أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - إقالة رئيس الجمهورية أم إعفاءه ومدى إمكانية ذلك؟














المزيد.....

إقالة رئيس الجمهورية أم إعفاءه ومدى إمكانية ذلك؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 6526 - 2020 / 3 / 29 - 19:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


إن الأزمات السياسية في العراق مستمرة ومتواصلة وكأنها تتوالد من بعضها، وآخرها أزمة تكليف المرشح بتشكيل الحكومة، حيث ظهرت الخلافات بين رئيس الجمهورية وبين بعض الأحزاب السياسية حول آلية تكليف مرشح لرئاسة الوزراء وحول شخصيته أيضاً، وتعدى الجدل من الخلاف السياسي إلى الخلاف الدستوري فمنهم من يرى إن خطوة رئيس الجمهورية صحيحة وإنها استندت إلى الدستور والى قرار من المحكمة الاتحادية العليا التي تملك الاختصاص الحصري في تفسير الدستور، ومنهم من يرى خلاف ذلك وان رئيس الجمهورية قد خرق الدستور، ثم كثرت التصريحات المضادة لخطوته من بعض السياسيين، وآخرهم تصريح لأحد السادة النواب نقلته وسائل الإعلام قال فيه (أطالب أعضاء مجلس النواب أن تساندني في جمع تواقيع والتصويت على إقالة رئيس الجمهورية الذي خرق الدستور أكثر من مرة بدوافع غير معلومة)، وما ورد في هذا التصريح وغيره حول إقالة رئيس الجمهورية فإن عبارة (إقالة) هي عبارة غير دستورية، لان الدستور لم يرد فيه أي مصطلح حول إقالة رئيس الجمهورية، وإنما عبارة إعفاء رئيس الجمهورية وعلى وفق ما ورد في المادة (61/سادساً/ب) من الدستور التي جاء فيها الآتي (إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: ١ -الحنث في اليمين الدستورية. ٢ -انتهاك الدستور. ٣ الخيانة العظمى(. لذلك فان المصطلح الصحيح والدقيق هو المطالبة بإعفاء رئيس الجمهورية وليس إقالته ويرى البعض ان الدستور استخدم كلمة الإعفاء هو تقدير للمكانة السامية لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الوطن ويمثل سيادة العراق على وفق أحكام المادة (67) من الدستور التي جاء فيها الآتي (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور)، أما عن مدى إمكانية تحقق ذلك المطلب في الوقت الحاضر، أرى إن الإمكانية مستحيلة ولا يمكن تحققها، لان إعفاء رئيس الجمهورية لا يمكن لمجلس النواب إن يباشر بإجراءاته، إلا إذا توفر شرطان أساسيان الأول يختص به مجلس النواب وهو التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، لكن يكون ذلك التصويت بعد تحقق الشرط الآخر المتعلق بإدانة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا عن إحدى الجرائم الموصوفة في المادة (61/سادساً/ب) من الدستور المشار إليها في أعلاه، وهذا ما يجعل موضوع إعفاء رئيس الجمهورية شبه مستحيل في الوقت الحاضر، لان المحكمة الاتحادية العليا سبق وإن امتنعت عن محاكمة رئيس الجمهورية لعدم وجود قانون ينظم عملية المحاكمة وإجراءاتها وكيفية السير بها ، وهذا ما جاء في قرارها العدد / اتحادية/2017 في 13/6/2017 الذي قضت فيه برد دعوى احد المدعين الذي طلب محاكمة رئيس الجمهورية بسبب حنث اليمين، وكان سبب الرد بان المادة (93) من الدستور التي حصرت الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا قد أقرنت ذلك بصدور قانون ينظم إجراءات المحاكمة وعلى وفق النص الآتي (الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون) وهذا القانون من القوانين الدستورية التي اشترطها الدستور وأصبحت من الواجبات على مجلس النواب تشريعه، لكن لغاية الآن لم يلتفت إليه ولم يبادر إلى تشريعه، وبما إن مجلس النواب لم يسن أي قانون ينظم تلك المحاكمة فيتعذر إدانة رئيس الجمهورية التي تكون الأساس الذي تبنى عليه عملية الإعفاء من المنصب، وتبقى الدعوات التي يطلقها بعض السياسيين غير قادرة على تحقيق غاياتها بسبب يعود الى مجلس النواب ذاته لأنه يتراخى عن أداء واجباته الدستورية بسن القوانين المفصلية والمهمة ومنها قانون محاكمة رئيس الجمهورية لان عدم وجود هذا القانون يجعل من رئيس الجمهورية بمنأى من المسائلة البرلمانية وهذا فيه إخلال بالتوازن بين السلطات لان الدستور تمت هندسته على أساس الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لان في الوقت الحاضر لرئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء مجتمعاً القدرة على حل البرلمان وعلى وفق أحكام المادة الفقرة (أولا) من المادة (64) من الدستور التي بين نوعين من طرق حل مجلس النواب الأول عن طريق مجلس النواب ذاته بالأغلبية المطلقة والطريق الثاني بواسطة السلطة التنفيذية المتمثل بطلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية وعلى وفق النص الآتي (أولاً: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وحيث إن مجلس النواب لم يشرع قانون محاكمة رئيس الجمهورية فانه سيبقى عاجز عن إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه في الوقت الحاضر.
القاضي



