|
حقوق الإنسان في العراق وضعف النشاط الإعلامي
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6856 - 2021 / 4 / 1 - 00:56
المحور:
حقوق الانسان
عندما تشكلت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008 استبشر الجميع خيراً لان وجودها على وفق ما رسم لها القانون من ادوار كان سيشكل قفزة حقيقية في حماية حقوق الإنسان من الاعتداء والنهوض بقيم وثقافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية في المجتمع، لكن خلال فترة عمل المفوضية منذ تشكيلها لم نلمس أي تطور تجاه سلوك السلطة القابضة على مقدرات البلد ولم نرى ذاك النشاط الإعلامي الذي يغطي الخروق تجاه الحقوق ، وعند العودة إلى الموقع الالكتروني للمفوضية لا نجد فيه سوى تقارير الرقابة والرصد وتلقي الشكاوى، مع التنويه إلى ان هذا الموقع قد لا يعلم به المواطن العادي الذي شغلته عنه هموم الحياة والسعي وراء رزقه الذي يكاد لا يحصل عليه أحيانا، ونحن لا نغمط دور المفوضية في عملها لكن ندعوا إلى مساندتها في تحقيق أهدافها التي وردت في قانون تشكيلها حيث رسم القانون أهدافها في المادة (3) التي جاء فيها الآتي (ولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.) ومن هذه الأهداف أمور إجرائية لابد للمفوضية من القيام بها وأهمهما ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق، لكن ما نراه من دور للمفوضية يكاد يقتصر على الرصد والرقابة، وهذا وحده لا يكفي إذا ما علمنا إن التقارير ترفع إلى مجلس النواب الذي نعتقد بأنه هو من كان السبب في عدم تشريع القوانين التي تعزز من حقوق الإنسان الواردة في الدستور النافذ لعام 2005، او ممارسة دوره الرقابي، كما لاحظنا في آخر تقرير صدر لها عن واقع حقوق الإنسان في العراق والمنشور في موقعها، بأنها شخصت الخروق وكما ورد فيه عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية بما يقارب (2000) ألفي شكوى أو أكثر بقليل وعلى وفق ما ورد في تقرير المفوضية لعام 2019 المرفوع إلى مجلس النواب، لان من مهام المفوضية إشعار مجلس النواب وبضع حقوق الإنسان في العراق، لكن هل فعلا هذا العدد هو ما يمثل عدد الخروق فقط أم انه لا يكاد يذكر نظراً للواقع الراهن، لان جميع المبادئ التي وردت في الدستور النافذ تكاد تكون قد اعتدى عليها من هو في السلطة ومن هو خارجها ولكن من المدعوم بنفوذ رجالاتها، فهل يكفي ان نرصد ونخطر مجلس النواب، أرى إن هذا الدور هو الجزء الأيسر من مهام المفوضية لان مهامها الكبرى تكمن في حماية الحقوق على وفق ما ورد في المادة (3/ثانياً) وهذه الحماية لا تقف عند الرصد وتلقي الشكاوى وإنما لابد من إجراءات أخرى ومنها تسخير الإعلام لفضح هذه الخروق والجهات التي تقوم بها وتسمى الأمور بمسمياتها كما على المفوضية أن تستحدث برامج تلفزيونية بالتعاون مع القنوات الفضائية يخصص لتلقي الشكاوى مع عرض مضامين حقوق الإنسان والتثقيف عليه وجعله منبر لفضح الجهات التي تخرق هذه الحقوق والاهتمام بالرأي العام وتسييره باتجاه توفير الحماية لتلك الحقوق التي ناضل الشعب من اجلها وعلى وفق ما ورد في ديباجة الدستور بأنه يسعى لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في المساواة وعلى وفق الآتي (نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ إلى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب) ، كما أن قانون المفوضية قد ألزمها بعقد المؤتمرات والندوات وهذه يجب أن لا تقتصر على الدراسات التنظيرية وإنما يجب ان تكون منابر لتلقى الشكاوى بشكل مباشر من المواطن بمعنى الذهاب إليه في داره ومنطقته لا أن ننتظره أن يقدم و الشكوى عن خرق ما، كذلك عليها أن تنشر في جميع وسائل الإعلام نتائج الشكاوى التي حركتها تجاه الخروق التي علمت بها وان توضح ماهية هذه الخروق وان لا تكتفي بالمخاطبات الورقية المخفية عن أنظار المجتمع لان الشكوى وان تعلقت بشخص ما إلا انها تتعلق بالمجتمع عندما يتم خرق الحقوق والمبادئ الواردة في الدستور ، واضرب مثالا على ذلك أحوال المتظاهرين ضد الفساد السياسي والإداري والمالي وعدد الضحايا الذين وقعوا من جراء قمع السلطة وكذلك الخارجين عن القانون، فان المفوضية يجب عليها أن تعلن للجميع وبالأسماء هؤلاء الضحايا وما آل إليه مصيرهم، حيث علمت بان احدهم