أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - احمد مجيد الحسن - من مساهمات نقابة المحامين - مكافحة غسل الأموال في العراق















المزيد.....

من مساهمات نقابة المحامين - مكافحة غسل الأموال في العراق


احمد مجيد الحسن
كاتب

(Ahmed Majeed Alhasan)


الحوار المتمدن-العدد: 6493 - 2020 / 2 / 17 - 10:39
المحور: الفساد الإداري والمالي
    


تعريف غسل الأموال: توجد تعريفات عدة لغسل الأموال ويمكن تعريفه كما يأتي:
يعرف بأنه تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والرق والدعارة، والفساد السياسي، والرشاوى وتجارة سلاح وغيرها، وتحويلها من أموال قذرة إلى أموال مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية.
أما قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 فلم يعرف (غسل الأموال) وانما عدد في (المادة/الثانية) الجرائم التي تعد غسلاً للاموال.
وابتداءً نقول ان المصطلح هو (غسل الأموال) وليس (غسيلها)، المنقول عن الاعلام المصري، لان غسيل هي من صيغة (فعيل) ومعناها مغسول أي تم غسلها، في حين إن المكافحة هي عملية استباقية لعملية غسل الأموال.
وهناك من يستعمل مصطلح (تبيض الأموال) بدلاً من غسلها وكلاهما ترجمة للمصطلح الإنكليزي (MONEY LAUNDERING)، ولكن المصطلح الأول هو الأكثر شيوعاً.
تاريخ غسل الأموال: جاء في بعض الدراسات أن مصطلح "غسل الأموال" جاء من العمليات التي قام بها بعض أعضاء المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال الفترة ما بين 1920 و1930 حين قامت عصابات الجريمة المنظمة فيها بإخفاء الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية من تجارة المخدرات وغيرها وإضفاء الشرعية عليها بإعادة توظيفها في أنشطة مشروعة.
أما أصل استخدام مصطلح (غسل الاموال) فهناك رأيان في ذلك هما:
1. ان تلك العصابات قامت بإنشاء محال غسل الملابس الأتوماتيكية من أجل استثمار الأموال التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة المخدرات بغية إخفاء أصلها، حيث كانت تضم الدخل الناشئ عن تلك التجارة إلى الإيرادات اليومية للمغاسل، حيث يخضع هذا الدخل مع الإيرادات للضرائب، ولذا قيل أن أرباح التجارة غير المشروعة قد تم غسلها، فكما يتم غسل الملابس غير النظيفة لتصبح صالحة للاستخدام فإن الأموال ذات المصدر الإجرامي تغسل وتصبح نظيفة وبالتالي تصلح للتداول المالي والاقتصادي دون عائق.
2. أما الرأي الثاني فهو:
ان بداية ظهور تسمية (غسل الأموال) هي حين اطلقت على الأموال المتحصلة من التجارة بالمخدرات، إذ ان تلك المخدرات تصل الى تجار المفرد من تجار الجملة مغلفة، فتباع الى من يتعاطاها قطعاً صغيرة بعد ان تستخرج من اغلفتها وتقطع قطعاً صغيرة، فتلتصق رائحتها بأيدي موزعي المخدرات وصغار تجار المفرد الذين يبيعونها لمتعاطي المخدرات، فتنتقل رائحتها الى النقود التي يتداولونها، أي الى حصيلة بيع تلك المخدرات، ثم لا يستطيعون ايداعها في المصارف وهي تحمل تلك الرائحة، فيضطرون الى إزالة تلك الرائحة بوسائل لا تؤثر على الأوراق النقدية كاستعمال البخار او بعض المواد المزيلة لتلك الروائح، وبعدها يودعونها في المصارف دون ان تثير الشكوك، لذا فان الامر لم يكن غسلاً للأموال بكل ما تعنيه تلك الكلمة.
ويبدو ان الرأي الثاني هو الأوجه، لان الأموال المتحصلة من المخدرات هي بالتأكيد أكثر بكثير من الإيرادات اليومية لمحال غسل الملابس الأتوماتيكية.
تجريم (غسل الأموال)
ترجع فكرة تجريم غسل الأموال إلى تقرير” لجنة الجريمة المنظمة ” التي شكلها الرئيس الأمريكي لبحث مكافحة الجريمة المنظمة في سنة 1983 والتي قامت تقريرها النهائي في سنة 1986، وقد خلصت اللجنة إلى أن التشريعات السارية غير كافية لمواجهة غسل الأموال، كما أن العقوبات ضئيلة ولا تكفي لردع عمليات في حجم عمليات غسل الأموال.
وقد أقر الكونجرس الأمريكي أول قانون لتجريم (غسل الأموال) في سنة 1986 وذلك بعنوان ” قانون الرقابة على غسل الأموال”.
وقد قرر المشرع الامريكي في هذا القانون المسؤولية الجنائية لكل شخص يقوم بتعامل مالي مع علمه أن هذه المبالغ ناتجة من نشاط غير مشروع.
(غسل الأموال) في العراق
شكل العراق أرضية خصبة لغسل الأموال خصوصا بعد عام 2003 والتغيير الذي حدث في النظام السياسي، نظرا لظروف عديدة اجتمعت معا، أهمها غياب سلطة القانون الفعالة وعدم الاستقرار السياسي والأمني ووجود الثروة النفطية الكبيرة والمواقع الآثارية المتعددة فضلا عن الانفتاح على الاقتصاد العالمي، واذا أردنا معرفة مصادر الأموال غير المشروعة والتي يمكن استخدامها كأداة لغسل الاموال في العراق فهي :
أ‌- مزاد العملة في البنك المركزي: يعد المزاد أحد أهم أوجه غسل الأموال كما يرى العديد من المراقبين واصحاب الاختصاص ذلك.
ويأتي الامر من خلال قيام تجار بتوريد بضائع بملايين الدولارات لكن تلك البضائع لم تدخل الى العراق ولأن الكتب المؤيدة لها من الملحقيات صورية.
ب- سرقات البنوك والمصارف بعد احتلال العراق ولعل أشهرها سرقة مصرف الرافدين فرع الزوية في بغداد. وقيام احدى الموظفات بأحد المصارف الأهلية بسرقة مبلغ (40) مليار دينار في عام 2014 وسرقات أخرى من المصارف الأخرى
