صادق يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 6435 - 2019 / 12 / 12 - 16:56
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
المادة 49: اولاً : يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .
ثانياً : يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية .
ثالثاً : تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون .
رابعاً : يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب .
ويلاحظ على النص الدستوري عدة أمور تتمثل بالآتي:-
1-إن الشطر الأخير من المادة (49/ أولاً) يثير الخلاف إذ ان العبارة تمثيل كل مكونات الشعب العراقي كبيرها وصغيرها وهو أمر غير قابل للتحقق في كل الأحوال والظروف لعدم إمكانية حصر كل هذه المكونات لتعددها , إضافة ان أي عدد من الافراد ولو قل له ان يطالب بتمثيل مستقل في المجلس وان لم يحصل على النسبة التي حددها الدستور ( مائة الف نسمة) لأن نص الفقرة أولاً ( كل مكونات) جاءت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يقيده قيد خاص.
2-ان نص الفقرة الأولى من المادة 49 بالرغم من تحديدها لعدد الأصوات التي تقابل كل مقعد انتخابي إلا انها لم تحدد الأساس الذي يجري اعتماده لتوزيع المقاعد الانتخابية على المحافظات هل هي على أساس البطاقة التموينية أم على أساس التعداد السكاني.
3- حدد الدستور تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
4- اشترطت الفقرة ثانياً من المادة 49 في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقياً كامل الاهلية , ويبدو ان الدستور لم يكتف بتوافر هذه الشروط للترشيح لعضوية المجلس بدليل ان الفقرة ثالثاً من المادة 49 احالت إلى قانون خاص يحدد فيه شروط العضوية في المجلس.
#صادق_يوسف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