أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوية (الفكرية)؟















المزيد.....

هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوية (الفكرية)؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6670 - 2020 / 9 / 7 - 14:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


يوجد جدل قانوني حول إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، فهل تصبح ملك مطلق للمستخدم أم إنها تبقى عائدة للموقع الالكتروني للتواصل الاجتماعي، وفي كتابي القادم والذي سيصدر قريباً بإذن الله الموسوم (النظام القانوني لإنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي في ضوء القانون المدني والمسؤولية الجنائية دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية) أشرت إلى ان الموقع يعد الصفحة ويهيئها لاستخدام المستخدم ، أي إنها وسيلة للمستخدم أنتجها الموقع الالكتروني وليس المستخدم ، إلا انه أتاح للمستخدم استخدامها لغرض نشر ما يرغب في نشره فتكون الصفحة ملك الموقع، أما المعلومات المنشورة فيها تكون ملك للمستخدم، لان الشروط التي وضعتها إدارة المواقع ومنها إدارة موقع الفيسبوك (Facebook) فانها منحت لنفسها حق إنهاء العقد بمنع المستخدم من الانتفاع بالصفحة وخدماتها المقدمة وعلى وفق النص الوارد في الشروط التي وضعتها مع كل صفحة مستخدم وفي أكثر من لغة ومنها باللغة العربية ، وهذا يؤكد بانها ليس ملك المستخدم، لذلك وكما أوضحتها في الكتاب انف الذكر، بان طبيعة العلاقة بين الموقع والمستخدم هي اقرب إلى علاقة إيجار صفحة فيه وليس بيع الصفحة لان إنشاء الصفحة بمثابة عقد معاوضة يلتزم بموجبها المستخدم بتقديم معلوماته الشخصية التي اصبحت بمثابة الأموال التي تباع حيث تقوم تلك المواقع ببيع هذه المعلومات ، لان المعلومات الشخصية التي يقدمها إلى إدارة الموقع والتي أصبحت ملكاً، للموقع تشكل تجارة مربحة وكبيرة للموقع يتصرف بها بيعاً ومرابحة ومبادلة وهذه المعلومات لها قيمة تجارية اقتصادية تعود لمن جمعها وعالجها وحللها وهذه المواقع عندما تعلن خدمات مجانية مبتكرة مجانية بالعموم إلا أنها تمثل سلعة للبيع لمن يهدف إلى استعمالها[1] وأعلنت مفوضية المعلومات في بريطانيا فرضها غرامة على إحدى الشركات البريطانية مقدارها عشرون ألف باوند حيث اتضح أن تلك الشركة قد قامت ببيع معلومات وبيانات شخصية لأكثر من نصف مليون شخص إلى جهة ما ، وبالنتيجة لا يمكن أن نعتبرها من أموال وممتلكات المستخدم ولا تسري عليها أحكام الملكية وحمايتها ولا يمكن أن تكون ملكية فكرية أو معنوية لان الصفحة المستخدمة وان كانت تمثل أموال غير مادية إلا إنها لا تعود للمستخدم ، وهذا ما يتضح في شروط إنشاء الصفحة في موقع التواصل الاجتماعي وعززته أحكام القضاء الأوربي ومنها محكمة ألمانية في فرانكفوت في شهر أيلول سبتمبر من عام 2018 أيدت قرار موقع فيسبوك في حظر صفحة احد المستخدمين لأنه خالف شروط الموقع وسببت المحكمة قرارها بان للموقع صلاحية الحظر وتعطيل الصفحة، إذا خالف المستخدم الشروط التي وضعتها إدارة الموقع والمتعلق بخطاب الكراهية[2]، أما عن تطبيقات القضاء العراقي فانه لم يكن على مستوى التقدم الذي حصل في مجال الاتصالات ويعود السبب في ذلك إلى تخلف المنظومة القانونية في العراق لأنها لم تشرع القوانين التي تعالج هذه الأمور الحديثة فضلاً عن انعدام البنى التحتية اللازمة لذلك التطور الهائل، ونجد إن محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية اعتبرت إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي موقع فايبر (Viber) هو ملكية معنوية للمستخدم وان استخدامه من الغير بمثابة الاعتداء على حق الملكية حيث جاء في قرارها العدد / 297/298/جنح/2019 في 12/5/2019 بان المتهم إذا استخدم صفحة تعود للمشتكية وأرسل من خلالها رسائل قذف وسب إلى الآخرين فانه يكون قد اعتدى على حقها في الملكية المعنوية لبرنامج الفايبر العائد لها[3]، وهذا الاتجاه من القضاء العراقي بحاجة الى وقفة فقهية وقانونية، لان الملكية الفكرية تكون على الأموال غير المادية التي تعود ملكيتها للشخص حيث أشارت المادة (70) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 امعدل إلى إن الأموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان ، كذلك قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل حيث أشار في المادة (2) إلى أنواع المصنفات التي تخضع للحماية باعتبارها من حقوق الملكية الفكرية ومنها برامج الكومبيوتر[4]، لكن كما اتضح لنا بان هذه الصفحة هي ليس ملك للمستخدم ولم تكن من نتاج فكره أو ذهنه وإنما إدارة الموقع هي من تولت إعدادها وتهيئتها للمستخدم ، كما ان المتهم لم يستخدم المعلومات الواردة في الصفحة وإنما استعملها وسيلة للاعتداء على الآخرين باسم المشتكية، وارى إن اتجاه القضاء في هذه الواقعة لم يكن على وفق صحيح القانون وإنما كان الأقرب للتوصيف هو انتحال اسم وصفة المشتكية على وفق الأحكام القانونية الأخرى النافذة ، وهذه الواقعة تدعونا الى تالعمل بجدية لتشريع قانون يتعلق بالجرائم الالكترونية والجرائم التي تقع عبر الوسائل الالكترونية لتدارك هذا النقص وقطع دابر اختلاف الاجتهاد لكن يبقى الرأي السائد الذي نعتقد به بان صفحات مواقع التواصل لم تكن من الأموال المعنوية لمستخدميها، وإنما تلك الصفحات تعود لإدارة الموقع ، والمستخدم له فقط ملكية المعلومات التي ينشرها بواسطة هذه الصفحات.

