|
هل يجوز الحكم بعدم دستورية جزء من النص القانوني ؟
سالم روضان الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 6487 - 2020 / 2 / 9 - 22:02
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
أثار استأذنا الفاضل الدكتور غازي فيصل وهو احد أعمدة فقهاء القانون العام، مسألة مهمة تتعلق بصلاحية القضاء الدستوري في الحكم بعدم دستورية القانون أو التشريع المطعون بعدم دستوريته وأبدى رأياً في ذلك الأمر، وفي كل الأحوال يبقى محل احترام واعتزاز حتى وان لم اتفق معه، وكان رأيه بان القضاء الدستوري الممثل بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق عند الحكم بعدم الدستورية في نص تشريعي معين ما عليها إلا أن تحكم إما بتعطيل التشريع بأكمله وإما جزئياً بتعطيل متن مادة أو بند أو فقرة من التشريع ولا يجوز أن يكون الحكم بعدم الدستورية على عبارة وردت في النص التشريعي، وعلى وفق التصريح الذي نشره استأذنا الفاضل في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" واقتبس منه ذلك الرأي الذي يحتج به على حكم المحكمة الاتحادية العليا ويعارضها وعلى وفق الآتي (إن إلغاء القانون المخالف للدستور إما أن يكون كلياً وإما أن يكون جزئيا يتعلق بمتن مادة أو بند أو فقرة ولا ينصب على عبارة واردة في أي منهما ولا نعلم ما هو سند المحكمة في إقرار هذا النوع من الإلغاء الجزئي) ومناسبة هذا الرأي هو تعطيل المحكمة الاتحادية العليا للشق الأخير من أحكام المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 حيث قضت في الفقرة (ثالثاً) من قرارها العدد 38/اتحادية/2019 في 21/5/2019 بعدم دستورية ذلك الجزء من المادة والذي جاء فيه الآتي (ثالثاًـ الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 ونصها : "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من مادة رقم (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" وذلك بقدر ما تعلق منها بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإلغاؤه وذلك لمخالفته أحكام المادتين (91/ثانياً) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالا لأحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور)، وحيث إن ما أورده استأذنا الفاضل له اثر في جمهور المتابعين والباحثين والمهتمين في القضاء الدستوري في العراق لان المحكمة الاتحادية العليا وان كان عمرها قصير نسبياً لكن كان لها الأثر كبير في تحقيق منجز فقهي يتعلق بالقضاء الدستوري فاق عمل العديد من المحاكم الدستورية في بعض البلدان المجاورة أو والمماثلة لنظام الحكم في العراق، وهذا دعا إلى بيان وجهة النظر القانونية والقضائية تجاه ما ورد في رأي الأستاذ الفاضل (الدكتور غازي فيصل) وسأعرض لها على وفق الآتي : أولاً : إن أي نص تشريعي سواء كان دستور أو قانون أو نظام أو لوائح فان من شروطه أن يكون واضح في صياغته ويؤدي الغرض الذي يسعى لتحقيقه لان معيار وضوح النص التشريعي هو مبدأ حديث نسبياً وقد عمل به القضاء الدستوري في بعض البلدان ومنها المجلس الدستوري في فرنسا وكذلك في لبنان حيث أشار المجلس الدستوري الفرنسي إلى ضرورة وضوح النص التشريعي، لأول مرة، في قرار له بتاريخ 27/7/1982 ، إلا أن القرار الأساس بهذا الشأن، على وفق إجماع الفقهاء الفرنسيين، هو القرار الذي أصدره هذا المجلس بتاريخ 16/12/1999 لأنه اعتبر فيه أن وجوب أن يكون النص التشريعي قابلا" للفقه والفهم وواضحا هو هدف ذو قيمة دستورية، كما أشار الدكتور وليد عبلا الأستاذ في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية إلى قرار المحكمة الفدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا، حيث قضت في قرار لها يعود إلى عام 2004 