|
قانون انتخابات مجلس النوال رقم 9 لسنة 2020، الجزء الاول
سربست مصطفى رشيد اميدي
الحوار المتمدن-العدد: 6751 - 2020 / 12 / 3 - 14:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
صوت مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب في جلسته يوم 24/12/2019، ولكن لم يتم اكمال القانون من قبل مجلس النواب الا بعد مروراكثر من عشرة اشهر، بسبب عدم الاتفاق على شكل وحجم وعدد الدوائر الانتخابية من قبل الكتل النيابية، وبعد التصويت على عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، صادق رئيس الجمهورية على القانون يوم 5/11/2020، وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 4603 بتاريخ 9/11/2020. وبذلك اصبح نافذ المفعول ونظرا لاعتقادنا ان هنالك عدد من الاشكالات الفنية والعماياتية لتنفيذه، فسنسلط الضوء على عدد من مواد القانون، واهمها هي كالتالي:- 1- المادة الأولى تنص على التعاريف وتتضمن فقرة تعريف القائمة المفتوحة. وحيث أن الفقرة ثانيا من المادة 15 من القانون نص بان الترشيح فردي، وان القانون قد غادر تطبيق نظام التمثيل النسبي، ويطبق احد نظم الأغلبية الذي تعامل مع الترشيح الفردي والذي نصت عليه نفس المادة صراحة. وهكذا الحال بالنسبة للقائمة المنفردة. حيث كان هذا الاجراء مطبقا في القوائم السابقة لفسح المجال اما المرشحين الافراد للترشيح لعضوية مجلس النواب. وحتى يعطى له صيغة قانونية ويتوالم مع النظام الانتخابي والية الترشيح. وبالتالي لم يعد هنالك من سبب لدرج تعريف القائمة المفتوحة، وبالتالي وجوب الغاء هذه الفقرة. 2- الفقرة خامسا من المادة الثامنة تنص ان يكون المرشح من أبناء المحافظة أو مقيما فيها. هذا الفقرة كانت موجودة في القوانين الانتخابية السابقة، ولكن بعد تغيير النظام الانتخابي وتغيير حدود كل دائرة انتخابية، بحيث تم تقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية. فنرى ضروروة تغيير هذا الشرط بان يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية ومقيما فيها ويكون اسمه مدرجا في سجلها الانتخابي، لان هذا النص بشكله العام يجعل من الإمكان لاحد المرشحين ان يرشح نفسه في دائرة انتخابية وهو غير مقيم فيها لكونه من أبناء تلك المحافظة، او حتى ليس كونه من ابناء تلك المحافظة، لان القانون لم يحدد عدد سنوات الإقامة كأن تكون لا تقل عن عشرة سنوات مثلا. ولم تحدد أيضا شروط اثبات الإقامة او كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او تلك. وهذا سيؤدي الى خلق مشاكل عند الترشح بالإضافة الى فسح المجال امام البعض من المرشحين من الترشح فيها كونهم ليسوا من ابناءها، لكن قد يستطع تقديم ما يمكنه من الوثائق كونه مقيما فيها. حيث لا يعرف على ماذا ستستند المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحقيق شرط كون المرشح من أبناء تلك المحافظة او مقيما فيها؟ هل هي بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد؟ ام هوية الأحوال المدنية؟ أم شهادة الجنسية العراقية؟ ام البطاقة التموينية؟ ام بطاقة السكن؟ ام تاييد سكن؟ أم ماذا؟ بالإضافة الى ان صياغة هذا الشرط بهذه الصيغة المطلقة يفسح المجال بان يترشح شخص من دائرة انتخابية في دائرة انتخابية أخرى داخل حدود المحافظة الواحدة، وهذا سيعطى المجال لبعض الأحزاب بفرض مرشحيهم في اية دائرة يرونها مناسبة داخل حدود المحافظة الواحدة. 