أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - إيناس الربيعي - عن حضانة الطفل في العراق: ماذا يقول الدين؟















المزيد.....


عن حضانة الطفل في العراق: ماذا يقول الدين؟


إيناس الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 13:36
المحور: المجتمع المدني
    


الدكتور حسين الموسوي، رجل دين شيعي وناشط في حقوق الأقليات الإثنية و الأمور المجتمعية.

• بكلوريوس علوم سياسية
• ماجستير علاقات دولية
• ماجستير إدارة عامة
• حالياً طالب دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي

- كم عدد مذاهب الشيعة؟

• مذاهب الشيعة في العصر الحالي تقسم الى ثلاثة:
1. الأمامية الاثنى عشرية(الجعفرية).
2. الزيدية.
3. الاسماعيلية

- ما هي مجمل فتاوي مراجع الشيعة الاثني عشرية بخصوص حضانة الام المطلقة؟

• للأسف عند المسلمين عامة وقع خلاف بين الفقهاء بناء على الروايات التي وردت وهي على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: تقرر أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين أو مدة الرضاع، ثم يكون الأب أولى منها.(متبعين اية حمله و فصاله..).
الطائفة الثانية: تقرر أن المرأة أحق بالولد لمدة سبع سنين. (متبعين اية لا تضر...).
الطائفة الثالثة: تقرر أنَّ المرأة أحق بالولد بشكل مطلق ما لم تتزوَّج. (متبعين قول الرسول).

و هنا سائل يسأل هل مفردة ولد في الاحاديث والفتاوي بشكل عام للمذكر و المؤنث؟! نقول لهُ نعم في معجم اللغة العربية تعني الوَلَدُ: كلُّ ما وُلِدَ [ويُطلَقُ على الذكر والأُنثى والمثنى والجمع].
الآن نأتي لذكر ما يخص الجعفرية الإمامية بشهادة صاحب الجواهر (جواهر الكلام - ج 31- ص291) إلى أن الأم أحق بالولد لمدة سنتين إن كان ذكراً، وإلى سبع سنين إن كان أنثى، وبعدها يكون الأب أحق بالطفل منها يتبعه بعض المراجع من السيد الخميني و السيستاني و الشيرازي والمدرسي والحيدري من المتأخرين، والبعض ذهب إلى استمرار حق الحضانة للأم في الأنثى إلى تسع سنين أي إلى سن البلوغ حسب المشهور ونسبه إلى بعض الفقهاء و الذكر الى سنتين كما قول الشيخ المفيد، وتلميذه سلّار الديلمي والقاضي.

وللأمانة الدينية والعلمية يقول روح الله الموسوي الخميني في الحالة الثانية التي يتعرض فيها الطفل للفساد الديني أو الأخلاقي (عند ذهابه مع الأب الفاسد يقصد هنا)، فليس للأب صلاحية الحضانة ما دام الأمر كذلك.

وفي الحالةالأولى (يقصد بها صلاح الاب ولكن ذهاب الولد مع أبيه يسبب تعب أمه) التي يشق على الأم تحمل فراق ولدها لا ينبغي للأب فصل الطفل عن أمه.

وأيضاً ذهب جمع من الفقهاء كالشيخ الطوسي في "المبسوط" و"الخلاف" وابن الجنيد، والفاضل المقداد في "التنقيح الرائع"وبعض مراجع العصر الحديث إلى توافقهم مع الرأي القائل ان الولد يبقى مع امه لسبع سنين ذكراً ام انثى مثل:

أولاً: السيد الحكيم الذي قال إنَّ الأم أحق بالولد إلى سن السابعة أو (سن الرشد والتمييز الذي يحصل في السابعة أو الثامنة عادةً) ذكراً كان أم أنثى، فيقول: في "منهاج الصالحين": مسألة 9: الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرَّة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف، وتسقط الحضانة لو تزوجت.

ثانياً: السيد الخوئي يقول إنَّ حضانة الولد (ذكراً أو أنثى) يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب، إن مات فالأم أحق به.

ثالثاً: السيد محمد حسين فضل الله يقول “للأم المطلّقة حضانة ولدها الذكر والأنثى لسبع سنين، ما لم تتزوج، فإن تزوجت أو بلغوا سبع سنين انتقلت الحضانة إلى الأب، وفي حالة وفاة الأب، تمتد حضانة الأم إلى حين بلوغ الأولاد، ولو تزوجت، فليس لأحدٍ نزع الحضانة منها ما دامت مأمونة دينياً وأخلاقياً على تربيتهم،إلا إذا تنازلت عن ذلك برضاها".

