|
الحركة النقابية والقضاء في سورية
عيسى رفقي عيسى
الحوار المتمدن-العدد: 1606 - 2006 / 7 / 9 - 09:23
المحور:
الحركة العمالية والنقابية
الدعاوى العمالية وتباين موقف القضاء الإداري من نفس القضايا العمالية : القضاء هو الملجأ الأساسي للعامل والمواطن للحصول على حقوقه ومنع التعدي عليها ، وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية ، ويمنع التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع وأفراده ، ويعتبر المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة ، لحّل المشاكل وإظهار الحقوق. وفي دستور الجمهورية العربية السورية مواد عديدة تضبط وتحدد دور القضاء واستقلاليته وتساوي بين المواطنين أمام القانون فلقد نصت المادة / 25 / في بعض بنودها على : 2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة . 3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات . كما نصت المادة /138/ على : " يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم ." ومنح الدستور المنظمات الشعبية حق الرقابة على أجهزة الحكم حيث نصت على ذلك الفقرة الخامسة من المادة / 49 / : تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية : 5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم . فالقضاء الإداري الصادر بالمرسوم رقم 50 لعام 1961 مختص بالنظر بتجاوزات السلطة التنفيذية لكن تم وضعه تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء بموجب التعديل الذي طرأ على قانونه هذا من جهة , ومن جهة أخرى أهملت السلطة التنفيذية بعض قرارات القضاء الإداري ولم تنفذها ، حيث شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة للبت بمدى صحة القرارات الصادرة بالدرجة النهائية والموضوعة لدى دائرة التنفيذ، لتنفيذها بحق إدارات ومؤسسات الدولة . وهناك العديد من القضايا والدعاوى بحق الدولة ومؤسساتها وإداراتها والتي أصبحت مبرمة وواجبة التنفيذ بقضايا تعويض عن ضرر أو استملاك أو قرارات غير شرعية ولم تنفذ حتى الآن رغم مرور سنين عديدة ، وقد ورد بعضاً من ذلك في مذكرة الاتحاد العام لنقابات العمال حول المقترحات التي أظهرتها المؤتمرات العمالية السنوية بتاريخ 18/4/2004 إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بالفقرتين 25- تعطيل أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية بقرارات حكومية . والفقرة 26- تطبيق مبدأ القياس والتماثل في منح الحقوق والمكتسبات العمالية عند وجود أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية والفقرة 27- متابعة إحداث المحاكم المسلكية العمالية ، ولكن المذكرة العمالية لم تعط أو توثق أية دعوى بخصوص الفقرة 25 بعكس ما تطالب به دوماً قيادة الاتحاد الهيئات النقابية بالالتزام بالتوثيق . وأحياناً وقف رئيس مجلس الوزراء ( السابق ) ضد الأحكام القضائية التي حكمت لصالح العمال - وبقي محمياً من المساءلة والمحاسبة - كما حصل في الدعوى رقم 55537/2001 وقرار مجلس الدولة الرافض للدعوى التي أقامتها شركة شل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 27/8/2000 تحت رقم 973 لوقف تنفيذ القرار رقم 35/16/163 الصادر بتارخ 10/7/2000 عن مدير فرع دمشق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتضمن اشتراك عشرين عاملاً من شركة شل لدى مؤسسة التأمينات ، وأشار لذلك الكتاب الموجه من الإدارة العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى فرع تأمينات دمشق - الذي يثير الكثير من التساؤلات والإشكاليات - حول قانونية هذا الاجراء خاصة في محتواه الذي يتضمن حرفياً : " نعيد إليكم رقم 37/ ٦1/88٥3تاريخ 7/2/2002 مع كامل المرفقات مع حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء المعنونة ( سري للغاية ) والمسطرة على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية بخصوص شركة شل لذلك يطلب إليكم بناء على هذه الحاشية المسجلة برقم ٦ 92 تاريخ ٥/2/2002 المتضمنة ما يلي : " توقف جميع الإجراءات الإدارية من قبلكم لحين الانتهاء والبت بالموضوع قضائياً وكل مخالفة تستوجب المساءلة !