3- الفقرة الرابعة من النفس المادة، تقرر بان يكون التحصيل الدراسي للمرشح هي الإعدادية على الأقل او ما يعادلها. والمعروف ان اختصاصات عضو مجلس النواب الأساسية هي الرقابة والتشريع، وان هذين الامرين يتطلب مستوى تعليمي ومعرفي عالي حتى يستطيع عضو مجلس النواب من الالمام بجميع القضايا العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمالية والسياسية والثقافية وغيرها التي يتطلب معرفتها لغرض تشريع القوانين، او لضمان الفهم الجيد لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابة مجلس النواب. وان الحجة التي تقول بان عضوية مجلس النواب مهامه سياسية بالدرجة الأولى ولا يتطلب تحصيل دراسي وانما تكتسب بالفطرة وطول العمل السياسي والحزبي السابق لعضو مجل النواب. وان القمع المستمر لأحزاب المعارضة السياسية من قبل النظام السابق أدت بأعضاء تلك الأحزاب بان يكونوا اما في السجون او في المنافي، وعلى الرغم من صحة هذه الحجة وحقيقتها، لكن هذه الحجة لم تعد لها مبرر بسبب مرور اكثر من سبعة عشر سنة على اسقاط النظام ومرور اربع دورات نيابية لمجلس النواب، وبعد تأسيس هذا الكم من المعاهد والجامعات اصبح بإمكان الأحزاب والتوجهات السياسية من اعداد جيل جديد ويملك المؤهلات العملية التي تكفي لتمثيلهم وترشحهم لعضوية مجلس النواب. وبالتالي نعتقد ان هذا الشرط يستوجب تعديليه وتكون البكالوريوس او الدبلوم هي الشرط الأدنى بالنسبة للتحصيل الدراسي للمرشح لعضوية مجلس النواب. 4- الفقرة السادسا من نفس المادة والتي تنص على ان يقدم (القائمة المنفردة) قائمة بأسماء مالا يقل عن (500) خمسمائة ناخب غير مكرر، عدا مرشحي (الكوتا) للمكونات وحسب المادة (13) من القانون. وهذا النص يبدو انه قد تم وضعه حسب القانون السابق عندما كانت هنالك القائمة المفردة والقائمة الانتخابية العادية. والمعروف ان النظام الانتخابي قد تغير نحو أحد نظم الاغلبية، وبالتالي لن تكون هنالك قوائم لدى تصميم ورقة الاقتراع، وانما ستكون هنالك أسماء للمرشحين فقط. والسؤال هل ان تقديم أسماء (500) ناخب سيطبق للمرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب فقط أم للجميع، وهذا هو المفهوم حسب صياغة المادة. حيث ان ذلك سيعتبر غبنا واضحا بحق المرشحين المستقلين ومرشحي الشباب المنتفض في بغداد والمحافظات العراقية في حال تطبيقه بهذه الصيغة. ام سيطبق على جميع المرشحين؟ وهذا هو المفروض. على الرغم من ان عدد التواقيع لاسماء الناخبين (ولو أن القانون لم ينص على التواقيع)، وبالتالي من الممكن تقديم قوائم بأسماء ناخبين دون معرفتهم او ربما رغما عنهم. ولهذا يفترض تعديل هذه المادة ليكون تقديم تواقيع ناخبين يطبق لكل المرشحين ومن ضمنهم مرشحي كوتا المكونات، لانه بعد ان اصبح الترشيح فردي لم يبقى هنالك من داع لاستثناء مرشحي كوتا المكونات من ذلك. يالاضافة لبى ضرورة تقليل هذا عدد التواقيع الى (300 ناخب) ويصادق عللى تواقيعهم من قبل مسؤولي الشعب القانونية في مكاتب المحافظات للمفوضية. لان بقاء هذه المادة بهذه الحالة سيؤدي الى حرمان المرشحين المستقلين وأبناء انتفاضة تشرين من الترشح لعضوية مجلس النواب الى حد كبير، ولربما هذا هو المطلوب والهدف المرجو من قبل مشرعي وواضعي هذا النص!. 5- المادة التاسعة من القانون اشترط على المرشح الا يكون من افراد القوات المسلحة او من المؤسسة الأمنية او اعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي ولا يكون موظفا في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه. هذا النص يفهم منه انما وضع للانتقام من أعضاء مجلس المفوضين الحالي والسابق (لدى وضع القانون)، هذا من جهة وكان السلطة التشريعية في العراق ومن ورائهم النخبة الحاكمة في العراق يعلقون كل الفشل السياسي والأمني والاقتصادي في العراق على عاتق المفوضية. ناسين او متناسين ان المفوضية غير مسؤولة عن توفير الماء والكهرباء، وليس لديها قوات امنية لصيانة