عبد الهادي الشاوي
الحوار المتمدن-العدد: 6978 - 2021 / 8 / 4 - 16:01
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .
ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .
العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .
ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:
1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .
2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .
3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة هذا ويوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .
ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .
ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟
#عبد_الهادي_الشاوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