|
دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6923 - 2021 / 6 / 9 - 22:02
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل الى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، وحيث ان القرار صادر من الهيئة الموسعة التي يكون قرارها باتاً ولا يخضع لطريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لان تلك الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، وحيث ان المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) لذلك لابد من معرفة الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية على وفق وجهة نظر فقهية في القواعد القانونية الإجرائية والقواعد القانونية الموضوعية وسيكون العرض في بيان موقف قانون المرافعات من الطرف الغائب عن الدعوى وكيفية الحكم على مجهول محل الإقامة كذلك بيان موقف محكمة التمييز الاتحادية السابق تجاه دعاوى تصديق الزواج الخارجي باعتبارها من دعاوى الحل والحرمة، ومن ثم الوقوف عند موقف ذات المحكمة من التقرير الطبي لفحص الأنسجة أو الـ (DAN) الذي كانت لا تعتبره بمثابة الدليل وإنما هو قرينة لا يمكن الركون اليها في نفي أو إثبات النسب، فضلاً عن موقف قانون الأحوال الشخصية تجاه إثبات البنوة في دعاوى إثبات النسب وعلى وفق الاتي : أولا: قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 122/الهيئة الموسعة المدنية /2021 في 24/3/2021:
نص القرار أعلاه كما نشره موقع مجلس القضاء الأعلى : المميزة : ==== ==== وكيلها المحامي مروان فؤاد محمد المميز عليه : قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في (====) ادعت المدعية (====) لدى محكمة الاحوال الشخصية في (====) بان المدعى عليه (=====) زوجها الداخل بها شرعاً بعقد زواج خارجي في 15/5/2015 طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت زواجها منه وإثبات نسب الطفل (====) من المدعى عليه وتحميله المصاريف، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/12/2020 وبعدد (====) حكماً غيابياً يقضي برد الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف، طعن وكيل المدعية بقرار الحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/1/2021 القرار//////// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون فقد تأيد للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها ان المدعى عليه مرتحل إلى جهة مجهولة بعد ان ثبت انتمائه إلى عصابات داعش الارهابية استناداً إلى كتاب مديرية الأمن الوطني/ صلاح الدين بالعدد 1663 في 4/3/2020 وكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين- شعبة شؤون المعلومات بالعدد 6875 في 10/3/2020 وان المدعية ذكرت في استدعاء الدعوى بأنها تزوجت من المدعي عليه خارج المحكمة بتاريخ 15/5/2015 أي بعد أحد عشر شهراً من دخول عصابات داعش إلى مدينة تكريت وكانت على علم ودراية بانتمائه لتلك العصابات الإرهابية ورضيت بالزواج منه حسبما أوردته بعريضة الدعوى ومحاضر جلسات المرافعة وان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل إلى فحص تطابق الانسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العملية بسبب غياب المدعى عليه وعدم معرفة محل اقامته مما يجعل دعوى المدعية والحالة هذه واجبة الرد وهذا ما انتهى اليه الحكم المميز. لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/شعبان/1442هـ الموافق 24/3/2021م.
