإنما اشترطت ان يكون حضوره وتوقيعه على عريضة الدعوى عند تقديمها، واذا ما تدارك المدعي ذلك وقام بتوكيل محامٍ ذو مصلحة مطلقة لاحقاً، فان هذا لا يصحح من واقع الدعوى وتبقى مشوبة بعيب شكلي، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا في قرارين الأول (108/اتحادية/2013) والثاني (115/اتحادية/2015) وهذه القرارات تم نشرها في الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا. وان الإشارة إلى مثل هذه الأمور التي ترد في الأحكام القضائية وعرضها للنقاش العلمي والفقهي الهادف، غايته توضيح النصوص القانونية ومعرفة كيفية تعامل المحاكم المختصة معها عند التطبيق حتى يكون المحامي والمواطن صاحب العلاقة على وضوح من أمره عند ممارسة حقه في التقاضي الذي كفله الدستور النافذ في المادة (19/ثالثاً) التي جاء فيها الاتي (التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع)
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قصة للذكرى والعبرة ....عن شخصية الشيخ الفقيه والقاضي الشرعي ...
- مدى صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النصوص القانوني ...
- عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ حقوق الأنسان (التعذيب أثناء التحق ...
- من واجبات الحاكم تجاه المحكوم نشر العدل وظهور المودة
- دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ ...
- هل أسقاط حضانة الأم بسبب زواجها من رجل اخر محل إجماع المذاهب ...
- موقف الشريعة من سن الحضانة
- فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذج ...
- المادة (226) من قانون العقوبات بين الديمقراطية والديكتاتورية
- الحفاظ على سلامة اللغة العربية واجب على مؤسسات الدولة كافة
- التعهد بنقل ملكية العقار والاختصاص النوعي في ضوء اتجاه محكمة ...
- السيء و الأسوء من الرياضة إلى السياسة
- دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة ...
- هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق ب ...
- القانون قد يخلد مَّنْ شَرَّعهُ (القانون المدني الفرنسي انموذ ...
- المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
- حرية التعبير عن الرأي العلمي (حالة الطبيب حامد اللامي انموذج ...
- الفساد في العراق من وجهة نظر أخرى
- من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً لل ...
- قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)


المزيد.....




- اعتقال المئات وإخلاء وسط إسلام آباد من أنصار عمران خان بعد م ...
- الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
- معاناة النازحين اللبنانيين مستمرة
- الأمم المتحدة: غوتيريش يرحب باعلان وقف اطلاق النار بين -إسرا ...
- المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدين الهجمات الإسرائيلية على لبن ...
- وزير الخارجية الإيراني يلتقي الامين العام للأمم المتحدة
- الوفد الجزائري يطرد تسيبي ليفني من منتدى الأمم المتحدة لتحال ...
- وفد جزائري يطرد وزيرة خارجية إسرائيل السابقة من منتدى للأمم ...
- عراقجي يؤكد على التنفيذ الفوري لأمر المحكمة الجنائية الدولية ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل ما زال شرط إقامة الدعوى الدستورية من محامٍ ذو صلاحية مطلقة قائماً؟