أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سالم روضان الموسوي - مفهوم الاستجواب في الاثبات المدني














المزيد.....

مفهوم الاستجواب في الاثبات المدني


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 1574 - 2006 / 6 / 7 - 10:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


مفهوم الاستجواب في وسائل الإثبات المدني
من أهم الأهداف التي سعى إليها المشرع العراقي , هي حماية وصيانة حقوق الأفراد وإيصالها إليهم بأوضح شكل قانوني وأيسر سبيل، وتتباين طرق إثبات الحق وتختلف تبعا للمذهب الفقهي والقانوني للمنظومة القانونية التي تعبر عن فلسفة قيادة المجتمع .وفي قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل كان توجه المشرع العراقي واضحا تجاه السبل المتبعة في إثبات الحق المدني دون الإثبات الجزائي ولما يتميز به من خصوصية من خلال التوجه الأوسط مابين وسائل الإثبات المقيدة والمطلقة .إذ حدد الوسائل والطرق وحصرها على وفق ما جاء في أحكام قانون الإثبات , ولا يعتد بأية وسيلة إثبات لم يرد ذكرها في هذا القانون ,إلا انه منح المحكمة السلطة المطلقة في تقدير هذه الوسيلة عند التصدي إلى اصل الحق وذلك على وفق ما جاء بالأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون ,وهذا المنهج نراه متوازنا ويكاد يكون الأقرب إلى خط العدالة المنشودة .
ومن هذه الوسائل التي لاحظناها من خلال تطبيقات القضاء الندرة في استخدامها هي وسيلة الاثبات عن طريق (الاستجواب ) , وهذا المفهوم كان قد نظمت أحكامه المواد 71-75 إثبات ولم تجد تعريف محدد لذلك المفهوم في صلب المواد أعلاه ,إلا ان فقهاء وشراح القانون اجتهدوا في تحديد ماهية هذا المفهوم ,ويستدل من هذا المفهوم على ان لكل طرف من طرفي الدعوى الطلب من محكمة الموضوع استقدام الطرف الآخر والسؤال منه شخصيا عن بعض الأمور ومن دون توسط أي شخص ,مع ان للوكيل صلاحية الإجابة نيابية عنه في غير الأمور التي تقرر المحكمة استجواب ذلك الطرف شخصيا عنها , وحرصا من المشرع العراقي على ضمان عدم استغلال هذه الوسيلة في التعسف عند استعمالها من قبل أي طرف وضع لها جملة شروط يجب توفرها حتى تتمكن المحكمة من الاستجابة لطلب الاستجواب ومنها ما يأتي :-
1. حينما ترى المحكمة ضرورة معينة ومحدد تستدعي استجواب احد الطرفين فلها ان تقرر ذلك , لان حضور وكيله لا يغني أحيانا عن حضور الشخص ذاته , الذي ترى المحكمة في سماع إجاباته عن أمر معين أكثر ضمانا في تامين قناعة المحكمة تجاه الواقعة محل النزاع .
2. أما اذا كان الاستجواب بناء على طلب احد الطرفين المتخاصمين فلا يجوز للمحكمة ان تستجيب إليه إلا اذا ذكر الطالب الوقائع التي يروم استجواب خصمه عنها ويوضحها توضيحا تاما . والغاية من ذلك هو عدم مفاجأة الخصم بما ليس له به علم وكذلك حتى يتمكن من تهيئة ما يدفع به تجاه ما تقدم به الخصم وذلك على وفق نص الفقرة (أولا) من المادة (72) إثبات , وهذا ما يعد من أهم مستلزمات تحقيق العدالة .
3. فضلا على ما ورد في الفقرة (2) أعلاه على المحكمة عندما تصدر قرارها بطلب الاستجواب ان تذكر الأسباب التي دعتها لقبول الطلب وذلك على وفق أحكام الفقرة (ثانيا ) من المادة 72 إثبات , ونرى ان هذا التسبيب يمكن الخصوم من الاستدلال على آلية توفير قناعة المحكمة عند اتخاذها ذلك القرار , وكذلك في رفض طلب الاستجواب، ان تسبب ذلك الرفض بكون تلك الوقائع التي يروم استجواب الخصم عنها غير منتجة , أي بمعنى إنها لا تزيد من القيمة القانونية للواقعة , وكما لها ان ترفض الطلب في حالة كون تلك الوقائع من التي لا يجوز إثباتها . وذلك على وفق ما ورد في حكم الفقرة (أولا) من المادة (73) إثبات .
4. وفي بعض الأحيان تتغير قناعة المحكمة تجاه وسيلة الإثبات بالاستجواب، فلها ان ترجع عن قرارها بقبول الطلب والموافقة عليه اذا ظهرت لديها أسباب ومسوغات تعزز من انعدام الجدوى القانونية أو المسوغ القانوني للاستجواب , وفي هذا الأمر سلطة تقديرية واسعة للمحكمة . ونرى ان ذلك الإطلاق في التقدير قد يؤثر في الحقوق، لذا أرى من الافضل لو قيدت هذه السلطة وقصرها على تقدير إجابة الخصم بعد الاستجواب لان من الممكن ان تظهر حقائق لم يكن للمحكمة علم أو دراية بها قد تؤثر على قناعتها
5. من النتائج المهمة التي تترتب على قبول طلب الاستجواب، هو الأثر الناشئ عن حالة رفض الخصم الاستجابة لذلك الطلب , اذ عده المشرع مسوغا للمحكمة في اعتبار كون تلك الوقائع التي أوعز بها طالب الاستجواب ثابتة وحقيقية ويمكن إثباتها بأية وسيلة أخرى لم يكن له الحق في استعمالها ابتداء مثل الإثبات بالبينة الشخصية (شهادات الشهود ) والذي يعد تحولا في الاتجاه نحو الإطلاق في الإثبات والخروج من دائرة القيد القانوني الذي جاء به النص , وذلك على وفق أحكام المادة (73) إثبات .
من ذلك نرى ان تلك الوسيلة أو الطريقة في الإثبات من أهم الوسائل لأنها تمتاز بامتياز خاص، كونها تتعامل مع كوامن النفس البشرية واستجلاء الحقائق والوقائع من خلال الجدل والنقاش ضمن الإطار القانوني المحدد بموجب النصوص , وإنها من أهم المعايير التي يمكن اعتمادها لبيان المهارات الفردية للقاضي والمحامي والخصم على حد السواء عند الاستجواب لأنها ضرب من الفن القضائي الذي تعتمده الشريعة الإسلامية السمحاء .