رابعاً: السيد كاظم الحائري يقول "الاُمّ أحقّ بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرّةً مسلمةً عاقلةً مأمونةً على الولد إلى سبع سنين، وإن كان ذكراً على إشكال ضعيف (المتعارف عليه سنتان)، وتسقط الحضانة لو تزوّجت، ولا تسقط لو زنت".

- على ماذا استند المذهب الجعفري في اجتهاد عمر الحضانة للطفل بالسنتين وعمر الحضانة للبنات بالـ 7 سنوات؟ وما هو النص الديني المُعتمد عليه؟

• يقول الفقيه الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه "فقه الإمام جعفر الصادق": فتوى الحضانة مختلف عليها بين الفقهاء.. بين رأي قائل بأحقية الأم للحضانة مطلقاً ما لم تتزوَّج، ورأي قائل بأحقية الوالد بالحضانة بعد السنتين، وأما الفرق بين الذكر والأنثى فلا دليل عليه، وبشكل عام ليس في الموضوع خبرٌ صحيحٌ، بل كل الفتاوى مأخوذة من أخبار ضعيفة أو مرسلة أو موقوفة، بل إن الفتاوى هي نتاج جمع إعتباطي بين روايات ضعيفة من دون دليل، لا من شرع ولا من عرف، ولهذا ذهب إلى إختصاص الأم بحق الحضانة لمدة سنتين ذكراً كان أم أنثى، ثم يترك الأمر إلى إجتهاد القاضي ونظره".

وهنا يجب أن نوضح قول الفقيه مغنية (...كل الفتاوي مأخوذة من أخبار ضعيفة أو مرسلة أو موقوفة...الخ) حيث يقصد بها الآتي: فالأخبار أو الأحاديث الضعيفة هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
• ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
• ضعيف ضعفا يجب تركه وهو الوهم
• وما يقصد بالحديث أو الخبر المرسل هو الذي أضافه التابعي إلى رسول الله، ولم يكن هذا التابعي قد لقي النبي، وحكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس و الأمامية، ويعمل به خاصة بعض الفقهاء، وللحافظ العلائي كتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
• وما يقصد بالأخبار الموقوفة أو الحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، فقال ابن صلاح في تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابة من قولهم وأفعالهم ونحوها.

و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين

1. موقوف له حكم المرفوع هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضافه هو الصحابي أو تابعين أو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، والحديث المرفوع نوعان:

أ. الرفع الصحيح:وذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.))
ب.الرفع الحكمي ويكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.

ب. (موقوف ليس له حكم المرفوع): ما عدا الوجوه التي سبقت في النوع. ونكمل على كلام الفقيه مغنية، فالفقه الجعفري يتنوع الى اراء مختلفة حسب المراجع والمفتين حيث تستند مراجع الدين الشيعة بقولها إن أحقية الأم بحضانة الأبن سنتين فقط بالأعتماد على الآية القرآنية التي تقول: "والوالداتُ يُرضِعنَ أولادهنَّ حولينِ كاملينِ". وتمنح البنت سنواتٍ إضافية، حتى السابعة، كون الأم أولى بتنشئتها وقول الصادق (عليه السلام) في معتبره (عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه) .

وستسألون عن صحة هذا الحديث وعن علاقته بالحضانة؟! فنقول هو من حيث السند رواية معتبرة وصحيحة ولكن من حيث الدلالة فالظاهر ان الكلام عن الرضاعة ما بعد الطلاق وليس عن الحضانة. ولكن هناك حديث نبوي لرسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه عبد الله بن عمرو (رض): (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي) وهنا فيه شرط عدم الزواج و هو شرط مجحف في هذا الزمان لكون الطفل في هذا الزمان يختلف عن الطفل ووعيه قبل 1400 عام لذلك الله لم يحددها بشكل ثابت(نقصد الحضانة)، بل جعل علة عدم الافصاح المباشر هو من حق الام والاب كذلك ولكن هناك مجموعة من علماء الدين و كثيرهم من السنة وبعض الشيعة تأخذ هذهِ الاية (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) فيقولون ان الله قدم ضرر الام على ضرر الاب لما فيه من مشقة فلا يجوز حرمانها من اولادها بصورة مطلقة بل تحتضنهم لحين اشتداد عودهم كما لا يجوز حرمان الاب من اطفاله ولكن لتأخره في الاية فحكمة الله تعطي دلالة على عدم قدرة الام على التحمل وقدرة الاب على ذلك بشرط عدم حرمان بعضهم من اولادهم.