بأن القانون يجب أن يكون واضحاً بصورة كافية ليكون المتقاضون على بينة من حقوقهم وواجباتهم، وعدم وضوح النص وقابليته على الفهم من الأفراد أو على الأقل من المختصين فيه يقع تحت بند المخالفة وعلى وفق بحث المنشور في (الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني لسنة 2017 المجدل 11 ـ ص65) وهذا يعني إن عدم وضوح النص وعدم قابليته للفهم من جراء صياغته يكون سببا للحكم بعدم دستوريته وهذا ما قضى به المجلس الدستوري اللبناني في قراره العدد رقم 5/2017 ، وبما إن من موجبات الصياغة التشريعية أن يكون النص مترابطاً وخالياً من أي تناقض سواء بين مواده المتعددة أو داخل مادة بعينها حتى لا يصبح غير قابل للتطبيق، فان أي تعطيل لجزء من النص التشريعي يجب أن لا يعطل غاية النص بأكمله سواء كان التشريع بتمامه أو جزء من مادة أو فقرة أو بند. ومن خلال ما تقدم فان النص إذا تم تعطيل جزء منه أو جميع فقراته وبنوده وكان لا يؤثر على وضوح النص التشريعي يعد القانون بما تبقى فيه من نصوص نافذ وفعال ويتفق وحكم الدستور، ولاحظنا عشرات القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الصدد، إما إذا كان النص المطعون بعدم دستوريته يؤثر في وضوح التشريع، فان التشريع يكون بأكمله معطل، وهذا ما سار عليها القضاء الدستوري في العراق وفي بقية البلدان، وهناك أمثلة كثيرة تتعلق بتعطيل نص معين لان جزء منه غير دستوري وما تبقى منه لا يحقق الوضوح التشريعي المطلوب ومنها ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 99و 104و 106/اتحادية/2018 في 21/6/2018 حيث قضت بعدم دستورية المادة (3) من القانون الصادر بتاريخ 6/6/2018 قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 ليس لأن جميع ما ورد فيها غير دستوري وإنما كان جزء منها المتعلق ب (كوتا الأقليات) لان ذلك يشكل مخالفة لعدة مواد دستورية، إلا أن المحكمة وجدت إن هذا التعطيل سوف يؤثر في تمام المادة مما اقتضى الحكم بعدم دستوريتها بأكملها وعلى وفق ما جاء في الصفحة (14) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور أعلاه، والمعيار الذي تبنته المحكمة هو مدى بقاء النص على وضوحه عند تعطيل جزء منه لمخالفته الدستورية. ثانياً: أما بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 138/اتحادية لسنة/2019 في 21/5/2019 الذي ورد فيه الآتي (ثالثاًـ الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005) فإنها استدركت هذا الحكم بنص آخر حصرت بموجبه عدم الدستورية ليس في النص بأكمله الوارد في المادة (3) الملمع عنها، وإنما (بالقدر المتعلق بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإلغاؤه) ، لان نص المادة أعلاه كان على وفق الآتي (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ) من مادة رقم (الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) وهذا النص الذي يبين هيكلية المحكمة الاتحادية العليا من حيث عدد قضاتها و الجهة المختصة بتعيينهم والية ترشيحهم ، فإنها تتكون من ثلاث أقسام مستقلة عن بعضها من حيث المهام وهي كما يلي : 1. القسم الأول يتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ، حيث حدد النص تكوين المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء وهذا النص لم يتم إلغاؤه وعلى وفق ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى ساري المفعول ولا يمكن أن تكون المحكمة الاتحادية العليا بأقل من العدد أعلاه بصفتهم أصلاء وليس احتياط ، لان الاحتياط هو بديل الأصيل الذي يحتفظ بصفته قاضياً فيها ولا يجوز أن يحل الاحتياط بديل عن الأصيل إن استقال أو توفاه الله، لان مهمة الاحتياط الحلول محل الأصيل في الانعقاد والتشكيل إذا ما غاب الأصيل لأي سبب عارض مثل الإجازة الاعتيادية أو المرضية أو الإيفاد أو غير ذلك من الأسباب ووجوده مؤقت لحين عودة الأصيل إلى ممارسة مهامه الاعتيادية. 