القاضي

سالم روضان الموسوي

الهوامش __________________


[1] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي ـ إصدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ـ الطبعة الأولى عام 2017 ـ ص67


[2] نقلا عن الموقع الالكتروني الالماني لشبكة ZDNET بتاريخ 18/9/2018 وعلى الرابط الالكتروني الاتي

https://www.zdnet.com/article/facebook-can-block-hate-speech-even-if-its-not-illegal-court-rules/

[3] قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 300/جنح/2019 في 12/5/2019

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى / محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

العدد/ 297/298/جنح/2019 التاريخ/ 12/5/2019

تشكلت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية / الهيأة الجزائية بتاريخ 11/5/2019 برئاسة القاضي السيد خالد طه احمد وعضوية نائبي الرئيس القاضيين السيدين حميد نوري بديوي وخالد صدام محسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-

المميزة الأولى / أ ـ وكيلها والدها م المميز الثاني / ع

المميز عليه / قرار محكمة جنح البياع العدد --------

أصدرت محكمة جنح البياع بالدعوى المرقمة ------- حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز يقضي ( 1- قررت المحكمة الحكم على المدان عمر محمد عبد الجبار بدفع غرامة مالية مقدارها خمسمائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 435 من قانون العقوبات وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة أربعة أشهر وذلك عن جريمة قيامه بسب وقذف المشتكية أعلاه بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي (2- إعطاء حق للمشتكية أعلاه بمراجعة المحاكم المدنية إن رغبت بذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ) ولعدم قناعة المميزة الأولى بالحكم المذكور آنفاً طعنت به تمييزاً بواسطة وكيلها بلائحته المؤرخة في 15/4/2019 كما طعن المميز الثاني بذات الحكم بلائحته المؤرخة 7/5/2019 ، عرضت الإضبارة الجزائية على دائرة المدعي العام أمام محكمة الجنايات في الكرخ فطلب بلائحته العدد 1248 وتاريخ 9/5/2019 رد الطعن شكلاً بالنسبة للميزة الأولى. وتصديق قرار الحكم بالنسبة للميز الثاني .