- هل هناك نص فقهي يجعل من المحرم بقاء الطفل عند زوج الام ؟ مع الانتباه الى وجود اية الربائب وهي اية صريحة تجعل زوج الام من المحارم؟

• الغاية ليس التحريم بل لكسر الخواطر لا اكثر
يقولون او يبرروها ان الاب يتفطر قلبه حين يشاهد طفله مع غريب لذلك تذهب الحضانة لهُ ان كان سليم الدين و قويم الخلق لكن اذا لم يكن كذلك فالطفل يبقى مع امه او من ترتضيهم و خير دليل حديث ابنة الحمزة الذي سأذكرها لاحقاً حين الرسول اودعها لجعفر فقط لأنهُ زوج خالتها فكانت الخالة تحل محل امها (قوله خالتها تحتي...) ايي زوجتي ولكن اسباب صريحة او علل صريحة لا توجد يعني اية الربائب تذكر كدليل استشهاد صريح ولكن قلنا يقولون او حجتهم تعب الأب و حسرته على اولاده
كسر الخواطر ليس المقصود كسر خاطر الام لا بل كسر خاطر الاب حين يرى ابنائه مع زوج ام يهتم بهم و يرعاهم وهو حاضر، وهي سنين بسيطة يعني بالمجمل ل7سنين يخير الطفل حتى لو ذهب لحضانة ابيه يمكن للقضاء تخييره وقتها امك ام ابيك و حين يقول الطفل فالأمر يقضى عند القضاة.

- هل الفقه الشيعي عادل بحق النساء و نحن نشاهد المحاكم الجعفرية في الكويت و لبنان وكيف تجحف حق النساء؟!

• للأسف اغلاق باب الاجتهاد او الجمود في توضيح بعض الاجتهادات الفقيهة وعدم محاولة اصلاحها وفق ما يحتاجه المجتمع جعل من الفقه الشيعي فقه مغلق غير ميسر عكس ما كان عليه فهو فقه الزمان والمتغير بما لا يخالف كتاب الله و سنة واهل بيته عليهم السلام، وبين حساسية الحوزة التي لا تريد المساس بصلاحياتها، فنحن نقر بضرورة تعديل بعض الاجتهادات الفقهية.

وهنا نذكر( قول رجل الدين اللبناني السيد مهدي الأمين في مقال للسيد مصطفى فحص بعنوان (الأحوال الشخصية الجعفرية بين المدني والشرعي): إن هناك إمكانية تخليص للحوزة والفقهاء من حرجهم ومراعاة البعد الإنساني في قانون الأحوال الشخصية، في أن تعتمد المحاكم الشرعية قبل عقد القران على نوع من الاتفاقية الملزمة للطرفين بما أن العقد شريعة المتعاقدين طالما أنه لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، ويتم فيه الاتفاق على أساسيات العلاقة بينهما وخصوصا في حال تم الانفصال) انتهى.

هذا في ما يخص قانون الاحوال الجعفرية في الكويت و لبنان اما في العراق و ايران وهما مركز الحوزات الدينية فمرجعية النجف متمثلة بالسيد السستاني لم تتدخل في تحريف او تغيير قانون الاحوال المدنية العراقية المقر سنة1959 و كذلك في الجمهورية الاسلامية في ايران لم يتدخل الولي الفقيه في تغيير قانون الاحوال المدنية وليس فقط ذلك بل بدأ بتحسينه ليكون افضل في حفظ حق الأم وألاطفال من خلال زيادة سن الحضانة واعطاء صلاحيات اوسع به من ولاية الحاضنة وغيرها.