سماء وتراب العراق، وناسين ان مطالب الجماهير المنتفضة كانت ولا زالت هي إزاحة هذه النخبة الحاكمة عن السلطة، وان شعارهم (نريد وطن) مغزاه ومعناه واضح للجميع. علما ان النص الأصلي للمشروع الذي اعد من قبل مكتب رئيس الجمهورية كان يمنع كل الوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء الجمهورية ونوابه ورؤساء الوزارة ونوابه ورؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع المحافظين ونوابهم ووكلاء الوزرات والمستشارين والمدراء العامين (عدا تركهم العمل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ ترشحه) وأيضا القضاة وأعضاء الادعاء العام . لكن مجلس النواب أهمل كل هؤلاء وركز على موظفي المفوضية المساكين ومجلسيها الحالي والسابق، لأنه لا تزال عالقة في اذهانهم عدم فوز ما يزيد على مائتي عضو سابق في مجلس النواب في انتخابات أيار 2018، لذلك صمموا على معاقبة المفوضية باي شكل كان وهذا واضح من خلال هذا القانون وقانون المفوضية الجديد. 6- المادة 13 من القانون حددت 9 مقاعد لبعض المكونات والمعروف ان الكوتا تخصص للشرائح والمكونات التي قد لا تكفي عدد ناخبيها لإيصال مرشح عنهم الى قبة البرلمان، او لان أصواتهم متشتتة في عموم البلاد. وبالتالي وحسب تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل لا تكون الدولة بحدودها دائرة انتخابية واحدة، حيث يكون ذلك مانعا من عملية تمثيلهم في المجلس النيابي في الدولة. لكن في العراق لم يتم التقيد بهذا المبدأ، لذلك هنالك راي وجيه وهو ان تقتصر المقاعد المخصصة للمكونات فقط لتلك التي تتطبق عليهم الشرطين أعلاه. وبذلك فانه في العراق ووفق هذا الراي فان مقاعد كوتا المكونات يفترض ان تخصص فقط للمسيحين والصابئة المندائيين وتضاف اليهم مقعد للكاكائيين لنفس الأسباب أعلاه. لكن جرى العمل في العراق منذ تشريع القانون الانتخابي رقم 26 لسنة 2009 بان خصصت مقاعد لمكونات أخرى، وفي التعديل الثاني للقانون الانتخابي رقم 45 لسنة 2018 جرى تخصيص مقعد للكورد الفيلية في محافظة واسط وهذه كانت خطوة جيدة. لكن عدد الناخبين للكورد الفيلية في محافظة بغداد اعلى بكثيرعما هو في محافظة واسط عليه يستوجب تخصيص مقعد اخر للكورد الفيلية في محافظة بغداد، او الغاء المقاعد المخصصة للمكونات الاخرى ما عدا المسيحين والصابئة وتخصيص مقعد لكاكائية أيضا. لان بقاء القانون ووفق عدد المقاعد المخصص لكوتا المكونات بموجب المادة 13 من القانون، فيها غبن واضح وخصصت المقاعد بشكل كيفي دون الاعتماد على الاعداد التقريبية لأبناء تلك المكونات. حيث كان يمكن على الأقل الاهتداء بنتائج التصويت في العمليات الانتخابية السابقة من حيث عدد الناخبين المصوتين لمقاعد المكونات المذكورة في هذه المادة وإعادة عملية احتساب عدد المقاعد لكل منها اعتمادا على ذلك. وهكذا هوا الحال بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي، حيث هنا لا بد من الإشارة الى ان القوانين الانتخابية التي صدرت بعد سنة 2010 والتعديلات التي أجريت عليها لم تلتزم أي منها بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (11/اتحادية/2010) والتي قررت ان المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي (مقعد واحد) لا تتناسب مع عدد نفوس أبناء هذا المكون. حيث ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة حسب نص المادة (94) من الدستور التي تنص على أن (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)، ومنها السلطة التشريعية. وهذا الامر نعتقد انه استمرار لمعاناة أبناء هذه الديانة في ظل حكم الحكومات المتعاقبة في العراق واكمالا لما حدث لأصوات النازحين الايزيديين في انتخابات أيار 2018. لذلك كان من الضروري زيادة عدد المقاعد المخصصة للمكون الايزيدي، لدى التصويت على الفقرة الثانية من هذه المادة من القانون، حيث ان اقراره بهذه الصيغة سيعرض القانون للطعن فيه امام المحكمة الاتحادية من قبل أبناء هذا المكون المتضررين. 