القرار

بعد التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم من قبل وكيل المشتكية وهو والدها محمد قاسم سلمان بموجب وكالته عنها وقانونا مقدم من غير ذي صفة قانونية كون الوكالة الممنوحة من المشتكية لوالدها لا تخوله الطعن عنها، قرر رد الطعن المقدم من قبله شكلا أما الطعن الثاني المقدم من قبل المدان (ع) فقد وجد انه مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل لأسبابه لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث تشير التحقيقات في الدعوى وحيثياتها قيام المتهم المميز بتسليم المشتكية (حال قيام الزوجية) شريحة الهاتف المرقم ------ والمسجل (بأسمه) في شركة الاتصالات وقامت باستخدامه بعلمه وموافقته وأنشأت على ذلك الرقم (فايبر) على وسائل التواصل الاجتماعي وتحت اسم (أ) وتداولته مع أصدقائها وبعد انفصالهما عن بعضهما ووقوع الطلاق قام المتهم المميز بأخذ تلك الشريحة باعتبارها مسجلة بأسمه إلا انه قام باستخدام برنامج الفايبر العائد للمشتكية والمؤسس على تلك الشريحة وإرسال رسائل منه إلى أصدقائها والإساءة إليهم بكلمات نابية ورسائل تتضمن سب وقذف وبذلك فأن تلك الرسائل لم تكن موجهة إلى المشتكية وإنما إلى أشخاص آخرين مشتركين معها على خدمة الفايبر على وسائل التواصل الاجتماعي وبذلك يكون المتهم المميز قد ارتكب فعلا في حال صحة ثبوته ينطبق وأحكام المادة 476 قانون العقوبات وهي من قبيل جرائم الجنح استنادا للمادة 26/2 منه باعتباره اعتدى على حقها في ملكيتها المعنوية لبرنامج الفايبر العائد لها مما يقتضي إكمال التحقيقات في الدعوى على ضوء ذلك ومن ثم اتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك التحقيقات عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتها إلى محكمتها لإجراء المحاكمة مجددا وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 259/أ/7 الأصولية في 7/رمضان/1440 هـ الموافق 12/5/2019 .

[4] نص المادة (2) من قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل (تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او الحركة وبشكل خاص ما يلي: - 1- المصنفات المكتوبة في جميع الاصناف . 2- برامج الكمبيوتر , سواء برمز المصدر او الالة , التي يجب حمايتها كمصنفات ادبية . 3- المصنفات المعبر عنها شفويا كالمحاضرات والدروس والخطب والمواعظ وما نحوها .4- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة . 5- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية .6- المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنية ومعدة اساسا للاخراج 7- المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات او لم تقترن بها .8- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية 9- المصنفات المعدة للاذاعة والتلفزيون .10- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية 11- التلاوة العلنية للقران الكريم .12- التسجيلات الصوتية .13- البيانات المجمعة )



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- لماذا نقيم الشعائر في ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟
- هل ينتقل الشرط الجزائي في العقد إلى الورثة؟
- أسباب تعطيل القانون النافذ وعدم تطبيقه (القرار 141 لسنة 2002 ...
- مراكز البحوث والدراسات وأهميتها في معالجة الأزمات في العراق
- الحق الدستوري للمواطن في الرعاية الصحية
- حل مجلس النواب بواسطة السلطة التنفيذية ومبدأ التوازن بين الس ...
- هل يجوز توقيف البريء؟
- السياسة الجنائية تجاه جريمة التسول
- من هي الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية؟
- بدر شاكر السياب والتعليق على الأحكام القضائية
- حق المواطن في معرفة مصير أمواله -قانون رسم بناء المدارس إنمو ...
- الراتب التقاعدي هل هو تعويض أم التزام تعاقدي؟
- دار الظالم والفاسد مآلها الخراب
- الدفاع الاجتماعي بين التعليم والقضاء
- صفات القاضي في فكر الإمام على بن أبي طالب (ع)
- ابطال عريضة الدعوى بين النص القانوني والعرف القضائي
- كورونا والفساد متلازمتان في الضرر والوقاية
- هل تختلس الدولة اموالها؟
- ارسطو والقانون العراقي ( القانون هو العقل المجرد عن الهوى)
- كورونا وازمة النص التشريعي


المزيد.....




- عضو بالكنيست الإسرائيلي: مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت ...
- إسرائيل تدرس الاستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية الص ...
- وزير الخارجية الأردني: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت رسالة لو ...
- هيومن رايتس ووتش: مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصو ...
- الاتحاد الأوروبي والأردن يُعلنان موقفهما من مذكرتي الاعتقال ...
- العفو الدولية:لا احد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا منتخ ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: نحترم استقلالية المحكمة الجن ...
- المفوضية الاممية لحقوق الانسان: ندعم عمل الجنائية الدولية من ...
- مفوضية حقوق الانسان: على الدول الاعضاء ان تحترم وتنفذ قرارات ...
- أول تعليق من -إدارة ترامب- على مذكرة اعتقال نتانياهو


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل تخضع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام الملكية المعنوية (الفكرية)؟