- ما دلائل ان الحضانة يجب ان تؤول للأم و ذويها ان حصل لها امر لجدته ام امه ثم لمن بعدها اي خالته ثم لجده لأبيه ثم لعمته و هكذا؟

• حَديثُ قِصَّةِ ابنةِ حَمزةَ في صُلحِ الحُدَيبيةِ، ((وفيها أنَّها تَبِعَتْهم وقالت: يعَمِّ يا عَمِّ، فتناوَلَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخَذَ بِيَدِها، وقال لفاطِمةَ عليها السَّلامُ: دُونَك ابنةَ عَمِّك، حَمَلَتْها، فاختَصَم فيها عليٌّ وزيدٌ وجَعفرٌ، فقال عليٌّ: أنا أحَقُّ بها وهي ابنةُ عَمِّي، وقال جَعفرٌ: ابنةُ عَمِّي وخالتُها تحتي، وقال زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأُمِّ، وقال لعليٍّ: أنتَ مِنِّي وأنا مِنكَ، وقال لجَعفرٍ: أشبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي، وقال لِزَيدٍ: أنتَ أخونا ومَولانا )) ومختصره (فقَضى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه واله وسلَّم لخالتِها، وقال: الخالةُ بمَنزلةِ الأمِّ).

وهذا الحديث فيه دَلالةٌ على أنَّ الأُمَّ وأُمَّ الأُمِّ و خالتها مقدمة بالحَضانةِ على الأبِ و ذويه وهو حديث متواتر و مذكور عند السنة و الشيعة (يذكره الامامية لذكر قرب و فضل علي عليه السلام من رسول الله عليه افضل و اتم السلام و التسليم عليه و على صحبة و آهله) و ايضا لأنَّ الأمَّهاتِ أشفَقُ وأرفَقُ، وأقدَرُ وأصبَرُ على تحَمُّلِ المشاقِّ بسَبَبِ الوَلَدِ على طُولِ الأعصارِ، وأفرَغُ للقِيامِ بخِدمتِه. وكذلك لأنَّ الأبَ لا يتولَّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنَّما يَدفَعُه إلى مَن يَقومُ به مِنَ النِّساءِ، فتكونُ الأُمُّ أَولى . واخيراً لأنَّها زادت على الأبِ بالوِلادةِ المحَقَّقةِ، والأنوثةِ اللَّائِقةِ بالحَضانةِ.

- هل توجب مراجع الشيعة سحب الحضانة من الام ام انها تُخير الطفل بسن التمييز؟

• نقول ان هذا الامر يبقى عند اجتهاد المرجع ذاته ولأسبابه الخاصة التي يقولها..
مثلاً عند السيد فضل الله فتخيير الطفل يكون عند الـ7 عند باقي المراجع فهي جازمة عند السابعة يذهب مع ابيه وبعضهم يقول عند التاسعة للبنت.
السيد الخميني يقول بذهاب الطفل ابن السنتين ذكراً لأبيه والطفلة بنت ال7 انثى لأبيها ولكن يشكل الامر هنا يقول اذا كان الاب فاسد و ذهاب الطفل معه فيه مفسدة فلا يصح ذلك شرعاً او ان علم الأب ان اخذ الطفل يوجب المشقة على الام فالواجب الامتناع عن اخذ الطفل.

وهذا كان الامام الخميني زعيم ايران والذي كان قادر على ان يضع القانون بهذه الصيغة و يعرقل مسار الأمور. اتذكر في درس من دروس المرجع السبزواري رحمه الله هو ومن كان حاضراً بالدرس ان سبب حجية بعض المراجع على الاعتماد بتسليم الولد ذكر كان او انثى و هو ابن سبع سنين هي انقضاء عهد الطفولة عند امه ليتعلم الحب والحنان والمودة و انقضاء السبع الباقيات عند ابيه لمجيء المراهقة واحتياجه للحزم والقوة والشدة قليلاً ليكتمل نضجه قوي سليم القلب على امه و شديد البأس جبار على ابيه و هي حجة قابلة للتصديق كون الاطفال في سن المراهقة يحتاج قليل من الحزم فيكون 7 عند امه ويتمها للـ 14 عند أبيه فيكون عند التكليف الشرعي قويم العقل و اللسان و البدن و يكون راشد وهو ابن 18 بالتواريخ المدنية(التي كذلك اعتمد وضعها على الشرائع قد لا تكون الاسلامية ولكنها الروحية والفكرية).

هذا حديث أبي هريرة عن الرسول يقول( أن امرأة جاءت فقالت:يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني؛ وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله(ص): استهما عليه،قال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي(ص): هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه، فانطلقت به).
ذكر الواقعة لم يذكر العمر واكيد فالرسول لا ينطق عن الهوى فالمحتمل ان الطفل ابن وعي اي سبع وفوق والله اعلم .