ج - سرقة وتهريب الاثار العراقية وبيعها في الاسواق العالمية. وأبرزها سرقة المتحف العراقي ابان الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، فضلا عن سرقة تنظيم "داعش" الارهابي لآثار مدينة الموصل التي احتلها هذا التنظيم الارهابي في حزيران من عام 2014.
ج - تهريب النفط ومشتقاته الى الخارج، وقد قدرت قيمة النفط (المسروق) بين خمسة ملايين و خمسة عشر مليون دولار يوميا، فضلاً عما يسرق بوسائل الفساد الداخلي الاخرى في منشآت النفط العراقية نفسها.
ج‌- تهريب المصانع والمكائن والآلات والمعدات الى الخارج اذ أن العديد من شركات ومعامل البلد تعرضت للنهب بعد عام 2003 وتم نقلها وبيعها الى دول الجوار. .
ح‌- الفساد المالي والاداري في اجهزة الدولة بما فيها عمليات الاختلاس الكبيرة للأموال المخصصة للمشروعات الخدمية واعادة الاعمار وقد احتل العراق المرتبة (161) عالميا والمرتبة (18) عربيا في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2015.
خ‌- تهريب المخدرات والذي انتشر بشكل كبير بخاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق نتيجة لقربها من ايران وعدم وجود الحماية المناسبة للحدود من الجانبين الايراني والعراقي، وهذه التجارة تدر ملايين الدولارات على تجار المخدرات.
د‌- عمليات الخطف التي طالت العديد من طبقات المجتمع وكان الهدف الأساسي لمعظم هذه العمليات هو الحصول على الفدية ومن ثم تمويل العمليات الارهابية في العراق أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
ذ‌- الاقتراض من البنوك بدون ضمانات كافية والهروب بالقروض، وقد أدى ذلك الى وضع البنك المركزي العراقي الوصاية على بعض المصارف الأهلية، فضلا عن قيام بعضهم بجمع أموال المودعين وتهريبها للخارج.
تجريم (غسل الأموال) في العراق
أولاً. صدر أول تشريع يجرم غسل الأموال، بعد الاحتلال الأمريكي سنة 2003، فقد اصدر المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (بول بريمر) الامر(92) لسنة 2004 الذي يجرم كل من يدير، او يحاول ان يدير، تعامل مالي يوظف عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان المال المستخدم هو عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني، او كل من ينقل او يرسل او يحيل وسيلة نقدية او مبالغ تمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني عارفا بان هذه الوسيلة النقدية او المال يمثل عائدات بطريقة ما لنشاط غير قانوني.
وقد خول الامر(92) البنك المركزي في (المادة/7) الصلاحيات الاتية:
ا – مراقبة تجاوب المؤسسات المالية مع التزاماته بموجب الفصل الخامس من الامر. واعلام تلك المؤسسات بذلك.
ب –إصدار انظمة تنظم كيفية التزام وانشاء المؤسسات المالية سياسات داخلية واجراءات وسيطرة كافية على عملها وبرامج كافية لتاهيل للموظفين.
ج –إصدار قائمة بالنشاطات المالية التي قد تشكل تعاملات مشتبه بها بضمنها غسل الاموال وتمويل الجريمة بصورة دورية، واعمامها لغرض افادة المؤسسات المالية .
د –تفويض سلطاته الرقابية الى جهات رقابية اخرى منصوص عليها في قوانين اخرى . وفي هذه الحالة سيقوم البنك المركزي بالإشراف على نشاطات هذه الجهات بينهما.
هـ - يقوم بإجراء تدقيقات موقعية للمؤسسات المالية التي له عليها مسؤولية مباشرة.
و – تزويد المؤسسات المالية بقائمة بالأفراد والمؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية ان تبلغ الهيئة المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها.
وقد اناط الامر(92) بالبنك المركزي في (المادة/9) منه اتخاذ الإجراءات التالية لمن يخالف احكامه:
ا – اصدار امر بإيقاف النشاط الناتج عن هذه المخالفة .
ب – يفرض عقوبة نقدية على المؤسسة المخالفة، او على اي شخص مرتبط او مساهم بالنشاط المخالف لهذا القانون .
ج – اعمام نتائج اي نشاط اجبار بضمنها اسماء اي اشخاص متورطين .
د – اصدار امر بانه تم اكتشاف ان الشخص قد خالف القانون او سهم في مخالفة هذا القانون ولن يسمح له ان يتدخل في شؤون المؤسسة المالية .
هـ - سحب الاذن للعمل كمؤسسات مالية، اذا وجد ان هذه المؤسسات نفسها او ان الاشخاص المسؤولين عن إدارة او تدبير أعمالها انتهكوا بصورة خطيرة او متكررة التزاماتهم بموجب هذا القانون.
ثانياً. في 16/2/2015 صدر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.
لقد توسع هذه القانون في تجريم ومكافحة غسل الأموال مضيفاً اليها تمويل الإرهاب لوجود رابطة عضوية بين الاثنين، لان نسبة كبيرة من الأموال المتحصلة من غسل الأموال تذهب لتمويل الإرهاب.
ولقد جاء القانون متكاملاً الى حدٍ ما، ومما تضمنه ما يأتي:
1. توسع في بيان الاعمال التي تعد جريمة (غسل أموال) واشرك جهات معينة من المؤسسات المالية وغير المالية في مراقبة حركة الأموال المشبوهة ومنها (نقابة المحامين) التي اصدرت ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2019 استجابة لأحكام القانون، ونشرتها في جريدة النقابة (القضاء الواقف) مرات عدة وعممتها على غرف المحامين لضمان اطلاع اكبر عدد ممكن من المحامين عليها والالتزام بها.
