ناجي سابق
الحوار المتمدن-العدد: 6859 - 2021 / 4 / 4 - 00:47
المحور:
حقوق الانسان
المادة الثالتة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 (الاتفاقية المصغرة) هي من اهم الاتفاقيات الانسانية في العالم والتي وافقت عليها كافة الدول بمجرد موافقتها على اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والتي تنص على ما يلي:
في حال قيام نزاع ليس له طابع دولي في أرضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
ب) أخذ الرهائن.
ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ه) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
#ناجي_سابق (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