تم الحكم عليه بالحبس لأنه خرج في التظاهرات وانتقد أداء المؤسسة التي يعمل فيها وانه توفى أثناء قضاء محكوميته في احد سجون العاصمة بغداد مع انه من اهالي محافظة واسط وبسبب نقص الرعاية الصحية، وكان على المفوضية أن تراقب مثل هذه الحالات وان تعلنها للجميع عبر وسائل الأعلام وهذا من صميم واجبها في قانونها على وفق ما ورد في المادة (4/سادساً/ب) التي جاء فيها الآتي (قد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات وأعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان)، ونشاط أعضائها الإعلامي المنفرد وان كان له حضور في الساحة وبين الجمهور فانه لا يلبي الطموح لأننا بحاجة إلى عمل مؤسسة متكامل يكون عين الشعب المبصرة ويده التي تعالج الجروح، وأتمنى ان يكون للمفوضية شان في متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية لان كل هذه الأوضاع ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، وان تقدم الحلول العملية بالاستعانة بأهل الخبرة من اقتصاديين وأطباء ومهندسين وغيرهم، والابتعاد عن التعميم والتوصيف، لان ثقة الجمهور بها سيمنحها وسيمنح الجمهور ذاته الأمل بالنجاح في أداء مهامها، أما التعلل بضعف مواردها البشرية والمادية لا يعفي من اللجوء إلى الجمهور لمساندتها عبر منظماته المجتمعية وتجمعاته البشرية ذات الحضور الفاعل في الساحة العراقية.
قاضٍ متقاعد
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الطبائع والقانون
-
مجلس النواب وغوستاف لوبون
-
رد الدكتور امين عاطف صليبا حول قرار المحكمة الاتحادية العليا
...
-
رد على تعليق الدكتور امين عاطف صلبيا على قرار المحكمة الاتحا
...
-
قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلٌ دائم
-
قانون السلطة القضائية والحاجة إليه
-
الجائحة المنافقة في الدولة المنافقة
-
العالم والحاكم ... الدكتور منذر الشاوي إنموذجاً
-
هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية (الشهادة) ؟
-
الدولة الكنافقة
-
من نوادر أحكام قضاء الأحوال الشخصية في العراق (هل يفسخ النكا
...
-
هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
-
عدم إجراء الانتخابات المبكرة .... السيناريو المحتمل
-
هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
-
مَّن يفسر الحكم القضائي؟
-
الخط الوهمي للنزاهة
-
النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي (في ض
...
-
المحكمة الاتحادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً بموجب الدستو
...
-
قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والقلق المشروع
-
مغذيات العنف الأسري (القانون والتطبيقات القضائية إنموذجاً)
المزيد.....
-
الرئيس الإسرائيلي: إصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق
...
-
فلسطين تعلق على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال
...
-
أول تعليق من جالانت على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار
...
-
فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقا
...
-
الرئيس الكولومبي: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو منطق
...
-
الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ا
...
-
نشرة خاصة.. أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الد
...
-
ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ
...
-
أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال
...
-
الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق
...
المزيد.....
-
مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي
/ عبد الحسين شعبان
-
حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة
/ زهير الخويلدي
-
المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا
...
/ يسار محمد سلمان حسن
-
الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
-
نطاق الشامل لحقوق الانسان
/ أشرف المجدول
-
تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية
/ نزيهة التركى
-
الكمائن الرمادية
/ مركز اريج لحقوق الانسان
-
على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في
...
/ خليل إبراهيم كاظم الحمداني
المزيد.....
|