وكذلك أشرك في اعمال المراقبة ( نقابة المحاسبين والمدققين) و(تجار المعادن النفيسة) مثل الصاغة وباعة المجوهرات.
2. أسس القانون في البنك المركزي (مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك وعضوية عدد من الوزارات ودوائر الدولة المهمة الأخرى، وقرر للمجلس مهام كثيرة ومهمة منها:
1.رسم سياسات وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تطوير وسائل ومعايير اكتشاف أساليب غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتابعتها وأعمامها.
4. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية العراق وتحديثها بشكل مستمر
.وغيرها من المهام المهمة الأخرى.
كما أسس القانون في البنك المركزي مكتباً يسمى (مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، يرأسه مدير عام .
وأهم مهام المكتب ما يأتي:
1. تلقي البلاغات أو المعلومات او الحصول عليها او متحصلات جريمة اصلية أو غسل أموال او تمويل ارهاب مــــن جهات الابلاغ.
2. تحليل البلاغات أو المعلومات.
وللمكتب في سبيل اداء مهامه، أن يحصل من جهات الابلاغ أي معلومات إضافية يعدها مفيدة لإجراء التحليل، خلال المدة التي يحددها، وله ان يحصل على ذلك من التحري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن أي جهة أخرى.
3. ايقاف تنفيذ العملية المالية او العمليات مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل، في حالة الخشية من تهريب المتحصلات، او الاضرار بسير التحليل.
4. احالة البلاغات التي تقوم على اسس معقولة للاشتباه في عملية غسل اموال او تمويل ارهاب أو جرائم أصلية الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وأشعار الجهات ذات العلاقة بذلك.
ولقد قرر القانون عقوبات شديدة لمن يرتكب جريمة غسل الأموال بالإضافة الى حجز الأموال، العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعافه.
كما قرر غرامات مالية على المؤسسات المالية المخالفة.
ثالثاً. منظمة العمل المالي (فاتف) (FATF)
هي منظمة حكومية دولية تأسست في عام 1989 من قبل وزراء الدول الأعضاء فيها. تتألّف عضويّة هذه المجموعة حالياً من (35) دولة ومنظّمتين إقليميتَين، هما اللجنة الأوروبيّة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويوجد لديها العديد من الجهات المراقبة من المنظمات الدولية بالإضافة إلى مجموعات العمل المالي الإقليمية والتي تتمتع بصفة العضو المشارك، والتي منها مجموعة مينافاتف..
تتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. وتعمل أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى، على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل. وتصدر مجموعة العمل المالي كذلك إرشادات، وأوراق تتضمن أفضل الممارسات، وغير ذلك من الوسائل الإرشادية التي تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق معاييرها.
وقد التزم العراق بالمعاير والضوابط التي وردت في الاتفاقية وضمّنها في قانون رقم (15) لسنة 2015.
رابعاً. ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2019
(التي أصدرتها نقابة المحامين العراقيين)
لمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستناداً الى ما جاء في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(فاتف) بشأن المهن غير المالية، مما يتطلب من الزملاء المحامين اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراعاة ما يأتي:
1. إيلاء العناية الواجبة بعلاقات العمل والعمليات مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو الشركات عند القيام نيابة عن الموكل بما يأتي:
أ. شراء أو بيع العقارات.
ب. إدارة أموال الموكل او اوراقه المالية أو الأصول الأخرى.
ج. إدارة الحسابات المصرفية أو الادخار أو إدارة الشركات.
د. تنظيم المساهمات في انشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات أو الكيانات الأخرى.
2. عند القيام بالنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة يجب التعرف على ما يأتي:
أ. المستفيد الحقيقي واتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من هويته.
ب. الغاية من العملية وطبيعتها.
ج. مصادر أموال الموكل.
3. واجبات المحامي:
أ. عدم التعامل في الأنشطة الواردة في (1/أ) مع اشخاص مجهولي الهوية أو بأسماء صورية أو وهمية.
ب. التأكد من ان الموكل غير مدرج في قوائم الحظر الدولية والمحلية قبل الدخول في علاقة العمل.
ج. حفظ السجلات الخاصة بالموكل عند القيام بالنشاطات السابقة مدة لا تقل عن خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء التعامل مع الموكل أو انجاز العملية.
د. الإسراع في الإبلاغ عند وجود أسباب موضوعية في الشك في العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب الى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي مع الالتزام بما جاء في (المادة/السادسة والاربعون/1) من قانون المحاماة رقم (173) سنة 1965.
4. تسري هذه الضوابط على جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين، ومكاتب وشركات المحاماة الوطنية والعالمية المرخص لها بالعمل في جمهورية العراق.
5.تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.