7- المادة 14 من القانون يذكر اشتراط مراعاة تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال لدى تقديم القائمة المفتوحة. هذه المادة اصبحت زائدة لان النظام الانتخابي اصبح من النظم الأغلبية، وان الترشيح حسب المادة (15) اصبح ترشيحا فرديا. وان بنية ورقة الاقتراع ستصمم على أساس تضمين أسماء المرشحين ولا تدرج فيها أسماء او شعارات القوائم الانتخابية. وبالتالي لم تعد هنالك وجو لاشتراط هذا الشرط خاصة وان الدوائر الانتخابية قد قسمت بشكل يضمن تخصيص مقعد للنساء وفي كل دائرة انتخابية. 8- ان المادة الخامسة عشر في الفقرة الثانية منها يحدد ان طريقة الترشيح في هذه الانتخابات تعتمد على الترشيح الفردي وهذا ما هو متطلب في نظم الأغلبية للانتخابات، لكن القانون يشير الى القائمة في أكثر من مكان، في المادة الأولى منه حول القائمة المفتوحة التي هي تتوافق مع نظم التمثيل النسبي وهي الية للتصويت في طريقة خاصة بهذه النظم. كما وردت القائمة في المادة الحادية عشر، وأيضا فان المادة الرابعة عشر يشترط على كل قائمة مراعاة وضع اسم امرأة بعد كل ثلاثة رجال. وهذا تخبط واضح لدى واضعي القانون في فهم اليات عمل كل نظام انتخابي، مما يعني ضعف الوعي الانتخابي لدى اغلب النخبة السياسية الحاكمة ومعرفتهم القليلة بالجوانب الفنية والعملياتيه والتحديات المالية والإدارية والتنظيمية وأيضا الأمنية لإجراء الانتخابات في العراق. 9- الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من القانون تتحدث عن ترتيب المرشحين حسب اعلى الأصوات ليعتبر الفائز في الدائرة الانتخابية حسب نظام الأغلبية البسيطة أوالأغلبية النسبية وهي التسمية القانونية الصحيحة في حين ان القانون استخدم اصطلاح الفائز الأول، ووفق هذا النظام فانه لا يستوجب ترتيب المرشحين بل معرفة من الذي حصل على اعلى الأصوات ليكون فائزا في تلك الدائرة. حيث يبدو ان اغلبية أعضاء مجلس النواب لا يعرفون ان نظام الفائز الأول يتطلب دوائر منفردة العضوية اما إذا أصبحت متعددة العضوية فانه لا يبقى نظام الفائز الأول بل يصبح أي نظام اغلبية اخر سواء كان نظام الكتلة او الصوت البديل او نظام الصوت المحدود. ولم يحدد القانون اية طريقة لتصويت الناخبين. ونظرا لتقسيم كل محافظة الى عدد من الدوائر الانتخابية متعددة العضوية، فكان يستوجب تحديد الية التصويت خاصة وان هذه الفقرة تتحدث عن ترتيب أسماء المرشحين حسب ما حصلوا عليها من أصوات، والغريب انها تضع النظام الفائز الأول لكن نفس الفقرة تقول في نهايتها (وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين). وفي هذه الحالة إذا بقي التصويت في كل دائرة لمرشح واحد فقط فهنا يكون النظم الانتخابي المطبق هو نظام الصوت الواحد غير المتحول والذي لم تشير اليه هذه المادة، وهذا واضح من خلال نص الفقرة الرابعة من نفس المادة التي تتحدث عن المقعد الأخير وتساوي الأصوات بين المرشحين لنيل هذا المقعد. كل هذه انما يدل على ان تنفيذ هكذا (نظام) والمقترح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب سيلاقي صعوبات جمة لدى التطبيق كونه نظام معقد ويحتاج الى تنظيم عملياتي وفني كطبع أوراق الاقتراع وعدد الدوائر الانتخابية الكثيرة وعدد الشكاوى التي تزداد تبعا لعدد الدوائر الانتخابية، مما تحتاج الى وقت طويل لحسمها. 