أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟















المزيد.....

أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟


مؤمن رميح
محام ومستشار قانونى وسياسي مصري

(Moamen Romaih)


الحوار المتمدن-العدد: 6715 - 2020 / 10 / 26 - 23:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


بتاريخ 11 / 3 / 2013 توفى المرحوم / السيد أمين السيد وانحصر إرثه الشرعى بموجب إعلام الوراثة المقيد برقم 528 لسنة 2013 وراثات في أبنائه البلغ ( ماجد ، سميحة ، سامية ، سناء ، سلوى ) ويستحقون جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين . وحيث أن المرحوم قد خلف وراءه تركة لم تصف حتى تاريخ قيد الدعوى بموجب إجراءات تصفية التركات طبقا لقواعد وأحكام القانون المدنى والمتمثلة في عقارات وأطيان وأموال سائلة بالبنوك مستحقة وغيرها .

ولما كانت التركة لم تتخذ بشأنها أى إجراءات تصفية مما يكون معها الحق للمدعية في طلب تعيين مصف للتركة ليقوم بتسلم التركة وتصفيتها تحت رقابة المحكمة ، والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من جردها وتقدير قيمة الأموال العقارية والمنقولة ، وبيان ما للمورث من حقوق وما عليه من التزامات وديون والوفاء به حال وجودها ، وبيع العقارات والمنقولات بالمزاد العلنى أو بالممارسة أو بأى طريقة اخرى يتفق عليها .
ولما كان الورثة في حال بقاء على الشيوع بعد وفاة مورثهم ، مما يحق لكل وارث تسلم نصيبه في الإرث مفرزا بموجب محضر القسمة ، وتسليم نصيب كل وراث في التركة وبيان مقدار نصيبه فيها وتعين مقدار ما آل إليه من أموال التركة .

وحيث أن المادة (876) من القانون المدنى تنص على : إذا لم يُعيِّن المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، عيّنت المحكمة، إذا رأت موجباً لذلك، من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم تجمع الورثة على أحد تولّى القاضي اختيار المصفي على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء.
وأيضا المادة (877) : 1- لمن عُيّن مصفياً أن يرفض تولّي هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد تولّيها وذلك طبقاً لأحكام الوكالة. 2- وللقاضي أيضاً، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب، عزل المصفي واستبدال غيره به، متى وجدت أسباب تبرر ذلك.
وكذا المادة (878) : 1- إذا عيّن المورث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين. 2- ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
والمادة (879) : 1- على كاتب المحكمة أن يقيّد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين، وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدوّن فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل. 2- ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر في حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914.
وكذا المادة (880) : 1- يتسلّم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولّى تصفيتها برقابة المحكمة. وله أن يطلب منها أجراً عادلاً على قيامه بمهمته. 2- ونفقات التصفية تتحملها التركة، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية.
والمادة (881) : على المحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، وذلك بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو بناءً على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
والمادة (882) : 1- على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته، وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهي التصفية، على أن تخصم النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في الإرث. 2- وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي الأمور الوقتية.
والمادة (883) : 1- لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التركة، كما لا يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي. 2- وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن.
والمادة (884) : لا يجوز للوارث قبل أن تُسلّم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901 أن يتصرف في مال التركة، كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
والمادة (885) : 1- على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلّت. 2- ويكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً مسئولاً، مسئولية الوكيل المأجور. وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
والمادة (886) : 1- على المصفي أن يوجّه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه لأن يقدّموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة. 2- ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه الأعيان، وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار.
والمادة (887) : 1- على المصفي أن يودع قلم كتّاب المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه، قائمة تبيّن ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال، وعليه أيضاً أن يُخطر بكتاب موصى عليه في الميعاد المتقدّم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع. 2- ويجوز أن يطلب إلى القاضي مدّ هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
المادة (888) : 1- للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة. 2- ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عمّا يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
المادة (889) : يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً.
المادة (890) : 1- كل منازعة في صحة الجرد، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها، ترفع بعريضة للمحكمة بناءً على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد. 2- وتجري المحكمة تحقيقاً، فإذا رأت أن الشكوى جدّية أصدرت أمراً بقبولها. ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات. 3- وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عيّنت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة (891) : بعد انقضاء الميعاد المعيّن لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي توزّع فيها فتسّوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة (892) : على المصفي في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها، أن يقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة (893) : 1- يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يُحصلّه من حقوقها، ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية، ومن ثمن ما في التركة من منقول. فإن لم يكن كل ذلك كافياً فمن ثمن ما في التركة من عقار. 2- وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة. فإذا كانت التركة معسرة لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين. وللورثة في جميع الأحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد.
المادة (894) : للمحكمة بناءً على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجّل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في ذلك حكم المادة 544.
المادة (895) : 1- إذا لم يُجمِع الورثة على طلب حلول الدين المؤجّل، تولّت المحكمة توزيع الديون المؤجّلة وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث. 2- وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدّمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها. 3- وفي جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص.
المادة (896) : يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجّلة أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يحل الأجل طبقاً للمادة 894.
المادة (897) : دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
المادة (898) : يتولّى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف.
المادة (899) : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة كلٌ بحسب نصيبه الشرعي.
المادة (900) : 1- يُسلّم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة. 2- ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد، المطالبة بأن يتسلّموا بصفة مؤقتة، الأشياء أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلّموا بعضاً منها وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها.
المادة (901) : تُسلّم المحكمة إلى كل وارث يقدّم إعلاماً شرعياً بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا الإعلام، شهادة تقرر حقه في الإرث وتبيّن مقدار نصيبه منه وتعيّن ما آل إليه من أموال التركة.
المادة (902) : لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلّمه نصيبه في الإرث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
المادة (903) : 1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع. 2- فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون، وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقاسمين.
المادة (904) : تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة، وبوجه خاص ما يتعلّق منها بضمان التعرّض والاستحقاق وبالغبن وبامتياز المتقاسم، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
المادة (905) : إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، أمرت المحكمة إما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لأحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو دون استنزال. ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة (906) : إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوّم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة (907) : إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة، فإن باقي الورثة لا يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (908) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعيّن لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة (909) : القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً. وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة (910) : إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة (911) : إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة (912) : تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامةً عدا أحكام الغبن.
المادة (913) : إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قسمة التركة طبقاً للمادة 895، على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها.
وأخيرا المادة (914)من ذات القانون تنص على : إذا لم تكن التركة قد صفّيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشّروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.




بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة أسرة وعنوانها بمجمع محاكم أمام الدائرة ( ) في يوم الموافق / / 2019 وذلك لسماع الحكم بتصفية تركة المرحوم / السيد أمين السيد وتعيين الأستاذ / مؤمن أحمد محمد محمد مصف قضائى لها وذلك لتصفية التركة موضوع الدعوى وتسلمها والقيام بالأعمال اللازمة للتصفية من حصر كافة أموال التركة وجردها وتقدير موجوداتها من أموال منقولة وسائلة وعقارات واراضى واطيان وحقوق مستحقة لها او عليها ، والوفاء بديون التركة ،وقسمة التركة وتسليم نصيب كل وارث في التركة مفرزا وتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه في الارث وتبيّن مقدار نصيبه منه وتعيّن ما آل إليه من أموال التركة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع الزام التركة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

محام مصري
للتواصل عبر الهاتف او الواتساب :02 01288273093
ايميل :[email protected]



#مؤمن_رميح (هاشتاغ)       Moamen_Romaih#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تصفية شركة تضامن طبقا لأحكام القانون المدني
- إنهاء الوقف الخيري والأهلي طبقا لأحكام قانون إلغاء نظام الوق ...
- الإفراج الشرطي عن المسجونين
- الطعن بعدم دستورية نص المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رق ...
- مشروع قانون الأحزاب العربية المقدم لرئيس مجلس النواب المصرى
- هل من معوقات لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الزراعى الخليجى بمص ...
- هديليا ... وحى وإلهام
- هديليا...الوحى والإلهام
- هديليا العيد
- الرسالة الأولى... هديليا
- دعوى بشأن تطبيق نظام السندات الضريبية لتمويل فرق سعر الصرف ب ...
- الحل القانونى لمشكلة الإيجار القديم بمصر فى ظل قانون التأجير ...
- الهروب من .......
- تلاميس اللقاء الأول
- فارس الأحلام ‏
- اعتذار ‏
- عودة الروح ‏
- وحلمنا مسيرنا نطوله ‏
- جميلة تاج الزهور ‏
- اعتراف ‏


المزيد.....




- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يطالب بوقف إطلا ...
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا داعما للأونروا
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو لوقف إطلاق نا ...
- الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ...
- الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة فورا
- الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ب ...
- المرصد السوري: نحو 105 آلاف شخص قتلوا تحت التعذيب بالسجون خل ...
- تونس: المفوضية الأوروبية تعتزم وضع شروط صارمة لاحترام حقوق ا ...
- وسط جثث مبتورة الأطراف ومقطوعة الرؤوس... سوريون يبحثون عن أق ...
- مسئول بالأونروا: ظروف العمل في غزة مروعة.. ونعمل تحت ضغوط لا ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - مؤمن رميح - أي منظومة قانونية أفضل تصفية التركة ام الفرز والتجنيب؟