ّ" وهنا نسأل لماذا يعطل عمل قرار جهة رسمية بحاشية ذات مضمون مخالف للقوانين وبصورة تثير تساؤلات عديدة حول التدخل المباشر الذي أدى إلى إعاقة تنفيذ إجراءات وقرارات مستندة إلى وثائق رسمية ؟. إننا نطالب بإعادة الاعتبارلحقوق العمال والدعاوى العمالية كما للقضاء السوري واستقلاليته من خلال تصحيح العلاقة ما بين القضاء الإداري (إدارة قضايا الدولة) وتبعيتها بالأحكام القضائية إلى القوانين وفق المادة / 133 / من الدستور والتي تنص في البند 1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . وتصحيح تبعيتها الإدارية والقضائية إلى وزارة العدل وليس إلى مجلس الدولة . وكذلك عدم جوازمخالفة المحكمة الإدارية العليا لاجتهادات قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة والحكم لبعض الدعاوى العمالية لصالح العمال ثم رد الدعاوى الأخرى لنفس الموضوع العمالي، مما يعني أن العمال والمواطنين ليسوا متساوين أمام القانون وهذا مخالف للمادة / 25 / من الدستور، كما حدث في قضية التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة على المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 21/9/ 1985 قبل صدور القانون 50 لعام 2004 حيث تم الحكم القطعي في المحكمة الإدارية العليا بدمشق لثلاث دعاوى عمالية بالأرقام 90/ط تاريخ 12/3/2003 و427/ط تاريخ 26/6/2003 و428/ط تاريخ 26/6/2003 لصالح العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والعاملين في مؤسسة مزارع الدولة ، ثم حرمت نفس المحكمة عشرات العمال من هذا الحق ورفضت الحكم بالدعاوى لنفس الموضوع بالأرقام 301/2 و 302/2 و 304/2 تاريخ 28/4/2004 لصالح العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي الذين لم تشملهم القرارات الأولى المذكورة أعلاه ، والحاصل اليوم أن أغلب المحامين الحاصلين على أحكام في المحاكم الإدارية الفرعية في المحافظات ومنها دمشق ( بنفس القضية العمالية ) يؤجلون عرضها على المحكمة الإدارية العليا لأن لا ضوء أخضر للحكم لصالح العمال بهذه القضية . ترى هل كان موقف المحكمة نفسه لو كان أصحاب الدعاوى هم المستثمرين أصحاب الأقلام الخضراء ؟!. ويوجد دعاوى عديدة بنفس موضوع التعويضات وفق المرسوم التشريعي رقم /25/ للعاملين النقابيين في الشركات الإنشائية التابعة لمجال عمل مكتب نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص حدث فيها تعدد بالأحكام في المحاكم بالمحافظات للعاملين في الفروع المختلفة ( حيث حكمت المحاكم الإدارية الفرعية لبعض العمال ولم تبت بالحكم لبعضهم الآخر ) مثل: · الشركة العامة للطرق والجسوردعوى رقم/ 104/ تاريخ 2004 لم يتم البت يالحكم حنى الآن . · الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية : أ- فرع المنطقة الوسطى بحمص دعوى رقم أساس / 103 / تاريخ 2004 لم يبت بالحكم حتى الآن ب- فرع المنطقة الساحلية تم الحكم لصالح العمال بالحكم رقم 227/28 عمالي تاريخ 25/2/2004. ت- فرع المنطقة الجنوبية تم الحكم لصالح العاملين . · الشركة العامة للبناء والتعمير دعوى رقم / 335 / أساس / 310 / تاريخ 2005 والقرار / 311 / أساس / 355 / تاريخ 2005 لم يتم الحكم لصالح العمال بالمحصلة. والملاحظ أن المحاكم الفرعية – البداية العمالية - في محافظة حمص هي الوحيدة التي لا تحكم لصالح العمال دوناً عن باقي المحاكم في المحافظات السورية . وسبق للاتحاد العام رفع مذكرة بنفس موضوع