10- ان تطبيق القانون بحالته هذه ووفق تطبيق احكام المادة الخامسة عشر منه فان النظام المطبق وبدون تحديد الية التصويت سيكون النظام المطبق هو الصوت الواحد غير المتحول. حيث تكون هنالك دوائر انتخابية متعددة العضوية وليست منفردة، ولكن طريقة التصويت تكون مثل طريقة نظام الأغلبية البسيطة (الفائز الأول)، حيث يدلي الناخب صوته لمرشح واحد فقط، وهناك أكثر من مقعد شاغر في كل دائرة انتخابيه، والمرشحون الذين يحصلون على أعلى الأصوات سيشغلون هذه المقاعد. ويعتمد تمثيل أحزاب الأقليات القومية والدينية، وكذلك للمرشحين المستقلين عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وان تطبيق هذا النظام العراق سيؤدي الى فوز مرشحي الاحزاب الكبيرة بسهولة، لانها تستطيع من حشد الأصوات لمرشحيها وتوزيع الأصوات بينهم في كل دائرة انتخابية بحيث تتمكن من حصد اغلب المقاعد خاصة وان هذا النظام يعمل مع الدوائر قليلة العضوية. وان تطبيق هذا النظام هي في غير مصلحة الأحزاب الصغيرة واللليرالية واليسارية والشبابية وفي غير مصلحة المنتفضين والمستقلين التي غالبا ما تكون أصواتها متناثرة على الصعيد الوطني، والتي قد لا تفوز بأية مقاعد. على الرغم من ادعاء مروجي النظام الانتخابي الجديد عكس ذلك. كما إن هذا النظام مثل نظام الصوت الواحد المتحول يؤدي إلى انقسامات داخل الأحزاب السياسية، إذ أن مرشحي الأحزاب يتنافسون فيما بينهم في حقيقة الأمر، بالإضافة إلى منافسة مرشحي الأحزاب الأخرى حيث أن الناخب له حق التفضيل لمرشح واحد بين مرشحي الحزب وفي دائرة انتخابية متعددة العضوية.
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الفساد المالي واليات معالجته، الجزء الثالث والاخير
-
مختصر النظم الانتخابية المطبقة في العراق
-
الفساد المالي، واليات معالجته.ا
-
مقترح نظام انتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الساب
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الساد
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الخام
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الراب
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثال
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد الكاظمي- القسم الثان
...
-
المعارضة السياسية والسلطة، وحكومة السيد المالكي
-
سعدي الحديثي وكوكب حمزة
-
أيهما أخطر فايروس الكورونا أم فايروس الفساد؟
-
معضلة الكهرباء متى تنتهي؟
-
قانون الانتخابات الجديد،، خطوة الى الامام خطوتان الوراء
-
هل يمكن للنخبة الحزبية الحاكمة في العراق ان يصدر تشريعا لهيئ
...
-
ملاحظات على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
...
-
مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019
-
مشروع رئاسة الجمهورية للقانون الانتخابي بين التطبيق والاصلاح
...
-
الكتلة البشرية
المزيد.....
-
بزشكيان: دعاة حقوق الانسان يبررون الجرائم التي يرتكبونها
-
الأمم المتحدة: النازحون السوريون يواجهون ظروف شتاء قاسية
-
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير المزيد من ا
...
-
-قيصر الحدود- الأمريكي يتحدث عما سيفعله ترامب مع عائلات المه
...
-
عاجل | أسوشيتد برس: منظمة عالمية سحبت تقريرا يحذر من المجاعة
...
-
وزيرالخارجية اليمني:ندعو الأمم المتحدة وكل المنظمات لتجريم م
...
-
قطف مطار صنعاء استخفاف إسرائيلي بالأمم المتحدة
-
الاحتلال يُمعن في ارتكاب جريمة إبادة جماعية بزيادة وتيرة تدم
...
-
مراسل RT: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم توا
...
-
في جريمة هي الأكبر ضد الصحفيين في قطاع غزة خلال حرب الإبادة
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|