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دور الحكمين في دعاوى الاحوال الشخصية
- طبيعة إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية في العراق
- الطعن في دستورية القوانين
- التكييف القانوني لفعل التطاول على الرموز الدينية
- الأثار القانونية للفصل العشائري
- تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005
- الحقوق العينية
- الوزير قد يعطل أعمال القضاء أحياناًَ !
- الوزير قد يعطل اعمال القضاء أحيانا
- أحكام الصلح في القضايا الجزائية
- مؤسسات المجتمع المدني واعادة النظر في القوانين النافذة
- الوعي والثقافة القانونية
- المركز القانوني للمتزوج بأكثر من امرأة واحدة
- ضمانات رجل الاعلام في القانون العراقي
- قراءة في نص المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم ...
- سكن الزوجة في فترة العدة عند الطلاق
- الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني
- مفهوم القاصر والحدث في القانون العراقي
- التفكير والتكفير


المزيد.....




- لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء ...
- خلافات تعصف بمحادثات -كوب 29-.. مسودة غامضة وفجوات تمويلية ت ...
- # اسأل - اطرحوا أسئلتكم على -المستقبل الان-
- بيستوريوس يمهد الطريق أمام شولتس للترشح لفترة ثانية
- لندن.. صمت إزاء صواريخ ستورم شادو
- واشنطن تعرب عن قلقها إزاء إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي ضد أوك ...
- البنتاغون: واشنطن لم تغير نهجها إزاء نشر الأسلحة النووية بعد ...
- ماذا نعرف عن الصاروخ الروسي الجديد -أوريشنيك-؟
- الجزائر: توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال
- المغرب: الحكومة تعلن تفعيل قانون العقوبات البديلة في غضون 5 ...


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سالم روضان الموسوي - مفهوم الاستجواب في الاثبات المدني