|
كيف نقرأ التكييف القانوني للانتخاب في الوضع العراقي؟ وحقوق الناخب في المشاركة الحرة تعبيراً عن إرادته من عدمها؟
تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)
الحوار المتمدن-العدد: 6670 - 2020 / 9 / 7 - 18:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الأساس في الديمقراطية أن تحتكم السلطة إلى إرادة الشعب بمعنى أصوات المواطنين المعبر عنها في انتخابات حرة ينبثق عنها نظام سياسي تتحدد العلاقة فيه بين الحاكم والمحكوم وعليه فالانتخاب أداة أو وسيلة للبناء المؤسسي وليس غاية وبمعنى آخر فإنَّ الشرعية الحقيقية تقوم على الوصول إلى الرضا الشعبي، ما لا يتحقق بأي تزييف (انتخابي) وإنما بشكل أكيد ما يتحقق عبر وجود حرية الاختيار وكفالتها وضمانها بتوافر المساواة والعدل اللذين يمران بمنطقة حماية التنوع والتعددية ومجموع الحريات الأساس الخاصة والعامة.. ولتوكيد حرية الاختيار سيكون علينا أن نرصد ونجد انتخابات تبدأ بإجراءات تنظيمها وتنتهي بنتائجها المعتمدة دستوريا.. وسيكون أيّ خلل في أطر تنظيم تلك الإجراءات إخلال بمخرجات الانتخاب ومن ثم تزييف لنتائجها بالطريقة التي قد تكون بقصدية وتعمّد لمصلحة سلطة أو نظام بعينه، أشير على سبيل المثال إلى إشكالية المحكمة الاتحادية وإلى قانون الانتخابات دع عنك الأمور الإجرائية من قبيل نزاهة المفوضية وصيغة قانون الأحزاب والتجاوز عليه وعلى نصوصه وروحه علناً وبصورة سافرة تستغفل بشكل فاضح المواطن مثال تأكيدها على عدم ترشيح زعامات المجموعات المسلحة وهم أعضاء حاليين وغيره كثير مما يخص هذا القانون والنظم الحزبية.. من أجل ذلك، لابد أن نعي معنى التكييف القانوني الحقوقي للانتخاب وما يجابهه الشعب العراقي اليوم على سبيل المثال بتوجهه نحو انتخابات يريد منها تغيير النظام.. وإذا كان الشعبُ قد امتنع عن التصويت في الانتخابات الأخيرة بنسبة فاقت الـ80% بمعنى المقاطعة تعبيراً عن رفضه شروط الأداء وما أحاط بها فإننا شاهدنا مكامن الاعتراض والاحتجاج الشعبي في الحجم الحقيقي للتزييف والتزوير الذي انتهى كعادة اللعبة الانتخابية العراقية بأن كانت الصناديق بمنطقة والنتائج في أخرى؛ دع عنك مراحل الأداء وإجراءاتها مما تم تفصيله على مقاس أحزاب السلطة ونظامها سواء بشروطه القانونية أم الفنية المخصوصة.. فكيف يأتي التغيير والسلطة نفسها هي من يحدد العقد الاجتماعي برمته لاحظ قضية الدستور المعطل التعديل منذ نهائية 2007 حتى يومنا؟ وكيف يأتي التغيير والقوانين تفصَّل على مقاس بعينه ويتم التحكم بها على وفق المنتظر منهم وزعاماتهم بما يعيد إنتاجهم.. بوقت ندرك أن الحكومات الانتقالية والمراحل الانتقالية تتضمن إعلانا دستوريا بديلا عندما يختار صاحب السمو الدستوري أي الشعب تغيير عقده الاجتماعي- دستوره ونظامه السياسي..؟ وعليه، فلابد هنا من أن نشيع الوعي المتخصص لنفرض إرادة المواطن في صياغة العقد بين الحاكم والمحكوم ونظامه السياسي الذي يختاره ديموقراطيا.. ولأجل ذلك نذكر بأنَّ صيغ التكييف القانوني للانتخاب تقع بين ثلاثة توجهات للفقه القانوني: اعتمد الأول كون الانتخاب حقاً شخصياً للفرد بوصفه عضواً مجتمعيا بدولة بعينها لا يملك طرف ما أياً كان، حرمانه منه... ولأنه حق شخصي فإنه يملك حق ممارسته أو عدمه، ومن ثمّ فهو ليس إجباري الأداء.. ولأنه شخصي فهو حق يمكن تداوله أو التصرف به بالاتفاق مع آخر- آخرين، الأمر الذي يتنافى مع حقيقة الانتخاب واجباً يعود للشأن العام تنظّمُهُ الكينونة المجتمعية للأمة - الدولة.... على أننا نتذكر وضع المواطن العراقي واستلابه حقوقه وحرياته حداً لم يتمكن فيه من حرية التعبير والاشتغال المجتمعي في الشأن العام إلا بحدود خدمة طغاة جدد يحكمونه باسوار التضليل الديني مرة وتكفيره بذرائع متناقضة لكنها تبرر وجودها وفي أحيان أخرى بسلاحهم الميليشياوي المنفلت المشرعن وغير المشرعن فضلا عن العبث بالمال السياسي الفاسد والمفسد المتأتي