ضياء السعدي
نقيب المحامين العراقيين
ملاحظة :
لمعرفة ان الموكل غير مدرج في قوائم الحظر الدولية والمحلية، ولأي معلومات اخرى، يمكن الدخول الى الموقع الالكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، أو الاتصال بهاتف المكتب {07700121418}.



#احمد_مجيد_الحسن (هاشتاغ)       Ahmed_Majeed_Alhasan#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - عندما لم تجرَ انتخ ...
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - الاتفاقيات التي عق ...
- صفحات من تاريخ نقابة المحامين العراقيين - صندوق تقاعد المحام ...
- من وثائق متحف نقابة المحامين - المعونة القضائية
- من وثائق متحف نقابة المحامين - المحاماة في العراق في العهد ا ...
- اتعاب المحاماة


المزيد.....




- فوضى في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية.. ومراسل CNN ...
- فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. من هو يون سوك يول صا ...
- لقطات مثيرة لاطلاق صاروخ -أونيكس- من ساحل البحر الأبيض المتو ...
- المينا الهندي: الطائر الرومنسي الشرير، يهدد الجزائر ولبنان و ...
- الشرطة تشتبك مع المحتجين عقب الإعلان عن فرض الأحكام العرفية ...
- أمريكا تدعم بحثا يكشف عن ترحيل روسيا للأطفال الأوكرانيين قسر ...
- -هي الدنيا سايبة-؟.. مسلسل تلفزيوني يتناول قصة نيرة أشرف الت ...
- رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية: -سأقضي على القوى ا ...
- يوتيوبر عربي ينهي حياته -شنقا- في الأردن 
- نائب أمين عام الجامعة العربية يلتقي بمسؤولين رفيعي المستوى ف ...


المزيد.....

- The Political Economy of Corruption in Iran / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الفساد الإداري والمالي - احمد مجيد الحسن - من مساهمات نقابة المحامين - مكافحة غسل الأموال في العراق