الدعوى العمالية إلى رئيس مجلس الدولة برقم 1390/9 تاريخ 4/8/2004 ولم يتم الرد عليها حتى الآن ولم يحرك أحد ساكناً حتى هذه اللحظة . بالرغم من وجود اجتهاد واضح من اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة صادر بالرأي رقم / 172/ لسنة 1998 جاء فيه :" … من حيث أن المبادئ القانونية المسلم بها أن الأحكام القضائية ينحصر أثرها بالأطراف الممثلين بالقضية التي صدر بها الحكم إلا أنه وحرصاً على عدم إشغال المحاكم المختصة بقضايا كثيرة ومتشابهة استقر الاجتهاد القضائي بشأنها وحرصاً على سرعة حصول العاملين على حقوقهم فإنه ليس ثمة ما يمنع من تطبيق المبادئ المقررة بالأحكام القضائية القطعية على من تماثل مراكزهم القانونية المراكز القانونية التي عالجها الحكم القضائي ، وذلك مع مراعاة الأمور المتعلقة بقبول الدعوى شكلاً فيما إذا كانت دعوى إلغاء ، ليست دعوى تسوية ". وتأيد هذا الرأي برأي الجمعية العمومية رقم 278/2000 الذي نص على ( أولاً : في كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 6029/1تاريخ 30/11/1985 يشترط لتطبيق المبدأ الذي انتهى إليه رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 172/لعام 1998 صدور ثلاثة أحكام عن المحكمة الإدارية العليا وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للرقابة المالية للتأكد من ذلك قبل تطبيق المبدأ المذكور " . وكذلك الدعاوى العمالية للعاملين في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وتشمل درجة استثنائية أضيفت على الراتب المقطوع بعد توقيع العقود مع العاملين وفق أجور بدء التعيين بعد عام من تأسيس الشركة بعام 1981 وثم قامت الشركة يتسوية أوضاع العاملين في الشركة بموجب المادة / 164/ بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تطبيق القانون رقم /1 / لعام 1985 قانون العاملين الموحد أي بعام 1993. وقد حكمت المحكمة للعاملين بفرع المنطقة الجنوبية بالقرار رقم 15 أساس 220 تاريخ 1994 وقبض العاملين استحقاقاتهم المالية بينما لم تقبل دعوى العاملين في فرع المنطقة الوسطى بحمص شكلاً لتقديمها بعد انقضاء الميعاد القانوني بالقرار رقم 598/2 تاريخ 2002 ورتب عدم الحكم لصالحهم خسارة مادية جسيمة أدت إلى التباين بين رواتبهم ورواتب مثيلهم من العاملين بنفس الشركة الذين نالوا قرار الحكم بفرق مالي يقارب 1500 ل.س شهرياً على الأجر المقطوع ، عدا عن الفروقات لمدة خمسة سنوات سايقة والتي تبلغ حوالي الستون ألف ليرة سورية لكل عامل تقريباً، ولماذا يحدد ميعاد قانوني عندما يطالب العامل بحقه بينما لا يحدد معياد قانوني عندما تطالب الدولة بحقوقها ؟ والمقترح بهذا الخصوص تعديل أصول المحاكمات المدنية وتعديل فترة المعياد القانوني إلى خمس سنوات لأن العدالة تقتضي تكافؤ الفرص في أصول التقاضي أيضاً. وفي هذه الظروف المتميزة بالنيل من الحقوق العمالية يدرس مكتب النقابة إمكانية التحرك لرفع دعاوي عمالية للعاملين في مجال عمل النقابة بخصوص موضوع تحديد الراحة الأسبوعية بعد دراسة جدواها القانونية مع المحامين . فإذا لم تستطع الحركة النقابية في ظل الضمانات ودولة الرعاية الاجتماعية تثبيت حقوق العمال أمام القضاء فهل ستستطيع ذلك في ظل اقتصاد السوق( الاجتماعي ) والذي يتطلب أساليب عمل وطرق نضالية نقابية مغايرة ؟. ومع ذلك يبقى الحوار بين الحركة النقابية والعمالية من جهة وبين الدولة والحكومة من جهة أخرى أحد الوسائل والأساليب المطروحة للوصول إلى حلول توافقية تضمن حقوق العمال وفقاً للقوانين ، وتؤكد حق الحركة النقابية في الرقابة على أجهزة الحكم وفقاً للبند 5- من المادة /49 / من دستور الجمهورية العربية السورية وهو التشريع الأعلى والذي يجب أن تخضع له جميع القرارات القضائية ذات صفة التشريع الأدنى .