2. القسم الثاني من نص المادة (3) من القانون أعلاه تعلق بالجهة التي لها حصراً صلاحية تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا بما فيهم الرئيس، وهذه الجهة هي مجلس الرئاسة وعلى وفق ما جاء في النص (يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة) وهذا النص قد حصر الجهة المختصة بالتعيين بمجلس الرئاسة حصراً ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تتولى هذا العمل وحيث إن مجلس الرئاسة يمارس مهام رئيس الجمهورية لدورة واحدة فقط وهي الدورة الأولى التي كانت تتكون من رئيس الجمهورية ونائبين للفترة من 2005 ولغاية 2009 وانتهى دوره وحل محله رئيس الجمهورية على وفق ما جاء في المادة (138/أولا) من الدستور النافذ التي جاء فيها الآتي (أولاً: يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور) وبذلك فان الجهة المختصة بتعيين القضاة هو رئيس الجمهورية حصراً وان هذا النص في المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لم يتم إلغاؤه أو تعطيله حيث إن قرار المحكمة الاتحادية العليا سرى على آلية الترشيح فقط وعلى وفق ما تقدم ذكره. 3. القسم الثالث من نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا كان يتعلق بالية ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية العليا حيث جاء فيه الآتي (بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية للأقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة ( هـ ) من مادة رقم ( الرابعة والأربعين) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) وهذا النص أصبح ملغى ومعطل بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 38/ اتحادية/2019 في 21/5/2019 الذي قضى بعدم دستورية هذا الشق من نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق الفقرة الحكمية الآتية (وذلك بقدر ما تعلق منها بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا وإلغاؤه وذلك لمخالفته أحكام المادتين (91/ثانياً) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وإشعار مجلس النواب بتشريع مادة بديلة لها ضمن قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور من مجلس النواب إعمالاً لأحكام المادة (92/ثانياً) من الدستور)، وبذلك أصبح من غير الممكن لمجلس القضاء الأعلى أن يرشح أعضاء المحكمة الاتحادية لذلك فان نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا لم يلغى بالكامل وإنما الشق الأخير منه المتعلق بالية الترشيح فقط وبذلك يصبح النص بعد حذف القسم المتعلق بالترشيح بعد الحكم بعدم دستوريته يكون على وفق الآتي (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة) ويكون وجوب تشكيلها من تسعة قضاة أصليين ومخالفته يؤدي إلى انعدام إمكانية تشكيلها تشكيلاً صحيحاً ومن نادى بان المحكمة أصبح بإمكانها الانعقاد بأقل عدد من الأعضاء التسعة من القضاة بما فيهم الرئيس فانه قد جانب الصواب حتى وان كان يسعى لإيجاد مخرج لازمة يعتقد بحصولها، كما إن تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا يبقى لرئيس الجمهورية صلاحية تعيينهم حصراً لعدم إلغاء هذا النص الوارد في المادة (3) أعلاه إلا أن الفرق قد أصبح لرئيس الجمهورية صلاحية تعين قضاة المحكمة الاتحادية العليا دون أن يلتزم بآلية ترشيح معينة وإنما له الصلاحية المطلقة في ذلك لان القيد الوحيد الذي كان يقيد صلاحيته وهو ما ورد في المادة (3) أعلاه والمتمثل بوجوب (الترشيح عن طريق مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجالس القضاء في الأقاليم) قد تحلل منه بعد الحكم بعدم دستوريته، ولان صلاحيته المطلقة بالتعين كانت ممنوعة بحكم القيد القانوني على صلاحيته والوارد في المادة (3) أعلاه والذي تم إلغاؤه فان تلك الصلاحية المطلقة أصبحت من مهامه القانونية عملاً بالقاعدة القانونية (إذا زال المانع عاد الممنوع) طالما لا يوجد أي نص آخر يقيد صلاحيته سواء في الدستور أو في أي قانون آخر ويبقى رئيس الجمهورية صاحب الصلاحية المطلقة في تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا لحين صدور نص بديل يبين كيفية الترشيح والتعيين. ومن خلال العرض فان تعطيل جزء أو قسم من المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 لم يؤثر على سائر النص وإنما بقى واضح وقابل للتطبيق وعلى وفق ما تقدم ذكره وهذا الحكم الدستوري لم يكن بدعة من المحكمة الاتحادية العليا كما وصفه استأذنا الفاضل الدكتور غازي فيصل، وإنما له تطبيق مماثل في القضاء الدستوري المقارن واعرض لقرار حكم مماثل صدر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر حيث قضت في قرارها العدد 61 لسنة 33 قضائية في 6/5/2017 والمنشور في موقع المحكمة الدستورية العليا في مصر، وفي هذا الحكم قضت المحكمة بعدم دستورية جزء من المادة (23) في قانون التامين الاجتماعي المصري رقم 75 لسنة 1979 وجاء في الفقرة الحكمية من القرار أعلاه الأتي (الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قبل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون المشار إليه، في مجال إعمال هذا النص) وفي هذا الحكم تعطيل الفقرة الأولى فقط وليس جميع النص علماً إن النص مكون من فقرة واحدة لكن في مقدمته كان استثناء يتعلق بعمر من يحال على المعاش (التقاعد) والحكم عطل هذا الشق المتعلق بالاستثناء مع بقاء سائر النص قائم ويذكر إن نص المادة المادة (23) من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل المصري جاء فيها الآتي (خفض المعاش المستحق عـن الأجـر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسـن المؤمـن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق. ويخفـض المعاش المستحق عـن الأجـر المتغـير بنسـبة 5 % عن كل سنة مـن السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة إلى سنة كاملة. ولا يخفض المعاش في حـالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك) لذلك لم يكن النص بفقرات مبوبة حسب ترقيم أو تقسيم أبجدي كل فقرة مستقلة عن الأخرى بهيئة تركيبية منفردة، وإنما جاء النص بصياغة عامة سردية لا يفصلها تقسيم أو تبويب، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصر وجدت إن الشق الأول هو من شابه عيب الانحراف التشريعي دون بقية نص المادة والذي جاء فيه الآتي (خفض المعاش المستحق عـن الأجـر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسـن المؤمـن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق) وقضت بعدم دستوريته فقط وما تبقى من النص سارياً ولم يتأثر لان وضوحه متوفر ويحقق الغاية والقابلية عند التطبيق. لذلك ما أود أن أقوله إن ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي قضى بعدم دستورية الشق (المتعلق بصلاحية مجلس القضاء الأعلى بترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا) كان متفقاً وحكم الدستور وله ما يماثله في القضاء الدستوري المقارن ومنها قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ولم يكن بدعة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق وأسباب هذا الاتجاه ألخصها بالاتي : أ. إن نص المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ما