أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ضياء الشكرجي - مخالفة القانون 372 للدستور














المزيد.....

مخالفة القانون 372 للدستور


ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6806 - 2021 / 2 / 5 - 14:07
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



ككثير من القوانين في العراق التي بقيت سارية المفعول ومعمولا بها رغم مخالفتها لدستور 2005، مازال يعمل بالقانون 372، والذي يجب أن يعد باطلا بحكم الدستور. وهذه المادة تنص على الآتي:
1) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:
أ- من اعتدى بإحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر من شعائرها.
هـ- من أهان علنا رمزا أو شخصا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.
وأصبحت هذه المادة المعادية لحرية الفكر والعقيدة وحرية التعبير سيفا مسلطا على كل صاحب رأي لا يروق لبعض الجهات السياسية أو الدينية ليحكم به، في حال زاول شخص ما حقه في التعبير وانتقد فكرة دينية أو شخصية دينية أو ممارسة ما حتى لو لم تكن من الدين كالشعائر الدخيلة، لتستخدم هذه المادة لكمّ فمه وكسر قلمه.
إن المادة القانونية آنفة الذكر باطلة بحكم دستور 2005 كما أشرت، فلقد جاء في المادة (13): أولا من الدستور:
«يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء.»
وفي ثانيا من نفس المادة الدستورية ورد:
«لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.»
وعندما اعتبرت المادة الدستورية أي نص قانوني يتعارض مع الدستور، جاء ذلك على نحو الإطلاق والتعميم، سواء كان النص الدستوري قد شرع بعد 2003، أو كان قد شرع من قبل في العهود السابقة التي مر بها العراق. وبالتالي يعتبر القانون 372 كله باطلا بحكم الدستور، ذلك لتعارضه مع المواد الدستورية أدناه:
المادة (37):
ثانيا: تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
المادة (38):
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (46):
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
إذن بحكم كل من المادة (37) ثانيا، والمادة (38) أولا، والمادة (42)، والمادة (46)، يكون القانون 372 باطلا، ولا يجوز إنزال أي عقوبة بموجبه، لمخالفته للمواد الدستورية المذكورة، ولأن «الدستور يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق»، و«يُعَدُّ باطلا كل [...] نص قانوني آخر يتعارض معه». وهذا يشمل بالتأكيد قوانين أخرى.
وقد جاء في مشروع التعديل الدستوري الشامل والجذري الموسوم بدستور دولة المواطنة:
الفصل الرابع - الهيئات المستقلة
المادة (106):
تعد المفوضيات والهيئات أدناه هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون:
......
5. الهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور.
أما إذا قيل بأن هذا مجرد مشروع تعديل دستوري أنت الذي وضعته، ولم يؤخذ به حتى الآن، أقول حتى بموجب الدستور الحالي تعتبر هذه المادة القانونية وأمثالها باطلة، وبهذا تعد السلطة التشريعية منذ الدورة الأولى لمجلس النواب (2006 – 2010) حتى يومنا هذا مقصرة، لأنها لم تقم بواجبها التشريعي في مراجعة القوانين المتعارضة مع الدستور وعدها باطلة، ذلك بتشكيل لجنة نيابية مختصة لهذا الغرض، أو على الأقل تشريع قانون لتفعيل المادة (13) ينص على عدم جواز عمل المحاكم في العراق بالقوانين المتعارضة مع الدستور، بحيث يستطيع المحامي المدافع عن أي متهم تقام دعوى عليه وفق واحد من تلك القوانين المطالبة بتبرئته عبر عدّ القانون الذي يراد أن يدان به المتهم باطلا، وفي حال لم يستجب القاضي وحكم على المتهم مع ذلك وفق تلك المادة القانونية الباطلة دستوريا، يجري التمييز لدى المحكمة الاتحادية المسؤولة عن تفسير الدستور.
ثم إن هذه المادة تستخدم بشكل انتقائي، بحسب الجهة المدعية والجهة المدعى عليها، وغالبا ما تكون وراء ذلك أجندات سياسية لبعض القوى المتنفذة، أو بسبب انحياز القاضي لواحدة من تلك القوى السياسية، أو متحيزا لدين أو لمذهب. فمثلا نجد الكثير من المعممين، خاصة من خطباء المنابر، يتناولون شخصيات مقدسة عند المذهب الآخر باللعن، ولا أحد يجرؤ أن يقدم دعوى ضدهم، بل نجد كتابا مقدسا لدي دين الأكثرية يتناول عقائد أديان أخرى لها أتباع في العراق بما فيه ازدراء وتحقير وتكفير، ومع هذا لا يستطيع أحد أن يقيم دعوى ضد ذلك الكتاب وضد من يزاول تلاوته علنا، ذلك التزاما هنا بحرية الدين واحترام دين الأكثرية بشكل خاص. فالقانون إما يسري على الجميع أو يعد باطلا، أيضا بحكم الدستور الذي يقول في المادة (16):
العراقيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو العشيرة أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو المركز السياسي أو الديني.
05/02/2021