#عيسى_رفقي_عيسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مداخلة إلى مؤتمر اتحاد عمال محافظة حمص تاريخ 11/3/2006
-
الحركة النقابية والضغوط الخارجية على سورية لا تعارض بين الوط
...
-
إعلان دمشق … ما بين السطور أخطر؟ !
-
الخلل في القوانين ما بين الحقوق والواجبات من أهم المظاهر الب
...
-
مقترحات لتطوير المؤتمرات العمالية في الحركة النقابية بسورية
-
هل أصبح حوار الحكومة والحركة النقابية في سورية حوار طرشان ؟
-
العلاقة بين الحكومة والحركة النقابية في سورية
-
الشرط الديموقراطي للحركة النقابية في سورية!؟
-
الإعلام سلاح أم قيد بيد الحركة النقابية في سورية ؟
-
رفع الوصاية عن النقابات العمالية في سورية
-
تطوير عمل الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية
-
المؤتمرات النقابية في سورية
-
من نماذج العمل البيروقراطي في النقابة العمالية
-
الحركة النقابية والتغيير في سوريا
المزيد.....
-
حصيلة بقتلى العاملين في المجال الإنساني خلال 2024
-
4th World Working Youth Congress
-
وزارة المالية العراقية تُعلن.. تأخير صرف رواتب الموظفين شهر
...
-
بيسكوف: روسيا بحاجة للعمالة الأجنبية وترحب بالمهاجرين
-
النسخة الألكترونية من العدد 1824 من جريدة الشعب ليوم الخميس
...
-
تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر ديسمبر 2024 .. ما
...
-
وزارة المالية العراقية.. تأخير صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر
...
-
يوم دراسي لفريق الاتحاد المغربي للشغل حول: تجارة القرب الإكر
...
-
وزارة المالية العراقية.. تأخير صرف رواتب الموظفين شهر نوفمبر
...
-
الهيئة العليا للتعداد العام للسكان تقرر تمديد ساعات العمل لل
...
المزيد.....
-
الفصل السادس: من عالم لآخر - من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة
...
/ ماري سيغارا
-
الفصل الرابع: الفانوس السحري - من كتاب “الذاكرة المصادرة، مح
...
/ ماري سيغارا
-
التجربة السياسية للجان العمالية في المناطق الصناعية ببيروت (
...
/ روسانا توفارو
-
تاريخ الحركة النّقابيّة التّونسيّة تاريخ أزمات
/ جيلاني الهمامي
-
دليل العمل النقابي
/ مارية شرف
-
الحركة النقابيّة التونسيّة وثورة 14 جانفي 2011 تجربة «اللّقا
...
/ خميس بن محمد عرفاوي
-
مجلة التحالف - العدد الثالث- عدد تذكاري بمناسبة عيد العمال
/ حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
-
نقابات تحمي عمالها ونقابات تحتمي بحكوماتها
/ جهاد عقل
-
نظرية الطبقة في عصرنا
/ دلير زنكنة
-
ماذا يختار العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين؟
/ محمد الحنفي
المزيد.....
|