مشرق علي الباوي
الحوار المتمدن-العدد: 6528 - 2020 / 4 / 3 - 13:50
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
قد يطرأ احياناً في فترات معينة من الزمن ازمات وكوارث طبيعية تشل حركة الحياة وتؤدي الى تعطيل ممارسة الحياة بصورة طبيعية وتأخيرها مما يشكل ذلك عبئاً على الافراد للمطالبة بحقوقهم التي قديت بمدد معينة للمطالبة بها مما قد يؤدي الى ضياع حقوقهم ، وقد عالج المشرع العراقي هذه الحالة في القانون المدني من خلال وقف المدة او انقطاعها ، ويقصد بوقف المدة هو وقف احتساب المدة القانونية لاحد الاسباب الوارد ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر في المادة (٤٣٥ / ١) ، ثم يستأنف احتساب المدة القانونية عند زوال ذلك السبب ، اما انقطاع المدة ، هو قطع المدة القانونية مما يؤدي الى زوال المدة المحتسبة وكأنها لم تكن موجودة عند وجود احد الاسباب الوارد ذكرها في القانون ، وبدأ مدة جديدة للتقادم كالمدة الاولى حين زوال سبب الانقطاع حسب نص المادة ( ٤٣٩ / ١) من القانون المدني العراقي رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ .
وعند العودة الى نص المادة (٤٣٥ /١) والتي نصت على " تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي كأن يكون المدعي صغيراً أو محجوراً وليس له ولي أو غائباً في بلاد اجنبية نائية ، أو أن تكون الدعوى بين الزوجين أو بين الأصول والفروع ، أو ان يكون هناك مانع آخر يستحيل معه على المدعي أن يطالب بحقه " .
ويتضح من الفقرة الاخيرة من النص وجود مانع يستحيل معه المطالبة ، ويعتبر من قبيل الاستحالة هي القوة القاهرة التي لا دخل للمدعي فيها وتعتبر الكوارث الطبيعية والاوبئة من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون مطالبة المدعي بحقه .
وبذلك يشكل ما يمر به الوضع الحالي بسبب وباء كورونا المستجد ، قوة قاهرة تحول دون المطالبة القانونية وتؤدي الى ايقاف المدة القانونية للتقادم المنصوص عليها في المادة ( ٤٣٥ / ١) من القانون المدني
#مشرق_علي_الباوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