زال يتسم بالوضوح وقابل للتطبيق لأنه قضى بجزء مستقل من نص المادة أعلاه وإلغاؤه لا يؤثر على بقية أجزاء النص لان النص بعد إلغاء هذا الجزء يكون على وفق الآتي (تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة) وهذا نص واضح يبين هيكلية المحكمة وتكوينها ثم يبين الجهة المختصة بالتعيين وألغى قيد الترشيح من أي جهة وأصبح الخيار لرئيس الجمهورية حصرا له إن يختار من القضاة الذين يتوفر عليهم شرط النص الذي قد بين إن المحكمة تتكون من قضاة فقط وبشكل مطلق دون ان يكونوا من المستمرين بالخدمة او من المحالين على التقاعد وقيام رئيس الجمهورية بتعيين قاضي أصلي في المحكمة الاتحادية العليا كان على وفق مقتضى القانون لأنه يملك الصلاحية الحصرية في التعيين على وفق ما تقدم ذكره. ب. إن قرار المحكمة الاتحادية جاء مسارا لما استقر عليه القضاء الدستوري المقارن على وفق المثال الذي ذكرته أعلاه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ولا يمثل بدعة أو مخالفة للمنطق القضائي او يتعارض مع الصياغة التشريعية للنصوص القانونية النافذة. وفي كل الأحوال يبقى رأي استأذنا الفاضل الدكتور غازي فيصل محل احترام واعتزاز كبيرة كونه صادر عن قامة علمية كبيرة ويعد احد أعمدة القانون العام والقانون الإداري على وجه الخصوص والذي ما زال عطاءه الثر يغني الساحة العلمية ويفيض عليها بما أتاه الله وحباه من العلم والفضيلة. القاضي
#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الديمقراطية بين النص الدستوري والواقع الراهن
-
حماية الملكية الخاصة في ضوء أحكام القضاء العراقي
-
لا يملك مجلس النواب سلطة الرقابة على حكومة تصريف الأعمال
-
عدم وضوح الصياغة التشريعية تكون سبباً في عدم دستورية القانون
...
-
هل تخضع الإعمال السياسية -أعمال السيادة- لرقابة القضاء
-
مفهوم المخالفة الدستورية في التشريعات وتصرفاتةالسلطة
-
فكرة الزعيم الأوحد والدستور العراقي في ضوء الأزمة الراهنة
-
في الذكرى السنوية لصدور الدستور العراقي المحكمة الاتحادية ال
...
-
آليات تعديل الدستور العراقي في ضوء احكامه النافذة
-
آليات تفسير نصوص الدستور العراقي والجهة المختصة بذلك
-
الإقالة والاستقالة وأثرها في خلو منصب رئيس مجلس الوزراء في ض
...
-
إسقاط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي في ضوء قانون المر
...
-
قانون الانتخابات حجر الزاوية في الإصلاح
-
الدستور والمسؤولية التضامنية للحكومة عن اعمالها
-
مجلس النواب لا يملك صلاحية إصدار القرارات التشريعية
-
حظر التجوال الكلي أو الجزئي والموقف الدستوري
-
ماذا سيحصل لو أُعتُبِرتْ الحكومة مستقيلة؟
-
القيمة القانونية لقرارات اللجان التحقيقية التي تشكلها الحكوم
...
-
حجب مواقع التواصل الاجتماعي والحقوق الدستورية
-
الدستور وثلاثية ( الفقر والجهل والفوضى)
المزيد.....
-
تقنية التعرف على الوجه سلاح الجيش الإسرائيلي للإعدامات والاع
...
-
نائبة مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة تشير إلى ازدواجية معايير
...
-
أول رد فعل من نتنياهو بعد اعتقال اثنين من مكتبه في قضية التس
...
-
حماس: اتفاق يوليو الماضي هو المفتاح لوقف الحرب وعودة الأسرى
...
-
ممثل الأمم المتحدة يؤكد للسيستاني عدم التدخل في شؤون العراق
...
-
فيديو: ما وراء قرار الاحتلال وقف عمل وكالة الأونروا؟
-
السيسي يؤكد لعباس دعم مصر للسلطة الفلسطينية وحماية حق تقرير
...
-
بعد توقيف 4 أشخاص بمكتب نتنياهو.. اعتقال ضابط إسرائيلي في قض
...
-
أسامة حمدان: حظر الاونروا يؤكد اصرار الكيان على التمرد والاس
...
-
موسكو تطلق سراح بعض العسكريين الأوكرانيين الأسرى
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|