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المنطقة الخضراء أم المنطقة السوداء؟
- من وحي كورونا (إن الفم الذي يظل مطبقاً لا يدخل الهواء إليه، ...
- حكام القضاء الدستوري تعتبر من مصادر القاعدة القانونية
- نطاق الرقابة الدستورية في ضوء أحكام القضاء الدستوري العراقي
- الأسوار والعدالة
- في الذكرى الخامسة عشر لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا (إنجاز ...
- صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار المراسيم بين التقييد والإطلاق
- هل يجوز الحكم بعدم دستورية جزء من النص القانوني ؟
- الديمقراطية بين النص الدستوري والواقع الراهن
- حماية الملكية الخاصة في ضوء أحكام القضاء العراقي
- لا يملك مجلس النواب سلطة الرقابة على حكومة تصريف الأعمال
- عدم وضوح الصياغة التشريعية تكون سبباً في عدم دستورية القانون ...
- هل تخضع الإعمال السياسية -أعمال السيادة- لرقابة القضاء
- مفهوم المخالفة الدستورية في التشريعات وتصرفاتةالسلطة
- فكرة الزعيم الأوحد والدستور العراقي في ضوء الأزمة الراهنة
- في الذكرى السنوية لصدور الدستور العراقي المحكمة الاتحادية ال ...
- آليات تعديل الدستور العراقي في ضوء احكامه النافذة
- آليات تفسير نصوص الدستور العراقي والجهة المختصة بذلك
- الإقالة والاستقالة وأثرها في خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في ض ...
- إسقاط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي في ضوء قانون المر ...


المزيد.....




- 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي
- كاميرا العالم توثّق معاناة النازحين بالبقاع مع قدوم فصل الشت ...
- خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع ال ...
- صحيفة عبرية اعتبرته -فصلاً عنصرياً-.. ماذا يعني إلغاء الاعتق ...
- أهل غزة في قلب المجاعة بسبب نقص حاد في الدقيق
- كالكاليست: أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت خطر على اقتصاد إسرائ ...
- مقتل واعتقال عناصر بداعش في عمليات مطاردة بكردستان العراق
- ميلانو.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بتنفيذ مذكرة المحكم ...
- كاميرا العالم توثّق تفاقم معاناة النازحين جرّاء أمطار وبرد ا ...
- أمستردام تحتفل بمرور 750 عاماً: فعاليات ثقافية تبرز دور المه ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - إقالة رئيس الجمهورية أم إعفاءه ومدى إمكانية ذلك؟