- ما هي النصائح و التوصيات التي تقدمونها الى المشرع العراقي؟

• نقول للمشرع العراقي انهُ يجب على الإنسان التطور والسير بالبلد الى المستقبل الزاهر ومعالجة الاخطاء التي تمس بالمرأة لأنها الاساس في تكوين الاسرة فيجب اقرار قوانين ترفع من شأنها وتحفظ حقوقها و تقلل العنف الممارس ضدها لفقدها المقدرة على رفاهية الطلاق والانفصال بسبب المجتمع والمحيط والاعراف المتخلفة و غيرها فهنا هي لا تمتلك حتى حق الانفصال وما موجود في القوانين العراقية غير المحدثة هو جزء بسيط من حق النساء في المجتمعات المتحضرة التي تراعي شرع الله اكثر من مجتمعات تدعي التدين.

فلا نكرر اخطاء الدول المجاورة مثلاً المشرع اللبناني و عدم قدرته على اعطاء حق للنساء و كذلك الكويتي اليوم بعد اقرار قانون احوال منفصل في السنين السابقة(هنا اقصد نساء المذهب الشيعي) ونتبعها ايضاً بنساء المذهب السني و باقي الاديان المختلفة فيجب ان نسير للأمام لا ان نعود للخلف في تشريع قوانين متخلفة تؤذي المجتمع و تحطمه من خلال التضييق على النساء والشباب (ذكورهم واناثهم)...فماذا يعني ان رجل يتزوج مرتين و بالمرتين الانفصال و الطلاق يكون بسبب العنف الأسري وهو يملك من كل واحدة طفل هنا يجب ان يتم علاجه من عقده النفسية لا تزويجه من جديد و سماعه حين يطلب حضانة الطفل فهو شرعاً فاقد لكل الاهلية و كذلك في العرف الطبي والنفسي وهكذا الكثير غيرهم.

- ما هي الأسباب والتبعات المترتبة على تعديل مادة 57بشكل مجحف لحق النساء في العراق؟

• الاسباب متعددة منها ما هو إنساني (وهنا نحن نحسن الظن) ومنها ماهو سياسي استغلالي غايته التضييق على النساء لزيادة تفكك الأسرة وتأمين المعنف على نفسه انهُ لا قانون سيحاسبه او يعاقبه على تعنيفه لزوجته التي بعد ان كان المجتمع يضيق عليها حين طلبها الخلع والانفصال فعند تعديل القانون سيقف اطفالها بين امنها الشخصي وسلامتها الجسدية والنفسية و قرار انفصالها فتبقى في منزل الترهيب لا الزوجية تضرب وتهان متحملة الألم من اجل اطفالها و ان قررت الهرب بهم فستقتل بتهم متنوعة منها ما يمس الأخلاق و منها ما يمس العفة فيتم خلق جيش كامل من المعنفات التي يستعد سوق تجار البشر لأستقبالهن بسبب عدم اخذ حقوقهن بالقانون و التضييق على حريتهن هذا في جانب المرأة و علاقتها بالرجل المعنف اما في جانب الطفل فخلق جيش من المشوهين و المعنفين بسبب ابعاده عن امه فالكل يعرف ان ابعاد طفل عن امه سيسبب عناده و تعصبه فلا يجابه الا بالضرب والتعنيف بحجة تأديبه فمن سيسمع او يهتم بطفل يبكي الليل بسبب الم البطن هل جده ام عمته ام جدته التي لم تستطع تربية الاب المعنف؟! و بالتأكيد سيشكل علينا الكثير من الرجال انهُ هناك اباء لا تعنف اطفالهم ولكنهم يريدون مشاهدة ابنائهم اقول لهم القانون العراقي الحالي يعطي الحق لكم بالمشاهدة 4مرات في الشهر وتستطيع تربيتهم ايضا و اقول لهم في العراق هناك 50% من الأنفصالات تتم بالتراضي وتكون التربية مشتركة بين الاثنين وكذلك الحضانه و الامر يتم بكل سهولة و يسر وفق الشريعة و الاديان وكذلك القانون و الاخلاق و لكن من يريد سلب حق الام فهذا معنف ولذلك المطلقات تحاول ايقاف اي شيء يمس حقوقهن كمعنفات اولاً فلم تنفصل هذهِ الام الا لأنها ضاقت ذرعاً مما يحصل فكيف يتم الحفاظ على حقها بعد اقرار هكذا قوانين مجحفة ؟