لصوصياً.. أما الاتجاه الفقهي الآخر فقد اعتمد على كون الانتخاب حق لأداء وظيفة اجتماعية سياسية عامة حيث الأمة - الشعب شخصية قانونية واحدة لا تتجزأ ولا تتوزع سيادتها على الأفراد وبينهم وإنما يُكلَّفون بواجب أو وظيفة (الحق العام) اختيار ممثلي الشعب-الأمة.. مع انتباه على أن هذا الاتجاه يقسم المواطنين بين إيجابيين يتمتعون بالأهلية في ممارسة الحقوق السياسية وسلبيين لا يمتلكون حق الانتخاب وإن امتلكوا حقوقهم المدنية.. بمعنى أن الاقتراع ليس كما الاتجاه السابق اقتراعاً عاماً وإنما هنا الاقتراع مقيد بشروط وبأن التصويت إجبارياً.. إنّ هذا يرتّب إمكان إلزام المشمولين بالانتخاب بالتصويت وربما ترتبت عليهم غرامات بحال التخلف عنه ولأنه وظيفة بمعنى اختصاص دستوري فهو تكليف محدد بمشمولين بعينهم.. وسأترك التطبيق العراقي بشأن هذا الخيار. ولكن الأمور قد تكون مؤاتية وأكثر نضجا وسلامة في الخيار الثالث الذي يعتمد كون الانتخاب سلطة قانونية مقررة على الناخب كوظيفة؛ تحقيقا للمصلحة العامة لا للمصلحة الشخصية.. واستناداً إلى هذا التكييف القانوني فإن للمشرِّع، ممن تحدده المواد والقواعد أو الأعراف القانونية، له أنْ يعدل بشروط، ممارسة الانتخاب على وفق مقتضيات المصلحة العامة. حيث يفرض التكييف أيضاً ألا يتمكن الشخص من تداول الحق و-أو التنازل عنه أو الاتفاق بشأنه وعليه مع آخر- آخرين؛ كما يشار إليه في الاتجاه الأول.. بمعنى الجمع بين الحق الشخصي والحق العام وتوفير آليات أداء أشمل في تكاملها الوظيفي.
وتكييفاً للبعد القانوني في الانتخابات ولأن المواطن يمكنه الإحجام عن التصويت بحال اختار رفض نظام التصويت ذاته أو أراد التعبير عن عدم رضاه عن كل الخيارات المطروحة وعن رفضه النظام السياسي ذاته، يمكن للناخب أن يمتنع عن التصويت حتى لمجرد أنه رأى عدم امتلاكه معرفة كافية بمسارات الانتخاب المطروحة أو وجد أنه تم استبعاد رؤاه مما تمّ تشريعه بما لم يوفر له القناعة الكافية بالتشريع، قانون الانتخاب، أو أيٍّ من إجراءاته.. أذكّر هنا بأن (مجلس نواب) السلطة يفصل الأمور على مرامه كما يتبدى من سير النقاشات ويستبعد ممثلي الصوت الشعبي من ممثلي ميادين الثورة الشعبية السلمية المحملة بجراحات فلاغرة وبدماء نازفة أنهارا بلا من يحدد المجرم المحدَّد جهارا نهارا ويجلبه للمقاضاة ألا وهو السلطة وأجنحتها الميليشياوية فيما السلطة بحكومتها الحالية تبحث عن منفذين بالاسم وكأن القضية جنائية عادية بلا دافع سياسي مفضوح. وبحال الاتساع وللتفصيل، فإن دواعي عدم المشاركة في الانتخاب، قد تعود لسيادة العنف السياسي والقهر والحرمان لأي سبب ادعته السلطة بما يجعلها تتحكم بتوجهات مخرجات العملية الانتخابية من قوانين وتشريعات وآليات أداء، فضلا عن عدم توافر البيئة وفضاء المشاركة من دوافع تتأتى من جسور علاقة صحية بين السلطة والمواطن، فهل تتوافر تلك الأجواء عراقياً اليوم؟ إن إطلاق تصريحات غير فاعلة ولا تؤدي مهام توفير شروط الانتخاب جزئية رئيسة وخطيرة من إشكالية التكييف القانوني وهي تدحض [محاولات] حتى ذوي النيات الحسنة عندما تفشل بأداء مهام توفير الاشتراطات التي ينبغي توافرها.. لكننا لا نقف عند حدود الإجراءات المخصوصة بالحكومة المعبرة عن السلطة السياسية ولكنها تمتد إلى أنه لا مجال للحديث عن سلامة انتخابية من دون وعي كاف بمعنى قضايا من قبيل التعليم والدخل أو الأمور المعاشية. إن تشويش التعليم وتخلفه أو تراجعه يدفع لانخفاض المشاركة كما أن موارد الفرد المختلفة تؤدي لاختلاف الفئات بحسب الدخول المتحققة بين الفقر والفقراء والغنى والأغنياء.. وددت في إطار التكييف القانوني أن أشير إلى النظم الانتخابية وكيف توفر دافعا أو تحدده وتحرم فئات كبيرة من دافع المشاركة على سبيل المثال قضية تعدد الدوائر بين تطبيقها على الظرف العراقي القائم أو الدائرة الانتخابية الواحدة ومعنى شمولها مواطني الدولة بلا تمييز أو تجاوز على ظرف مجموعة قومية أو إثنية أو مذهبية,,, أذكر بقانون إدارة الدولة ومرحلة وجدنا فيها الجمع بين الدائرة الوطنية الواحدة وبين دوائر بمستوى المحافظات، فيما اليوم يرسمون للدوائر المتعددة في ظل نفس اللعبة من عدم توفير الإحصاء الرسمي والتقسيمات الإدارية الفديرالية للأقضية والدوائر الانتخابية المقصودة!؟ أشير إلى سانت ليغو سريعا بوصفه نظاماً و-أو آلية بعينها بخاصة هنا عراقياً بالقانون المعدّل على طريقة رفع النسبة إلى 1.9 بما يجور على فئات وأحزاب بعينها... مثلا أحزاب الميادين الناشئة وتلك الفقيرة مادياً مقابل حيتان الفساد واللصوصية من طبقة الكربتوقراط التي نمت وتفاقم أمرها طوال 17 سنة من النهب والقرصنة واليوم تدخل التنافس بأماء تتستر بها من قبيل المدنية والوطنية الزائفة التي لا يهم المتاجرين بها التسمية قدر اهتمامهم بالمخرجات التي يناورون بها الذهنية السائدة... يتبع
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)
Tayseer_A._Al_Alousi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مفهوم الكوتا بين الأسباب والنتائج وآثار الاستغلال وتجيير الت
...
-
في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30 أغسطس آب 2020
-
ندوة متلفزة حول جوانب من الوضع العراقي ونُذُر بحملة تصفوية ض
...
-
ليبيا لأهلها لا للغزاة ومرتزقتهم ووكلائهم القتلة
-
المسؤولية القانونية والسياسية لدور الميليشيا في الجرائم المر
...
-
الموقف الشعبي من تكديس الأسلحة الميليشياوية وسط السكان ومخاط
...
-
الفحوصات المخبرية للأسماك النافقة في هور الدلمج ومشكلات التس
...
-
تدخلات إيران وتركيا وأثرها في تطور الأوضاع العراقية وشرق الأ
...
-
القضية العراقية ومطالب التغيير بالضد من مناورات نظام الطائفي
...
-
الكارثة الإنسانية وانفجار بيروت المأساوي!؟
-
بين التمييع وتضييع منجز الثورة والموقف المنيع لقواها؟
-
إيقونة آيا صوفيا ورمزيتها في فضح سياسات أردوغان العدوانية
-
في عيد الصحافة العراقية انتصارات وعثرات وإصرار على المتابعة
-
بين شعار كفاح تضامن و وهم منح الفرص وواجب إدامة ثورة الشعب؟
-
استراتيجيات التحالفات والبديل المستحيل!؟(2)
-
شغيلة العراق في يومهم العالمي، هموم ومشكلات ونضال وطني عتيد!
...
-
استراتيجيات التحالفات والبديل المستحيل!؟ (1)
-
لعبة تشكيل حكومة بين تجيير لإدامة النظام ورد غير مؤجل للشعب
...
-
عقوبة الإعدام عراقيا بين تثبيتها في القوانين وبين واقع استغل
...
-
إدانة استهداف العراقي في غذائه في الظرف المعقد الراهن
المزيد.....
-
رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن
...
-
وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني
...
-
الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
-
وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ
...
-
-بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله-
...
-
كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ
...
-
فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
-
نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
-
طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
-
أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق
المزيد.....
-
المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021
/ غازي الصوراني
-
المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020
/ غازي الصوراني
-
المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و
...
/ غازي الصوراني
-
دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد
...
/ غازي الصوراني
-
تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ
/ غنية ولهي- - - سمية حملاوي
-
دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية
/ سعيد الوجاني
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
المزيد.....
|