ثانياً: القراءة الفقهية ان قرار محكمة التمييز الاتحادية وردت فيه عدم مبادئ تشكل اتجاهاً جديداً سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية وهي كما يلي : 1. ان محكمة التمييز الاتحادية قبلت الطعن من حيث الشكل ونظرته وأصدرت قرارها بالرد من حيث الموضوع ، مع ان عريضة الطعن التمييزي، وعلى وفق ما ورد في القرار المنشور في موقع مجلس القضاء الاعلى، قد أشار إلى ان الطعن وجه إلى المميز عليه قرار محكمة الأحوال الشخصية، بينما كانت في قرارات سابقة وعديدة تقضي برد الطعن شكلاً ان لم يوجه الى الخصم على اعتبار ان قرار المحكمة محل الطعن ليس بخصم تصح خصومته، ومنها قرار الهيئة الموسعة العدد 237/الهيئة الموسعة المدنية/2010 في 21/8/2010 وجاء فيه الاتي (ان عريضة الطعن التمييزي مقدمة من قبل المميز (ن.ع.ق.) بواسطة وكيليه وتضمنت عريضة الطعن اسم المميز عليه قرار محكمة استئناف بغداد /الكرخ الاتحادية خلافا لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي أوجبت ان تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم ومحل إقامتهم بيانات جوهرية ولعدم ذكر تلك البيانات لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً) ولا اعلم هل هو عدول عن قرارتها السابقة بحيث يجوز لاحقا ان يوجه الطعن التمييزي إلى قرار المحكمة لان عشرات الحالات التي رد فيها الطعن التمييزي شكلا لهذا السبب، كذلك لم توضح محكمة التمييز الاتحادية أسباب هذا العدول إلى قبول الطعن عندما توجه الطعن إلى قرار محكمة الأحوال الشخصية. 2. ان محكمة التمييز الاتحادية اعتبرت مجهولية محل إقامة المدعى عليه سبب لرد الدعوى، ولا اعلم كيف يكون ذلك سبباً للرد لان قانون المرافعات قد بين المركز القانوني للخصم (المدعى عليه) عندما يكون غائباً سواء بتعمده عندما يكون معلوم الإقامة وكذلك عندما يكون مجهول الإقامة، حيث لا يجوز للمحكمة ان تنظر في موضوع الدعوى واصل الطلب ألا اذا اكتملت تبليغات الخصم بشكل أصولي ، حيث نظمت ذلك المادة (20/1) من قانون المرافعات التي جاء فيها الاتي (اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل إقامة أو مسكن معلوم ولم يكن موجودا فيجرى تبليغه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدر في منطقة المحكمة أو اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر، ويعتبر تاريخ النشر المتأخر في احدى الصحيفتين تاريخا للتبليغ . ويجوز بالإضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة الإذاعة و وسائل الإعلام الأخرى) والهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية قد اعتبرت إجراء التبليغات على وفق ما تقدم سبباً لقبول الدعوى والسير فيها ولا يجوز ردها وعلى وفق قرارها العدد 41/الهيئة العامة/2018 في 26/12/2018 وجاء فيه الاتي (ان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابيا لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية)، بينما محكمة التمييز الاتحادية في قرارها محل النقاش قد عدلت عن قرار الهيئة العامة الذي اعتبر ان إكمال التبليغات على وفق الأصول حتى وان كان المدعى عليه مجهول محل الإقامة سببا لقبول الدعوى وعلى وفق ما تقدم ذكره دون ان توضح أسباب هذا العدول، لان توجد آلاف الدعاوى التي تسير بها المحكمة غيابياً بسبب مجهولية محل الإقامة وبعد نشر التبليغ بالصحف المحلية. 3. ان محكمة التمييز اعتبرت ان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية، بمعنى انه غير معلوم المركز القانوني وليس له شخصية قانونية بسبب غيابه وعدم معرفة محل إقامته، بينما في قرار للهيئة العامة في محكمة التمييز قد قضت بقرارها العدد 41/الهيئة العامة/2018 في 26/12/2018 بان (الأصل بعد ولادة الإنسان حياً بقاء الشخصية القانونية له طيلة بقائه في الوجود واذا حصل شك او تردد في ذلك ببقائه حياً او ميتاً فلا يمكن والحالة هذه افتراض وفاته بدون دليل دامغ يسند ذلك طالما معطيات نظم الحياة ونواميسها تقضي بغير ذلك لذا فان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابياً لا يعتبر مانعاً ولا يحول دون قبول دعوى المدعية لان شخصيته القانونية تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته(، وبذلك تكون قد عدلت عن قرار الهيئة العامة دون ان توضح أسباب ذلك العدول، مع ان المادة (13/أولا/1) من قانون المرافعات قد جعلت اختصاص الطلب بالعدول للهيئة العامة حصراً وعلى وفق النص الاتي (ما يحال عليها من احدى الهيئات اذا رات العدول عن مبدا قررته أحكام سابقة). 4. ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز كانت قد نظرت دعوى مماثلة للدعوى محل النقاش من حيث غياب المدعى عليه لانه منتمي الى عصابات داعش وهو هارب عن العدالة وغير معلوم محل الاقامة الا ان محكمة التميز قبلت التبليغات باعتباره مجهول محل الإقامة وقضت بالدعوى والحكم بالتفريق، وعلى وفق قرارها العدد ولم تتعل بان المدعى عليه غير معلوم المصير أو ان تقضي برد الدعوى لأنه مجهول محل الإقامة مثلما قضت فيه بقرارها محال النقاش ، حيث جاء في قرارها العدد 390/هيئة موسعة /2017 في 18/12/2017 الذي جاء فيه الاتي (ان التحاق زوج المدعية ( المميزة ) بالتنظيم الإرهابي واعتباره احد عناصره وصدور مذكرة قبض بحقه وفقا لما ورد بكتاب مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين/شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب العلم بعدد 4491/ في 19/6/2017 يعد دليلا كافيا على التحاق زوج المدعية (المميز عليه) إلى جانب العدو وحيث ان المميزة قد أثبتت دعواها بالأدلة المعتبرة قانونا ومنها البينة الشخصية المؤيدة للادعاء وكذلك أقوال الشخص الثالث للاستيضاح (والد الزوج) وهي ادلة كافية لإجابة الدعوى مما كان المعين على محكمة الموضوع ان تقضي بالتفريق واعتباره طلاقا رجعيا يجيز معها الزوج مراجعة زوجته اذا عاد من هروبه) 5. ان دعاوى الزواج وإثبات النسب من دعاوى الحل والحرمة، وهذا ما قررته محكمة التمييز في اكثر من قرار أصدرته ومنها قرارها العدد 557/ هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2008 في 16/4/2008 الذي اعتبرت اثبات عقد الزواج من قضايا الحل والحرمة وعلى المحكمة ان تتوسع في تحقيقاتها لاثبات عقد الزواج وعى وفق الاتي (فان المتعين على المحكمة تكليف وكيل المميز عليها بتقديم بينة شخصية إضافية ما دام ان الامر يتعلق بإثبات واقعة تتعلق بالحل والحرمة وهذا لا يخل بحق المميز بإحضار بينة شخصية أخرى لإثبات وقوعه بشأن الادعاء عملاً بحكم المادة 80 من قانون الإثبات) وكذلك بالنسبة لدعاوى إثبات النسب فإنها اعتبرتها من قضايا الحل والحرمة وعلى وفق ما ورد في قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية العدد 147/هيئة موسعة/2017 في 23/8/2017 الذي جاء فيه الاتي (ان باب الطعن به مازال قائماً كون واقعة إثبات النسب تتعلق بالحل والحرمة ولهذا فان مدد الطعن القانونية في الأحكام وان كانت من النظام العام فإنها تتوقف)، لذلك لا يجوز ان تقضي المحكمة برد الدعوى طالما عرض عليها عقد زواج اثمر عن ولادة طفل وانما عليها ان تبحث في صحته فاذا ثبت لها انه كان صحيحاً وعلى وفق الشروط الشرعية والقانونية بعدم وجود حرمة مؤبدة او مؤقته فانها تقضي بصحة الزواج الخارجي، أما اذا وجدت ان الزواج شابه البطلان لسبب من الأسباب فإنها تنبه الطرفين بالمتاركة وهذا ما قررته الهيئة الموسعة في محكمة التمييز بقرارها العدد (22/هيئة موسعة/2010 في 23/2/2010 الذي جاء فيه الاتي (ان الفقرة الحكمية الثانية غير صحيحة لان العقد الباطل لا يلحقه التفريق وكان الواجب الاكتفاء بتنبيه الطرفين بالمتاركة وتنبيه المميز عليها / المدعية بعدم الزواج من رجل اخر قبل مضي فترة استبراء الرحم وفقا للحكم الشرعي على ان لا تقل عن خمسة واربعين يوما وان تقرير المحكمة بعدم زواج المذكورة انفا من المميز عليه / المدعى عليه مؤبدا خارج موضوع الدعوى وكان المقتضى الاكتفاء بالتنبيه الى اتباع الحكم الشرعي في هذه الحالة لوجود اختلاف وجهة نظر الفقهاء) والسبب في ذلك ان وجود علاقة بين شخصين لابد وان تكون على وفق احكام القانون والشريعة ولا يجوز تركها دون تنظيم، فاذا ثبت ان العقد غير صحيح تقضي ببطلانه وان كان صحيح تقضي بتصديقه، اما ان تقضي برد الدعوى فانها جعلت من هذه العلاقة غير شرعية وفي هذه الحالة عليها ان تطلب تحريك الشكوى لان الفعل سيكون عند ذاك جريمة على وفق أحكام قانون العقوبات. 