#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حزب كركوكي عراقي عابر للقوميات
- المواطنة وما يترتب عليها 2/2
- المواطنة وما يترتب عليها 1/2
- السياسة والأخلاق
- ...بين فيدرالية العراق وفيدرالية ألمانيا
- بين فيدرالية العراق وفيدرالية ألمانيا
- شباب ثورة تشرين واختبار الانتخابات
- لماذا الانتخابات الأمريكية غير ديمقراطية
- كيف يتحول الداعية الإسلامي إلى داعية إلى العلمانية؟
- الثورة نوعا وكما والكاظمي بين الأمل واليأس
- مناقشتي لما يشاع عن العلمانية والعلمانيين 2/2
- مناقشتي لما يشاع عن العلمانية والعلمانيين 2/1
- المرجعية ولقاؤها ببلاسخارت ومسيرتها في الفقه السياسي
- لا النظام الرئاسي ولا الدوائر المتعددة يؤديان إلى التغيير
- قانون العقوبات العراقي لا يساوي بين الجنسين
- العراق بين اليأس والأمل
- أيها الميليشياويون المرجعية قد حرمت الميليشات
- مع دعوة عادل حكيم لدولة المواطنية ورفضه لكل من الدينية والعل ...
- مع دعوة عادل حكيم لدولة المواطنية ورفضه لكل من الدينية والعل ...
- مع دعوة عادل حكيم لدولة المواطنية ورفضه لكل من الدينية والعل ...


المزيد.....




- دراسة: السلوك المتقلب للمدير يقوض الروح المعنوية لدى موظفيه ...
- في ظل تزايد التوتر المذهبي والديني ..هجوم يودي بحياة 14 شخصا ...
- المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف قاعدة حيفا البحرية وتصيب اه ...
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- مستعمرون ينشرون صورة تُحاكي إقامة الهيكل على أنقاض المسجد ال ...
- الإعلام العبري: المهم أن نتذكر أن السيسي هو نفس الجنرال الذي ...
- ثبتها فوراً لأطفالك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات ...
- الجنائية الدولية تسجن قياديا سابقا في أنصار الدين بمالي
- نزع سلاح حزب الله والتوترات الطائفية في لبنان.. شاهد ما قاله ...
- الدعم الأميركي لكيان الاحتلال في مواجهة المقاومة الإسلامية


المزيد.....

- مأساة العرب: من حزب البعث العربي إلى حزب الله الإسلامي / حميد زناز
- العنف والحرية في الإسلام / محمد الهلالي وحنان قصبي
- هذه حياة لا تليق بالبشر .. تحرروا / محمد حسين يونس
- المرحومة نهى محمود سالم: لماذا خلعت الحجاب؟ لأنه لا يوجد جبر ... / سامي الذيب
- مقالة الفكر السياسي الإسلامي من عصر النهضة إلى ثورات الربيع ... / فارس إيغو
- الكراس كتاب ما بعد القرآن / محمد علي صاحبُ الكراس
- المسيحية بين الرومان والعرب / عيسى بن ضيف الله حداد
- ( ماهية الدولة الاسلامية ) الكتاب كاملا / أحمد صبحى منصور
- كتاب الحداثة و القرآن للباحث سعيد ناشيد / جدو دبريل
- الأبحاث الحديثة تحرج السردية والموروث الإسلاميين كراس 5 / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - ضياء الشكرجي - مخالفة القانون 372 للدستور