- ما رأيكم بقانون الحضانة العراقي الحالي التابع لقانون الاحوال الشخصية لسنة 1959؟! و هل هو منصف للأباء و الامهات؟

• كان هذا القانون منصف وفق الزمن القديم فنحن نتحدث عن قانون عمره 62 عام لم يستطع المشرع العراقي الحالي المتنعم بالفساد وبملذات الحياة تعديله الى ما يواكب التطور و التقدم الحاصل في الكرة الارضية و كذلك ما يلائم الشريعة السمحاء لا بل يريد استحداث ما يزيد من تخلف المجتمع ليبقى المشرع هو المتحكم في تطور الشعب او تخلفه.
يجب اليوم اعطاء حق الولاية للأم بالمناصفة مع الاب و كذلك حق التربية المشتركة للأثنين معاً بشرط ضمان اهلية وسلامة القوى العقلية للأب( كما قلنا سابقاً نضغط على الاب لعدم امتلاك الام حق و رفاهية الانفصال والطلاق) فالقانون العراقي لا يعطي حق حضانه تام مع الولاية لا بل يعطي حق سكن للطفل عند امه ، و بالتأكيد اعطاء الام حق الولاية على الطفل لا يخالف الشريعة المحمدية لأنهُ حين موت الاب فهي تكون المتولي لأمور طفلها فلما لا تعطى حق الولاية مناصفة معه حتى يمكنها استصدار وثائق ثبوتية و غيرها من المسائل التي تتطلب وصاية على الطفل وان لم تكن مطلقة فنصفية بين الاثنين لا اشكال فيها.

- هل يتوجب الالتزام بالفتوى ؟ لو لم يتم الالتزام بالفتوى هل يعتبر الشخص غير مسلم ؟ او عاصي؟

• المسلم يجب عليه أن يتبع أمر الله سبحانه وشرعه، لا ما تتبعه نفسه، ويمليه عليه هواه متبع قول الله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36].
وإذا أصيب الإنسان بوساوس أو شبهات، وسأل عنها لم يكن كافراً، بل تصرفه صحيح، ما لم يبالغ ويتنطع في الأسئلة؛ وفي حديث لرسول الله روي عن جابر بن عبد الله قال (خرَجْنا في سفَرٍ، فأصابَ رجُلًا منَّا حجَرٌ، فشَجَّه في رأسِه، ثمَّ احتَلمَ، فسأَل أصحابَه فقال: هل تجِدونَ لي رُخْصةً في التيَمُّمِ؟ فقالوا: ما نجِدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ. فاغتسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُخبِرَ بذلكَ، فقال: قتَلوه، قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذ لم يَعْلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكْفيه أنْ يتيَمَّمَ ويَعْصِرَ أو يعصِبَ -شكَّ موسى- على جُرْحِه خِرْقةً، ثمَّ يمسَحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسَدِه) هنا قول الرسول عليه افضل الصلاة و السلام (...ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال) .

وتتمة لكلامنا ان لم يقنع السائل بفتوى المفتي، فله أن يسأل غيره و لا يلزم المستفتي قبول او الألتزام الفتوى أو العمل بها ما لم يعلم أنها صحيحة و منطقية، وموافقة للشريعة وفقاً لأستفساره من مصادر متعددة.. ولكن بالمحصلة يجب عليه السعي و سؤال اهل العلم لحين التثبت ، و اذا اعتبر غير الملتزم بالفتوى بغير حجة شرعية او سبب منطقي فلا يمكن اعتباره غير مسلم او عاصي فهذا فيه تكفير و المسلم لا يكفر اخاه المسلم ولكن فيها احكام شرعية ميسرة لا معسرة.



#إيناس_الربيعي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- الأمم المتحدة تحذر: توقف شبه كامل لتوصيل الغذاء في غزة
- أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق نتانياهو
- معتقلا ببذلة السجن البرتقالية: كيف صور مستخدمون نتنياهو معد ...
- منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية ...
- البنتاجون: نرفض مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتني ...
- الأونروا: 91% من سكان غزة يواجهون احتماليات عالية من مستويات ...
- الإطار التنسيقي العراقي يرحب بقرار الجنائية الدولية اعتقال ن ...
- وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو وغالانت لأ ...
- قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟ ...
- أول تعليق للبنتاغون على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتانياه ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - إيناس الربيعي - عن حضانة الطفل في العراق: ماذا يقول الدين؟