6. ان النسب يثبت للطفل المولود سواء من فراش رعي او غير شرعي، وينسب الى ابويه، وهذا استقرار شرعي وقانوني، كما ان اثبات نسب الطفل المولود يكون بإقرار الاب وعلى وفق احكام المادة 052/1) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الاتي (الإقرار بالبنوة -ولو في مرض الموت- لمجهول النسب يثبت به نسب المقر له إذا كان يولد مثله لمثله) كذلك بالنسبة للمولود مجهول النسب فان نسبه يثبت لمن يقره به وعلى وفق احكام المادة (53) من قانون الاحوال الشخصية التي جاء فيها الاتي (إقرار مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله) وبذلك فان الاقرار هو الدليل القانوني المعتبر لاثبات النسب والاقرار سواء كان امام المحكمة او خارج المحكمة فانه هو المعول عليه في الاثبات على وفق احكام المادة (59) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (اولا – الاقرار القضائي هو اخبار الخصم امام المحكمة يحق عليه لاخر. ثانيا – الاقرار غير القضائي هو الذي يقع خارج المحكمة او امام المحكمة في غير الدعوى التي اقيمت بالواقعة المقر بها) وبذلك لايمكن ان يكون فحص الانسجة او الـ (DNA) بديلاً عن الاقرار الا اذا كان مقابل الانكار وتعزز بقرائن اخرى لان هذا الفحص هو قرينة فنية لايرقى الى مستوى الدليل وهذا ما قررته محكمة التمييز الاتحادية بقرار من الهيئة الموسعة ذاتها بالعدد 503/الهيئة الموسعة المدنية /2018 في 20/2/2018 الذي جاء فيه الاتي (فان نسب الطفلة يعتبر ثابتاً لوالدها المتوفي (====) وان نتيجة الفحص الطبي التي وان كانت تخالف ذلك الا انه يتحتم التقيد بالقاعدة الشرعية (الولد للفراش وللعاهر الحجر) اذا ان وجوب الاستناد والاخذ بهذه القاعدة في حل مشاكل نفي النسب أو إثباته يحقق هدفاً اجتماعياً سامياً يتمثل بحماية أعراض الناس وصون الأنساب وحماية لمبدأ استقرار المعاملات) كما قررت في قرار اخر للهيئة العامة بالعدد 13/هيئة عامة/2016 في 27/3/2016 بان (الفحص الطبي هو قرينة وليس دليل يُبنى عليهِ الحكم ، لذا فأن هذهِ القرينة إن لم يتبعها اعتراف فلا يُبنى عليها الحكم مادامت الزوجية قائمة فلا يصار الى الفحص الطبي)، لذلك فان محكمة التمييز بقراها محل النقاش الفقهي قد عدلت عن قرارات الهيئة العامة السابقة واعتبرت الفحص الطبي دليل كامل تقوم عليه دعوى اثبات النسب، لانها عللت رد الدعوى لعدم امكانية ارسال الاب الى الفحص الطبي، بينما القانون وكما اشرت قد اعتبر الاقرار دليل كافي للاثبات، فضلا عن سائر الادلة الاخرى ومنها الشهادة اما الفحص الطبي فهو في اصله قرينة لانه خبرة فنية وعلمية على وفق ما اشارت اليه المادة (132) من قانون الاثبات التي جاء فيها الاتي (تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية) وهذه الخبرة لاتلزم القاضي وبامكانه هدرها لانها قرينة وعلى وفق ما ورد في المادة (140/2) من قانون الاثبات التي جاء فيها الاتي (ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا) كما ان رأي بعض فقهاء المسلمين نجد فيه عدم جواز الرجوع عن الإقرار بالبنوة بعد ثبوتها بالإقرار وان كان لابد من ذلك فإنها تكون بالأدلة القوية القطعية ومن هؤلاء الفقهاء الشهيد الأول بقوله ((والأقرب القطع بعدم صحة الرجوع في نسب الولد)) في كتاب الدروس ج 3 ص 154 والسيد أبو القاسم الخوئي ((ان النسب إذا لم تقم على ثبوته أمارة شرعية فان الاستصحاب يقتضي نفيه ، ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بالامارات المعتبرة شرعا)) مصباح الفقاهة - ج 1 ص 383 الفقيه محيى الدين النووي ((فإن النسب يحتاط لإثباته ، ويثبت بأدنى دليل ، وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة)) المجموع – ج 15 ص 311 السرخسي ((ومتى ثبت النسب بالشبهة لا يمكن نفيه بحال لان نفى النسب بعد ثبوته لا يكون إلا باللعان )) المبسوط ج 17 ص 99 ابن عابدين ((ولو قال هذا الولد ليس مني ثم قال مني صح ، ولو قال مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي)) تكملة حاشية رد المحتار - ج 2 ص 198 عبدالله بن قدامه ((فان النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل ويلزم من ذلك التشديد في نفيه وانه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة )) المغني - ج 6 ص 397. وخلاصة القول ان التوجه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية فيه اكثر من عدول عن قرارات سبق وان أصدرتها بما فيها قرارات الهيئة العامة، ولابد من ان يكون القرار مسبب عند العدول لان هذا القرار سيكون سنداً للادعاء في الدعاوى التي ستقام لاحقاً سواء بالنسبة للقاضي الذي ينظر في الدعوى او المحامي الذي يبني دفاعه وينظم استراتيجية دعواه على وفق توجه محكمة التمييز الاتحادية فضلاً عن تحقيق الأمن القضائي الذي ينعكس على الأمن الاجتماعي، إضافة إلى ان ترك هكذا حالات دون حلول قضائية بلا ادنى شك سيخلق مشاكل لا تحمد عقباها، ومنها وجود علاقة بين شخصين لم يحدد مركزها القانوني هل هي شرعية ام غير شرعية ولم يبين مصير الطفل المولود هل هو لأبويه ام لا فان رد الدعوى دون ايجاد الحل القضائي المستند الى القانون والشرع شكل فراغاً مؤثراً في البنية الاجتماعية، لان اعتماد محكمة التمييز بالرد لأسباب تتعلق بسلوك الزوج كونه ارتكب جرائم إرهابية، اتجاه لا ينسجم ومنطق القانون لان تجريم الأفعال لا يؤثر على صحة عقد الزواج فان الزواج يكون صحيحاً طالما توفرت أسبابه الشرعية حتى وان كان الزوج عدواً ومنتمياً للعصابات الإرهابية او مجرما ارتكب اشنع الجرائم فذاك سلوك أجرامي يعاقب عليه على وفق القوانين الجزائية مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، ولا يتعلق بالتنظيم الأسري والاجتماعي للأسرة، كما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومبادئ الدستور النافذ لعام 2005 الذي اعتبر العقوبة شخصية على وفق احكام المادة (19/ خامساً) من الدستور ، وحرمان الزوجة من تصديق عقد زواجها المستوفي لشروطه الشرعية وكذلك حرمان الطفل من ثبوت نسبه لابيه فانه بمثابة عقوبة لهم عن فعل الأب والزوج. قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل أسهمت أساليب مكافحة الفساد الحالية والتقليدية في العراق ب
...
-
القانون قد يخلد مَّنْ شَرَّعهُ (القانون المدني الفرنسي انموذ
...
-
المفهوم الدستوري والقانوني لمصطلح -الرأي-
-
حرية التعبير عن الرأي العلمي (حالة الطبيب حامد اللامي انموذج
...
-
الفساد في العراق من وجهة نظر أخرى
-
من تراثنا القضائي التليد (منع السفر غير المبرر يكون سبباً لل
...
-
قراران قضائيان في موضوع واحد وثلاثة مبادئ (حوار فقهي)
-
لماذا تتعمد الحكومة إعلان فشلها؟ (الحظر الوبائي إنموذجاً)
-
بمناسبة يوم العمال العالمي القانون يسلب حقوق العمال
-
مفهوم الملائمة الدستورية والعدول عن المبادئ السابقة قراءة في
...
-
الجمعية الدولية للقضاة واليات اختيار المجالس القضائية “Inter
...
-
عندما يتساوى الرقيب والمراقب في صفة الفساد تنعدم الرقابة ( ش
...
-
عندما يرى الحاكم الفاسد في الإصلاحِ فسادا (الشاعر الكبير الج
...
-
رائد الأدب القضائي في العراق المحامي غربي الحاج احمد أول محا
...
-
بيت الامام علي بن أبي طالب (ع) وبيوت من تقلد الحكم في العراق
-
المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتح
...
-
الشطارة في العمل السياسي
-
حقوق الإنسان في العراق وضعف النشاط الإعلامي
-
الطبائع والقانون
-
مجلس النواب وغوستاف لوبون
المزيد.....
-
إمكانية اعتقال نتنياهو.. خبير شؤون جرائم حرب لـCNN: أتصور حد
...
-
مخاوف للكيان المحتل من أوامر اعتقال سرية دولية ضد قادته
-
مقررة أممية لحقوق الانسان:ستضغط واشنطن لمنع تنفيذ قرار المحك
...
-
اللجان الشعبية للاجئين في غزة تنظم وقفة رفضا لاستهداف الأونر
...
-
ليندسي غراهام يهدد حلفاء الولايات المتحدة في حال ساعدوا في ا
...
-
بوليفيا تعرب عن دعمها لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
-
مراسلة العالم: بريطانيا تلمح الى التزامها بتطبيق مذكرة اعتقا
...
-
إصابة 16 شخصا جراء حريق في مأوى للاجئين في ألمانيا
-
مظاهرة حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب تطالب بحل قضية الأسرى
...
-
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|